كيفية كتابة صحيفة دعوى
السلام عليكم "
محتاجة مساعدة منكم عندي تكليف كتابة صحيفة دعوى اي صحيفة اتهام ودفاع اللي يكتبونها المحامون والنيابة العامة ما اعرف كيف اكتبها ف ياليت تساعدوني وتوضحون خطوات الكتابة . بليز ضروري. شكراااااااااااااا على المساعده مقدما |
لابد من وجود ديباجة تصاغ فيها المذكرة تقدرين تشوين نماذج منها في منتدى الدراسات
مثل لائحة في الدعوى رقم -------- لسنة ------- (تجاري - مدني - عقاري - عمالي - احوال شخصية - اداري) حسب نوع الدعوى مقدمة من المدعي / اسم المدعي وعنوانه ورقم هاتفه واسم محاميه ان وجد له محامي ضد المدعي عليه / نفس البيانات الواردة للمدعي ، ولابد من ان يكون اكثر وضوحا حتى يمكن الاستدلال عليه بسرعة تقليلا للوقت وقائع الدعوى كتابة وقائع الدعوى بشكل واضح على عدالة المحكمة ومنظم مرفق به المستندات الدالة على كل نقطة او فقرة كتبت في المذكرة لـــــــــــــــــــــــــذا يلتمس المدعي من عدالة المحكمة الموقرة . اولا: قبول الدعوى وقيدها في سجلات المحكمة وتحديد اقرب موعد لها واعلان المدعي بها . ثانيا: الزام المدعي ------------------------------------- واذا في طلبات اخرى تذكر بس |
صحيفة دعوى وحافظة مستندات
لدى محكمة رأس الخيمة الابتدائية دائرة مدني كلي الدعوى رقم ( ) لسنة 2011 مدنى كلي المدعي : أمارات الجنسية العنوان : رأس الخيمة – منطقة المعمورة – بجوار البيطرية القديمة – بجوار مسجد الجازية ت / ضــــــــــــــــــــــــد المدعي عليها : العنوان : رأس الخيمة – دوار السفينة – بجوار درويش للاطارات ت / الموضـــــــــــــوع وقد تم الاتفاق على مبلغ وقدره درهم قام المدعى بدفع مبلغ درهم . وهذه الفيلا مبنية بالمسلح ومكونة من صالة ومجلس و4 غرف ومطبخ وغرفة طعام وغرفة خدم و6 حمامان و3 غرف ملابس وفيراندا + ملحقين مسلح من صالة ومطبخ وغرفة غسيل وحمام ومخزن ويحيط الفيلا سور . وقد قام المدعى بتنفيذ كافة إلتزاماته تجاه الشركة البائعة وقد أمتنعت المدعى عليها عن تنفيذ التزاماتها وقامت بتغيير المخططات المتفق عليها والقيام بتغيير جوهرى بالفيلا فضلا عن تأخيرها فى تسليم الفيلا فى الموعد المتفق عليه وهو نهاية 2010 . وحيث ان المدعى قد قام بمطالبة المدعى عليها باستكمال المبنى وتسليمه للمدعى مرارا وتكرارا ألا أنها لم تقم بذلك الأمر الذى اضر بالمدعي ضررا بالغا . الأمر الذى أضطر المدعى إلى أقامة هذه الدعوى للطلب بإثبات الحالة التى عليها المبيع حاليا تحت يد المدعى عليها خوفا من ضياع معالم المبيع . وذلك طبقا لنص المادة 68 من قانون الاثبات الأماراتى والتى نص على أنه :- 1- يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب في مواجهة ذوي الشأن وبالطرق المعتادة من قاضي الامور المستعجلة للمعاينة ، وتراعى في هذه الحالة الأحكام السابقة 2- ويجوز لقاضي الامور المستعجلة في الحالة سالفة الذكر ، أن يندب أحد الخبراء للانتقال والمعاينة وسماع الشهود بغير يمين.وعندئذ يكون على القاضي أن يعين جلسة لسماع ملاحظات الخصوم على تقرير الخبير وأعماله وتتبع القواعد المنصوص عليها فى الباب الخاص بالخبرة . ويقابلها المادة 133من قانون الاثباتالمصرىوالتى تنص على انه: " يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاعأمام القضاء أن يطلب فى مواجهة ذوى الشأن وبالطرق المعتادة من قاضى الأمورالمستعجلة الانتقال للمعاينة وتراعى فى هذه الحالة الأحكام المبينة فى الموادالسابقة". وكذلك نص الماده 45 من قانون المرافعات والتى تنص على انه : " يندب فى مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساسبالحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت " بناءعليه اولا : قبول الدعوى شكلا وقيدها واعلان المدعى عليها بها قانونا . ثانيا : الحكم بصفه مستعجله بندب خبير من خبراءوزارة العدل تكون مهمته معاينة العقار المبيع المبينه بصدر الصحيفه واثبات حالته, معشمول الحكم بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفاله . ثالثا : والزام المدعى عليه بالمصروفاتومقابل اتعاب المحاماه ,مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للمدعي . مقدمه لدى محكمة رأس الخيمة الابتدائية دائرة مدني كلي المدعي : عبد أمارات الجنسية ضــــــــــــــــــــــــد فى الدعوى رقم لسنة 2011 مدنى كلي والمحدد لنظرها جلسة / /2011 مسلسل تاريخ المستند بيان المستند 1- 27/5/2010 مستند واحد مكون من ورقتين مقدمه |
صحيفة اخرى مستعجلة
لدى محكمة أبو ظبي الأبتدائية دائرة الأمور المستعجلة الدعوى رقم لسنة 2011 مستعجل السيد قاضى الأمور المستعجلة بمحكمة أبو ظبي تحية طيبة وبعد مقدمه من : المستشكل : ضـــــــــــــــد المستشكل ضده بتاريخ / / صدر لصالح المستشكل ضده ضد المستشكل الحكم رقم ...... لسنة ايجارات أبو ظبي والذى جرى منطوقه : (( يكتب منطوق الحكم الصادر فى القضية )) وحيث أن هذا الحكم قد صدر بناء على مستندات ووقائع لا تخص المستشكل ولعدم صفة المستشكل ضده فى إقامة هذه الدعوى . وإنتفاء صفة المستشكل ضده كون أنه ليس له أى صفة فى التعامل بينه وبين المستشكل . فالثابت أن المستشكل لم يعلن فى أى مرحلة من مراحل الدعوى سواء الدعوى الايجارية او التنفيذ . والثابت من حافظة المستندات أن المستشكل قد قام بتأجير الفيلا موضوع الدعوى من المالك الأصلى ويدعى / حسب ما هو ثابت من الحافظة وعقد الايجار . المستشكل ضده قام بسداد كامل القيمة الايجارية للمدعو / مالك الفيلا وثابت ذلك من إيصال السداد المرفق . وحيث أن المستشكل ضده قد قام بالحجز على أموال المستشكل دون وجه حق ودون ما يكون له صفة كون أن العلاقة الايجارية بين المستشكل والمالك الأصلى للفيلا وليس بين المستشكل والمستشكل ضده . وحيث ان المستشكل ضده قد قام بحجز الاموال المودعة لدى بنك والخاصة للمستشكل وقدرها درهم . وحيث ان الاموال المحجوزة للمستشكل لصالح المستشكل ضده قد تمت باجراء باطل حيث أن الحكم قد صدر لصالح المستشكل ضده بمستندات تم التدليس بها على المحكمة ولعدم حضور المستشكل ضده الي جلسة من الجلسات . ولما كان الاشكالفي التنفيذ هو منازعة وقتيهمن منازعات التنفيذ يقدم فى صورة طلب امام المحضر القائم بالتنفيذ اوعريضه دعوىلقاضى التنفيذ والغرض منها اما وقف التنفيذ او الاستمرار فيه . و بما انالاشكالهو منازعة وقتيه لذا يجبان يتوافر فيه شروط المنازعة الوقتيه وهى الاستعجال ورجحان الحق وهو طلب لحمايةوقتية حتى يفصل القاضى في المنازعة الموضوعية. أ-الاستعجال لم يشترطالمشرع فى اشكال التنفيذ ركن الاستعجال كشرط خاص كما فعل فى شروط القضاء المستعجلوانما اعتبر اشكال التنفيذ مستعجل بطبيعته اذ يتعرض المنفذ ضده لخطر استمرارالتنفيذ وتمامه دون وجه حق وهذا يعنى ان الاستعجال مفترض بحكم القانون ولكن يجوزلطالب التنفيذ اثبات عكسه ب- رجحان وجود الحق وحيث أن الثابت أن المستشكل قد قام بسداد القيمة الأيجارية للمالك الذى حرر بينه وبين المستشكل عقد الايجار وليس بين المستشكل والمستشكل ضده . فالمستشكل ضده قد أنتهى عقد الايجار المحرر بينه وبين المستشكل وتم رجوع الفيلا إلى المالك الذى قام