المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مشكله عقاريه


المجامل
05-05-2011, 04:49 PM
السلام عليكم

اخوي انا اشتريت شقه في برج مب مبناي في دبي ودفعت القسط الاول منه من سنتين تقريبا عندي صورة الشيك الي دفعته ومسجل عليه اسم البرج عليه وماعندي ايصال بتسليمي المبلغ لهم والعقد ايضا عندهم ( ما سلموا لي العقد وان سكت على اساس ان صاحب الشركة بيني وبينه معرفه ولما طالبت بالعقد بلغني النهم غيروا مكان الشركه ويباله وقت لين ما تترتب امورهم) هل استطيع رفع شكوى عليهم على اساس ان البرج لازم ينبني ولكن ما بنو ع الارض اي شي حتى يومنا هذا ؟

محمد ابراهيم البادي
05-06-2011, 02:02 AM
للدعوى العقارية شروط وقيود لقبولها امام المحكمة ، وهذا يعني انه يحق لك قيدها ولكن مسألة الحكم بها بالقبول تحتاج الى مستندات اهمها :-
1- عقد شراء هذه الشقة ,
2- اسم المشروع واسم المالك و المطور العقاري طبعا مع المستندات الدالة على ذلك .
3- مقدار قيمة البيع و الدفعات المحددة وذلك لبيان مسالة التزامك او اخلالك بها .
4- الاهم كتاب دائرة الاراضي و الاملاك و الذي يفيد قيام المشروع بتحديد تاريخ البدء والانتهاء (تأكيدا لعقد البيع الثابت فيه تاريخ التسليم) وبيان نسبة البناء في المشروع ، وعما اذا كان هناك وقت باقي على التسليم ام انقضى الوقت المحدد .

المحامية اسماء الزعابي
05-08-2011, 01:22 PM
نعم يحق لك رفع دعوى على اساس الشيك الموجود
وتطالب الشركة بتسلم العقد ومنها تطالب بفسخ العقد واسترجاع المبلغ المدفوع

وذلك لاخلال الشركة بالعقد المبرم

المحامى سامح لطفى
05-08-2011, 06:31 PM
لقد كان للعلاقة التعاقدية فى مسائل بيع وشراء العقارات بإمارة دبى طابع ذا خصوصية يحكمه وينظم مساره مبدأ العرض والطلب ، كما أن الطفرة التى شهدتها الإمارة قبل الأزمة العالمية ، والتى كان من أهم تداعياتها انهيار سوق العقارات وتأزم حالة كثير من المطورين وتعثر المستثمرين أيضاً وامتناعهم عن سداد الاقساط المستحقة عن شرائهم للوحدات السكنية ، وتوقف كثير من المشروعات عند المراحل الأولى للإنشاء .
ومن كل ما سبق فإن الأزمة العقارية قد نتج عنها خلافات كثيرة فيما بين شركات التطوير العقارى والمستثمرين ، ولجوئهم للقضاء للفصل فيما بينهم .
وهو ما حدا بحكومة إمارة دبى لسن وتعديل بعض القوانين للحد من هذه الظاهرة ، وحتى لا تتسبب فى المزيد من التدهور ومن ذلك إصدار القانون رقم (13) لسنة 2008 بشأن تنظيم السجل العقارى المبدئى فى إمارة دبى وتعديلاته بالقانون رقم (9) لسنة 2009 .
والذى من خلاله يمكننا التطبيق على الحالة التى نحن بصددها ، فيمكن للسائل إقامة الدعوى العقارية مطالباً بفسخ التعاقد لعدم إلتزام المطور ببنود العقد كما هو منصوص عليه فى المادة (271) من القانون الاتحادى رقم 5 لسنة 1985 المعدل بالقانون الاتحادى رقم 1 لسنة 1987 كعدم إقامة المشروع أو الإخلال بموعد التسليم فى حال أن نسبة الإنجاز للمشروع أقل من النسبة المحددة بالقانون المشار إليه والتى يكون معها المشروع فى طور الإلغاء .
أما بخصوص وجود العقد بحوزة الشركة مالكة المشروع وعدم تسليم المشترى للنسخة الخاصة به ، فإن أغلب عمليات البيع والشراء لمثل تلك المشروعات تتم بالأتفاق بين البائع والمشترى مبدئياً عن طريق سداد دفعة أولية واستلام المشترى لنموذج حجز الوحدة المباعة ، ويحدد بها أسم المشروع وعنوانه والشركة المالكة ورقم الوحدة ووصفها والسعر النهائى وعدد الدفعات وطريقة السداد ، على أن يكون العقد جاهز عند تسليم المشروع ، كما يمكن عند قبول نظر الدعوى إلزام المحكمة للمطور بإبراز العقد .

