منتدى قانون الامارات

منتدى قانون الامارات (http://www.theuaelaw.com/vb/index.php)
-   منتدى المواضيع العامة (http://www.theuaelaw.com/vb/forumdisplay.php?f=22)
-   -   حدث في مثل هذا اليوم في الامارات (http://www.theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=16911)

محمد ابراهيم البادي 06-23-2014 05:53 PM

في 17 يونيو 1996 الموافق 1 صفر 1417 اصدر الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان طيب الله ثراه مرسوم المصادقة الاتحادي رقم 41 لسنة 1996 في شأن اتفاقية تنفيذ الاحكام والانابات و الاعلانات القضائية بدول مجلس التعاون الخليجي العربية لسنة 1996 والذي عمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 30/6/1996 ، حيث نصت المادة الثانية من الاتفاقية على انه "يرفض تنفيذ الحكم كله أو جزء منه فى الحالات الآتية
أ - اذا كان مخالفا لاحكام الشريعة الاسلامية أو احكام الدستور أو النظام العام فى الدولة المطلوب اليها التنفيذ
ب - اذا كان غيابيا ولم يعلن الخصم المحكوم عليه بالدعوى او الحكم اعلانا صريحا
ج - اذا كان النزاع الصادر فى شأنه الحكم محلا لحكم سابق صادر فى الموضوع بين الخصوم انفسهم ومتعلقا بذات الحق محلا وسببا وحائزا لقوة الامر المقضي به لدي الدولة المطلوب اليها التنفيذ او لدي دولة اخرى عضو فى هذه الاتفاقية
د - اذا كان النزاع الصادر فى شأنه الحكم المطلوب تنفيذه محلا لدعوى منظورة أمام احدي محاكم الدولة المطلوب اليها التنفيذ بين الخصوم انفسهم ويتعلق بذات الحق محلا وسببا، وكانت هذه الدعوى قد رفعت فى تاريخ سابق على عرض النزاع على محكمة الدولة التي صدرعنها الحكم
هـ - اذا كان الحكم صادرا ضد حكومة الدولة المطلوب اليها التنفيذ او ضد احد موظفيها عن اعمال قام بها اثناء الوظيفة أو بسببها فقط
و - اذا كان تنفيذ الحكم يتنافي مع المعاهدات والاتفاقات الدولية المعمول بها لدي الدولة المطلوب اليها التنفيذ"

محمد ابراهيم البادي 06-23-2014 05:53 PM

في 17 يونيو 2006 الموافق 21 جمادي الاولى 1427 اصدر الشيخ صقر بن محمد بن سالم القاسمي طيب الله ثراه بصفته حاكما لامارة رأس الخيمة القانون رقم (4 لسنة 2006) بشأن انشاء محكمة رأس الخيمة من (44) مادة وزعت في ثلاثة ابواب ، واشارت المادة الاولى من على ان تكون هذه المحكمة هي الهيئة القضائية العليا في الامارة ، وعمل بهذا القانون بعد ثلاثة اشهر من نشره في الجريدة الرسمية.

محمد ابراهيم البادي 06-23-2014 05:54 PM

في 1982/6/20 الموافق 28 شعبان 1402 اصدر المغفور له باذن الله تعالى الشيخ مكتوم بن راشد ال مكتوم بصفته ولي عهد دبي نائب الحاكم قانون منطقة التخزين المعفاة من الرسوم الجمركية في ميناء راشد 1982 من خمسة مواد حيث نصت مادته الثانية على انه "تنشأ منطقة تخزين معفاة من الرسوم الجمركية في ميناء راشد لتخزين البضائع الواردة لهذه المنطقة ويحدد مكانها ومساحتها بتعليمات يصدرها المدير العام للموانئ والجمارك في دبي" وعمل به منذ تاريخ صدوره ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 1982/7/1 .

محمد ابراهيم البادي 06-23-2014 05:56 PM

في 2005/6/21 الموافق 14جمادي الاولى 1426 اصدر سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم بصفته ولي عهد دبي رئيس الشرطة والامن العام قرارا بشأن رسوم تسجيل وتجديدالدراجات المائية في الامارة ، اناط سموه فيه معالي القائد العام لشرطة دبي لاصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القرار ، وعمل به منذ تاريخ توقيعه ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 2005/6/30 .

محمد ابراهيم البادي 06-23-2014 05:57 PM

تحقيقا لتوجه حكومة دبي باحلال وسائل التقنية الحديثة في معاملات دوائرها ومؤسساتها وهيئاتها العامة اصدر المغفور له باذن الله تعالى الشيخ مكتوم بن راشد ال مكتوم بصفته حاكم دبي بتاريخ 2001/6/23 الموافق 2 ربيع الثاني 1422 القانون رقم قانون رقم (5) لسنة 2001بشأن استخدام الحاسب الآلي في الإجراءات الجزائية والذي نصت مادته الثانية على انه " يجوز بالنسبة لإجراءات الدعوى الجزائية التوقيع عن طريق استخدام وسائل تقنية المعلومات والحاسب الآلي التي من شأنها التحقق من هوية الموقع وقبوله لمحتوى البيانات، وتؤكد الصلة بين التوقيع والسند الذي يقترن به ، وعمل به من تاريخ صدوره ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 2001/6/30 .

