المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : زوجي يهددني .. هل كلامه صحيح ؟ ساعدوني جزاكم الله خيرا ..


شيخة
07-15-2011, 05:06 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


بخبركم مشكلتي باختصار وأتمنى منكم تساعدوني
أنا متزوجه من 7 سنوات وعندي طفله عمرها 6 .. زوجي دائما يسيء معاملتي سواء بالضرب أو الصراخ والشتم والاهانات وبدأ هالشي من أول يوم في زواجنا وبدون أي سبب ! سوى أنه يظن أنه يثبت رجولته بهذه التصرفات !
كنت دائما أسامحه بعد اعتذاره ووعوده بالتغيير وافتح صفحة يديدة وللأسف هو اعتبر هالشي ضعف مني !! وصار يتمادى وبدأ عند أي مشكله يهدد بالزواج الثاني ،، وفعلا سواها وتزوج مرة بالسر وأهله عرفوا واجبروه يطلق ! وتزوج مرة ثانية بس بموافقة أهله هالمرة !
وهذا الزواج كان القشة التي قصمت ظهر البعير ، بعدها أنا سرت بيت أهلي ورفضت أرجع له .. وحاليا لي أكثر من سنة على هذا الحال معلقه مع العلم أنه طول هالمده ماكان يصرف عليه ولا بدرهم ومرات يعطي بنته مصروف مايسد شي من احتياجاتها !

قبل فترة زارنا وطلب اني أرجع له فوضعت له شروط طالبت بمسكن خاص لي في الإمارة اللي فيها أهلي فرفض وقاال أنه يبغي يرجعني لنفس البيت اللي هو بيت أهله واللي ساكنه فيه حرمته الثانيه بعد ! لكنني رفضت
فهددني برفع قضيه علي وقال بكل سهوله بيحكمون له ويردوني لبيت الطاعه ! وهددني لو طلبت الطلاق من المحكمة بتكون قضيتي خاسرة وإذا حصل وتطلقت بيسحبون مني جنسية الدولة كوني حصلت عليها بالتبعية بسبب زواجي منه وبيطالب بالبنت وبتكون من حقه لأني بعد سحب الجنسية بكون غير مواطنه ومن حقه كمواطن الاحتفاظ بالبنت !!
هل كلامه صحييييح ؟ ياليت تفيدوني بأسرع وقت ..!

وإذا رفعت ضده قضية طلاق هل صحيح قضيتي بتكون خاسرة مثل مايقول ؟ وهل بتكلفني مبالغ مادية كبيرة !؟


أتمنى أهل الخبرة بهالأمور يساعدوني لأني ماعندي أي خلفية .. ! :(

قانونية وافتخر
07-15-2011, 03:45 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته..

حياج الله أختي شيخة فمنتدى قانون الامارات..

وإن شاء الله ما بتندمين لتوجهج لهذا الصرح العظيم..

أنا ما أقدر أعطيج جواب كافي وافي لأن ماعندي خبرة ولكن انتظري ردود الأساتذة الأفاضل مستشاري ومحامي المنتدى ومالج إلا طيبة الخاطر..

تقبلي مروري.. :)

القدس في قلبي
07-15-2011, 05:59 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

اولا اختي اذكرك بقول رسولنا الكريم عليه افضل الصلوات والتسليم

قال رسول الله صلي الله عليه وسلم، أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فقد حرم الله عليها الجنة صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم،

ثانيا :بخصوص الجنسيه لا تسحب بمجرد طلبك للطلاق ولكن هناك حالات اخرى لسحب الجنسيه

ثالثا : ان كنتي بالفعل متاذية منه بامكانك اللجوء للتوجيه الاسري في محاوله للصلح نسال الله ان يجعله صلح خير بينكم ويعيدكم الا ما كنتم عليه وافضل منه وان لم يتم الصلح فهناك المحكمه ولكي طلب الطلاق للضرر ولكن وجب عليكي اثبات هذا الضرر بشتى الطرق لا تكلف كثيرا اختي ان باشرتيها بنفسك سوى بعض الرسوم الزهيده ولا نستطيع ان نجزم بخسارتك او ربحك للقضيه هذه الامور تعتمد على مجريات الدعوى ووقائها

