منتدى قانون الامارات

منتدى قانون الامارات (http://www.theuaelaw.com/vb/index.php)
-   مدني (http://www.theuaelaw.com/vb/forumdisplay.php?f=37)
-   -   الطعن بالتمييز رقم 271 لسنة 2009 تجاري (http://www.theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=2476)

محمد ابراهيم البادي 06-13-2010 06:02 PM

الطعن بالتمييز رقم 271 لسنة 2009 تجاري
 
الطعن بالتمييز رقم 271 لسنة 2009 تجاري
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 3/5/2010
برئاسة القاضي محمد نبيل محمد رياض رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة عبد المنعم محمد وفا و احمد عبد الرحمن الزواوي و عبد العزيز عبد الله الزرعوني و ماجد علي قطب

المبدأ القضائي :-
(1) ذلك ان من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ان السبب الجديد المستند الى واقع لم يسبق ان تمسك به الخصم امام محكمة الموضوع لا يقبل منه اثارته لاول مرة امام محكمة التمييز .

(2) اذا عين صاحب المؤسسة التجارية الخاصة وكيلا عنه لادارتها فان الاصل ان ما يبرمه هذا الوكيل باسم المؤسسة ولحسابها من تصرفات لا تضاف اثارها الى الوكيل بل تضاف الى الموكل صاحب المؤسسة وذلك اذا كانت وكالة هذا الوكيل تتسع او تشمل تفويض الوكيل بابرام هذه التصرفات ـ اما اذا كانت الوكالة لا تتسع او تشمل هذه التصرفات فان اثارها لا تضاف الى الموكل بل تضاف الى الوكيل وكذلك الحال اذا خرج الوكيل عن حدود الوكالة الممنوحة له من صاحب المؤسسة فان الموكل لا يكون مسئولا عن التصرف الذي خرج به الوكيل عن حدود وكالته .

(3) ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة ان استخلاص توافر الصفة من عدمه هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى مما تستقل به محكمة الموضوع متى اقامت قضاءها على اسباب سائغة مستمدة مما له اصل ثابت في الاوراق وتكفي لحمل النتيجة التي انتهى اليها .


المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر ماجد على قطب وبعد المداولة ،،،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،
وحيث ان الوقائع الوقائع تتحصل حسبما يبين من الاطلاع على الحكم فيه وسائر الاوراق في ان المدعية ---------- تقدمت بطلب اصدار امر اداء رقم 244/2008 بتاريخ 15/12/2008 طالبة الزام المدعي عليها شركة ---------- بان تؤدي لها مبلغ 12.692.645 درهم تأسيسا على ان المدعي عليها حررت لها الشيكات ارقام (1) 131 بتاريخ 19/6/2008 بمبلغ 1.520.000 درهم (2) 185 بتاريخ 5/7/2008 بمبلغ 2.515.205 درهما (3) 201 بتاريخ 6/7/2008 بمبلغ 1.213.710 درهما (4) 202 بتاريخ 7/7/2008 بملبغ 549930 درهما (5) 214 بتاريخ 9/7/2008 بمبلغ 568.900 درهم (6) 171 بتاريخ 10/9/2008 بمبلغ 195.000 درهم (7) 181 بتاريخ 12/7/2008 بمبلغ 1.195.000 درهم (8) 213 بتاريخ 15/7/2008 بمبلغ 632.000 درهم (9) 215 بتاريخ 16/7/2008 بمبلغ 881.680 درهما (10) 195 تباريخ 19/7/2008 بمبلغ 6463220 درهما (11) 228 بتاريخ 22/7/2008 بمبلغ 1.775.000 درهم وكلها مسحوبة على بنك دبي التجاري وذلك نتيجة معاملات تجارية بينهما وعند تقديمها للبنك ارتدت لعدم وجود رصيد كافي وقد اصدر القاضي المختص امره بالرفض وحدد جلسة لنظر الموضوع حيث قيد الطلب برقم 912/2008 تجاري ، قدم وكيل المدعية مذكرة عدل فيها صفتها من شركة الى مؤسسة فردية مملوكة لـ -------- حكمت المحكمة باحالة الدعوى الى التحقيق وبعد ان تنفذ حكم التحقيق حكمت بالزام المدعي عليها بان تؤدي للمدعية مبلغ وقدره 12.692.645 درهما ، استأنفت المدعي عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 371/2009 تجاري وبتاريخ 21/10/2009 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن ----------- بصفته الشخصية وبصفته مالك المؤسسة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 24/11/2009 طلب فيها نقض الحكم المطعون فيه كما قدم وكيل المطعون ضدها مذكرة طلب رفض الطعن .
وحيث ان الطعن اقيم على خمسة اسباب ينعى الطاعن بالسبب الخامس منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ذلك انه لما كانت المطعون ضدها تمارس اعمالها بصفتها مالكة لشركة --------- العقارية وان التعاملات في هذه الشيكات ناتجة عن اعمال عقارية واراضي ما بين المطعون ضدها و المدعوى -------- لذلك تكون اللجنة القضائية هي المختصة للفصل في هذه الشيكات المتعلقة بالمعاملات العقارية وبالتالي بنظر الدعوى واذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك فانه يكون معيبا با يستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي غير مقبول ذلك ان من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ان السبب الجديد المستند الى واقع لم يسبق ان تمسك به الخصم امام محكمة الموضوع لا يقبل منه اثارته لاول مرة امام محكمة التمييز ، واذ كانت الاوراق قد خلت مما بينت سبق تمسك الطاعن امام محكمة الموضوع بان اللجنة القضائية هي جهة الاختصاص بنظر الدعوى لتعلق الشيكات بموضوعها بتعاملات عقارية وهو سبب قانون يخالطه واقع وبالتالي فلا يجوز اثارته لاول مرة امام هذه المحكمة من ثم يكون النعي غير مقبول .
وحيث ان حاصل ما ينعى به الطاعن بالاسباب الاول و الثاني و الثالث و الرابع للطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه و القصور في التسبيب و الاخلال بحق الدفاع و الفساد في الاستدلال ذلك ان الثابت باوراق الدعوى ومستنداتها انه بصفته الشخصية و بصفته مالكا لمؤسسة -------- لا تربطه علاقة تعاقدية او قانونية مع المطعون ضدها ولم يتعامل معها مطلقا وليست له علاقة بالشيكات موضوع الدعوى ولم تصدر منه او بموافقته او علمه و انما صدرت من المدعو ---------- نتيجة تصرف فردي وبتوقيعه في حساب مفتوح من قبله بنك دبي