هل تعترف المحكمة بالنسخة الالكترونية سكانر لعقد ايجار غير موثق
السلام عليكم
تعرضت لعملية نصب القصة باختصار انني استأجرت شقة غير موثقة و اضطررت للخروج منها بعد شهر فقط و اخذت شيك مقابل خروجي علما انني كنت قد دفعت كامل المبلغ و قمت بتسليم العقد الاصلي الشيك كان بدون رصيد و رفعت قضية شيك مرتجع و حكمت المحكمة بقيمة الفين درهم غرامة فقط الان ان توجهت للمحكمة المدنية لا املك العقد الاصلي و لكن لدي صورة سكانر منه و لدي اثبات من البنك ان المؤجر سحب مني كامل المبلغ هل تعترف المحكمة بصورة السكانر علما انني وقعت تنازل عن الشقة و هل يمكنني رفع شكوى ضد الوسيط العقاري حيث لدي منه فاتورة لان المؤجر لم يكن له علاقة بالشقة و انما الموضوع كله نصب و كذب |
الأخ الكريم
بعد التحية الصورة هي صورة محرر عرفي يخضع لتقدير المحكمة ، إلا أن موضوعك قد لا يحتاج مثل هذه الأمور ، لأنه لديك حكم جزائي ، ومن ثم فإن المحكمة إذا افترضنا جدلاً حسب طلب المدعي عليه قد طلب ندب خبرة لبيان المبالغ ، الأمر ال1ي سيستطيع الخبير الإنتقال إلى أي جهة - البنك - للإطلاع على ما لديها من أدلة ذات صلة بالموضوع . ولذلك حاول التركيز على أن الدعوى بشأن مبالغ مالية مقابل شيك بدون رصيد ، وبالله التوفيق |
الساعة الآن 01:15 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.