منتدى قانون الامارات

منتدى قانون الامارات (http://www.theuaelaw.com/vb/index.php)
-   منتدى الاستشارات القانونية (http://www.theuaelaw.com/vb/forumdisplay.php?f=32)
-   -   اتمنى الرد على اسئلتي بسرعة (http://www.theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=267)

اماراتي و كلي فخر 11-20-2009 05:23 PM

اتمنى الرد على اسئلتي بسرعة
 
السلام عليكم

حادث مروري رجل مجهول الهوية ( تأشيرة زيارة منتهيه منذ 3 سنوات ) يقطع الشارع على دراجة هوائيه من جهة اليمين الى جهة اليسار وصدمته سياره مما ادى الى وفاته في نفس الوقت علما بأن سائق السيارة لم يتوقف ولكن اتصل بالاسعاف وسلم نفسه الى المركز بعد ساعة

فبماذا يحكم عليه قاضي المرور اذا صدم ولم يتوقف ؟
وماذا بخصوص دية المتوفي اذا كان هو المتسبب لموته ؟؟

اماراتي و كلي فخر 11-23-2009 04:43 PM

ارجوا الرد بأسرع وقت ممكن

خليفه المنصوري 11-25-2009 08:39 AM


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

في القضية اعلاه ذكرت انه بعد الحادث سلم نفسه بعد ساعه ومع التسليم لايكون عليه جرم يمكن محاسبته عليه

اما بخصوص دية المتوفي فإن الحادث هنا القتل الخطأ وتوجب الدية وحتى لو كان هو المتسبب فهناك خطأ من طرف السائق ايضا لعدم احترازه

مسالة التاشيرة ليس لها اي تاثير في القضية فهو انسان وله اعتبار لاتغير فيه التاشيرة وجودا وعدما

عقد القانون 11-25-2009 03:02 PM

تشكر أخي الكريم ع طرح هذا الموضوع المفيد..

وألف شكر للمدير ع الاجابة الوافية للموضوع..

(ومنكم نستفيد..)

سعيد مرزوق 12-01-2009 05:28 AM

مشكور على الطرح الواقعة ، ويشكر المدير على الرد وأحب أضيف عليه

مقدار الدية وهو 200000 درهم للذكر
وأختلفت الآراء بالنسبة للأنثى فمنهم من يقول نصف دية الرجل ومنهم من يقول تتساوى مع الرجل في مقدار الدية

وشكرا لكم تقبلوا مروري

وكيلة النيابة 12-01-2009 12:12 PM

انا اوافق المدير ع الحل
موضووع مفيد
شكرا

دمع 12-01-2009 10:22 PM

اشكرك يا الادمن على الرد السريع ودومك سباق ما شاء الله

وبصراحه استفدت وايد من اجابتك

واشكر اخوي بعد على الموضوع الحلو

وعسى الله يحفظكم

محمد ابراهيم البادي 01-25-2010 05:18 PM

لافرق بين دية الرجل و المراءة في الاسلام فكلاهما واحد و هي البالغة 200.000 درهم في التعديل الاخير لقانون الدية من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان .
ولكن في هذه الواقعة الحادث يعتبر مشترك بين الطرفين وهذا التقدير موكول لقاضي الموضوع في نسبة مقداره في المتسبب فالحادث يعني يجوز للمحكمة عند ثبوت الاشتراك التقليل من نسبة الدية او الغاؤها وفي احكام في دبي لنفس الموضوع


الساعة الآن 08:27 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.