المستشار / سامح لطفى
مكتب زايد الشامسى للمحاماة والاستشارات القانونية

المجامل
05-09-2011, 02:44 AM
جزيتم خيرا على ردودكم الطيبه

khalidali778
06-19-2011, 08:14 PM
السلام عليكم ورحمة اللة وبركاتة
أنا اسمي خالد علي اسكن في بريطانيا في عام٢٠٠٧ اشتريت شقة ٢ غرفة وصالة من احد مندوبين في لندن وقد ارسلوا لي الاتفاقية والمشروع أسمة som gulf towers4 plot no c16 في عجمان الامارات ستي وقد دفعت لهم عربون 60418.50 درهم واتفقنا كل شهر على 5370.50 درهم والمبلغ الاجمالي الدي دفعت لهم 178554 درهم وقد ارسلوا لي إيميل لوقف فلوس في 12/07/2009في عام23/01/2010 ذهبت الئ الشركة سوم جلف في عجمان وقابلت المدير الشركة حسن جامع محمد وقال لي ان مشروع قد يبدأ في Jun or July 2010 انتظر وقد أعطاني خيارين الاول الانتظار الئ Jun 2010 وتانية ان أخسر 68164.25 درهم وقد كتب لي ورقة تثبت ووقع الورقة المدير وقد مر عام كامل وذهبت الى المكتب سوم جلف في عجمان وفي هدا العام 2011 قابلت نائب المدير عبدالوالي علي فارح وقال لي ان الشركة ليس عندها اي شي ولا تقدر ان تدفع فلوسي والاتفاقية كانت تاريخ الانتهاء او التسليم الشقة Jun 2009تاريخ توقيع الاتفاقية تاريخ التوقيع19/09/2007وقد طلبت منهم الاتفاقية بالعربية وارسلوا لي نسخة مكتوب تاريخ التسليم الشقة Jun2010 وتاريخ 06/07/2007 ولم أوقع اي الاتفاقية مع الشركة سوم جلف عندي وثائق ومستندات ان شركة يوم جلف مسجلة في بريطانيا ومعمدة من سفارت الامارات العربية المتحدة في لندن والخارجية البريطانية
وعلمت ان الشركة سوم جلف تاور ٤ بلوك سي ١٦ ليس عندها اي حساب ضمان مع آرا .
اريد من آرا ورقة تثبت ان سوم جلف ليس عندها حساب الضمان بالمشروع
واللة حرام هدا المبلغ الدي دفعت قد اخدت دين من اخي لكي يسكنوا عيالي في الامارات ويتعلمون الدين الاسلامي واللة حرام وطلم
مادا اقدر ان افعل لكي احصل علئ حقي

تحيات خالد علي

حمدي القاضي
01-27-2012, 02:32 PM
السلام عليكم استاذ - خالد علي
بالنسبة لشركة سوم جلف ليمتد فهناك العديد من القضايا المرفوعه ضدهم ومنها ما هو في طور التنفيذ وان نسبة الانجاز في المشروع لاتتعدى 2% حسب تقرير هندسي معد من احد خبراء وزارة العدل في احد القضايا العقارية بمحكمة عجمان
وشكرا
للتواصل hamdi.elkadi@yahoo.com

حمدي القاضي
02-17-2012, 10:36 PM
يمكن من خلال الشيك اقامة دعوى ضد الشركة العقارية وجائز تسجيل دعوى نصب واحتيال اذا تاكدت ان المبنى غير مقام واذا كان غير ذلك يمكن اقامة دعوى مطالبة باسترداد المبلغ لعدم تنفيذ التعاقد بارسال عقد الشراء ومواصفات الشراء ويجب في كل الحالات مراجعة مؤسسة التنظيم العقاري بدبي للاستفسار عن المشروع والخيارين 1- شكوى جزائية نصب واحتيال 2- دعوى للمطالبة باسترداد المبلغ .

