الطعن رقم 25 لسنة 2019 جزائي ـ مخدرات اختصاص المحكمة الاتحادية بالعاصمة دون غيرها في الفصل في الجرائم المعاقب عليها في المادتين 48 و 49 من قانون المخد
1 مرفق
الطعن رقم 25 لسنة 2019 جزائي
جلسة الثلاثاء الموافق 18 من يونيو سنة 2019 برئاسة السيد القاضي محمد عبدالرحمن الجراح رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة عبدالحق أحمد يمين وأحمد عبدالله الملا ( ) 1) اختصاص"نوعي". المحاكم الاتحادية "محكمة العاصمة" . حكم "تسبيب سائغ". نقض "ما لا يقبل من الأسباب". - اختصاص المحاكم الاتحادية الكائنة بمقر عاصمة الاتحاد . دون غيرها بالفصل في الجرائم المعاقب عليها بنص المادتين )48، 49( من القانون رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية. - مثال. 2) محكمة الموضوع "سلطتها التقديرية". دفاع "ما لا يعد اخلال بحق الدفاع". دفوع "الدفع ببطلان القبض والتفتيش". تفتيش . قبض . مواد مخدرة . حكم "تسبيب سائغ". نقض "ما لا يقبل من الأسباب". - تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها . موضوعي . مادام سائغا إلى ما انتهت إليه من نتيجة. - محكمة الموضوع غير ملزمة بتتبع المتهم في كافة مناحي أقواله وحججه. - الدفع ببطلان اجراءات القبض والتفتيش من الدفوع الموضوعية تخضع لتقدير جدية التحريات فيها إلى سلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع. - مثال لتسبيب سائغ في جريمة حيازة مؤثر عقلي بقصد الاتجار. |
الساعة الآن 04:20 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.