الطعن رقم 139 لسنة 2007 س1 ق.أ ـ تجاري - تعويض التأمين الاجباري عن الاخطاء الناشئة عن استعمال المركبة المؤمنة في الطريق العام او غيره
1 مرفق
الطعن رقم 139 لسنة 2007 س1 ق.أ ـ تجاري جلسة 31/1/2008 برئاسة السيد المستشار يوسف عبد الحليم الهته رئيس الدائرة وعضوية السيدين المستشارين نور الدين محمود جرادات و وليد محمد غمره (28) - التأمين على السيارات المقرر بموجب قانون السير والمرور لسنة 1968 في إمارة أبوظبي المعدّل بالقانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 يغطي الأضرار الناشئة عن استعمال السيارة في الطريق العام أو غيره من الأماكن. أساس ذلك. - قصور الحكم في أسبابه القانونية لا يعيبه ما دام قد انتهى إلى النتيجة القانونية الصحيحة مؤدى ذلك. محكمة النقض تستكمل هذا النقص. دون أن تنقض الحكم. |
جزااك الله الف خير استاذي
ودام عطائك ان شاء الله |
بالتوفيق استاذة
مع التمنيات القلبية ان تكون هذه الاحكام لها محل عندكم ان كانت من الناحية الدراسية او العملية فهي المدارس الحقيقية للتعلم |
جزاك الله خير
|
مشكور بو فاضل ويعطيك العافية
|
الله يعافيك
شاكر مرورك الراقي |
الساعة الآن 10:49 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.