حمدي القاضي
02-17-2012, 10:46 PM
مشكلة القضايا العقارية بامارة عجمان ان معظم الشركات العقارية ليس لها حساب ضمان وان كان هناك حساب يكون رقم حساب فقط دون تفعيل الحساب والامثلة كثيرة وهناك بعض الشركات الاراضي المقام عليها المشروع ليست ملكا لهم وانما لاشخاص اخرين ولا يمكن الحجز عليها رغم حصولهم على رخصة البناء للمشروع كما ان هناك بعض الشركات العقارية لا تملك رخصة مزوالة النشاط العقاري بعجمان مثل مؤسسة ب ا ل كما ان اصحاب الرخص العقارية التي تحمل شكل مؤسسة فردية يتم تغيير شكلها القانوني الى مسئولة ذات مسئولية محدودة للهروب من الالتزامات التعاقدية التس تكون على صاحب المؤسسة بشخصه مثل م ك ا كما يوجد بعض الشركات تقوم بتغيير اسماء المداراء فيها مثل س ج ل وهناك شركة استحصلت على رخصة بناء للمشروع صادرة عن داءرة البلدية وهناك خطاب من الاخيرة لتسجيل الارض وعندما اصبح الحكم واجب النفاذ اكتشف صاحب الدعوى ان الشركة لا تملك الارض والشركة ذات مسئولية محدودة والمبلغ المنفذ به يفوق ثلاثة ملايين درهم

حمدي القاضي
02-17-2012, 10:55 PM
الطعن رقم 8 لسنة 2010 جزائي

جلسة الثلاثاء الموافق 4 من يناير سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / فلاح الهاجري– رئيس الدائرة ، وعضوية السادة القضاة / رانفي محمد إبراهيم و أحمد عبد الحميد حامد.
الطعن رقم 8 لسنة 2010 جزائي
-حكم " بيانات التسبيب " . دفاع " الجوهري " " الإخلال به
-تضمن الحكم ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة محصت الأدلة المقدمة إليها وطلبات والدفوع الجوهرية . واجب.
-الدفاع الجوهري .هو ما يتغير ببحثه وجه الرأي في الاتهام . يجب تعرض المحكمة له وتقسطه حقه في الرد وإلا كان حكمها قاصراً ومخل بحق الدفاع
- استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها التقديرية " . دفوع . قصد جنائي . حكم " تسبيب
معيب " . دفاع " الإخلال به " . تفتيش.
-تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش . موضوعي . شرطه تعرض المحكمة له والرد عليه قبولا أو رفضا بأسباب سائغة.
-القصد الجنائي في جريمة حيازة المخدر أو إحرازه . تحققه . بعلم الحائز أو المحرز بأن ما يحوزه مخدر.

- دفاع الطاعن ببطلان الضبط والتفتيش لعدم جدية التحريات لأنها قصد بها شقيقه إذ أنه كلف فقط بتوصيل المواد المضبوطة لأحد الأشخاص دون علمه بأنها مواد مخدرة وإقرار ضابط مكافحة المخدرات بذلك . جوهري . وجوب التعرض له برد سائغ يواجه الرد عليه بعبارات معماه لا يبين منها أن المحكمة فحصت ومحصت الدفاع بما يفيد استخلاصها بتوافر جدية التحريات . قصور وإخلال بحق الدفاع.

- مثال لتسبيب معيب في الرد على دفاع الطاعن بعدم جدية التحريات لعدم توافر العلم بكنه المادة المضبوطة معه والمكلف بتوصيلها للمصدر.

1- من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة - أن الحكم يجب أن يتضمن في ذاته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها والطلبات والدفوع الجوهرية المبداه أمامها وبذلت في سبيل ذلك كل الوسائل التي من شأنها أن توصلها إلى ما ترى أنه الواقع والحقيقة في الدعوى وأن الدفاع الجوهري الذي قد يتغير ببحثه وجه الرأي في الإتهام يتعين على المحكمة أن تعرض له وتقسطه حقه في الرد وإلا كان حكمها معيباً بالقصور المبطل والإخلال بحق الدفاع

