هل للنيابة الحق بابعاد اي شخص ؟
هل للنيابة العامة الحق بالابعاد الاداري اذا كان الشخص عليه سوابق ؟
|
النيابة العامة لا تبعد اداريا وانما تنفذ الابعاد القضائي
اما في حالة الابعاد الاداري فكل ما تقوم به هو التوصية بالابعاد |
اذا كان الشخص عليه سوابق وحكم في قضية مثلا قد يصدر عليه ابعاد اداري من وزير الداخليه
وذلك بمذكرة ان هذا الشخص يشكل خطر على المجتمع وبدون اي حكم قضائي يتم ابعاده اداريا ويمكن للشخص التظلم على قرار الابعاد امام ديوان الشرطة انا اجوف انه الابعاد الاداري له ايجابيات ولكن اين تنظيمة القانوني ؟؟ وشو معيار الخطر فيه ؟ |
والله انا اعرف شخص عليه قضايا كبيرة ولاسووله ابعاد ولاشي وبعد سوي مشكله رابعة وفرحان بالواسطة
|
النيابه العامه لا تملك الأبعاد فهو سلطه بيد القاضي منحها إياه المشرع قد يكون وجوبي في حالات وكذلك الشرطه تملك الأبعاد الاداري
|
النيابه ما يخصها فالابعاد ..
القاضي الي يحكم .. |
الابعاد الاداري سلطة مختصة فقط للشرطة و اذا ما رغبت النيابة العامة في ابعاد شخص توصي به للشرطة للابعاد فقط
|
اوكي شكرا يعني سلطة الابعاد اما عن طريق حكم القاضي واذا ماحكم القاضي بالابعاد للشرطة الحق بالنظر بالابعاد ايضا بعد انتهاء الحكم لما تراه مناسبا حيث ان الشرطة تتطلع بشموولية علي المحكوم لما لديها من اطلاع علي سيرة وبيانات وسوابق المحكوم.
شكرا للجميع |
اخي العزيز لو اصدر القاضي حكمه صار وجب النفاذ ولا يكون للشرطة ثمة دور وما عليهم الا تنفيذ حكم القضاء بانفاذ تدبير الابعاد ما لم يطعن المحكوم عليه على الحكم وتقرر بعد ذلك الغاء الابعاد
|
عدالة تقهر الظلم ، اعتقد ان الساءل يقصد الابعاد الاداري
|
الساعة الآن 01:09 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.