منتدى قانون الامارات

منتدى قانون الامارات (http://www.theuaelaw.com/vb/index.php)
-   تشريعات ابوظبي (http://www.theuaelaw.com/vb/forumdisplay.php?f=4)
-   -   قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم (49) لسنة 2007 (http://www.theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=15221)

mariam alkaabi 08-12-2012 02:34 PM

قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم (49) لسنة 2007
 
قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم (49) لسنة 2007

في شأن ضوابط تطبيق نظام الراتب الشامل
على الجهات والهيئات الحكومية وشبه الحكومية



نحن محمد بن زايد آل نهيان، ولي العهد رئيس المجلس التنفيذي،
بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبو ظبي وتعديلاته، وعلى القانون رقم (2) لسنة 2000 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لإمارة أبو ظبي وتعديلاته، وعلى القانون رقم (6) لسنة 2004 بإعادة تنظيم جهاز الرقابة المالية، وعلى القانون رقم (1) لسنة 2006 في شأن الخدمة المدنية في إمارة أبو ظبي، وعلى قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم (16) لسنة 2007 في شأن تعديل جدولي الدرجات والرواتب المرفقين بقانون الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 2006، وبناءً على ما عرضه رئيس دائرة الخدمة المدنية، وموافقة المجلس التنفيذي عليه، أصدرنا القرار الآتي:
المادة الأولى:
يعتمد المجلس التنفيذي الرواتب والمزايا بالجهات والهيئات الحكومية وشبه الحكومية بإمارة أبو ظبي، متى استوفت المعايير المنصوص عليها في هذا القرار.
المادة الثانية:
يصدر بقرار من المجلس التنفيذي تطبيق جدول الراتب الشامل، المعمول به في حكومة أبو ظبي، على الجهات والهيئات الحكومية وشبه الحكومية في إمارة أبو ظبي، في كل حالة على حدة، وذلك بعد الالتزام بالمعايير الأساسية التالية:
1 - وجود هيكل تنظيمي معتمد.
2 - موازنة للوظائف وفقًا للاحتياجات الفعلية، مع إمكانية تعهيد بعض الأعمال والأنشطة الغير رئيسية إلى شركات متخصصة، بهدف خفض عدد الوظائف، وترشيد استخدام الموارد البشرية.
3 - وصف لكافة الوظائف.
4 - تطبيق منهجية معينة لتقييم الوظائف.
5 - تطبيق معايير الحوكمة.
المادة الثالثة:
لا يجوز أن تزيد رواتب الموظفين بالجهات والهيئات الحكومية وشبه الحكومية على الراتب الأساسي والعلاوة التكميلية للدرجات الوظيفية، وفقًا لنظام الراتب الشامل بالخدمة المدنية.
المادة الرابعة:
يتم تعديل اللوائح والنظم والسياسات الخاصة بالجهات والهيئات الحكومية وشبه الحكومية، وذلك بما يتوافق مع أحكام هذا القرار.
المادة الخامسة:
يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة السادسة:
يُنفذ هذا القرار ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.


محمد بن زايد آل نهيان





ولي العهد




رئيس المجلس التنفيذي




صدر عنا في أبو ظبي،
بتاريخ: 12 أغسطس 2007م،
الموافق: 29 رجب 1428هـ.

محمد ابراهيم البادي 08-14-2012 04:06 AM

الف شكر لك استاذة
مع عذري في التدخل لتكبير الخط

قانونية وافتخر 08-17-2012 05:23 PM

*

ربي يعطيج ألف عافية أختي مريم الكعبي


على الطرح القيم ،، في ميزان حسناتج


وبانتظار المزيد من الابداعآت القآنونية


دمتي ودام عطائك الجميل .... http://multqa.ae/forum/images/smilies/flowers.gif

Osamahasanuae 01-16-2019 01:39 PM

شكراً جزيلاً.


الساعة الآن 03:34 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.