الحجز التحفظي في ضوء النظام القانوني الإماراتي
أولاً : تعريف الحجز التحفظي : هو عبارة عن إجراء قانوني احترازي يقوم به الدائن بهدف التحفظ على بعض أموال المدين بواسطة قاضي الأمور المستعجلة إلى حين رفع دعوى الحق . ثانياً : حالات الحجز التحفظي : الحالة الأولى : إذا لم يكن للمدين إقامة مستقرة في الدولة . الحالة الثانية : إذا خشي الدائن فرار مدينه أو تهريب أمواله أو إخفاؤها . الحالة الثالثة : إذا كانت تأمينات الدين مهددة بالضياع . الحالة الرابعة : لمؤجر العقار في مواجهة المستأجر من الباطن على المنقولات والثمرات والمحصولات الموجودة بالعين المؤجرة ؛ وذلك ضماناً لحق الامتياز المقررة له ، ويجوز له ذلك إذا كانت المنقولات والثمرات والمحصولات قد نقلت على غير علم منه ما لم يكن قد مضى على نقلها ثلاثون يوماً ، أو بقيت في العين المؤجرة أموال كافية لضمان حق الامتياز المقرر له . الحالة الخامسة : إذا كان الدائن حاملاً لسند رسمي أو عادي بدين مستحق الأداء وغير معلق على شرط . ثالثاً : الدفوع الموضوعية في مواجهة الدائن في سبيل رفض طلب الحجز التحفظي : أ. الدفع بوجود إقامة مستقرة للمدين في الدولة مع إثبات ذلك . ب. الدفع بوجود رخص تجارية للمدين ولم يتم إلغاؤها من جانبه ، أو الدفع بوجود أملاك للمدين ولم يتم التصرف بها من جانبه . ج. الدفع بثبوت علم الدائن مؤجر العقار بشأن نقل الأموال خارج نطاق العين المؤجرة . د. الدفع بمضي ثلاثون يوماً على نقل الأموال خارج نطاق العين المؤجرة . هـ . الدفع بوجود أموال كافية لضمان حق الإمتياز المقرر للدائن . و. الدفع بأن دين الدائن غير مستحق الأداء ومعلق على شرط . فإذا ما ثبت للمحكمة المختصة صحة الدفوع المقدمة من جانب المدين فإنها تقرر رفض طلب الحجز التحفظي المقدم من جانب الدائن . وإذا ما تبين للمحكمة عدم صحة دفوع المدين فإنها تقرر قبول طلب الحجز التحفظي والسير في إجراءاته . |
ان كان للمدين اموال خارج الشركة ( عند عملاء الشركه) هل يجوز للدائن بحجز هذي الاموال لصالح قضيته؟؟
|
الساعة الآن 04:58 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.