منتدى قانون الامارات

منتدى قانون الامارات (http://www.theuaelaw.com/vb/index.php)
-   الاتحادية العليا نقض جزائي (http://www.theuaelaw.com/vb/forumdisplay.php?f=33)
-   -   الطعن 99 لسنة 26 قضائية (http://www.theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=9688)

عدالة تقهر الظلم 07-17-2011 10:36 PM

الطعن 99 لسنة 26 قضائية
 
هيئة المحكمة: الرئيس خليفة سعد الله المهيري والمستشاران محمد محرم محمد وأسامة توفيق عبد الهادي.

اعتبار الحكم بعد حضور المتهم لجلسة وتغيبه لجلسة أخرى صادرا حضوريا اعتباريا لا يبدأ ميعاد استئنافه بالنسبة للمتهم المتغيب إلا من تاريخ إعلانه به.

المحكمة،
بعد مطالعة الأوراق ، وتلاوة تقرير التلخيص ، والمداولة .
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث أن واقعة الطعن تخلص - حسبما تبين للمحكمة مـن مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - أن النيابة العامة اتهمت المطعون ضده أنه في يوم 29/5 / 2004 بدائرة العين :
امتنع بغير مبرر عن دفع ما استحق من أجرة السيارة المبينة بالمحضر على النحو المبين بالأوراق .
وطلبت عقابه بموجب المادة 395 من قانون العقوبات – ومحكمة أول درجة قضت حضورياً اعتباريا بجلسة 27/7 / 2004 بحبسه شهراً وإذ طعن المحكوم عليه على هذا القضاء بالاستئناف رقـم 690 لسنة 2004 س جزاء العـين قضت محكمة ثان ِدرجة بجلسة 21/12/2004 غيابياً بسقط الحق في الاستئناف – طعنت النيابة العامة على هذا القضاء بالطعن الماثل بصحيفة قيدت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 29/12/2006 .
وحيث أن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون لما هو مقرر وفق نص المادة ( 235 ) من قانون الإجراءات الجزائية أن " الأحكام المعتبرة حضورية طبقاً للمادتين ( 189 )، ( 190 ) يبدأ ميعاد استئنافها بالنسبة للخصم الذي صدر الحكم في غيبته من تاريخ إعلانه بها " ولما نصت عليه المادة ( 189 ) من ذات القانون على أنه " إذ لم يحضر الخصم المكلف بالحضور حسب القانون في اليوم المبين بورقة التكليف بالحضور ولم يرسل وكيلاً عنه .... تحكم المحكمة في الدعوى غيابياً " والمادة ( 190 ) من القانون سالف الذكر على أنه " يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة إلى كل من لم يحضر من الخصوم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسـة بعـد ذلك أو تخلف عـن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى " وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه مع الإحالة .
وحيث إن ما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه سديد لما هو ثابت من الإطلاع على محاضر جلسات محكمة أول درجة أن المطعون ضده ( المتهم المحكوم عليه ) قد حضر جلسة 20/7 / 2004 واعترف بمـا أسند إليه وطلب أجلاً للتصالح فأجلت الدعوى لجلسة 27/7 / 2004 حيث تغيب المتهم وحكمت المحكمة حبس المتهم شهراً ومن ثم يكون الحكم الصادر ضد المطعون ضده ( المتهم ) قد صدر حضورياً اعتباريا ومن ثم فلا يبدأ ميعاد استئنافه بالنسبة له إلا من تاريخ إعلانه به وقد خلت الأوراق بما يفيد تمام هذا الإعلان وإذ قضت المحكمة المطعون في حكمها بسقوط حق المطعون ضده في الاستئناف رغم عدم إعلانه بالحكم المستأنف تكون قد أخطأت في تطبيق القانون بما يوجب نقض حكمها مع الإحالة للقضاء بقبول الاستئناف شكلاً .
لذلك ،
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف التي أصدرته لنظرها بهيئة مغايرة

محمد ابراهيم البادي 07-18-2011 01:11 PM

حكمت المحكمة بنقض الحكم

وهذا يعني ان المحاكم العليا في الدولة ومنذ تأسيسها كانت الرقيب القانوني على الاحكام المعروضة عليها
وكان شغلها الشاغل الوصول الى الحقائق الواجب تطبيقها في الدعوى المعروضة سواء كانت من ناحية العقوبة او الاجراء الذي تم فيها

فشكرا والف شكر لدولة اختارت لنا اكفء القضاة
وشكرا للقضاء النزيه
وشكر لعدالة تقهر الظلم على هذه الانارات

عدالة تقهر الظلم 07-21-2011 11:27 PM

شاكر مرورك الكريم اخي محمد

لك مني طيب التحايا


الساعة الآن 10:49 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.