المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الطعن رقم 364 لسنة 2005 القضائية مدني كلي "الالتزام"


محمد ابراهيم البادي
03-07-2010, 11:37 AM
الطعن مقدم من الاستاذ طموح
* الالتزام
** الالتزام بنتيجة .
*** التزام الناقل البري .

الطعن رقم 364 لسنة 2005 القضائية مدني كلي
برئاسة القاضي منير توفيق صالح رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة الدكتور احمد المصطفى ابشر و جمال الدين محمد


موجز القاعدة :-
(1 ـ2) قانون "سريانه من حيث المكان" ـ تنازع القوانين ـ مرور ـ تعويض ـ مسئولية ـ نقل بري ـ قوة قاهرة ـ محكمة موضوع "سلطتها" .
(1) الالتزامات التعاقدية ـ يسري عليها قانون الدولة التي يوجب بها الموطن المشترك للمتعاقدين ان اتخذا موطنا ، فان اختلف سري قانون الدولة التي تم فيها العقد ما لم يتفق المتعاقدان او من الظروف ان قانونا اخر هو المراد تطبيقه وذلك كله باستثناء الدعاوي المتعلقة بعقار . التزام الناقل البري بنقل المسافر الى جهة الوصول ـ التزام عقدي بتحقيق نتيحة هي ايصال المسافر سالم ـ اثره ـ مسئولية الناقل عن تعويض الضرر الذي يصيب الراكب اثناء السفر ما لم يثبت ان مرجعه القوة القاهرة او خطأ الراكب او خطأ الغير .
مثال: في دعوى تعويض عن اصابة مسافر الى الاردن و العودة به الى الامارات يثبت منه اتحاد المتعاقدين موطنا في ابوظبي ما لم يثبت اتفاقهما على تطبيق قانون اخر خلاف قانون دولة الامارات طبقا للمادة 19 من قانون المعاملات المدنية .

(2) تحصيل فهم الواقع في الدعوى و تقدير الادلة والمستندات و استخلاص توافر مساهمة المضرور في احداث الضرر من عدمه موضعي متى كان سائغا كافيا لحمل قضاء الحكم.
مثال: في دعوى تعويض عن اصابة مسافر اثناء عودته الى ابوظبي من الاردن وقد ثبت خطأ سائق الحافلة لقيادتها بسرعة عالية ليلا مما ادى الى انقلابها ووفاة راكب واصابة اخرين منهم المطعون ضده خلصت فيه المحكمة سائغا الى عدم مساهمة المضررة في الخطأ .


القاعدة القانونية :-
[1ٍ] من المقرر بنص المادة 19 من قانون المعاملات المدنية انه ـ فيما عدا الدعاوي المتعلقة بعقار ـ يسري على الالتزامات التعاقدية ان اتحدا موطنا فان اختلفا موطنا يسري قانون الدولة التي فيها العقد ما لم يتفق المتعاقدان ان يبين من الظروف ان قانونا اخر هو المراد تطبيقه ، لما كان ذلك وكان من المقرر ان مسئولية الناقل عن الضرر في حالة وفاه او اصابة الراكب اثناء السفر هي مسئولية عقدية ومؤداها التزام الناقل بموجب عقد النقل بايصال المسافر سالما الى جهة الوصول وهو بذلك التزام بتحقيق نتيجة بحيث يكون الناقل مسئولا عن التعويض بمجرد حصول الضرر الا اذا اثبت ان هذا الضرر يرجع الى قوة قاهرة او الى خطأ الراكب او خطأ الغير ، وكان الثابت بالاوراق ان المطعون ضده الاول قد ارتكن في دعواه بطلب التعويض على العلاقة التي تربطه بالمؤسسة المطعون ضدها الثالثة ـ الناقلة ـ والتي ابرمت معه عقد النقل ووقع الحادث اثنا تنفيذ هذا العقد ، وكان مقر المطعون ضدها الثالثة ـ الناقل ـ هو مدينة ابوظبي ومحل اقامة المدعي ـ المطعون ضده الاول ـ مدينة العين بدولة الامارات العربية المتحدة بما مؤداه اتحاد موظن طرفي عقد النقل واذ خلت الاوراق من اتفاق طرفي عقد النقل ـ المطعون ضدها الاول و الثالثة ـ على تطبيق قانون اخر خلاف قانون الموطن المشترك فان قانون دولة الامارات العربية المتحدة هو الواجب التطبيق على الدعوى وتكون مسئولية شركة التأمين خاضعة لاحكام هذا القانون واذ انتهى الحكم المطعون فيه الى هذه النتيجة ورفض دفاع الطاعنة باعمال احكام القانون السعودي المتعلق بالتعويض الجابر فانه يكون قد التزم صحيح القانون.

