منتدى قانون الامارات

منتدى قانون الامارات (http://www.theuaelaw.com/vb/index.php)
-   الاتحادية العليا نقض مدني (http://www.theuaelaw.com/vb/forumdisplay.php?f=34)
-   -   الطعن رقم 290 ـ 329 لسنة 2016 مدني ـ مسؤولية طبية ـ سؤال الطلبيب عند انحرافه عن مراعاة تقاليد المهنة والاصول العلمية الثابتة (http://www.theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=32320)

محمد ابراهيم البادي 02-18-2017 09:59 AM

الطعن رقم 290 ـ 329 لسنة 2016 مدني ـ مسؤولية طبية ـ سؤال الطلبيب عند انحرافه عن مراعاة تقاليد المهنة والاصول العلمية الثابتة
 
1 مرفق
الطعن رقم 290 ـ 329 لسنة 2016مدني ـ مسؤولية طبية
جلسة الأثنين الموافق 26 من ديسمبر سنة 2016
برئاسة السيد القاضي شهاب عبدالرحمن الحمادي رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة الحسن بن العربي فايدي و جمعه إبراهيم محمد راشد

( )

1) محكمة الموضوع "سلطتها التقديرية". تقارير الأطباء . مسئولية تقصيرية "عناصرها". مسئولية الطبيب . الضرر "الضرر الأدبي".دية . حكم "تسبيب سائغ". نقض "مالا يقبل من الأسباب".
- تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها . ومنها تقارير الأطباء . وتوافر الخطأ والضرر وعلاقة السببية . سلطة محكمة الموضوع. وهي غير ملزمة بتتبع الخصوم في أقوالهم وطلباتهم والرد عليها استقلالاً. ما دام في قضائها الرد الضمني عليها . وكان قضائها سائغاً.
- مسئولية الطبيب . ليست تحقيق غاية هي شفاء المريض وإنما بذل العناية الصادقة . مراعاته لتقاليد المهنة والأصول العلمية الثابتة . وانحرافه عن أداء هذا الواجب . خطأ .يستوجب المسؤولية مادام الخطأ ارتبط بالضرر ارتباط السبب بالمسبب.
- لمحكمة الموضوع سلطة تقدير التعويض الجابر للضرر . ما لم يقيدها قانون أو اتفاق . متى بينت عناصره.
- الضرر الأدبي. ماهيته؟
- الدية لا تمنع صاحب الحق من استكمال التعويض عن الأضرار الأخرى , التي لا تفيها وهي ما حاق به من خسارة وما فاته من كسب .
- مثال.

2) قانون "تطبيقه". متبوع "مسؤولية". تابع . حكم "تسبيب معيب". نقض "ما يقبل من الأسباب".
- مسؤولية المتبوع عن الضرر الذي يحدثه تابعة بعملة غير المشروع . موضوعي . ما دام ما وقع من التابع أثناء تأدية وظيفته او بسببها أو ساعدته فيها أو هيأتها له وكان للمتبوع سلطة فعلية على التابع في الرقابة والتوجيه . سواء استعملها أو لم يستعملها وسواء ارتكبها التابع لمصلحة المتبوع أو لباعث شخصي.
وتحقق هذه المسئولية . على أساس استغلال التابع لوظيفته بثبوت مسؤوليتة عن الفعل الضار .ومسؤولية المتبوع وأن تعذر تعيينه من بين تابعيه. فلا يلزم اختصامه.
- مثال.

3) ضمان . محكمة الموضوع سلطتها التقديرية". حكم"تسبيب سائغ". نقض "ما لا يقبل من الأسباب".
- تقدير الضمان. موضوعي . ما لم يرد في القانون والاتفاق ما يلزمها باتباع معايير معينة لتحديده. ما دام سائغاً.
- مثال.

4) طلبات "الطلبات الختامية". حكم "تسبيب سائغ". نقض "ما لا يقبل من الأسباب".
- العبرة في طلبات الخصوم . بالطلبات الختامية في الدعوى.
- قضاء الحكم المطعون فيه برفض التعويض المادي والأدبي . لعدم اثبات الأضرار المادية التي أصابت الطاعنين وقيمة مصاريف العلاج .صحيح.


الساعة الآن 11:33 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.