منتدى قانون الامارات

منتدى قانون الامارات (http://www.theuaelaw.com/vb/index.php)
-   منتدى الاستشارات القانونية (http://www.theuaelaw.com/vb/forumdisplay.php?f=32)
-   -   سؤال حول حالات منع السفر (http://www.theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=5988)

المحامي محمد صخر بعث 12-20-2010 11:24 AM

سؤال حول حالات منع السفر
 
تحية لكم ..

أرغب في معرفة حالات منع السفر في القانون الإماراتي ، هل ثمة حالات معينة أم أن ذلك منوط بالقضاء في كل حالة على حدة ؟

شكرا جزيلا

بونسة 12-20-2010 06:39 PM

اتمنى الاعضاء يفيدونك

المحامي مؤمن صابر هشام 12-20-2010 07:43 PM

السلام عليكم
نتشرف بيك عضو جديد بالمنتدى واتمنى ان تسعد معنا .

وقد تم تحديد منع السفر فى قانون الاجراءات المدنية بالاتى :-

حيث نصت المادة ( 329 ) من قانون الإجراءات المدنية على أنه :-
1- للدائن ولو قبل رفع الدعوى الموضوعية ، ان يطلب من القاضي المختص ، أو رئيس الدائرة حسب الاحوال ، اصدار امر بمنع المدين من السفر ، وبتقدير الديون تقديرا مؤقتا ، إذا لم يكن معين المقدار ، ويصدر الأمر بذلك بناء على طلب يقدم من صاحب الشأن للقاضي المختص ، أو رئيس الدائرة حسب الاحوال ، إذا اقامت اسباب جدية يخشى معها فرار المدين ، مع توافر الشروط الآتية :
أ – ان يكون الحق معلوما ومستحق الأداء وغير مقيد بشرط .
ب – الا تقل قيمة الحق المطالب به عن الف درهم ما لم يكن غرامة مالية أو نفقة مقررة .
ج – ان تستند المطالبة بالحق إلى بينه خطية أو إذا تبين من ظاهر الاوراق المرفقة بالطلب وجود ادعاء جدي .
د – ان يقدم الدائن كفالة تقبلها المحكمة يضمن فيها كل عطل وضرر يلحق بالمدين من جراء منعه من السفر إذا تبين ان الدائن غير محق في ادعائه .
2- وللقاضي قبل اصدار الأمر ، ان يجري تحقيقا مختصرا إذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب .
3- وللقاضي في حالة اصداره الأمر بالمنع من السفر ان يأمر بايداع جواز سفر المدين في خزانة المحكمة وتعميم الأمر بالمنع من السفر على جميع منافذ الدولة .
4- ولمن صدر الأمر ضده ان يتظلم منه بالاجراءات المقررة للتظلم م الاوامر للتظلم من الاوامر على العرائض . "
5- العرائض .
6-
ونصت المادة ( 330 )من ذات القانون على أنه :
" امر المنع من السفر ساري المفعول ، حتى ينقض لاي سبب الاسباب – الالتزام المدين قبل دائنه الذي استصدر الأمر ، ومع ذلك يأمر القاضي المختص بسقوط الأمر سالف الذكر في الاحوال الآتية :
1- إذا سقط أي شرط من الشروط اللازم توافرها للامر بالمنع من السفر .
2- إذا وافق الدائن كتابة على اسقاط الأمر .
3- إذا قدم المدين كفالة مصرفية كافية ، أو كفيلا مقتدرا يقبله القاضي .
4- إذا اودع المدين خزانة المحكمة مبلغا من النقود مساويا للدين والمصروفات ، وخصص للوفاء بحق الدائن الذي صدر الأمر بناء على طلبه ، ويعتبر هذا المبلغ محجوزا عليه بقوة القانون لصالح الدائن .
5- إذا لم يقدم الدائن للقاضي ما يدل على رفع الدعوى بالدين خلال ثمانية ايام من صدور الأمر بالمنع من السفر أو لم يبدأ في تنفيذ الحكم النهائي الصادر لصالحه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صيرورته قطعيا . "
6-
وتطبيقآ لنص المادة ( 28 ) من قانون المعاملات الاماراتى فأن الاختصاص ينعقد للسيد / قاضى الامور الوقتية .

المحامي محمد صخر بعث 12-21-2010 01:34 AM

شكرا جزيلا ..

الحقيقة لقد اطلعت قبلا على نص المادة 329 المذكورة وهي تتعلق " بالحالة المدنية " إن صح التعبير أي حالة أو طريقة أو أسلوب المنع من السفر ومحله بالنسبة للمدين مدنيا .

ولكن هل يمكن منع سفر المدعى عليه بجرم جزائي قد تكون عقوبته إو إحدى عقوباته الغرامة أو الحبس ؟ ، هل يمكن منع سفر المدعى عليه الذي قد يصبح مدينا بالتعويض جراء ارتكابه جرم جزائي ؟ لدي حالة ما في دولة الإمارات وأنا هنا بسببها .. شكرا لتجاوبك أستاذ مؤمن ..