اسال الله ان يمن عليكي وزوجكي براحه البال

رمضان حمزة
07-15-2011, 06:11 PM
إلى الأخت شيخة إستشارتك لها عدة جوانب أحدهما متعلق بالجنسية والاجابة عليه أن القانون فرق بين إكتساب الجنسية وبين إسقاطها فمجرد حصولك على الجنسية وإن كان سبب الإكتساب يرجع لزواجك من مواطن فأنت تتمتعين بحقوق المواطنة ويسري عليك مايسري على مواطني الدولة من إسقاط الجنسية ولا يعد طلاق من إكتسبت الجنسية بالزواج سبباً من أسباب إسقاط الجنسية
أما عن تهديد زوجك برفع دعوى دخولك في الطاعة فيحق له رفع الدعوى بطلب دخولك في الطاعة وبشرط تهيئة المسكن الشرعي وتوافر الامانة فيه على نفسك ومالك
بعد الطلاق حضانة البنت مادامت في سن الحضانة وجوباً لك وجوازا حسب تقدير القاضي حتى تتزوج من حقك سواء كنت مواطنة أو غير مواطنة إذا توافرت في حقك شروط الحضانة ولم يقم في حقك سبب لإسقاط الحضانة كزواجك من أجنبي عن الصغيرة أو مغادرتك البلاد نهائيا وهذا وفقا لقانون دولة الامارات الواجب التطبيق
كسب قضية الطلاق أو خسارتها شي في علم الغيب ولايعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى ولكن خذي بالاسباب وعلى الله التوفيق وكثير من السادة المحامين أصحاب القلوب الرحيمة سيكونوا مستعدين لمساعدتك بإذن الله تعالى

بني ياسي
07-15-2011, 07:40 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



أختنا الكريمة شيخة بخصوص أسئلتك المتعلقة بالنفقة والحضانة وبيت الطاعة وبالاضافة إلى سحب الجنسية

فإليك التالي : -

النفقة تجب على الزوج قبل الطلاق وبعد الطلاق بما يحقق الحياة الكريمة للزوجة وتستطيعي يا أختي ترفعي عليه دعوى نفقة بدون حصولك على الطلاق .

الحضانة هي لك ما دامت البنت في السادسة من عمرها كما أخبرتي فهي لك واطمئني على ذلكولا ينظر إطلاقا على جنسية الام في ذلك كما يخبرك زوجك , الحضانة تسقط للأم في حالة كونها من دين مختلف وليس جنسية مختلفة .


بيت الطاعة هذه القضية من الممكن أن يربحها زوجك فقط إذا أثبت ان خروجك من البيت نشوز وتحكم المحكمة لصالحك , إلا لو أثبت أنت الضرر منه والضرر ليس بالزواج من الثانية فكما تعلمين ان الدين الاسلامي يبيح الزوجة الثانية وقانوننا من ديننا ولله الحمد فهو لا يرى بالزواج م ثانية ورابعة ضرر أما الضرر الذي تستطيعي إثباته هو الضرب المتجاوز مثلا أو الاهانات التي كتبتي عنها .


سحب الجنسية وهو الموضوع الأخطر الذي يتوهم كثيرون أن الزوج له يد في سحبه من الزوجة المتجنسة بالتبعية فهو كلام غير صحيح إطلاقا ً فالسحب وهو تجريد المتجنس من جنسية غير الاصلية لا يكون الا بأسباب منها ان تتزوج المتجنسة بالتبعية زوجا ً من غير جنسية البلد التي هي تتبع له بعد التجنس .


عموما أتمنى أن أكون قد أفدت في موضوعك وأتمنى من الاخوة الآخرين المشاركة في والافادة

محمد حسين إدريس أحمد
07-16-2011, 01:53 AM
فالسحب وهو تجريد المتجنس من جنسية غير الاصلية لا يكون الا بأسباب منها ان تتزوج المتجنسة بالتبعية زوجا ً من غير جنسية البلد التي هي تتبع له بعد التجنس .
(بنى ياسى) تحياتى وبنا يجزيك بالخير بس ياحبذا بعض التوضيح فى الجزئية المذكورة اعلاه

بني ياسي
07-16-2011, 03:48 PM
(بنى ياسى) تحياتى وبنا يجزيك بالخير بس ياحبذا بعض التوضيح فى الجزئية المذكورة اعلاه