التجاري بالعوير رقم 1000918233 دون موافقته او علمه فضلا على انه ليس مديرا ولا شريكا في مؤسسة الطاعن وقد صدرت هذه الشيكات منه للمطعون ضدها نتيجة تعامل في بيع عقارات واراضي وتعاملات شخصية له مع المطعون ضدها وفي نشاط يختلف عن نشاط مؤسسة الطاعن وثبت ذلك من اقوال الشهود و ان المطعون ضدها كانت تقوم بتمويله مقابل ارباح ـ وان المطالبة كانت موجهة اصلا اليه حيث اقامت ضده دعوى جزائية لاصداره شيكات بدون رصيد كما سبق ان انذرته بسداد مقابل الشيكات وبذلك يعتبر هو الخصم الحقيقي وعلى رفض انه مدير لمؤسسة الطاعن فليس له الحق في فتح حساب لدى البنوك او اصدار شيكات باسمها لانه ليس مفوضا ولا وكيلا وكالة تتسع لتمثل فتح ذلك وكذا ابرام التصرفات عنها وبالتالي فلا تكون الطاعنة صفة في الدعوى لذلك تمسك الطاعن امام محكمة الموضوع باحالة الدعوى الى التحقيق لتثبت ان التعامل الذي تم بين المطعون ضدها و ----------- هو تعامل شخصي بينهما ولا علاقة له باعمال مؤسسة الطاعن ، كما طلب مخاطبة بنك دبي التجاري فرع العوير لمعرفة كيفية فتح الحساب رقم 1000918233 باسم مؤسسته دون علمه او موافقته سيما وقد حرر ضد -------- شكوى جزائية لارتكابه جريمة تزوير واحتيال لفتح حساب باسم مؤسسة الطاعن و اصداره الشيكات موضوع الدعوى دون علمه وموافقته ، فاذا اقام الحكم المطعون فيه قضاءه على ادلة وقرائن ليس لها سند من الاوراق ورتب على ذلك قضاءه برفض دفع الطاعن بعدم صفة في الدعوى مغفلا هذا الدفاع الجوهري فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي في محله ذلك انه اذا عين صاحب المؤسسة التجارية الخاصة وكيلا عنه لادارتها فان الاصل ان ما يبرمه هذا الوكيل باسم المؤسسة ولحسابها من تصرفات لا تضاف اثارها الى الوكيل بل تضاف الى الموكل صاحب المؤسسة وذلك اذا كانت وكالة هذا الوكيل تتسع او تشمل تفويض الوكيل بابرام هذه التصرفات ـ اما اذا كانت الوكالة لا تتسع او تشمل هذه التصرفات فان اثارها لا تضاف الى الموكل بل تضاف الى الوكيل وكذلك الحال اذا خرج الوكيل عن حدود الوكالة الممنوحة له من صاحب المؤسسة فان الموكل لا يكون مسئولا عن التصرف الذي خرج به الوكيل عن حدود وكالته ، ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة ان استخلاص توافر الصفة من عدمه هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى مما تستقل به محكمة الموضوع متى اقامت قضاءها على اسباب سائغة مستمدة مما له اصل ثابت في الاوراق وتكفي لحمل النتيجة التي انتهى اليها .
لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه برفض الدفع بعد قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة المبدي من الطاعن وبالزام المؤسسة المدعي عليها بالمبلغ المقضي به للمطعون ضدها على ما اورده (لما كان ذلك وكان المدعي قد اقام دعواه ضد المدعي عليها وثبت ان المدعي عليها مؤسسة فردية وقد حررت للمدعية عند احدى عشر شيكا نتيجة لتعاملات تجارية بينهما عن طريق مدير المدعي عليها المدعي ----------- المخول بالتوقيع نيابة عن المدعي عليها ومن حسابها ومن دفتر شيكاتها وبختمها وباعتباره شريكا ومسئولا في الشركة المدعي عليها حسبما يبين من جواز سفره المرفق بحافظة مستندات الدعوى ..... ولما كان ذلك وحيث ان المدعية قد تعاقدت مع مدير المدعي عليها بحسن ية باعتباره وكيلا وشريكا في الشركة و المسئول عن ارادتها فان المدعي عليها تكون مسئولة عن الالتزامات التي يحررها باسمها و بالتالي فان الدفع المبدي من المدعي عليها بانتفاء صفتها يكون بلا سند من القانون .....) ، و انتهى الحكم الابتدائي في اسبابه الى ان المؤسسة المدعي عليها لم تستطع اثبات سدادها لجزء من المبلغ المطالب به وبالتالي قضت بالزامها بقيمة الشيكات موضوع المطالبة واضاف الحكم المطعون فيه تأييدا لحكم اول درجة قوله (وحيث انه عن موضوع