منتدى قانون الامارات

منتدى قانون الامارات (http://www.theuaelaw.com/vb/index.php)
-   منتدى الاستشارات القانونية (http://www.theuaelaw.com/vb/forumdisplay.php?f=32)
-   -   إستشارة قانونية في قضية (http://www.theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=46092)

Eslam khota 10-09-2018 06:05 AM

إستشارة قانونية في قضية
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
الموضوع ... صدر حكم لصالحي من المحكمة العمالية بتاريخ ٣/٧/٢٠١٨ ضد الشركة التي كنت أعمل بها وكان بمثابة الحضوري ، مستحقات مالية مبلغ وقدره 14660 درهم ، ثم مضيت في إجراءات التنفيذ ، لكن فوجئت بعد ذلك وبتاريخ ١٢/٩/٢٠١٨ بوجود طلب إستئناف من الشركة المدعى عليها ومحدد لنظرها جلسة ٢٥/١٠/٢٠١٨ وتم إيقاف إجراءات التنفيذ بناء على أمر من القاضي .
س/ هل هذا الإستئناف صحيح بعد 67 يوم من صدور الحكم ؟ ما الإجراء القانوني أو الإجرائي المفترض القيام به لإلغاء طلب الإستئناف المقدم قبل حلول موعد الجلسة ؟ وما علي القيام به لحفظي حقوقي وإستكمال إجراءات التنفيذ وعدم ضياع حقي ؟

alshref ahmed 10-09-2018 10:10 AM

الاخ السائل اوضح لحضرتك ان ميعاد الاستئناف ثلاثون يوم من اليوم التالى لتاريخ صدور الحكم اذا كان حضورى او تاريخ اعلان المحكوم علية بالحكم فيجب التاكد من تاريخ تسجيل الاستئناف وتاريخ الاعلانات فاذا تم تسجيل الاستئناف بعد مضى الثلاثون يوم يعتبر الاستئناف غير مقبول شكليا , كم ان المبلغ المحكوم بة لا يصل الى نصاب الاستئناف وهو عشرون الف درهم

المحامي الإماراتي 10-09-2018 01:02 PM

وبعد التحية،،،
ما دام الحكم قد صدر بمثابة الحضوري فهذا يعني ان المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم اعلانها، ويترتب على هذا بدء ميعاد الطعن من تاريخ اليوم التالي لإعلانها بالحكم، وليس من تاريخ اليوم التالي لصدور الحكم. لذلك تأكد كما تفضل الاخ الذي اجاب اولا من تاريخ اعلان الشركة بالحكم وتاريخ قيد الاستئناف. وبالنسبة للنصاب الانتهائي، فهو مبلغ 20 ألف درهم من قيمة الدعوى وليس من المبلغ المحكوم به.


الساعة الآن 11:08 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.