بالنسبة لانعقاد الاختصاص أعتقد أن قاضي الامور الوقتية الذي يدعى قاضيا للأمور المستعجلة في سورية وفي مصر على ما أعتقد ليس هو القاضي الوحيد الذي يحق له ذلك فلقاضي محكمة الموضوع " الاساس " أن يمنع المدين من السفر أثناء السير في الدعوى أو بعد انتهائها ..

هل للنيابة العامة صلاحية في منع السفر ؟

شكرا جزيلا مرة أخرى على الترحيب والاستجابة

المحامي مؤمن صابر هشام 12-21-2010 08:19 PM

بالنسبة للمنع من السفر الجزائي
والذى يسمى التعميم
وينتهى التعميم بعد ان يتم تادية العقوبة

اما لا يحق المنع من السفر فى حالة رفع الدعوى المدنية
الا عن طريق القاضى الامور المستعجلة
وله الحق فى الرفض او القبول حسب الاسباب المعروضة امامه

تحياتى

Prosecuter 04-09-2011 06:07 PM

السلامـ عليكم ,,,
ملاحظتين بسيطتين :
1- يجب أن يكون الدين لا يقل عن عشرة آلاف درهم و ليس ألف درهم فقط ..
2- قاضي الأمور الوقتية له مهام تختلف عن قاضي الأمور المستعجلة و لكن جرى العرف أن يكون القاضي المنتدب من المحكمة يجمع الصفتين

مثال القاضي في محكمة أبوظبي هو قاضي الأمور الوقتية و قاضي الأمور المستعجلة في نفس الوقت و لكن الأحكام و الأوامر تصدر أحيانا بصفته قاضيا للأمور الوقتية و أحيانا بصفته قاضي الأمور المستعجلة

هيثم جوده 04-20-2011 11:31 AM

هل يمكن للبنك رفع دعوى للمنع من السفر بسبب فقدان عميل لدى البنك وظيفته حيث ان معاشه كان يتم تحويله لهذا البنك لسداد قسط القرض المستحق؟ مع العلم ان الميل لم يتاخر بتسديد اي دفعة مستحقة؟

z3beel_uni 04-20-2011 11:18 PM

يزاكم الله خير على الطرح الجميل

يوسف آل علي 04-22-2011 10:32 PM

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته


الأستاذ/ هيثم جوده ،،

البنك لا يرفع دعوى منع من السفر ، بل هو يقوم بفتح بلاغ جنائي بتهمة إعطاء شيك بسوء نية ، و بناءاً على هذا البلاغ يتم التعميم على المتهم عن طريق مركز الشرطة كونه مطلوب على ذمة البلاغ ، و ذلك في حال كان هارباً أو لم يتاوب مع المركز في الحضور ، و إلا فيطلب و في حال حضوره تتخذ الإجراءات قبله

هيثم جوده 04-23-2011 11:28 AM

الاخ يوسف ال علي المحترم,
تحية طيبة وبعد, ارجو منك المعذرة على الازعاج بسبب رسالتي.
اولا اقدم لك جزيل الشكر على الافادة التي قدمتها كما ارجو منك الافادة والنصح لهذه المشكلة وساعطيك نبذه باختصار عنها:
لدى زوجتي قرض شخصي وكانت وقتها تشتغل ويتم تحويل راتبها للبنك ويتم خصم القسط الشهري للقرض, منذ سنتين فقدت وظيفتها ولكن مع ذلك كنا ملتزمين بالسداد دون تاخير, ومنذ شهرين اتصل البنك وابلغها اما ان تدفع باقي مبلغ القرض كاملا او ان يتم منعها من السفر ووضع اسمها باللا ئحة السوداء. وقال البنك ايضا انه من الممكن ان تحضر ضمين.
قمت باخبار البنك انه مع العلم انه لا توجد صيفة تعاقدية لاجبار وجتي على احضار ضمين واخبرتهم ايضا انه تم دفع مبلغ التامين على القرض ومع ذلك ساكون الضمين لزوجتي.
طلبوا مني عده اوراق كما طلبو مني اعطاءهم شيكات بتاريخ كل دفعه وطلبو ايضا شيك الضمان. ولكن الورقة الاكثر المثيره للجدل كانت هي الطلب مني التوقيع على ورقة تخول البنك بخصم اي مبالغ او غرامات علي وبدون حتى الرجوع الي. رفضت التوقيع على الورقة واخبرتهم ان جميع مطالبهم تخالف قوانين البنك المركزي.
ما هو رايك الشخصي؟ وما هي انسب طريقة للحل؟ وهل ممكن ان يقوم باصدار منع سفر تعسفي واتفاجا به فى اى معبر خروج؟

مع الشكر


الساعة الآن 12:54 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.