[2] من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الادلة وسائر المستندات المطروحة فيها واستخلاص توافر مساهمة المضرور في الضرر من عدمه متى جاء قضاءها في ذلك سائغا له اصله الثابت في الاوراق بما يكفي لحمله ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بعدم مساهمة المدعي ـ المطعون ضده الاول ـ في الحادث على ما استخلصه من كتاب مركز شرطة الخالدية بالمملكة العربية السعودية الصادر بتاريخ 22/6/1421 هـ الذي وصف الحادث وما ورد بحكم محكمة عرعر السعودية الصادر بتاريخ 22/6/1422 هـ صك 37/7 المقدم من الطاعنة و الذي جاء فيه ان الحافلة كانت تقل 52 راكباو ان سائقها كان يقودها متوجها الى دولة الامارات العربية المتحدة ليلا و كان يسير بسرعة عالية مما ادى الى انفجار احدى الاطارات واختلال توازن الحافلة فحصل الانقلاب وادى الى وفاة المرحومة ----- و اصابة المدعي ـ المطعون ضده وباقي الركاب وانتهى الحكم المطعون فيه الى القول "وبذلك يكون خطأ المستأنف ضده الثاني قائد الافلة وحده هو الذي ادى الى وقوع الحادث وذلك بقيادة الحافلة بسرعة عالية رغم انه كان يسير ليلا ... ولا توجد مساهمة من جانب المضرور المستأنف ضده الاول ذلك انه كان من بين ركاب الحافلة ولا يمكن اسناد اية خطأ اليه .." وكان هذا استخلاصا سائغا وله اصله الثابت بالاوراق بما يواجه دفاع الطاعنة و الذي ثبت من الدعوى انها هي التي قدمت حكم محكمة عرعر السعودية و استندت اليه كدليل في دفاعها فيعتبر من بين اوراق الدعوى بما ينحل معه النعي الى جدل موضوع فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الدليل في الدعوى ولا يجوز اثارته امام هذه المحكمة .


المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق و تلاوة تقرير التلخيص وبعد المداولة ،،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،
وحيث ان الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق ـ تتحصل في ان المطعون ضده الاول اقام الدعوى رقم 178 لسنة 2001 مدني كلي ابوظبي على المطعون ضده الثاني و اخر و المؤسسة المطعون ضدها الثالثة والطاعنة بطلب الحكم بالزاامهم بان يؤدوا له على وجه التضامن و التكافل مبلغ 3.520.000 درهم على سند من انه تعاقد مع المؤسسة المطعون ضدها الثالثة على نقله برا من الاردن الى ابوظبي من خلال حافلاتها وفي صباح يوم 24/10/2000 اثناء رحلة العودة الى دولة الامارات وغرب مدينة عرعر السعودية انقلبت الحافلة التي كان يقودها المطعون ضده الثاني و المؤمنة لدى الطاعنة ادى الى اصابته ببتر كلي ليده اليسرى من فوق الكوع وجرح قطعي عميق بطول 17سم يبدأ من راحة اليد اليمنى وتهشم الاصبع الاوسط مع قطع جزئي في العصب الزندي بالاضافة الى جروح اخرى ورضوض في مختلف انحاء جسده ، وقد اجربت له اربع عمليات جراحية مع علاج التهابات الطرف الايسر المبتور و لا يزال الاصبع الاوسط متوقفا وراحة اليد و الاصابع ملتهبة مع فقدان الاحساس في الاصبعين الخنصر و البنصر ولازال عاطلا عن عمله وآلامه مستمرة فضلا عن حاجته الى طرف صناعي ويقدر التعويض عن الاضرار التي لحقته بمبلغ 150.000 درهم عن عجز كامل باليدين ، 1.152.000 رواتب بقية حياته ، 250.000 درهم تكلفة تركيب طرف صناعي الكتروني باوروبا مع مرافق ، ومليون درهم عن الضرر لادبي بما جملته المبلغ المطالب به ، ومحكمة اول درجة قضت بالزام المطعون ضده الثاني و الثالثة بالتضامم مع الكاعنة بان يؤدوا للمطعون ضده مبلغ 125.000 درهم ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستناف رقم 832/2001 ابوظبي كما استأنفه المطعون ضده الاول باستئناف فرعي ومحكمة الاستئناف قضت في 26/3/2002 بتأييد الحكم المستأنف فكان الطعن .
وحيث ان الطعن اقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسب الاول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون اذ قضى بان قانون دولة الامارات العربية المتحدة هو الواجب التطبيق على واقعة الدعوى واعمل من احكام الدية و التعويض المقررة فيه ، في حين ان الدعوى هي عبارة عن مطالبة مدنية نجمت عن قضية جزائية ، وقد وقع الحادث في اراضي المملكة العربية السعودية وتمت مباشرة الاجراءات ذاتالعلاقة بالقضية في هذه المملكة التي نظرت محاكمها الدعاوي الخاصة بالحادث و الدعاوي المدنية التي اقامها بعض ركاب الحافلة بطلب التعويض وقد اصدرت محكمة عرعر بتاريخ 26/6/1422هـ بالصك رقم 37/7 حكما قضى بالدية لورثة متوفاة باعتبارها مختصة بنظر الدعوى بما يقتضي ان يكون القانون الواجب التطبق على المطالبة الماثلة هو القانون السعودي وان الطاعن قصد باقامة دعواه امام محاكم دولة الامارات العربية المتحدة الحصول على تعويض اكبر ما حصل عليه غيره من المتضررين من المحاكم السعودية بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
حث ان هذا النعي غير سديد ذلك ان من المقرر بنص المادة 19 من قانون المعاملات المدنية انه ـ فيما عدا الدعاوي المتعلقة بعقار ـ يسري على الالتزامات التعاقدية ان اتحدا موطنا فان اختلفا موطنا يسري قانون الدولة التي فيها العقد ما لم يتفق المتعاقدان ان يبين من الظروف ان قانونا اخر هو المراد تطبيقه ، لما كان ذلك وكان من المقرر ان مسئولية الناقل عن الضرر في حالة وفاه او اصابة الراكب اثناء السفر هي مسئولية عقدية ومؤداها التزام الناقل بموجب عقد النقل بايصال المسافر سالما الى جهة الوصول وهو بذلك التزام بتحقيق نتيجة بحيث يكون الناقل مسئولا عن التعويض بمجرد حصول الضرر الا اذا اثبت ان هذا الضرر