الاستئناف وفي نطاق ما تضمنه من اسباب له فان الحكم المستأنف جاء في محله وذلك للاسباب التي بني عليها و التي تأخذ بها هذه المحكمة وتتخذها في قوة اسبابها ..... وتضيف ....... فالثابت ان المدعي عليها قد اقرت بمذكرتها المقدمة بتاريخ 20/1/2009 امام محكمة اول درجة بان ----------- ما هي الا ورشة يديرها المدعو ------------ كما ان افادة بنك دبي التجاري مخاطبة شرطة بر دبي ان الحساب رقم 1000918233 و المحررة الشيكات موضوع النزاع عليه باسم ---------- والمخول بالتوقيع هو المدعو ---------- وهذا المستند لم ينكره المستأنف ، كما ان الثابت من اقامة المدعو ---------- انه شريك في ----------- وعلى كفالتها وهي مؤسسة مملوكة للمستأنف فضلا عن ذلك فان تعامل المدعو --------- مع المدعية وتحرير الشيكات من حساب المؤسسة التي يملكها المستأنف بالاضافة الى كفالته وشراكته في احدى المؤسسات التي يملكها المستأنف كلها تنبئ على انه يظهر بمظهر صاحب الحق و انه يتعامل باسم المؤسسة مما يجعل الغير يتعامل معه على هذا الاساس ....... اما عن طلبات المستأنف فالمحكمة ترد عليها بالآتي :- تلتفت المحكمة عن طلب المستأنف باحالة الدعوى الى التحقيق ليثبت ان التعامل بين المدعو ----------- و المدعية تعامل شخصي حيث ثبت للمحكمة ان التعامل كان باسم المؤسسة وذلك لما قدم في الدعوى من مستندات وقرائن فهو طلب غير منتج وكذلك تلتفت المحكمة عن طلب المستأنف مخاطبة بنك دبي التجاري حول الحساب رقم 1000918233 اذ جائت الافادة عندما خاطب البنك شرطة بر دبي فهذا الطلب غير منتج وتلتفت المحكمة عن طلب المستأنفة احالة الدعوى للتحقيق او ندب خبير محاسبي لاثبات عدم وجود سبب مشروع للشيكات وذلك لان ما قدم في الدعوى وما اقر به المستأنف في مذكرته امام محكمة اول درجة وهذه المحكمة ان الشيكات نتيجة لتعاملات في مجال العقارات ومولدات كهرباء وسيارات رافعات وهذا سبب مشروع ولا يجوز للمستأنف الرجوع عن اقراره ومن ثم تقضي المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف) ، واذ كانت هذه الاسباب التي اوردها الحكم الابتدائي ومن بعده الحكم المطعون فيه غير سائغة ولا تجابه دفاع الطاعن وطلبه الذي تمسك به امام محكمةالاستئناف باحالة الدعوى الى التحقيق لكي تثبت ان التعامل بين المطعون ضدها و المدعو ------------- كان تعامل شخصي بينهما وليس له علاقة بالطاعن بصفته الشخصية او بصفته مالكا لمؤسسة ------------- وكذلك طلب الطاعن التحقق من كيفية فتح --------- الحساب الجاري رقم 1000918233 لدى بنك دبي التجاري فرع العوير و الذي صدرت الشيكات موضوع الدعوى للمطعون ضدها وما اذا كان كان مفوضا في ذلك من الطاعن بصفته مالكا لمؤسسة ------------ او ان تصرفات ----------- كانت بعلم وموافقة الطاعن عن نفسه وبصفته وسنده في ذلك .
واذ التفت الحكم المطعون فيه عن تحقيق دفاع الطاعن فانه يكون معيبا بالقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع وران عليه الفساد في الاستدلال مما يعيبه ويوجب نقضه على ان يكون مع النقض الاحالة .
لذلك
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وباحالة الدعوى الى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد وبالزام المطعو ضدها بالمصروفات ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب المحاماة .

عقد القانون 06-13-2010 10:22 PM

يعطيك العافيه أستاذي..

بارك الله فيك..

law student 06-14-2010 12:38 AM

جزيت خيراً عنا أخويه البادي

محمد ابراهيم البادي 06-14-2010 12:30 PM

الف شكر لسموكما العالي في المرور
ورب يجزيكم الجنة

محمد حسين إدريس أحمد 12-17-2014 12:01 PM

جزاك الله خير

محمد ابراهيم البادي 12-18-2014 09:48 AM

الف شكر ع المرور الراقي استاذي


الساعة الآن 04:22 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.