الطعن بالتمييز رقم 405 لسنة 2005 جزاء ـ اعطاء الشريعة الاسلامية لولي الامر فرض عقوبات عن الجرائم التي فيها ظروف خاصة
1 مرفق
في الطعن بالتمييز رقم 405 لسنة 2005 جزاء في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 26/11/205 برئاسة الدكتور على ابراهيم الامام رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة محمد نبيل محمد رياض و عبد المنعم محمد وفا و عبد العزيز الزرعوني و ضياء الدين ابو الحسن (1) شريعة اسلامية ـ قتل "قتل عمد" . عقوبة "العقوبة التعزيرية" . اعطاء الشريعة الاسلامية لولي الامر فرض عقوبات عن الجرائم التي فيها ظروف خاصة , مؤدى ذلك ـ النيابة العامة هي القوامة على الدعوى العمومية . طلب النيابة العامة تطبيق مواد قانون العقوبات على جريمة القتل العمد المقترنة و المرتبطة بجرائم اخرى ـ اثر ذلك ـ عدم اعتبارها من جرائم القصاص ـ ولا مجال لدعوى اولياء الامر للحضور في الدعوى . (2) اثبات "شهود" . تناقض اقوال الشاهد . لا يعيب الحكم مادام قد استخلص من اقواله الادانة استخلاصا سائغا بما لا تناقض فيه . (3) اثبات "اعتراف" . محكمة الموضوع "سلطتها في الاثبات" . الاعتراف في المواد الجنائية عنصر من عناصر الدعوى ـ سلطة محكمة الموضوع في تقدير صحته ومطابقته للحقيقة والواقع وقيمته التدليلية على المعترف . (4) اقتران . ارتباط . قتل . سرقة . حريق . ثبوت استقلال كل من جنايتي القتل و الحريق العدم وتوافر المعاصرة الزمنية بينهما وكذلك بين جناية القتل وجنحة السرقة وتوافر علاقة السببية بينهما . قضاء الحكم المطعون فيه بعقوبة القتل المقترن بجناية الحريق والمرتبط بجنحة السرقة . صحيح . (5) حكم "تسبيب الحكم" . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير ادلة الدعوى" . استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي اليه اقتناعها وطرح ما يخالفها من صور اخرى . من سلطة محكمة الموضوع مادام استخلاصها سائغا . |
طرح قيم ومفيد بارك الله فيك إستاذ محمد ...
الله يجعلك ذخر وسند لمنتدى قانون الامارات ~ :) |
بارك الله فيج استاذة
والف شكر على الاطراء الراقي الذي لربما لا استحقه لان ما اقدمه في الطرح ما هو الا شرف لي اكسب فيها دعاءكم لي وهذه هي الفائدة المرجوة من ما اقدمه ولا انسى شي مهم وهو ان اعضاء المنتدى هم سبب ما يقدم في هذا الصرح وهم اصلا اساس تأسيسه |
ألــف شكر استاذ محمد عالطرح القيم .. جعله الله في ميزان حسناتك .. |
شرفت بهذا المرور استاذة
|
اخوي هذي القضية في " صدد تعدد مادي لا يقبل التجزئة " لان الجاني قام بالقتل من اجل السرقة صح !
|
نعم استاذي
محكمة اول درجة والاستئناف اعملتا الارتباط في التهم المسندة القتل و السرقة والحريق وايدت ذلك محكمة التمييز لوجود الارتباط و الاقتران الوارد بين التهم |
الساعة الآن 11:11 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.