يرجع الى قوة قاهرة او الى خطأ الراكب او خطأ الغير ، وكان الثابت بالاوراق ان المطعون ضده الاول قد ارتكن في دعواه بطلب التعويض على العلاقة التي تربطه بالمؤسسة المطعون ضدها الثالثة ـ الناقلة ـ والتي ابرمت معه عقد النقل ووقع الحادث اثنا تنفيذ هذا العقد ، وكان مقر المطعون ضدها الثالثة ـ الناقل ـ هو مدينة ابوظبي ومحل اقامة المدعي ـ المطعون ضده الاول ـ مدينة العين بدولة الامارات العربية المتحدة بما مؤداه اتحاد موظن طرفي عقد النقل واذ خلت الاوراق من اتفاق طرفي عقد النقل ـ المطعون ضدها الاول و الثالثة ـ على تطبيق قانون اخر خلاف قانون الموطن المشترك فان قانون دولة الامارات العربية المتحدة هو الواجب التطبيق على الدعوى وتكون مسئولية شركة التأمين خاضعة لاحكام هذا القانون واذ انتهى الحكم المطعون فيه الى هذه النتيجة ورفض دفاع الطاعنة باعمال احكام القانون السعودي المتعلق بالتعويض الجابر فانه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي على غير اساس متعين الرفض .
وحيث ان الطاعنة تنعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون اذ استندفي قضائه بمسئولية المطعون ضده الثاني ـ السائق ـ الكاملة عن الحادث الى مدونات حكم صادر بالمملكة العربية السعودية ورفض طلبها الزام المدعي ـ المطعون ضده الاول ـ بتقديم اوراق التحقيق في الحادث وصورة الحكم الجزائي النهائي تحقيقا لمساهمة المذكور في الحادث لركوبه في حافلة تقل 53 راكبا بزيادة ثمانية ركاب عن العدد المحدد في وثيقة التأمين بما يعيبه ويستوجب نقضه ,
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك ان من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الادلة وسائر المستندات المطروحة فيها واستخلاص توافر مساهمة المضرور في الضرر من عدمه متى جاء قضاءها في ذلك سائغا له اصله الثابت في الاوراق بما يكفي لحمله ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بعدم مساهمة المدعي ـ المطعون ضده الاول ـ في الحادث على ما استخلصه من كتاب مركز شرطة الخالدية بالمملكة العربية السعودية الصادر بتاريخ 22/6/1421 هـ الذي وصف الحادث وما ورد بحكم محكمة عرعر السعودية الصادر بتاريخ 22/6/1422 هـ صك 37/7 المقدم من الطاعنة و الذي جاء فيه ان الحافلة كانت تقل 52 راكباو ان سائقها كان يقودها متوجها الى دولة الامارات العربية المتحدة ليلا و كان يسير بسرعة عالية مما ادى الى انفجار احدى الاطارات واختلال توازن الحافلة فحصل الانقلاب وادى الى وفاة المرحومة ----- و اصابة المدعي ـ المطعون ضده وباقي الركاب وانتهى الحكم المطعون فيه الى القول "وبذلك يكون خطأ المستأنف ضده الثاني قائد الافلة وحده هو الذي ادى الى وقوع الحادث وذلك بقيادة الحافلة بسرعة عالية رغم انه كان يسير ليلا ... ولا توجد مساهمة من جانب المضرور المستأنف ضده الاول ذلك انه كان من بين ركاب الحافلة ولا يمكن اسناد اية خطأ اليه .." وكان هذا استخلاصا سائغا وله اصله الثابت بالاوراق بما يواجه دفاع الطاعنة و الذي ثبت من الدعوى انها هي التي قدمت حكم محكمة عرعر السعودية و استندت اليه كدليل في دفاعها فيعتبر من بين اوراق الدعوى بما ينحل معه النعي الى جدل موضوع فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الدليل في الدعوى ولا يجوز اثارته امام هذه المحكمة .
ولما مان كان ذلك تقضي المحكمة برفض الطعن .

عقد القانون
03-07-2010, 03:04 PM
يعطيك ألف عافيه وفي ميزان حسناتك ان شاءالله..

محمد ابراهيم البادي
03-08-2010, 09:23 AM
شكرا استاذة
ابا درجات عالية ، واعتقد ان طلباتكم اوامر
وعطونا حقنا بالدرجة العالية

دبلومآسية
03-09-2010, 01:38 PM
مـشكور آخـويه
وربـي يـعطيك آلـف عـآفيه

محمد ابراهيم البادي
03-09-2010, 04:45 PM
الف الف شكر عالمرور

على فكرة التوقيع جدا جميل