منتدى قانون الامارات

منتدى قانون الامارات (http://www.theuaelaw.com/vb/index.php)
-   جزائي (http://www.theuaelaw.com/vb/forumdisplay.php?f=38)
-   -   الطعن رقم 749 لسنة 2014 جزاء ـ تقنية معلومات ـ شرط الابتزاز او التهديد باستخدام وسيلة تقنية المعلومات (http://www.theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=49821)

محمد ابراهيم البادي 05-12-2019 12:13 PM

الطعن رقم 749 لسنة 2014 جزاء ـ تقنية معلومات ـ شرط الابتزاز او التهديد باستخدام وسيلة تقنية المعلومات
 
1 مرفق
الطعن رقم 749 لسنة 2014 جزاء ـ تقنية معلومات
جلسة الاثنين 24 نوفمبر 2014
برئاسة المستشار القاضي عبدالعزيز عبدالله الزرعوني رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة مصطفى عطا الشناوي و مصبح سعيد ثعلوب و محمود مسعود متولي شرف و محمود فهمي سلطان

(92)

(1) حكم "بيانات الحكم". حكم "تسبيبه ـ تسبيب معيب".
حكم الادانة. وجوب اشتماله على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة على نحو تتحقق به اركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والادلة التي استخلصت منها الادانة والا كان قاصرا. عبارة بيان الواقعة الواردة في المادة (216) من قانون الاجراءات الجزائية ماهيتها. افراع الحكم في عبارات عامة معماة او وضعه في صورة محملة لا يحقق مراد الشارع من ان ايجاب التسبيب ويعجز محكمة التمييز من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة.

(2) تمييز "اسباب الطعن ـ القصور في التسبيب:. حكم "تسبيبه ـ تسبيب معيب". جريمة "اركانها". جريمة "جرائم تقنية معلومات".
الابتزاز او التهديد باستخدام وسيلة تقنية معلومات شرطه: ان يكون لحمل الشخص الآخر على القيام بفعل او الامتناع عنه. المادة (16/1) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (5 لسنة 2012) في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات. عدم تحديد الحكم المطعون فيه الفعل الذي قام الطاعن بالابتزاز و التهديد به لحمل المجني عليها على القيام به او الامتناع عنه ودون ان يبين مضمون المحادثات. قصور


الساعة الآن 06:43 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.