المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الطعن رقم 793 لسنة 26 القضائية مدني جزئي "الالتزام"


محمد ابراهيم البادي
03-07-2010, 11:32 AM
الطعن مقدم من الاستاذ طموح
* الالتزام
** السبب في الالتزام
*** قرينة مديونية الساحب في الشيك للمستفيد .

الطعن رقم 793 لسنة 26 القضائية مدني جزئي
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاحد المواف 8/5/2005
برئاسة محمد عبد القادر السلطي رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة محمد عبد العزيز و عبد المنعم الدسوقي


موجز القاعدة :-
(1- 2) اثبات "استجواب الخصوم" ـ "العدول عن اجراء الاثبات" ـ اجراءات "الاثبات" ـ محكمة الموضوع "سلطتها" ـ شيك "الوفاء به" .
[1] استجواب الخصوم ـ طريق من طرق تحقيق الدعوى لاستجلاء بعض عناصرها توصلا لمعرفة وجه الحق فيها ـ جواز ان تعدل عنه المحكمة اذا ما وجدت في اورا ق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها كما لها ان تعول على نتيجة الاجراء بعد تنفيذه متى بينت سبب ذلك وان لم يرتب المشرع جزاء على مخالفته طبقا للمادة 5 ـ 45 من قانون الاثبات .
مثال: في مطالبة بمبلغ دين اعطى الى المدين على ان يسدد على اقسام بموجب شيكات فلم يف بقيمتها وادعى المدين ان هذه الشيكات محررة على سبيل الضمان فكان حكم الاستجواب فتخلف المطعون ضده عن الحضور للاستجواب ومن ثم عدلت المحكمة عن الاجراء وحكمت في الدعوى بالزام المدين اطلاعن بادء الدين .

[2] اعتبار الشيك اداة وفاء ويقوم قرينة على مديونية الساحب للمستفيد ـ لا يمنع من يدعي خلاف هذا الاصل من اثبات العكس باثبات السبب الحقيقي لاصدار الشيك ، تقدير ذلك ـ من سلطة محكمة الموضع التي لها الاخذ باقوال الشهود او اطراحها وفق ما تطمئن اليه طالما اقامت قضاءها على اسباب سائغة تؤدي الى النتيجة الى انتهت اليها .
مثال : في مطالبة بقيمة شيكات ادعى انها على سبيل الضمان واذ احيلت الدعوى على التحقيق لم يقدم الطاعن سوى شاهده واحده تعمل على طرفه لم تطمئن المحكمة الى اقوالها فضلا عن تخبط الطاعن في دفاعه قائلا مرة ان الشيكات متحصلة من جريمة نصب و اخرى انها على سبيل الضمان مما يضحى معه النعى مجرد جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع تنحسر عنه رقابة محكمة النقض .


القاعدة القانونية:-
[1] ان مؤدى نص المادتين 5 ، 54 من قانون الاثبات ان استحواب الخصوم طريق من طرق تحقيق الدعوى شرع لاستجلاء بعض عناصر ووقائع المنازعة المرددة في الخصومة توصلا الى معرفة وجه الحق فيها ، وليس سيلة للتحقق من صحة الادعاء بحصول التصرف ، وهو لا يحوز قوة الامر المقضي طالما خلت اسبابه من حسم مسألة متنازع عليها بين الخصوم وصدر بالبناء على حكم الاستجواب ومن ثم يجوز للمحكمة ان تعدل عنه اذا ما وجدت في اوراق الدعى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل في موضوع النزاع ، كما لها الاتأخذ بنتيجة الاجراء بعد تنفيذه و المشرع وان تطلب في النص الوارد في المادة الخامسة من القانون المذكور ببيان اسباب العدول عن اجراء الاثبات في محضر الجلسة وبيان سبب عدم الاخذ بنيجة اجراء الاثبات الذي تنفذ في اسباب الحكم الا انه لم يرتب جزاء معينا على مخالفة ذلك فجاء النص في هذا الشأن تنظيميا ، كما ان ابداء اسباب العدول عن حكم الاستجواب باسباب الحكم يكون اكثر تحقيقا لمراد الشارع اسوة بحالة عدم الاخذ بنتيجة الاستجواب .