الله يحييك يا اخوي , بالنسبة لسؤالك فكما هو معلوم أن الزوج ليس له يد في سحب الجنسية عن الزوجة وتجرد الزوجة بالتبعية عن جنسيتها الحالة بإحد إثنين نص عليها قانون الجنسية والجوازات في المادة الرابعة حيث تقول المادة :http://www.gcc-legal.org/mojportalpublic/images/xtree/minus.gif المادة 4 (http://www.gcc-legal.org/mojportalpublic/DisplayArticle.aspx?country=2&LawArticleID=90998)مع مراعاة أحكام المادة ( 17 ) من هذا القانون تحتفظ الزوجة التي اكتسبت الجنسية بالتبعية لزوجها وفقا للمادة السابقة بجنسية الدولة فى حالة وفاة زوجها ولا تسحب منها الا فى الحالتين الآتيتين :
أ - زواجها من شخص يحمل جنسية اجنبية .
ب - عودتها الى جنسيتها الاصلية او اكتسابها جنسية اخري .

وكما تلاحظ إستخدام أدة الحصر ( إلا ) أي أن حالة سحب الجنسية عن الزوجة بالتبعية الخاصة هي تلك الحالتين فقط وليس من ضمنها طلب الزوج سحب الجنسية

محمد حسين إدريس أحمد
07-16-2011, 06:43 PM
وصلت الرسالة (بنى ياسى) وذادك الله علما
تحياتى

فهد المعمري
07-17-2011, 12:01 AM
ليس هناك اجبار ع بيت الطاعه وبيت الطاعه له شروط لا تنطبق على قصتكم كما هو واضح منج يا اختي العزيزه وبالتالي يجوز ليج طلب الطلاق الدي لا انصحكتي به


اما سحب الجنسيه فهو امر ليس بيد زوجج حيث يجوز سحب الجنسيه عنج في حالتين
1\الزواج من شخص اجنبي
2\ استرداد جنستج السابقه او الحصول على جنسيه جديده غير جنسيه الامارات

بقشانه
07-17-2011, 11:28 AM
ليس هناك اجبار ع بيت الطاعه وبيت الطاعه له شروط لا تنطبق على قصتكم كما هو واضح منج يا اختي العزيزه وبالتالي يجوز ليج طلب الطلاق الدي لا انصحكتي به


اما سحب الجنسيه فهو امر ليس بيد زوجج حيث يجوز سحب الجنسيه عنج في حالتين
1\الزواج من شخص اجنبي
2\ استرداد جنستج السابقه او الحصول على جنسيه جديده غير جنسيه الامارات


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ياريت يتم توضيح شروط بيت الطاعه


وشكرا

شيخة
07-18-2011, 05:54 AM
أشكركم جميعا على ردودكم
وجزاكم الله ألف خير ..

وسؤالي مثل سؤال الأخت ماهي شروط بيت الطاعة ؟
وبعد كيف يطلب مني إثبات ؟ ماعندي تقرير من المستشفى يفيد بتعرضي للضرب مثلا

شيخة
07-21-2011, 05:52 AM
ويـــنكم. ؟؟!

المحامي مؤمن صابر هشام
07-21-2011, 06:19 PM
كل الشكر للدكتور / رشيد على هذه المسهمة منه فيما طلب العضو

