تخلف المسئولية الجنائية هل يعدم المسئولية المدنية
سؤال للمنتدى
في حادث سير اصطدم سائق العربة بشخص كان يعبر الطريق راجلا، مما أدى لوفاته أو إصابته. فهل يتأتى للمحكمة الجنائية إذا حكمت ببراءته في الدعوى الجنائية المرفوعة قبله بتهمة تسبب برعونته وعدم احترازه في وفاة شخص، وذلك نظراً لعدم قيام الدليل الكاف لإثبات هذه الرعونة في حقه.... ؛ هل يتأتى لذات المحكمة أن تحكم بتعويض المضرور أو ورثته استنادا إلى أن الخطأ بالنسبة للمسئولية المدنية مفترضا ما لم يثبت السبب الأجنبي ؟ |
سؤال للمنتدى
في حادث سير اصطدم سائق العربة بشخص كان يعبر الطريق راجلا، مما أدى لوفاته أو إصابته. فهل يتأتى للمحكمة الجنائية إذا حكمت ببراءته في الدعوى الجنائية المرفوعة قبله بتهمة تسبب برعونته وعدم احترازه في وفاة شخص، وذلك نظراً لعدم قيام الدليل الكاف لإثبات هذه الرعونة في حقه.... ؛ هل يتأتى لذات المحكمة أن تحكم بتعويض المضرور أو ورثته استنادا إلى أن الخطأ بالنسبة للمسئولية المدنية مفترضا ما لم يثبت السبب الأجنبي ؟[/quote] |
13 مشاهدة
ولا اجابة شو السالفة شباب |
واليوم 24 مشاهدة بدون اي جواب
|
بسم الله الرحمن الرحيم
بعد اذن حضرتك هى الاسئله دى ليه يعنى عباره عن ايه حضرتك مش عارف اجاباتها وعاوز تعرف ولا دى مسابقه ولاايه شكرا |
تخلف المسئولية الجنائية لا يعدم المسئولية المدنية ولهذا يترتب على ملحق الضرر بالتعويض
وهذا ماجاء في قانون المدني كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض حتى لو كان غير مميز سمحلوولي على الجواب السريع والمختصر |
نعم يجوز ذلك والحكم صحيح
حيث أن حكم المحكمة الجنائية لم ينفي وقوع الخطأ أو الضرر وإنما نفى تهمة تسبب برعونته وعدم احترازه في وفاة شخص حيث لم يقم عليها الدليل امام المحكمة الجنائي لذالك حكمت ببراءة المتهم عما نسب اليةِ من تهم ومن المعلوم أنا المحكمة تلتزم بامر الإحالة وليس لها تغير وصف التهمة التي أحالت بها النيابة العامة الدعوى للمحكمة لذاك جاء حكمها كما سلف. وبالتالي فإن حكم المحكمة الجنائية ليس حجه أمام المحكمة المدنية، حيث أن المحكمة المدنية تنظر الوقعة على أساس وقوع ضرر على المضرور وتحتاج لذلك فعل الضر وهو الاصطدام ونتيجة هو حدوث ضرر بالمضرور وعلاقة سببية أن الضرر الواقع على المضرور هو من جراء فعل الإصطدام وبالتالي تصدر حكمها بالتعويض بناءعلى الضرر الواقع على المضرور. |
جواااااااااااااااااااااااااااااب جميل بو عسكور والف شكر لك
واستاذ صبحي المصري كما يكمنني ترجمة الاسم هذه اسئلة لتنشيط الذاكرة للشباب من طلاب و ممارسين لزيادة الفهم والاستيعاب الدراسي و العملي |
نعم يتاتي للمحكمه ان تحكم بتعويض الورثه استنادا للنص الوارد في احدى قانون المعاملات المدنيه والذي ينص على
( ان كل من سبب ضررا بالغير يلزم فاعله بضمان الضرر) وبالتالي ووفقا لما ورد اعلاه يجوز للورثه المطالبه بالتويض للضرر الادبي الذي اصابهم نتيجه لموت مورثهم وبمعنى اخر فاذا حكمت المحكمه ببراءه الجاني في الدعوه الجنائيه فان حق الورثه يبقى قائما في المطالبه في التعويض وفقا لاحكام المسؤليه المدنيه والتي تقضي بان ( ان كل من سبب ضررا بالغير يلزم فاعله بضمان الضرر) ومادون ذلك فان يعد استثناء وارد على الاصل . وهذا والله اعلم ههههههه انا بعدي مدني 2 سايره مدني 3 دعواتكم |
جواب جميل بنوته قانونية و الى الامام استاذة
|
الساعة الآن 06:03 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.