المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ضرورى جدا


هانى
03-09-2010, 03:42 PM
انا سافرت الامارات فى زيارة لمدة شهرين وخلال الزيارة اشتغلت فى كوفى شوب واتمسكت ودخلت السجن فترة وبعد ذلك خرجت بكفالة مواطن وخلال هذة الفترة عملت اقامة مستثمرة وشريكة فى كوفى شوب واليوم اتحكم عليا بغرامة 2000 درهم وابعاد عن البلد انا اسمى مريم جبران مكارى والكوفى شوب اسمة مقهى وكافيتريا الفيشاوى فى عجمان ارجو المساعدة السريعة واى مصارى انا على اتم الاستعداد للمصارى بس بعد الاستئنافماهو حكم العمل اثناء الزيارة هل الابعاد عن البلاد نهائيا ولا لمدة محددة لان فلوسى وعقد المشاركة فى الكوفى شوب لسة فى عجمان عايزة استشارة ضرورى وبسرعة وشكرا ارجو الرد على الاميل

عدالة تقهر الظلم
03-09-2010, 03:58 PM
العقوبة قررتها المادة 34 مكرر 2 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 والمعدل بمرسوم بقانون رقم 7 لسنة 2007 بأنها الحبس مدة لا تجاوز ثلاثة اشه وبغرامة لا تجاوز 10000 عشرة الاف درهم او باحدى العقوبتين بالاضافة الى ابعاد المتهم عن الدولة

نص المادة "يعاقب على مخالفة احكام المادة 11 من هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر وبغرامة لا تجاوز 10000 عشرة الاف درهم او باحدى العقوبتين، وعلى المحكمة ان تأمر بابعاد المخالف عن الدولة"

عدالة تقهر الظلم
03-09-2010, 04:49 PM
ارجوا نقل الموضوع الى القسم العام

عقد القانون
03-09-2010, 07:59 PM
هلا فيج أختي مريم في منتدى قانون الامارات ..

والاخ عدالة تقهر الظلم أعتقد انه رد عليج..

فحبذا لو تتوقفين عن تكرار الموضوع في الاقسام الاخرى ..

وان شاء الله الاعضاء اللي لهم خبره في موضوعج بيردون عليج ..

فارجوا الانتظار قليلا..

وأخوي عداله انا ماعندي صلاحية لنقل الموضوع لكن من أمتلكها انا او المشرفين الباقيين يمتلكونها رح يتم فلترة الاقسام وتعديل المواضيع ..

تقبلوا تحياتي..

عدالة تقهر الظلم
03-09-2010, 08:17 PM
اولا انا مشاركتي كانت على سؤال ما حكم من يعمل وقد دخل الدولة بتأشيرة زيارة لذا ذكرت نص المادة والعقوبة كما طلبت السائلة وتفاجآت الان بالموضوع تغير برمته

الابعاد نهائي ولا يجوز الدخول الى الدولة مرة اخرى الا بتصريح من وزير الداخلية

للاعضاء بعض الاحكام في هذا الخصوص
قررت محكمة تمييز دبي ان العمل العرضي لا يدخل في نطاق التجريم لان العمل يقتضي الاستمرار راجع الطعن 186/2009 جلسة 25/5/2009
ولخص المبدأ "حيث أنه لما كان الواضح من نص المادة 34 مكرر أن القانون يعاقب على استخدام الأجنبي وأن الاستخدام لا يكون بطريقة عرضيه إذ أنه يقتضي الاستمرار والعمل الدائم لدى المستخدم مما يؤكد الشارع في عدم تأثيم الأعمال العرضية سواء من المستخدم أو المستخدم وكان العمل العرضي هو الذي يكلف به الشخص من وقت لآخر بقضاء بعض الخدمات لقاء عطاء أو مكافأة دون الأخذ بالاعتبار وضعية المستخدم في الدولة لدى المستخدم أو العلم بها وإن كانت تشكل جريمة أخرى بعد إثبات ذلك وكان البين من الاطلاع على الأوراق أن المتهمين الثاني والثالث اعترفا بالعمل لدى الطاعن في يوم إلقاء القبض عليهما على أساس إنالأجرة بالساعة ومن ثم فإن عملهما لدى الطاعن يعد من الأعمال العرضية التي لا يعاقب عليها القانون وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه وإذ كانت الدعوى صالحة للفصل فيها فإن المحكمة تقضي ببراءةالطاعن مما هو منسوب إليه."