طاعة الزوجة لزوجها وأهميتها في الحفاظ على الأسرة

إن الله تعالى أوجب على الزوجة طاعة زوجها، لأنه القائم بشؤونها المادية والمعنوية والمدافع عنها، والذائد عن حماها، ولا شك أن الزوجة إذا أطاعت زوجها -في المعروف- فإنها تحفظ بذلك سفينة الأسرة من الغرق، وتوطد علاقتها بزوجها وتؤلف قلوب أعضاء أسرتها وبذلك تطرد كل الوساوس التي بإمكانها زعزعة كيان الأسرة وكسر بيضتها.
وفضلا عن ذلك فإن من مستلزمات القوامة أن يطيع كل أفراد الأسرة القائم بشؤونهم، حتى تنجح هذه القافلة في رحلتها وتصل إلى مقصدها وتعطي ثمارها.
وحسبنا قوله صلى الله عليه وسلم:pإذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحصنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءتi([1] (http://theuaelaw.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=52629#_ftn1)).
ومنشأ هذه الطاعة هو أن الرجل هو الذي ينفق على الأسرة ابتداء بالمهر ثم الكسوة والسكن والنفقة اليومية، ويبذل جهده من أجل ذلك ويتحمل المشاق والصعاب في سبيل تحقيق الطمأنينة والاستقرار للأسرة.
لذلك فطاعة الزوجة لزوجها هي طاعة لله تعالى، وعصيانها وخروجها عن طاعة زوجها يعرضها لغضب الله تعالى ولعن الملائكة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:pإذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه، فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبحi.([2] (http://theuaelaw.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=52629#_ftn2)) وعن أبي هريرة رضي الله عنه:p سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي النساء خير؟ قال: التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه فيما يكره، في نفسها ومالهi([3] (http://theuaelaw.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=52629#_ftn3)).
وعن قيس بن سعد رضي الله عنه قال: "قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: p...لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله لهم عليهن من حقi([4] (http://theuaelaw.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=52629#_ftn4)).
وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلمp أن امرأة أتته فقالت ما حق الزوج على امرأته فقال: "لا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتت ولا تعطي من بيته شيئا إلا بإذنه فإن فعلت ذلك أثمت ولم تؤجر ولا تخرج من بيته إلا بإذنه فإن فعلت لعنتها الملائكة ملائكة الغضب وملائكة الرحمة حتى تتوب أو تراجع قيل فإن كان ظالما قال وإن كان ظالما([5] (http://theuaelaw.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=52629#_ftn5))".
وعن أم سلمة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:pأيما امرأة باتت وزوجها عنها راض دخلت الجنةi([6] (http://theuaelaw.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=52629#_ftn6)).
فكل هذه الأحاديث تدل على وجوب طاعة الزوجة لزوجها وتبين عاقبة الزوجة العاصية، قال الحافظ أبو علاء المباركفوري " قوله: لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها" أي لكثرة حقوقه عليها وعجزها عن القيام بشكره، وفي هذا غاية المبالغة لوجوب إطاعة المرأة في حق زوجها فإن السجدة لا تحل لغير الله"([7] (http://theuaelaw.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=52629#_ftn7)).
قال الإمام ابن تيمية: " فالمرأة الصالحة هي التي تكون " قانتة" أي مداومة على طاعة زوجها، فمتى امتنعت عن إجابته إلى الفراش كانت عاصية ناشزة، وكان ذلك يبيح له ضربها"([8] (http://theuaelaw.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=52629#_ftn8)) فأول حق بعد حق الله تعالى ورسوله المصطفى عليه الصلاة والسلام حق إطاعة زوجها، بل إذا أطاعت زوجها فإنها تطيع بذلك ربها ونبيها عليه الصلاة والسلام.
وفضلا عن ذلك فإن حق طاعة المرأة لزوجها ثابت بالكتاب كما ثبت بالسنة المطهرة وقد رأينا الأحاديث التي دلت على ذلك، قال تعالى:}فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا{([9] (http://theuaelaw.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=52629#_ftn9)).
فإذا كان الزوج مطالبا بالإشراف على الأسرة وبذل جهوده في سبيلها، وقضاء حاجاتها، والذود عنها، ودرء المفاسد عنها فإن الزوجة مطالبة من جهتها بطاعة زوجها – في المعروف- عندما يأمرها أو يلزمها بشيء، فإن طاعتها له طاعة لربها، وعصيانها له عصيان لربها.
