الطعن رقم 5 لسنة 5 القضائية ـ جزائي ـ مرور ـ عدم الاعتداد في التعدد المعنوي الا بتكييف اجرامي واحد يضمن اشد العقوبات
1 مرفق
الطعن رقم 5 لسنة 5 القضائية ـ جزائي ـ مرور
جلسة الاحد 7 مارس 2010 برئاسة القاضي يحي جلال فضل رئيس المحكمة وعضوية الساد القضاة محمد ناجي درباله و محمد عبدالرحمن الجراح (53) (1) قانون "تفسيره". ارتباط. عقوبة "تعددها ـ عقوبة الجرائم المرتبطة ـ توقيعها". - الأصل تعدد العقوبات متى تعددت الجرائم سواء كانت اصلية او تبعية او تكميلية مالم تقض طبيعتها باستحالة تنفيذها. - ارتكاب فعل اجرامي واحد وافضى الى نتيجة إجرامية واحدة او عدة نتائج متنوعة او متماثلة لها وصفان اجراميان او اكثر. تعدد معنوي. - عدم الاعتداد في التعدد المعنوي الا بتكييف اجرامي واحد يضمن اشد العقوبات. أساس ومؤدى ذلك؟ - ارتكاب عدة أفعال مستقلة. تعدد مادي للجرائم. حكمه: تعدد العقوبات. المادة (91) عقوبات. - استثناء تطبيق قاعدة تعدد العقوبات بالنسبة للتعدد المعنوي. شرطه: وقوع الجرائم لغرض واحد وارتباطها ارتباطا لا يقبل التجزئة. المادة (88) عقوبات. (2) جريمة. ارتباط. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر الارتباط". حكم "تسبيبه ـ تسبيب معيب". نقض "حالات الطعن ـ الخطأ في تطبيق القانون". - كون الوقائع كما حصلها الحكم لا تتفق مع ما انتهى اليه من قيام الارتباط وقضاؤه بعقوبة واحدة عنها. خطأ في تطبيق القانون. أساس واثر ذلك. - مثال. (3) عقوبة "تقديرها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير العقوبة". - تقدير العقوبة. موضوعي. - عدم تقدير الحكم عقوبة للجريمة محل الطعن. اثره؟ |
الساعة الآن 05:58 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.