2- لما كان من المقرر أيضاً أنه ولئن كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش والضبط هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت رقابة محكمة الموضوع إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان ذلك الإذن فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض له وترد عليه بالقبول أو الرفض بأسباب سائغة , كما وأن من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة حيازة وإحراز المواد المخدرة يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحوزه أو يحرزه من المواد المخدرة . لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تمسك ببطلان الضبط والتفتيش لعدم جدية وكفاية التحريات إذ أن المعني بهذه التحريات هو شقيقه .... وأنه حينما كلف من قبل شقيقه بحمل هذه المواد المضبوطة لتوصيلها لأحد الأشخاص لم يكن يعلم أنها مواد مخدرة وأفصح عن ذلك منذ فجر التحريات وكان الثابت من أقوال الضابط ..... مدير مكافحة المخدرات بشرطة المنطقة الشرقية بخورفكان أنه قد أقر في أقواله بتحقيقات النيابة العامة على أن المدعو .... هو من يقوم بإدخال المواد المخدرة ويبيعها للمصدر إلا أنـه قد أبلغ أن المعنى المذكور قد أرسل شقيقه (الطاعن) لتسليم المادة المخدرة للمصدر واستلام المبلغ المتفق عليه وكان ما تمسك به الطاعن على هذا النحو يغدو دفاعاً جوهرياً – إن صح – يتغير به وجه الرأي في الدعـــوى , وكان الحكم المطعون فيه في مقام الرد على هذا الدفاع قد أورد (( ولما كان من الثابت من الإطلاع على محضر التحريات أنه تضمن اسم المتهم ..... وأنه يحوز على كمية من مخدر الهيروين تقدر ب 500 جرام ويقوم بترويجها ومن ثم فإن محضر التحريات قد تضمن معلومات جدية تبعث على الاطمئنان وأن المتهم هو المقصود بالضبط والتفتيش وأن التحريات صدرت عن جريمة قائمة بالفعل )) كما أورد الحكم فـي مقام ثبوت العلـم قولـه (( وكان البين من أقوال المتهم أنه حال تواجده بمدينة خصب التابعة لسلطنة عمان قام شقيقه سليمان بتسليمه لفافة وطلب منه تسليمها لشخص في دبا الحصن بدولة الامارات العربية المتحدة وأعطاه رقم هاتفه وقام بإخفاء اللفافة بربطها على فخده بورق لاصق وطلب منه أن ينزع اللاصق بعد تجاوز النقطة الحدودية وكانت المحكمة ترى في طريقة إخفاء المادة المخدرة على جسم المتهم عند مروره بالنقطة الحدودية ومن طريقة تسليمها للمصدر السري واستلام قيمتها ومن كافة ظروف الدعوى وملابساتها ما يدل يقيناً على علم المتهم بحقيقة الجوهر المخدر الذي يحمله)) وكان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه في شأن الدفع ببطلان الإذن بالضبط والتفتيش لعدم جدية التحريات والدفع بعدم العلم بأن ما يحوزه مادة مخدرة لا يواجه دفاع الطاعن ولا يصلح رداً على ما اعتصم به في هذا الدفاع وجاءت عباراته معماه لا يبين منها أن المحكمة قد فحصت ومحصت هذا الدفاع وأن استخلاصها لتوافر جدية التحريات والعلم جاء بما يعجز محكمة النقض عن أعمال رقابتها لصحة تطبيق المحكمة للقانون في شأن هذا الدفاع بما يوصم الحكم بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.