والأصل المقرر في فقه الشريعة الإسلامية أن طاعة الزوجة زوجها واجبة عليها متى توافرت شروطها.
ومن تلك الشروط أن يعد الزوج المنزل الذي تقيم فيه معه لأن أساس الحياة الزوجية أن تعيش المرأة حيث يعيش الرجل لتتحقق لهما المصالح المقصودة من عقد الزواج([10] (http://theuaelaw.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=52629#_ftn10)).
وهذه الطاعة التي جعلها الشرع حقا للزوج إنما هي الطاعة في المعروف ولا طاعة له إن أمر الزوجة بمعصية الله تعالى، أو أن يأمرها بشيء فوق طاقتها وخارج عن إرادتها.
ويدخل في هذا الحق أن على المرأة أن لا تغادر بيتها إلا بإذن زوجها، أو تسافر إلا بإعلام زوجها وإذنه باعتباره الراعي الأول، وباعتبار أن مسؤوليتها البيتية لكونها راعية في بيتها لا يقبل أن تعرضها للإهمال، وليس في هذا غضاضة ولا فقدان لحرية المرأة إذ فقدان الحرية هو منع الإنسان من القيام بواجبه المفروض عليه، أما تنظيم الحرية حتى لا يكون فيها شطط ولا تضييع لحقوق الآخرين فلا يعتبر تنقيصا أو إجحافا أبدا.
والرجل نفسه وإن لم يكن مطالبا بأن يأخذ الإذن من امرأته عندما يريد السفر مثلا، فإنه أدبيا ملزم بإخبارها وإشعارها حتى تكون على بينة من تصرفاته وحركاته التي تتعلق بها وبأبنائها، وهذا من علامات الإيمان (...) ومن الإكرام وحسن المعاملة أن يعيش الرجل مع زوجته في وفاق فلا يبرم أمرا يتعلق بالأسرة، إلا بعد استشارتها، ولا يسافر أو يتغيب إلا بعد إخبارها([11] (http://theuaelaw.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=52629#_ftn11)).
هكذا يأمر الإسلام الزوجة بالقرار في بيتها لا تبرحه إلا بإذن زوجها، وليس قرارها في البيت غبنا لها أو سجنا لها كما فهمه قصار النظر وإنما هو إعانة لها على أداء وظيفتها التي خلقت لها وهي التفرغ لتربية الأولاد في مبدأ حياتهم ليحيوا حياة سليمة، ومن قبل ذلك محافظة عليها من الفتنة والفساد، وليس معنى هذا أن تظل حبيسة البيت لا تخرج منه أبدا كما فهمه البعض خطأ، لأنه ليس حقا من حقوق الله حتى يكون لازما بل هو حق الزوج إن شاء تمسك به وإن شاء تنازل عنه وأذن لها بالخروج ما لم يترتب على خروجها مفسدة فيتحتم المنع محافظة على حرمات الله([12] (http://theuaelaw.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=52629#_ftn12)).
ويتبع حق الطاعة حق آخر وهو مشترك بينهما وهو الاستمتاع، وقد اتفق الفقهاء على أنه يجب على الزوج أن يعف زوجته من الناحية الجنسية حتى لا تقع في الحرام متى كان قادرا على ذلك، وأن هذا الواجب من جهة الديانة أي فيما بينه وبين الله تعالى، فيحرم عليه أن يشتغل عنها بعمل أو عبادة كل وقته لأنه يعرضها بذلك للفتنة([13] (http://theuaelaw.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=52629#_ftn13)).
وذلك أن لكل من الزوجين الحق في الاستمتاع بالآخر، وإذا دعا الرجل زوجته إلى فراشه راغبا فيها، ولا عذر لديها يمنع جماعها فيجب عليها أن تستجيب لطلبه ودعوته، ويحرم عليها أن تتمنع عليه، لأن امتناعها قد يؤدي بالزوج إلى سلوك طريق الحرمة الذي لم يحله الله، ويستوجب غضب الله تعالى على المرأة([14] (http://theuaelaw.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=52629#_ftn14)).
ولها أن تمتنع عن طاعته إذا طالبها بالمباشرة والاستمتاع في نهار رمضان أو في حيضتها أو عند إحرامها بحج أو عمرة، أما إذا صامت صيام النفل وطالب مباشرتها فيجب أن تستجيب له.
قال الإمام جمال الدين عبد الرحمن ابن الجوزي رحمه الله: فلا يجوز أن تطيعه –الزوج- فيما لا يحل مثل أن يطلب منها الوطء في زمان الحيض أو في المحل المكروه أو في نهار رمضان، أو غير ذلك من المعاصي، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق([15] (http://theuaelaw.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=52629#_ftn15)).
فالاستمتاع إذن حق متبادل بين الزوجين، يقول الله تعالى:}ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف{([16] (http://theuaelaw.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=52629#_ftn16)) فأخبر أن للمرأة الحق مثل الذي عليها، فإذا كان الجماع حقا للزوج عليها، فهو حق على الزوج بنص القرآن([17] (http://theuaelaw.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=52629#_ftn17)).