وقررت ذات المحكمة ان العمل على سبيل التجربة لا يعد عملا عرضيا ومن ثم تقوم الجريمة ارجع للطعن الطعن 33/2009 جلسة 16/3/2009

وملخص المبدأ "الثابت من مطالعة الأوراق أن المتهمة الثانية قد التحقت بالعمل لدى المطعون ضده بأجر شهري 2500 درهم تحت التجربة وأنها استمرت في العمل خمسة أيام حتى تاريخ القبض عليها وكان التحاقهابالعمل بناء على إعلان بإحدى الصحف عن حاجة شركة المطعون ضده إلى سكرتيرة فمن ثم فإن عملها لدى المطعون ضده لم يكن بصورة عرضية إذ أن العمل بصورة عرضية هو أن يكون الشخص مكلف من وقت لآخر ببعض الحاجيات لقاء مكافأة أما العمل تحت التجربة فهو من قبيل العقد تحت التجربة مما يعنى الاستمرارية مما يخضع للتأثيم عملاً بالمادة 34مكرر 1 فقرة 2 من المرسوم بقانون 7 لسنة 2007 المعدل للقانون 6 لسنة 1973 ، 13 لسنة 1996 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيقالقانون مما يوجب نقضه"

وفي مبدأ اخر مهم لذات المحكمة قررت ان نقل الكفالة بعد واقعة الضبط لا اثر له راجع الطعن 174/1999 جلسة 25/12/1999
وملخص المبدأ "ولئن كان لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت أو لقيام سبب من أسباب الإباحة وموانع العقاب إلا أن ذلك مشروط بأن تلتزم بالحقائق الثابتة بالأوراق وأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينهاوبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم وداخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات ، ولماكان البين من الاطلاع على الأوراق أن المطعون ضده قد تم ضبطه لدى عمله لدى غيركفيله في 12/12/ 1998 في حين أن وزارة العمل وإدارة الجنسية والإقامة وافقت على نقل كفالته لدى الشركة التي كان يعمل بها وقت ضبطه في 13/ 1/ 1999 وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في مدوناته سنداً لقضائه بالبراءة أن المطعون ضده " ترك العمل لدىكفيله الأول بناء على موافقته وإن إجراءات نقل الكفالة تمت أصولاً لدى دائرة العملوأن وزارة العمل أكدت انه ثبت لدى الوزارة نقل كفالة المتهم إلى شركة --- مما يؤيددفاع المطعون ضده من أنه حاصل على موافقة كفيله الأول بتاريخ سابق على عمله والتياقترنت بعد ذلك بموافقة السلطات المختصة الأمر الذي يجعل أركان وعناصر التهمه غيرمتوافرة " ومن ثم فإن ما عول عليه الحكم في عدم ثبوت التهمة وقضاؤه بالبراءة يخالف الثابت بالأوراق الأمر الذي ينبئ عن أن المحكمة أصدرت حكمها دون أن تحيط بأدلةالدعوى وتمحصها مما يعيب حكمها ويوجب نقضه.



شكرا اختي مثل العسل وانا كلي ثقة في قدراتكم كمجموعة على اظهار الموقع بالصورة الحسنة وبابهى حلة

عقد القانون
03-09-2010, 08:22 PM
أتمنى من الاخت توضيح السؤال حتى يستطيع الاعضاء الرد بطريقه وافيه وشافيه..

وان تثبت عالسؤال ولا تغير الموضوع ..وان ارادت التغيير يجب ان تنبه الاعضاء حتى يفهمون السؤال..

بارك الله فيك أخوي عدالة تقهر الظلم وما تقصر كفيت ووفيت..

عدالة تقهر الظلم
03-09-2010, 08:48 PM
شكرا ختي مثل العسل

احب ان الخص المبادئ مرة اخرى

1. العمل العرضي لا يدخل تحت طائلة التجريم ومن ثم لو كان العمل الذي قام به المتهم من قبيل الاعمال العرضية فلا تتوافر تهمة العمل لدى غير الكفيل.

2. العمل على سبيل التجربة هو عمل لدى غير الكفيل او في غير الاحوال المصرح بها -كما في حالة تأشيرة الزيارة- وتتوافر الجريمة

3. قيام المتهم بتعديل وضعه بعد ضبطه لا اثر له مطلقا وتظل الجريمة قائما

ونصيحة محب يفضل الرجوع الى الحكم لقراءة الواقعة والتكييف القانوني وكيف طبقت المحكمة النص القانوني

محمد ابراهيم البادي
03-10-2010, 11:54 AM
عساك عالقوة عدالة تقهر الظلم