المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : في الطعن رقم 205 لسنة 23 القضائية احوال شخصية


محمد ابراهيم البادي
03-02-2010, 10:50 AM
في الطعن رقم 205 لسنة 23 القضائية احوال شخصية


في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 9/3/2002


برئاسة القاضي الحسيني الكناني رئيس الدائرة


وعضوية السادة القضاة محمد الرطل البناني و الصديق ابو الحسن



موجز القاعدة :-
(1) وجوب تدخل النيابة العامة في الدعاوي الخاصة بعديمي الاهلية وتفاصيلها و الغائبين والمفقودين طبقا للمادة 61/3 من قانون الاجراءات المدنية . حضور الخصم بنفسه او بوكيل او تقديمه مذكرة بدفاعه ـ لا تحقق به معنى الغيبة التي يجب ان تطول لمدة سن فأكثر .
مثال : في دعوى طلاق الغيبة اعلن فيها المدعي عليه بطريق النشر و مثلت فيه النيابة العامة بمذكرة فوضت فيها الرأي للمحكمة حيث اجابت المدعية الى طلبها لكنه استأنف الحكم فلا يعتبر غائبا عند نظر الاستئناف حتى يشترط تدخل النيابة العامة .

(2) صدور الحكم بناء على غش من احد الخصوم ـ لا ينفتح ميعاد الطعن فيه الا من اليوم الذي ظهر فيه الغش طبقا للمادة 160 من قانون الاجراءات المدنية .
مثال : في دعوى طلاق للغيبة اعلن فيها الزوج بطريق النشر رغم علم الزوجة بعنوانه ودون اجراء اية تحريات عن محل اقامة المدعي عليه مما حدا بمحكمة الاستئناف الى التقرير ببطلان الحكم المستأنف لابتنائه على غش احد الخصوم .



القاعدة القانونية :-
[1] ان نص المادة 61/3 من قانون الاجراءات المدنية المشار اليه انه " انه فيما عدا الدعاوي المستعجلة يجب على النيابة العامة ان تتدخل في الحالات التالية والا اذا كان الحكم باطلا ........ (3) الدعاوي الخاصة بعديمي الاهلية وناقصيها و الغائبين والمفقودين" ، ومؤدى المادتين 50 ـ 52/1 من ذات القانون انه في اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصو بانفسهم او يحضر عنهم من يوكلونه ، واذا حضر المدعي عليه في اية جلسة و اودع مذكرة بدفاعه اعتبرت الخصومة حضورية في حقه ولو تخف بعد ذلك ، ومفاد ذلك انه ان حضر امام المحكة في اليوم المعين لنظر الدعوى بنفسه او بوكيله اودع مذكرة بدفاعه لا يتعتبر غائبا غيابا يستوجب تدخل النيابة العامة لمصلحته اذ ان معنى الغيبة في القانون "هي تخلف المدعي عليه عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظرة الدعوى بشرط "1" الا يكون قد اعلن بصحيفة الدعوى لشخصه ، اذ بهذا الاعلان يتحقق علمه اليقيني ..... "2" الا يكون قد قدم مذكرة بدفاعه اذ بهذا يكون قد تحقق علمه بالدعوى" ـ المرافعات المدنية و التجارية ـ د. ابو الوفا ـ ص 534 ط 13 ـ وقال الدرديري لكن الغائب لابد من طول غيبته سة فأكثر ـ باب الايلاء .


[2] ان مؤدى نص المادة 160 من قانون الاجراءات المدنية الاتحادي على انه صدر الحكم بناء على غش وقع من الخصوم فلا يبدأ ميعاد استئناف الحكم الا من اليوم الذي ظهر فيه الغش ، يدل على ان الغش الذي لا ينفتح ميعاد الاستئناف ا بظهوره هو كان حاله خافيا على الخصم طيلة نظر الدعوى بحيث لم تتح له الفرصة لتقديم دفاعه فيه ، وتنويه حقيقته للمحكمة فتأثر به واصدر قضاءه ضد الخصم الذي ارتكب هذا الغش .
يدل على ان الغش الذي لا ينفتح ميعاد الاستئناف الا بظهوره هو ما كان خاله خافيا على الخصم طيلة نظر الدعوى بحيث لم تتح له الفرصة لتقديم دفاعه فيه وتنوير حقيقته للمحكمة فتأثربه وصادر قضاءه ضد الخصم الذي ارتكب هذا الغش في حقه .



المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاخ القاضي المقرر وبعد المداولة ،،،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،،
وحيث ان الوقائع على ما يبين من ان الطاعنة ---- رفعت الدعوى --- بمحكمة الشارقة الشرعية على زوحها ---- ادعت فيها بانه تزوجها شرعا في 31/8/91 وانجب منها طفلتين ----- و ----- وترك البلاد منذ اكثر من عام لتورطه ماليا وتركهن بغير نفقة ولا منفق ولم يعد يرسل لهن النفقة ولا تجد ما تعيش منه وطلبت تطليقها منه للهجر والغيبة وعدم الانفاق واعنته المحكمة بالنشر في جريدة الخليج الاماراتية واشعرت محكمة اول درجة النيابة العامة بالدعوى بخطابها المؤر 21/10/2000 عملا بالمادة 61 اجراءات مدنية ـ فطلبت النيابة العامة احالة الدعوى للتحقيق وفوضت الرأي للمحكمة في موضوع الدعوى على ضوء ما تسفر عنه التحقيقات بمذكرتها المؤرخة 11/11/2000 وبعد سماع الشهود حكمت محكمة اول درجة بجلسة 7/2/2001 غيابيا بتطليق المدعية ـ الطاعنة ـ طلقة بائنة و امرتها باحتساب مدة عدتها واعلن الحكم بالنشر في جريدة الخليج الصادر في 17/2/2001 وقدم المحامي ---- مذكرة مؤرخة 17/3/2001 الى محكمة اول درجة طلب فيها رفض الدعوى و الحكم بعدم اختصاص محكمة الشارقة الشرعية بنظرها عليها تأشيرة من المحكمة بانه تم تسليم محامي المدعي عليه نسخة من الحكم بتاريخ 27/3/2001 وصدر الحكم بتاريخ 7/2/200 ونشر في جريدة الخليج في 17/2/2001 وبتاريخ 1/4/2001 قررت محكمة اول درجة رد طلب الاعتراض وعلى المعترض مراجعة محكمة الاستئناف لاستئناف الحكم ، فاستأنف بتاريخ 8/4/2001 وسدد الرسم في ذات التاريخ وقيد له الاستئناف 48/2001 .
وبجلسة 28/5/2001 حكمت محكمة اول درجة ببطلان الحكم المستأنف فطعنت الطاعنة بالنقض واودعت النيابة العامة مذكرة برأيها .
وحيث ان النيابة العامة دفعت ببطلان الحكم المطعون فيه لمخالفته نص المادة 61/3 من قانون الاجراءات المدنية 11/92 لعدم تدخلها في الدعوى لتعلقها بغائب مما يوجب نقض الحكم .
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك ان نص المادة 61/3 من القانون المشار اليه انه " انه فيما عدا الدعاوي المستعجلة يجب على النيابة العامة ان تتدخل في الحالات التالية والا اذا كان الحكم باطلا ........ (3) الدعاوي الخاصة بعديمي الاهلية وناقصيها و الغائبين والمفقودين" ، ومؤدى المادتين 50 ـ 52/1 من ذات القانون انه في اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصو بانفسهم او يحضر عنهم من يوكلونه ، واذا حضر المدعي عليه في اية جلسة و اودع مذكرة بدفاعه اعتبرت الخصومة حضورية في حقه ولو تخف بعد ذلك ، ومفاد ذلك انه ان حضر امام المحكة في اليوم المعين لنظر الدعوى بنفسه او بوكيله اودع مذكرة بدفاعه لا يتعتبر غائبا غيابا يستوجب تدخل النيابة العامة لمصلحته اذ ان معنى الغيبة في القانون "هي تخلف المدعي عليه عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظرة الدعوى بشرط "1" الا يكون قد اعلن بصحيفة الدعوى لشخصه ، اذ بهذا الاعلان يتحقق علمه اليقيني ..... "2" الا يكون قد قدم مذكرة بدفاعه اذ بهذا يكون قد تحقق علمه بالدعوى" ـ المرافعات المدنية و التجارية ـ د. ابو الوفا ـ ص 534 ط 13 ـ وقال الدرديري لكن الغائب لابد من طول غيبته سة فأكثر ـ باب الايلاء .