[/URL]([1]) أخرجه ابن حبان في صحيحه: باب معاشرة الزوجين، 9/47، ح 4163، والإمام أحمد في مسنده: باب الأدب والخلق والاجتماع، 3/128، ح 1661.

(http://theuaelaw.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=52629#_ftnref1)([2]) أخرجه الإمام البخاري:كتاب النكاح، باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها. ح 5193.

([3]) أخرجه الإمام أحمد في مسنده: مسند أبي هريرة، 13/153، ح 7415. والحاكم في مستدركه: كتاب النكاح، 2/161. وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه.

(http://theuaelaw.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=52629#_ftnref3)([4]) أخرجه الحاكم في مستدركه: كتاب النكاح، 2/187، قال الذهبي: صحيح. والبيهقي في السنن الكبرى: باب من جاء في عظم حق الزوج على المرأة كتاب القسم والنشوز، 7/291. وقال الألباني: حديث صحيح، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ط2، المكتب الإسلامي، بيروت، دمشق 1405هـ/1985م، 7/ 54.

([5]) أخرجه البيهقي في سننه الكبرى: كتاب القسم والنشوز، باب ما جاء في بيان حقه عليها، 7/ 292.

(http://theuaelaw.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=52629#_ftnref5)([6]) أخرجه الإمام الترمذي في سننه: كتاب الرضاع باب ما جاء في حق الزوج على المرأة، ح 1161، ص: 302.

([7]) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي. ط1، دار الكتب العلمية، 1410هـ/ 1990م ، 4/271.

(http://theuaelaw.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=52629#_ftnref7)([8]) فتاوى النساء، تحقيق وتعليق: قاسم الشماعي الرفاعي، ص: 186.

([9]) النساء: 34.

(http://theuaelaw.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=52629#_ftnref9)([10]) محمد عبد الله عبد الكريم، مجموعة الأحكام الصادرة عن المحكمة الاتحادية العليا ومحكمة تمييز دبي في مواد الأحوال الشخصية، (القانون الإماراتي للأسرة)، ص: 40.

([11]) أبو بكر القادري، دفاعا عن المرأة المسلمة، ص: 68-69.

(http://theuaelaw.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=52629#_ftnref11)([12]) محمد مصطفى شلبي، أحكام الأسرة في الإسلام دراسة مقارنة بين فقه المذاهب السنية والمذهب الجعفري والقانون، ص: 330.

([13]) المرجع نفسه، ص: 327.

(http://theuaelaw.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=52629#_ftnref13)([14])حامد أحمد الطاهر، تحفة العروس، ص: 341.

([15]) أحكام النساء تحقيق: محمد الإسكندرية، ص: 79.

(http://theuaelaw.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=52629#_ftnref15)([16]) البقرة : 228.

[URL="http://theuaelaw.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=52629#_ftnref17"]([17]) شمس الدين محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، روضة المحبين ونزهة المشتاقين، ص: 142.

المحامي مؤمن صابر هشام
07-21-2011, 06:21 PM
أشكركم جميعا على ردودكم
وجزاكم الله ألف خير ..

وسؤالي مثل سؤال الأخت ماهي شروط بيت الطاعة ؟
وبعد كيف يطلب مني إثبات ؟ ماعندي تقرير من المستشفى يفيد بتعرضي للضرب مثلا



اهلا

من شرط بيت الطاعة

عليك مطالعة الموضوع بعاليه

The.Advocate
07-21-2011, 06:26 PM
أشكركم جميعا على ردودكم
وجزاكم الله ألف خير ..

وسؤالي مثل سؤال الأخت ماهي شروط بيت الطاعة ؟
وبعد كيف يطلب مني إثبات ؟ ماعندي تقرير من المستشفى يفيد بتعرضي للضرب مثلا

قبل الإجابة عن سؤالك عن بيت الطاعة ، سأقوم بإيراد بعض نصوص القانون التي تحكم مسائل الخلاف الذي بينك و بين زوجك .
أقول و بالله المستعان ، جاءت نصوص قانون الأحوال الشخصية بالآتي :-

المادة 54 :-


" الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين:
1) حل استمتاع كل من الزوجين بالزوج الآخر فيما أباحه الشرع.
2) المساكنة الشرعية.
3) حسن المعاشرة، وتبادل الاحترام والعطف، والمحافظة على خير الأسرة.
4) العناية بالأولاد وتربيتهم بما يكفل تنشئتهم تنشئة صالحة. "


المادة 55 :-
(http://www.gcc-legal.org/mojportalpublic/DisplayArticle.aspx?country=2&LawArticleID=89202)