بتحرير عقد جديد بينه وبين المستشكل مما ينفى صفة المستشكل ضده فى الدعوى وفى أقامة الحجز على أموال المستشكل . ولما كان هو الأشكال الأول الذى يقيمه المستشكل فقد أوجب القانون وقف التنفيذ لحين الفصل فى اسباب الأستشكال . وقضت محكمة النقض المصريه { الاشكال في تنفيذ أي حكم لا يمكن رفعه من المحكوم عليه الا متي كان سببه حاصلا بعد صدور هذا الحكم اما اذا كان سببه حاصلا قبل صدور هذا الحكم فانه يكون قد اندرج ضمن الدفوع في الدعوي واصبح في غير استطاعة هذا المحكوم عليه التحدي به علي من صدر له الحكم سواء أكان قد دفع به فعلا في الدعوي أم كان لم يدفع به } نقض 14/6/1934الطعن 83 س 3 ق بناء عليه يلتمس المستشكل من هيئتكم الموقرة :- أولا : قبول الأشكال شكلا ثانيا وفى الموضوع : 1- وقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم لسنة 20 والصادر لصالح المستشكل ضده . 2- إلزام المستشكل ضده بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة . وتفضلوا بقبول التحية مقدمه |
صحيفة
لدى محكمة أبو ظبي الأبتدائية دائرة الأمور المستعجلة الدعوى رقم لسنة 2011 مستعجل السيد قاضى الأمور المستعجلة بمحكمة أبو ظبي تحية طيبة وبعد مقدمه من : المستشكل : ضـــــــــــــــد المستشكل ضده بتاريخ / / صدر لصالح المستشكل ضده ضد المستشكل الحكم رقم ...... لسنة ايجارات أبو ظبي والذى جرى منطوقه : (( يكتب منطوق الحكم الصادر فى القضية )) وحيث أن هذا الحكم قد صدر بناء على مستندات ووقائع لا تخص المستشكل ولعدم صفة المستشكل ضده فى إقامة هذه الدعوى . وإنتفاء صفة المستشكل ضده كون أنه ليس له أى صفة فى التعامل بينه وبين المستشكل . فالثابت أن المستشكل لم يعلن فى أى مرحلة من مراحل الدعوى سواء الدعوى الايجارية او التنفيذ . والثابت من حافظة المستندات أن المستشكل قد قام بتأجير الفيلا موضوع الدعوى من المالك الأصلى ويدعى / حسب ما هو ثابت من الحافظة وعقد الايجار . المستشكل ضده قام بسداد كامل القيمة الايجارية للمدعو / مالك الفيلا وثابت ذلك من إيصال السداد المرفق . وحيث أن المستشكل ضده قد قام بالحجز على أموال المستشكل دون وجه حق ودون ما يكون له صفة كون أن العلاقة الايجارية بين المستشكل والمالك الأصلى للفيلا وليس بين المستشكل والمستشكل ضده . وحيث ان المستشكل ضده قد قام بحجز الاموال المودعة لدى بنك والخاصة للمستشكل وقدرها درهم . وحيث ان الاموال المحجوزة للمستشكل لصالح المستشكل ضده قد تمت باجراء باطل حيث أن الحكم قد صدر لصالح المستشكل ضده بمستندات تم التدليس بها على المحكمة ولعدم حضور المستشكل ضده الي جلسة من الجلسات . ولما كان الاشكالفي التنفيذ هو منازعة وقتيهمن منازعات التنفيذ يقدم فى صورة طلب امام المحضر القائم بالتنفيذ اوعريضه دعوىلقاضى التنفيذ والغرض منها اما وقف التنفيذ او الاستمرار فيه . و بما انالاشكالهو منازعة وقتيه لذا يجبان يتوافر فيه شروط المنازعة الوقتيه وهى الاستعجال ورجحان الحق وهو طلب لحمايةوقتية حتى يفصل القاضى في المنازعة الموضوعية. أ-الاستعجال لم يشترطالمشرع فى اشكال التنفيذ ركن الاستعجال كشرط خاص كما فعل فى شروط القضاء المستعجلوانما اعتبر اشكال التنفيذ مستعجل بطبيعته اذ يتعرض المنفذ ضده لخطر استمرارالتنفيذ وتمامه دون وجه حق وهذا يعنى ان الاستعجال مفترض بحكم القانون ولكن يجوزلطالب التنفيذ اثبات عكسه ب- رجحان وجود الحق وحيث أن الثابت أن المستشكل قد قام بسداد القيمة الأيجارية للمالك الذى حرر بينه وبين المستشكل عقد الايجار وليس بين المستشكل والمستشكل ضده . فالمستشكل ضده قد أنتهى عقد الايجار المحرر بينه وبين المستشكل وتم رجوع الفيلا إلى المالك الذى قام بتحرير عقد جديد بينه وبين المستشكل مما ينفى صفة المستشكل ضده فى الدعوى وفى أقامة الحجز على أموال المستشكل . ولما كان هو الأشكال الأول الذى يقيمه المستشكل فقد أوجب القانون وقف التنفيذ لحين الفصل فى اسباب الأستشكال . وقضت محكمة النقض المصريه { الاشكال في تنفيذ أي حكم لا يمكن رفعه من المحكوم عليه الا متي كان سببه حاصلا بعد صدور هذا الحكم اما اذا كان سببه حاصلا قبل صدور هذا الحكم فانه يكون قد اندرج ضمن الدفوع في الدعوي واصبح في غير استطاعة هذا المحكوم عليه التحدي به علي من صدر له الحكم سواء أكان قد دفع به فعلا في الدعوي أم كان لم يدفع به } نقض 14/6/1934الطعن 83 س 3 ق بناء عليه يلتمس المستشكل من هيئتكم الموقرة :- أولا : قبول الأشكال شكلا ثانيا وفى الموضوع : 1- وقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم لسنة 20 والصادر لصالح المستشكل ضده . 2- إلزام المستشكل ضده بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة . وتفضلوا بقبول التحية مقدمه |
صيغة دعوى تخفيض نفقة لدى محكمة الشارقةالشرعية الموقرة الدعوى رقم ( ) لسنة ( )أحوال تخفيض نفقة مقدمة من : المدعى / الجنسية العنوان : المدعى عليها / الجنسية العنوان : الموضوع المدعى كان زوجا للمدعى عليها بصحيح العقد الشرعى ودخل بها وعاشرها معاشرة الازواج وأنجب منها على فراش الزوجية الصحيح بالصغار . ونظرا للخلافاتالتى تسببت فيها المدعى عليها تم الانفصال بالطلاق بينها وبين المدعى وعلى أثر ذلك قامتالمدعى عليها بإقامة الدعوى رقم لسنة تطلب فيها إلزام المدعى بأن يؤدى لها نفقةصغار وحيث أنه بتاريخ / / صدر الحكم فى الدعوى رقم لسنة بإلزام المدعى بأن يؤدى للمدعية مبلغ وقدره درهمكنفقة للصغار . وحيثأن الأصل في الأحكام الصادرة بشأن النفقة أنها ذات حجية مؤقتة قابلة للتغييروالتبديل بحسب حال اليسر والعسر ، وبالتالي يرد عليها الزيادة والنقصان بتغيرالظروف وحيث أنالنفقات تقدر حسب عسر ويسر الزوج ونظرا للظروف الإقتصادية وتم إنهاء خدمات المدعى من الجهة التى كان يعمل بها والتى كان يتقاضى منها راتب يعيش منه هو وأسرته ووالديه وحيث أن المدعى لميستطيع الأن الوفاء بما صدر به الحكم سالف البيان نظرا لعدم وجود عمل ثابت يستطيعبه الانفاق على أسرته الاخرى حيث أنه متزوج من أخرى وله أولاد فضلا عن كونه العائلالوحيد لأسرته ولوالديه المقيمين معه . وبالتالي بات المفروض عليه لا يتناسب مع حالتهالمالية وحيث أن الطالب قد طالب المعلن إليها بالطرق الودية بتخفيض نفقتها إلى مايتناسب و حالته المالية الجديدة ولكنها امتنعت دون عذر أو مبرر . الأمر الذي حدا بهإلى إقامة تلك الدعوى لذلك يلتمس الطالب من هيئتكم الموقرة : -1تخفيض المبلغ المفروض على المدعى بموجب الحكمالصادر فى الدعوى رقم إلى مبلغ درهم ليتناسب الحالة المالية والإجتماعية الذى اصبحعليها المدعى . -2إلزام المدعى عليها بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجلوبلا كفالة وتفضلوا بقبول التحية مقدمه |
كل الشكر للاستاذ مؤمن والاستاذ سرمد الليل على المشاركات وادراج النماذج من الدعاوى
|
كل الشكر والإحترام والتقدير لكم ، في الحقيقة أستفدت من هذه المشاركات، في إثراء ثقافتي القانونية..
ودمتم بخير.. |
الاستاذ مؤمن دائما وابدا متواجد في الخير
|
لو ممكن تنزلون حقي صحيفة دعوى جديدة
|
الساعة الآن 04:41 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.