المساهمة الجنائية
بسم الله وبه نستعين،،، سؤال.... هل هناك تصور لوقوع المساهمة الجنائية في بعض الجرائم دون البعض؟ او السؤال بصيغة مختلفة هل هناك جرائم يمكن تصور ان تقع من عدة جناة، سواء فاعلين اصليين او ثانويين (بالتبعية)، بينا هناك جرائم لا يمكن تصور وقوعها من عدة اشخاص؟ وشكراً مسبقاً |
هذه مناقشة اخي محلها المناقشات القانونية وسوف انقلها الى مكانها المخصص
نعم اتصور ذلك وستدجدها في تهمة الامتناع عن اداء الشهادة المؤثمة بالمادة (261) عقوبات |
سؤال رائع ألف شكر استاذي الفاضل ع الطرح الطيب ..
وشكرا أستاذ محمد على الإجابة أضفتم جديدا لمعلوماتي :) |
شكراً جزيلاً استاذ محمد على الإفادة
وعفواً جزيلاً ا. قانونية |
بارك الله فيك سعادة المستشار
|
اعتقد جريمة الشروع في الانتحار إذا كان من شرع فيها بالغ عاقل فلا يتصور فيها المساهمة
كذلك جريمة لامتناع عن أداء النفقة أيضاً وعموماً أي جريمة يتم ارتكبها تخلو من التحريض أو الاتفاق أو المساعدة فلا يتصور فيها المساهمة ^^ (مجرد اجتهاد) |
يسم الله وبه نستعين ا. سعيد مرزوق العزيز شكرا على الرد والإفادة ولكن السؤال الذي يأبى إلا ان يظهر ظهوراً هو: هل يتصور إعمال المادة رقم 45 وما تلاها أي فيما يتعلق بالمساهمة في جريمة إصدار الشيك بدون رصيد وبعبارة مركزة، هل يمكن اعتبار المستفيد (المصرف او البنك) شريكاً في الجريمة وذلك إعمالاً للفقرة الاولى والثالثة من المادة المذكورة وغيرها حيث ان من قام بالاعمال التحضيرية للجريمة هو المستفيد وذلك من خلال تقديم الاداة التي يتم التوقيع واصدار ذلك السند من خلاله (القلم) وايجاد الشيك نفسه، حيث انه ليس من دفتر شيكات الساحب الخاصة به وفوق هذا وذاك، تهيئة البيئة المناسبة لإرتكاب هذه الجريمة، كما ان حقيقة الواقع علمه اليقيني بعدم كفاية الرصيد (الاشتراك المعنوي) والله اعلم |
ما هو التسبب في الجريمة الذي ترمي له سعادة المستشار
من الاصول المصرفية المتعارف عليها ان يمنح البنك بناء على طلب العميل دفتر شيكات من حسابه للتعامل به فاذا كان البنك هو مستفيد مثلا من هذا الشيك وقيمته كيف يكون هنا هو شريكا في هذه التهمة الا انه يمكن القول بهذا الفعل في حالة واحدة اذا كان المتهم او مصدر الشيك من الناس الذين ارتجعت لهم شيكات وقضي عليه بحرمانه من الحصول على دفتر شيكات او كان عليه تعميم من المصرف المركزي بحرمانه من الحصول عليه ومنحه هذا المصرف شيكات تعامل بها وكان هو احد المتصررين فانا معك في هذا الدفع |
شكراً للأستاذ محمد البادي على المداخلة القيم
استاذي الفاضل المستشار 11 إن فِعْل البنك بمنح عملائهِ دفتر الشيك هو فعل مباح -فالأصل في الأشياء الإباحه- فإن استخدم الممنوح لهُ الشيء الممنوح -دفتر الشيك- بطريقة إجرامية بسوء نية فلا يعني مسوؤلية البنك لأنهُ هو من ساهم في ذلك عن طريق منحهِ دفتر الشيك. والقول بخلاف ذلك قد يحول جميع الأفراد حسني النيية إلى مساهمين في الجرائم التي يرتكبها المجرمين والفرضية التي يمكن القول بها خلاف لذلك أوضحها الأب الروحي في مشاركتهِ اعلاه فأنا أؤيدهاا مع خالص التحية |
ا. محمد البادي الموقر ا. سعيد مرزوق العزيز شكراً جزيلاً على الايضاح والافاده وبارك الله فيكم |
الساعة الآن 03:49 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.