" حقوق الزوجة على زوجها:
1) النفقة.
2) عدم منعها من إكمال تعليمها.
3) عدم منعها من زيارة أصولها وفروعها وإخوتها واستزارتهم بالمعروف.
4) عدم التعرض بها ماديا أو معنويا.
6) العدل بينها وبين بقية الزوجات أن كان للزوج أكثر من زوجة. "


المادة 56 :-
(http://www.gcc-legal.org/mojportalpublic/DisplayArticle.aspx?country=2&LawArticleID=89203)

" حقوق الزوج على زوجته:
1) طاعته بالمعروف.
2) الإشراف على البيت والحفاظ على موجوداته.
3) إرضاع أولاده منها إلا إذا كان هناك مانع "


المادة 71 :-

تسقط نفقة الزوجة في الأحوال الآتية:
1- إذا منعت نفسها من الزوج أو امتنعت عن الانتقال إلى بيت الزوجية الشرعي دون عذر شرعي.
2- إذا تركت بيت الزوجية دون عذر شرعي.
3- إذا منعت الزوج من الدخول إلى بيت الزوجية دون عذر شرعي.
4- إذا امتنعت عن السفر مع زوجها دون عذر شرعي.
5- إذا صدر حكم أو قرار من المحكمة مقيد لحريتها في غير حق للزوج وجاري تنفيذه.


المادة 72 :-

1) يجوز للزوجة أن تخرج من البيت في الأحوال التي يباح لها الخروج فيها بحكم الشرع أو العرف أو بمقتضى الضرورة، ولا يعتبر ذلك منها إخلالا بالطاعة الواجبة.
2) لا يعتبر إخلالا بالطاعة الواجبة خروجها للعمل إذا تزوجها وهي عاملة، أو رضي بالعمل بعد الزواج أو اشترطت ذلك في العقد، وعلى المأذون التحقق من هذا الشرط عند إبرام العقد، كل ذلك ما لم يطرأ ما يجعل تنفيذ الشرط منافيا لمصلحة الأسرة.



المادة 74 :-

"على الزوج أن يهيئ لزوجته في محل إقامته مسكنا ملائما يتناسب وحالتيهما."


المادة 75 :-
"تسكن الزوجة مع زوجها في المسكن الذي أعده، وتنتقل منه بانتقاله، إلا إذا اشترطت في العقد خلاف ذلك، أو قصد من الانتقال الإضرار بها."


المادة 76 :-

" 1- يحق للزوج أن يسكن مع زوجته في بيت الزوجية أبويه وأولاده من غيرها متى كان مكلفا بالإنفاق عليهم، بشرط ألا يلحقها ضرر من ذلك.
2- لا يحق للزوجة أن يسكن معها في بيت الزوجية أولادها من غيره إلا إذا لم يكن لهم حاضن غيرها، أو يتضررون من مفارقتها، أو رضي الزوج بذلك صراحة أو ضمنا، ويحق له العدول متى لحقه ضرر من ذلك. "



المادة 77 :-

" لا يحق للزوج أن يسكن مع زوجته ضرة لها في مسكن واحد، ألا إذا رضيت بذلك، ويحق لها العدول متى لحقها ضرر من ذلك. "




و بالتمعن في هذه النصوص نجد أنه لابد من توفير مسكن مستقل لكل زوجة مع توفير الشروط التي حددها الشرع و القانون ، و جمعهن في مسكنٍ واحد موقوف على إجازتهن ، فإن قبلن بالمسكن ، لم يجز لهن العدول الا باثبات الضرر ، و ذلك أن المشرع قد فتح لها باب العدول و قرنه بلحاق الضرر بها.

أما بخصوص إثبات الضرر ، فبابه مفتوح للمدعي ، فيثبت بجميع وسائل الإثبات ، كالشهود و التقارير و غيرها من الأدلة ، و يمكن فيها توجيه اليمين له إن تيقنتي من صدقه و أنه لا يحلف كاذباً.
و هذا و الله أعلم


و دمتي بود

شيخة
07-22-2011, 02:06 AM
المحامي مؤمن صابر. يبدو انك لم تفهم سؤالي جيدا ..
عموما شكرا جزيلا لك ..




The.Advocate

أشكر لك تعاونك الطيب ..


تقبلوا احترامي