الطعن رقم 743 لسنة 2016 مدني ـ الاستغراق في الشكليات امر تنهى عنه الشريعة الاسلامية وتنأى عنه القوانين الوضعية
1 مرفق
الطعن رقم 743 لسنة 2016 مدني
جلسة الأثنين الموافق 25 من سبتمبر سنة 2017 برئاسة السيد القاضي شهاب عبدالرحمن الحمادي رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة الحسن بن العربي فايدي و جمعه ابراهيم محمد راشد ( ) اجراءات "الاجراء الباطل". بطلان "بطلان الاعلان". دعوى "اعلانها". حكم "تسبيب سائغ". نقض "ما لا يقبل من أسباب". - الاجراء الباطل . ماهيته؟ - لا يحكم بالبطلان إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء. - الشكل ليس غاية وإنما وسيلة لتحقيق غاية معينة يحققها توافر هذا الشكل . ثبوت تحقق الغاية من الاجراء رغم تخلف الشكل يكون من المغالاة في الشكليات القضاء بالبطلان. - الاستغراق في الشكليات أمر تنهي عنه الشريعة الاسلامية الغراء وتنأى عنه القوانين الوضعية. - كفاية لمن يحصل التمسك ضده بالبطلان اثبات أن الغاية تحققت رغم تخلف الشكل . فلا يحكم بالبطلان. - ورقة الاعلان . عمل قانوني اجرائي الغرض منها ايصال واقعة معينة إلى علم المعلن إليه . فإذا تم ذلك فلا يحكم بالبطلان. - مثال. |
الساعة الآن 05:37 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.