[2] من المقرر ـ وعلى ما جاء به قضاء هذه المحكمة ـ ان الشيك بحسب الاصل اداة وفاء ويقوم قرينة على مديونية الساحب للمستفيد في قيمته ، الا ان هذ القرينة قابلة لاثبات العكس ، ولا تمنع من يدعي خلاف هذا الاصل الظاهر اقامة الدليل على ما يدعيه باثبات السبب الحقيقي للشيك ، كما ان الاخذ باقوال الشهود او اطراحها منوط بتصديق محكمة الموضوع لهم و الاطمئنان اليهم و لا سلطان لاحد عليها فيما يدلي به الشهود امامها كما ان السلطة التامة في تقدير الادلة وحسبها في ذلك اقامة قضائها على اسباب سائغة تؤدي الى النتيجة التي انتهت الها ، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ان محكمة الاستئناف وجدت في اوراق الدعوىما يكفي لتكوين عقيدتها لحسم النزاع دون حاجة الى تنفيذ حكم الاستئجواب واقامت قضاءها بتأييد الحكم المستأنف على ما اورده بمدوناته بان "الثابت في الاوراق وباقرار المستأنف انه لا ينكر المديونية موضوع الدعوى انما يتمسك بطلب استجواب خصمه ليثبت ان هذه المديوينة متخصلة من جريمة نصب ـ على حد قوله ـ دون ان يقوم اي دليل ثبوتي مكتفيا بطلب الاستجواب والذي لم يتحقق لظروف خصمه الصحية وكونه خارج الدولة ، وقد سبق للمستأنف وان طلب من محكمة اول درجة احالةالدعوى للتحقيق واجابته المحكمة الى طلبه فقدم للشهادة احدى عاملاته ...... التي شهدت باتفاق المستأنف مع المدعي على ان يستخدم رخصته في الاستيراد والتصدير وطلب المدعي منه تأمينا لجدية الاتفاق شيكات .... فاعطاه تلك الشيكات الا ان المدعي لم يستورد الالمونيوم وقدم الشيكات للبنك ولم تطمئن المحكمة الى اقوال الشاهدة ولم يقدم المستأنف اي دلل اخر مما يعد معه عاجزا عن الاثبات و ان الاكتفاء بطلب استجواب خصمه رغم ظروفه انما هو دفاع غير جدي ترفضه المحكمة ما دام في اوراق الدعوى و عناصرها الاخرى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها" ، وهي اسباب سائغة تواجه دفاع الطاعن و تبرر العدول عن حكم الاستجواب وتكفي لحمل الحكم و لا تناقض فيها وكان تقدير القرائن امر تستقل به محكمة الموضوع و لم تر محكمة الاستئناف في تخلف المطعون ضده ـ عن الاستجواب ـ ما يدل على فساد ادعاءاته في ان النعي على الحكم المطعون فيه اغفال هذه القرينة وعدم الاخذ بها يعتبر مجادلة موضوعية في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل تنحسر عنه رقابة محكمة النقض .

المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق و تلاوة تقرير التلخيص وبعد المداولة ،،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،
وحيث ان الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق ـ تتحصل في ان المطعون ضده اقام الدعوى 62 لسنة 2003 عجمان الجزئية على الطاعن بطلب الحكم بالزامه بان يؤدي له 65997 درهما و الفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ الاستحقاق في 10/12/2001 حتى تمام السداد على سند من انه يداينه بالمبلغ المذكور والذي سلمه نقدا فاعطاه الاخير على سبيل الوفاء تسع شيكات قيمة كل منها 7333 درهما و اذ ارتدت جميعا دون صرف كانت الدعوى ومحكمة اول درجة بعد ان احالت الدعوى الى التحقيق و استمعت الى اقوال شاهدةالطاعن حكمت بالطلبات ، استأنف الطاعن هذا الحكم و اذ قضى في استئناف رقم 8/2004 عجمان برفضه فكان الطاعن .
وحيث ان الطعن اقيم على اربعة اسباب ينعى الطاعن بها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه و الاخلال بحق الدفاع و القصور في التسبيب و التناقض اذ عدل على حكم الاستجواب دون بيان الاسباب رغم انه صدر بناء على طلب الطاعن لمناقضة المطعون ضده ، ولاثبات ان الشيكات متحصلة من جريمة نصب ، ورغم ان تخلف المستجوب بعد اقرارا بما يدعيه خصمه في شأن وقائع موضوع الاستجواب وذهب الحكم الى ان تعذر الاستجواب جاء بسبب ظروف المطعون ضده الضحية لوجوده خارج البلاد رغم خلو الاوراق من الدليل على ذلك ودون احاطة الطاعن علما بالعدول حتى يتمكن من اثبات دفاعه بطريقة اخرى ورغم ان الحكم اقيم على سند من عدم كفاية الاوراق لتكوين عقيدة المحكمة فقد جاء قرار العدول على سند من كفاية تلك الاوراق اعتبر تمسك الطاعن به من قبيل الدفاع غير الجدي وذهب المطعون فيه الى ان الطاعن لم ينكر المديونية في حينانه و ان كان قد اقر بالشيكات الا انه لم يقر بالمديونية ودار دفاعه على ان الشيكات حررت على سبيل الضمان و ليس مقابل مديوية حقيقة بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي في غير محله ذلك ان مؤدى نص المادتين 5 ، 54 من قانون الاثبات ان استحواب الخصوم طريق من طرق تحقيق الدعوى شرع لاستجلاء بعض عناصر ووقائع المنازعة المرددة في الخصومة توصلا الى معرفة وجه الحق فيها ، وليس سيلة للتحقق من صحة الادعاء بحصول التصرف ، وهو لا يحوز قوة الامر المقضي طالما خلت اسبابه من حسم مسألة متنازع عليها بين الخصوم وصدر بالبناء على حكم الاستجواب ومن ثم يجوز للمحكمة ان تعدل عنه اذا ما وجدت في اوراق الدعى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل في موضوع النزاع ، كما لها الاتأخذ بنتيجة الاجراء بعد تنفيذه و المشرع وان تطلب في النص الوارد في المادة الخامسة من القانون المذكور ببيان اسباب العدول عن اجراء الاثبات في محضر الجلسة وبيان سبب عدم الاخذ بنيجة اجراء الاثبات الذي تنفذ في اسباب الحكم الا انه لم يرتب جزاء معينا على مخالفة ذلك فجاء النص في هذا الشأن تنظيميا ، كما ان ابداء اسباب العدول عن حكم الاستجواب باسباب الحكم يكون اكثر تحقيقا لمراد الشارع اسوة بحالة عدم الاخذ بنتيجة الاستجواب ، وكان من المقرر ـ وعلى ما جاء به قضاء هذه المحكمة ـ ان الشيك بحسب الاصل اداة وفاء ويقوم قرينة على مديونية الساحب للمستفيد في قيمته ، الا ان هذ القرينة قابلة لاثبات العكس ، ولا تمنع من يدعي خلاف هذا الاصل الظاهر اقامة الدليل على ما يدعيه باثبات السبب الحقيقي للشيك ، كما ان الاخذ باقوال الشهود او اطراحها منوط بتصديق محكمة الموضوع لهم و الاطمئنان اليهم و لا سلطان لاحد عليها فيما يدلي به الشهود امامها كما ان السلطة التامة في تقدير الادلة وحسبها في ذلك اقامة قضائها على اسباب سائغة تؤدي الى النتيجة التي انتهت الها ، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ان محكمة الاستئناف وجدت في اوراق الدعوىما يكفي لتكوين عقيدتها لحسم النزاع دون حاجة الى تنفيذ حكم الاستئجواب واقامت قضاءها بتأييد الحكم المستأنف على ما اورده بمدوناته بان "الثابت في الاوراق وباقرار المستأنف انه لا ينكر المديونية موضوع الدعوى انما يتمسك بطلب استجواب خصمه ليثبت ان هذه المديوينة متخصلة من جريمة نصب ـ على حد قوله ـ دون ان يقوم اي دليل ثبوتي مكتفيا بطلب الاستجواب والذي لم يتحقق لظروف خصمه الصحية وكونه خارج الدولة ، وقد سبق للمستأنف وان طلب من محكمة اول درجة احالةالدعوى للتحقيق واجابته المحكمة الى طلبه فقدم للشهادة احدى عاملاته ...... التي شهدت باتفاق المستأنف مع المدعي على ان يستخدم رخصته في الاستيراد والتصدير وطلب المدعي منه تأمينا لجدية الاتفاق شيكات .... فاعطاه تلك الشيكات الا ان المدعي لم يستورد الالمونيوم وقدم الشيكات للبنك ولم تطمئن المحكمة الى اقوال الشاهدة ولم يقدم المستأنف اي دلل اخر مما يعد معه عاجزا عن الاثبات و ان الاكتفاء بطلب استجواب خصمه رغم ظروفه انما هو دفاع غير جدي ترفضه المحكمة ما دام في اوراق الدعوى و عناصرها الاخرى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها" ، وهي اسباب سائغة تواجه دفاع الطاعن و تبرر العدول عن حكم الاستجواب وتكفي لحمل الحكم و لا تناقض فيها وكان تقدير القرائن امر تستقل به محكمة الموضوع و لم تر محكمة الاستئناف في تخلف المطعون ضده ـ عن الاستجواب ـ ما يدل على فساد ادعاءاته في ان النعي على الحكم المطعون فيه اغفال هذه القرينة وعدم الاخذ بها يعتبر مجادلة موضوعية في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل تنحسر عنه رقابة محكمة النقض ويكون النعي برمته على غير اساس .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .

محمد ابراهيم البادي
03-07-2010, 11:33 AM
المبدأ المسطر هو المبدأ المتعلق بالالتزام
لا تنسون المشاركة في الاحكام يالطلاب ، لا توهقوني

عقد القانون
03-07-2010, 03:06 PM
أفا عليك أخوي البادي ..هع

تسلم يدينك ..

تحياتي لك..

محمد ابراهيم البادي
03-08-2010, 09:20 AM
الف شكر عالمرور مثل العسل
لا تنسونا من صالح دعاكم