هل يجوز الاستئناف على حكم قطعى مشمول بالنفاذ
رفعت دعوى تعويض فى محكمه ابوظبي الابتدائيه وصدر لى حكم بهذا المنطوق حضورياً : بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ (؟؟؟) درهم و على التفصيل المنوه عنه بالأسباب وإلزامها مصروفات الدعوى ، وأمرت المحكمة بشمول الحكم بالنفاذ المعجل بغير كفالة ، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.فهل يجوز للشركه المدعى عليها بالاستئناف على الحكم وماهى خطوات تنفيذ الحكم
مع خالص شكرى وامتنانى لحضراتكم |
الأخ الكريم
بعد التحية ما دامت المواعيد مفتوحة فيمكن للشركة الطعن على هذا الحكم بالإستئناف ، كما يمكن لها أن تقدم طلب مستعجل بوقف التنفيذ مؤقتاً لحين الفصل في الإستئناف ، وللمحكمة الموقرة ناظرة الدعوى إذا رأت ضرورة لوقف التنفيذ ستقضي بوقف التنفيذ مؤقتا حتى الفصل بالإستئناف . وبالله التوفيق |
الساعة الآن 07:16 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.