محمد ابراهيم البادي 06-25-2014 05:33 PM

في 25 يونيو 1995 اصدر سعادة محمد عيد المريخي رئيس مجلس ادارة المصرف المركزي قرار المصرف رقم (126/5/95) بشأن نظام الوسطاء الماليين و النقديين من 14 مادة ، وعرفت المادة الثانية منه اعمال الوساطة بانها الاعمال المقتصرة التي يقوم بها الوسيط في بيع وشراء الاسهم و السندات المحلية والاجنبية والعملات و السلع والتوسط في عمليات السوق النقدية ، وضمت كذلك المادة الخامسة منه شروط منح هذا الترخيص ، وعمل به من تاريخ صدوره ونشر في الجريدة الرسمية الاتحادية بتاريخ 31 يوليو 1995 .

محمد ابراهيم البادي 06-27-2014 10:35 AM

في 1975/6/26 الموافق 17 جمادي الثانية 1395 اصدر المغفور له باذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان بصفته رئيسا لدولة الامارات العربية المتحدة بعد اجتماعه مع اصحاب السمو اعضاء المجلس الاعلى للاتحاد بتاريخ 2 جمادي الاولى الموافق 12/5/1975 القرار رقم (2) لسنة 1975 بتشكيل اللجنة التأسيسية لاعداد مشروع الدستور الدائم للدولة والتي ضمت كلا من
الشيخ سرور بن محمد ال نهيان
احمد خليفه السويدي
محمد سعيد الملا
ثاني بن عيسى بن حارب
راشد بن حميد بن سلطان
حموده بن علي
على محمد الشرفا
محمد مهدي التاجر
عبد العزيز حميد القاسمي
عبدالرحمن سعيد غانم
خلفان الرومي
راشد عبد الله النعيمي
محمد سعيد الغيث
سعيد جمعه النابوده
خالد بن خالد خادم
احمد ابراهيم الغروبتي
عيسى علي المزروعي
سالم ابراهيم درويش
راشد عبدالله طه
محمد ابراهيم عبد الله
عبد الله امين
خليفه بن سيف خليفه المهيري
سعيد محمد الرقباني
عبدالله سلطان السلامي
سليمان موسى جاسم
محمد سيف عبدالله
عتيق عبدالرحمن عتيق
عبدالله جمعه هارون
ودعوتهم للاجتماع في امارة ابوظبي يوم الاثنين 21 جمادي الثانية 1395 الموافق 1975/6/30 لانتخاب رئيس اللجنة ونائبه ووضع نظام العمل ، ونشرهذا القرار في العدد (28) من الجريدة الرسمية بتاريخ 1975/7/1 .

محمد ابراهيم البادي 06-28-2014 02:15 PM

في 1977/6/27 الموافق 10 رجب 1397 اصدر المغفور له باذن الله تعالى الشيخ مكتوم بن راشد ال مكتوم نائب حاكم دبي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء قرار بلائحة استقدام واستخدام العمال الاجانب لسنة 1977 من (26) مادة ، واوردت المادة الرابعة منها على انه "لا يجوز لوزارة العمل والشئون الاجتماعية منح اذن استقدام الأجانب بغرض العمل في اقليم الدولة إلا لمن يكون قد اتم السابعة عشرة من عمره وبشرط ألا يوجد من بين المواطنين من يمكنه أداء العمل المطلوب" وعمل به بتاريخ 1977/10/1 بعد نشره في العدد رقم (49) من الجريدة الرسمية الاتحادية بتاريخ 1977/7/30 .

محمد ابراهيم البادي 06-28-2014 02:16 PM

في 1994/6/28 الموافق 19 محرم 1415 اصدر المغفور به باذن الله تعالى الشيخ مكتوم بن راشد ال مكتوم بصفته حاكم دبي القانون رقم 5 لسنة 1994م بإنشاء مؤسسة دبي للمواصلات والذي جمع بين دفاته (19) مادة ، وكان الهدف منه ان تقوم المؤسسة بنقل الأشخاص داخل الإمارة ومن الإمارة إلى خارجها وبالعكس بواسطة مركبات صغيرة "تاكسي" وحافلات كما تقوم بتأجير المركبات الصغيرة والحافلات للغير كما اوردتها المادة الخامسة منه ، و عمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية الصادرة من الامارة بتاريخ 1994/6/30 .

محمد ابراهيم البادي 07-02-2014 12:09 AM

في 2013/6/30 اصدر سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد ال مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي ، قرار المجلس رقم (13 لسنة 2013) بشأن تنظيم منح علاوة طبيعة العمل لموظفي حكومة دبي متضمنا الشروط والمبررات لمنح هذه العلاوة ومقدارها وقواعد احتسابها واجراءات اعتماد العلاوة والحالات التي يوجب ايقاف صرفها .
وطبقت هذه العلاوة على موظفي الدوائر العاملين من الدرجة (16) وما دون باستثناء الموظفين المعنيون بوظائف مؤقتة او بدوام جزئي.
وكانت المجموعة الاول و الثانية من الوظائف حصلت على علاوة بمقدار 100% من الراتب الاساسي على ان لا تتجاوز 25.000 درهم شهريا ، والمجموعة الثالثة على علاوة بمقدار 50% من الراتب الاساسي وبحد اقصى بمبلغ عشرة الاف درهم شهريا ، والرابعة في قسمها الاول بمقدار 30% من الراتب الاساسي وبحد اقصى 6000 درهم ، والقسم الثاني بمقدار 25% من الراتب الاساسي.
والزمت المادة العاشرة من القرار دائرة الموارد البشرية حكومة دبي بالتنسيق مع الدوائر الحكومية بمراجعة هذا القرار كل سنتين ـ او دعت الحاجة الى ذلك ، مع اقتراح اية تعديلات لازمة عليه في اضافة اية مجموعة وظيفية لها ، لاغيا كل نص او تشريع مخالف للقرار.


الساعة الآن 08:41 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.