منتدى قانون الامارات

منتدى قانون الامارات (http://www.theuaelaw.com/vb/index.php)
-   الاتحادية العليا نقض إداري (http://www.theuaelaw.com/vb/forumdisplay.php?f=51)
-   -   الطعن رقما 652 ـ 654 لسنة 2014 اداري ـ تحقق مسئولية التابع عن الفعل الضار شرط مسئولية المتبوع عن الفعل الضار (http://www.theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=29221)

محمد ابراهيم البادي 10-04-2016 12:20 PM

الطعن رقما 652 ـ 654 لسنة 2014 اداري ـ تحقق مسئولية التابع عن الفعل الضار شرط مسئولية المتبوع عن الفعل الضار
 
1 مرفق
الطعن رقما 652 ـ 654 لسنة 2014اداري

جلسة الأربعاء الموافق 11من مايو سنة 2016

برئاسة السيد القاضيالدكتور عبدالوهاب عبدول رئيس المحكمة

وعضوية السادة القضاة محمدعبدالرحمن الجراح و عبدالله بوبكر السيري



( )



1) دعوى "كييفها". محكمة الموضوع "سلطتها التقديرية". دفاع "الاخلالبحق الدفاع ـ ما لا يوفره". مسئولية مدنية "المتبوع". ضمان . حكم"تسبيب سائغ". نقض "ما يقبل من الأسباب".

- لمحكمةالموضوع أن تحدد من تلقاء نفسها الأساس الصحيح للدعوى ، واعطائها وصفها الحقوتكييفها القانوني الصحيح وفقا للعلاقة بين الخصوم . ولا يعد ذلك تغييراً لسببهاأو وصفها طالما التزمت بالوقائع المطروحة عليها.

- تحصيل فهمالواقع في الدعوى وتقدير أدلتها والموازنة بينها واستخلاص القرائن المستفاده منهاوالأخذ بدليل دون آخر وصولا لوجه الحق . سلطة محكمة الموضوع. ما دام سائغا.

- محكمة الموضوعغير ملزمه بتتبع الخصوم في كافة مناحي أوجه دفاعهم لأن أخذها بالأدلة التي أقامتعليها قضاءها ما يتضمن الرد المسقط لما يخالفها.

- مسئوليةالمتبوع عن الضمان . شرطه . تحقق مسئولية تابعة عن الفعل الضار.

- قيام الحكمعلى عده دعامات وكانت احداها كافية لحمل قضاءه . النعي عليه في دعامته الأخرى يضحىغير منتج.

- مثال .



2) مسئولية"ادارية". تعويض . خطأ . حكم "تسبيب سائغ". نقض "ما لايقبل من الأسباب".

- لا تترتبمسئولية الادارة عن التعويض . إذا كانت الوقائع التي قام عليها تصرفها تبررهصدوره.

- صدور قرار منجانب الادارة تعبر به عن اراده ملزمه لها . يجب صدوره من جهة مختصة .

- مثال.



3) اثبات"تقدير الأدلة". خبره . محكمة الموضوع "سلطتها التقديرية ـ ماتلتزم به". حكم "تسبيب سائغ". نقض "ما لا يقبل منالأسباب".

- أطلق القانونلقاضي الموضوع السلطة في تقدير أدلة التزوير . ولم يلزمه بإجراء تحقيق ما داماطمأن إلى عدم جدية الادعاء بالتزوير ووجد في وقائع الدعوى ما يكفي لاقتناعه بصحةالورقة المدعى تزويرها.

- محكمة الموضوعغير مقيده بدليل معين في اثبات التزوير أو نفيه .وهي غير ملزمه بمناقشة كل قرينةعلى حده. وأخذها بدليل معين ارتاحت له دون دليل آخر. لم تطمئن إليه ما يفيدالحقيقة التي اقتنعت بها.

- تحصيل فهمالواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وتحري صفة الخصوم . سلطة محكمة الموضوع وغير ملزمةبالرد على دفوع وأوجه دفاع ظاهره الفساد . ولا أن تتبع الخصوم في مختلف مشاربدفاعهم متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها.

- مثال.



4) طعن "المصلحة فيه".

- المصلحة .مناط الطعن . مفاده؟

- مثال.


الساعة الآن 04:18 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.