لما كان ذلك وكان الثابت من الاوراق ان محكمة اول درجة ادخلت النيابة العامة في الدعوى ومثلت بمذكرتها وفوضت الرأي للمحكمة ثم حكمت على المطعون ضده في غيابه واعلنته بالحكم بالنشر فقرر بالاستئناف رقم 48/2001 بمذكرة دفاعه المودعة بتاريخ 8/4/2001 ممثلا بوكيله المحاميين ---- و ---- بالتوكيل ----- الصادر من المحكمة و المعتمد من كاتب عدل ---- ومصدق حسب الاصول من وزارة العدل بالمحكمة الاردنية الهاشمية ومن سفاردة دولة الامارات العربية المتحدة بعمان الاردن برقم --- بتاريخ 27/2/2001 والذي يخولهما تمثيله في الدعاوي المقامة او التي تقام ضده واقامة الدعاوي المتقابلة ....الخ ، وحضر ممثله ----- امام محكمة الاستئناف بالجلسة الالى يوم 30/4/2001 ثم حضر بجلسة 14/5/2001 الاستاذ المحامي ---- ومن ثم فان المطعون ضده يكون حاضرا بوكيله وبمذكرته امام محكمة الاستئناف ولا يعتبر غائبا غيابا يقضي اعمال المادة 61/3 سالفة البيان وتدخل النيابة العامة لحماية مصلحته فضلا عن ان الطاعنة قصرت دعواها على طلب التطليق فقط فيكون الدفع غير وارد على محل فهو على غير اساس متعين الرفض .
وحيث ان الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون ذلك ان المشرع حدد موعدا للطعن في الاحكام ورتب على ذلك سقوط الحق في الاستئناف اذ لم تراع مواعيد الطعن به ويكون من الواجب على المحكمة ان تبادر الى النظر في شكل الاستئناف لتتحقق ان كان مقبولا فتنظر موضوعه او غير مقبول فتقف عند الحكم بدم قبوله ولم تلتزم المحكمة وولجت موضوعه رغم انه قدم بعد مضي الاجل المقرر لقبوله وان الحكم قضت للمطعون ضده بما لم يطلبه لانه لم يدفع بطلان المواعيد لبطلان الاعلان مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه موضوعا او نقضه و القضاء برفض الاستئناف وقد خالف الحكم ذلك النظر .
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك ان مؤدى نص المادة 160 من قانون الاجراءات المدنية الاتحادي على انه صدر الحكم بناء على غش وقع من الخصوم فلا يبدأ ميعاد استئناف الحكم الا من اليوم الذي ظهر فيه الغش ، يدل على ان الغش الذي لا ينفتح ميعاد الاستئناف ا بظهوره هو كان حاله خافيا على الخصم طيلة نظر الدعوى بحيث لم تتح له الفرصة لتقديم دفاعه فيه ، وتنويه حقيقته للمحكمة فتأثر به واصدر قضاءه ضد الخصم الذي ارتكب هذا الغش .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه ببطلان الحكم المستأنف على ان محكمة اول درجة حكمت غيابيا على المستأنف ضده بعد ان اعلنته بالنشر في 7/2/2001 بتطليق المستأنف ضدها ـ الطاعنة ـ منه واعلانه بالحكم بالنشر في الصحف في 17/2/2001 وان الحكم المطعون ضده استأنف هذا الحكم في 8/4/200 لصدوره مخالفا للقانون لعدم اعلانه بصحيفة الدعوى وبموعد الجلسات بالرغم من معرفة الطاعنة لعنوانه وان المحكمة قد ثبت لها ان محكمة اول درجة لم تتحقق ان تتحرى عن عنوان المطعون ضده لاعلانه فيه قبل اعلانه بالنشر فيكون الحكم قد صدر بناء على اجراء باطل لا ينتج اثره سواء في صدور الحكم او اجراءاتالاعلان التالية ، ومن ثم فان الحكم المطعون فيه يكون قد التزم صحيح القانون وطبقه تطبيقا صحيحا سيما بعد ان صرح المطعون ضده في ثنايا دفاعه ان الطاعنة قد قدمت معلوما كاذبة للمحكمة بخصوص اقامته ومن ثم فان اعلان الدعوى وما تبعها من اجراءات يكون قد صدرت بنار على غش وقع من الخصوم ويكون الطعن برمته غير قائم على اساس متعين الرفض.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .

لذلك

حكمت المحكمة :-
أولا: برفض الدفع المبدئ من النيابة العامة ببطلان الحكم المطعون فيه لعدم تدخلها في الدعوى .
ثانيا: برفض الطعن و الزمت الطاعنة الرسم و المصروفات و الفي درهم مقابل اتعاب محاماة للطاعن و امرت بمصادرة التأمين .

عقد القانون
03-02-2010, 11:03 AM
بارك الله فيك عالجهد الجميل..

تحياتي لك..

محمد ابراهيم البادي
03-02-2010, 11:59 AM
لا شكر على واجب اختي
دام بتستفيدون

دبلومآسية
03-12-2010, 03:19 PM
تسلم اخويه ع الطرح

محمد ابراهيم البادي
03-13-2010, 11:45 AM
الله يسلمج استاذة ، وشكرا عالمرور