المحكمة
حيث إن وقائع الدعوى – على ما يبين من الحكم المطعون فيه و سائر الأوراق - تتحصل في أن النيابة العامة قد أسندت إلى الطاعن أنه بتاريخ 29/5/2009 بدائرة مدينة ......-
1- جلب مـادة مخدرة ( هيروين ) بقصد الإتجار والترويج على النحو المبين بالأوراق . 2- حاز مـادة مخدرة ( هيروين ) بقصد الإتجار والترويج على النحو المبين بالأوراق . 3- جلب مؤثراً عقلياً ( بديازيبام وفينوبارريتال ) بقصد الإتجار والترويج على الوجه المبين بالأوراق . 4- حاز مؤثراً عقلياً ( بديازيبام وفينوباريتال) بقصد الإتجار والترويج على الوجه المبين بالأوراق .
وطلبت معاقبته طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمواد 1 , 6 /1 ,7 , 17
48 , 49/1-3 , 56 , 63 , 65 من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحـة المواد المخدرة والمؤثـرات العقليـة والبنـد 45 مـن الجدول الأول والبندين 18 , 49 من الجدول الثاني الملحقين بذات القانـون . بتاريخ 19/10/2009 قضت محكمة أول درجة حضورياً وبالإجماع بإعدام المتهم ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة وكذا مصادرة السيارة المستخدمة في الجريمة. استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم 508 لسنة 2009 , كما استأنفت النيابة العامة الحكم بالاستئناف رقم 507 / 2009 , وبتاريخ 20/12/2009 قضت محكمة استئناف خورفكان الاتحادية حضورياً وبأغلبية الآراء بقبول الاستئنافين شكلاً وفي موضوعهما بتعديل الحكم المستأنف إلى معاقبة الطاعن بالسجن المؤبد وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة وتأييد الحكم عدا ذلك فيما قضى به .
لم يلق الحكم قبولاً لدى الطاعن فطعن عليه بالطعن الماثل . قدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن .
وحيث إن مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد بالاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك أن الطاعن تمسك بدفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ببطلان إذن القبض والتفتيش لحصوله دون تحريات جدية أو دلائل كافية وأن الطاعن لا يعلم بأن ما يحوزه من المواد المخدرة وأن النقيب ...... القائم بأعمال التحري أكد في أقواله أن الطاعن ليس هو المقصود بالتحريات وإنما المقصود شقيقه ........ وأنه هو الذي كان يحوز على الكمية المضبوطة وإذ لم يعن الحكم المطعون فيه بهذا الدفاع الجوهري ويقسطه حقه من الفحص والرد الكافي عليه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضـه .
وحيث إن النعي سديد ذلك أنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة - أن الحكم يجب أن يتضمن في ذاته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها والطلبات والدفوع الجوهرية المبداه أمامها وبذلت في سبيل ذلك كل الوسائل التي من شأنها أن توصلها إلى ما ترى أنه الواقع والحقيقة في الدعوى وأن الدفاع الجوهري الذي قد يتغير ببحثه وجه الرأي في الإتهام يتعين على المحكمة أن تعرض له وتقسطه حقه في الرد وإلا كان حكمها معيباً بالقصور المبطل والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه . كما أنه من المقرر أيضاً أنه ولئن كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش والضبط هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت رقابة محكمة الموضوع إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان ذلك الإذن فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض له وترد عليه بالقبول أو الرفض بأسباب سائغة , كما وأن من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة حيازة وإحراز المواد المخدرة يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحوزه أو يحرزه من المواد المخدرة . لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تمسك ببطلان الضبط والتفتيش لعدم جدية وكفاية التحريات إذ أن المعني بهذه التحريات هو شقيقه .... وأنه حينما كلف من قبل شقيقه بحمل هذه المواد المضبوطة لتوصيلها لأحد الأشخاص لم يكن يعلم أنها مواد مخدرة وأفصح عن ذلك منذ فجر التحريات وكان الثابت من أقوال الضابط ..... مدير مكافحة المخدرات بشرطة المنطقة الشرقية بخور فكان أنه قد أقر في أقواله بتحقيقات النيابة العامة على أن المدعو .... هو من يقوم بإدخال المواد المخدرة ويبيعها للمصدر إلا أنـه قد أبلغ أن المعنى المذكور قد أرسل شقيقه
( الطاعن ) لتسليم المادة المخدرة للمصدر واستلام المبلغ المتفق عليه وكان ما تمسك به الطاعن على هذا النحو يغدو دفاعاً جوهرياً – إن صح – يتغير به وجه الرأي في الدعـــوى , وكان الحكم المطعون فيه في مقام الرد على هذا الدفاع قد أورد (( ولما كان من الثابت من الإطلاع على محضر التحريات أنه تضمن إسم المتهم ..... وأنه يحوز على كمية من مخدر الهيروين تقدر ب 500 جرام ويقوم بترويجها ومن ثم فإن محضر التحريات قد تضمن معلومات جدية تبعث على الاطمئنان وأن المتهم هو المقصود بالضبط والتفتيش وأن التحريات صدرت عن جريمة قائمة بالفعل )) كما أورد الحكم فـي مقام ثبوت العلـم قولـه (( وكان البين من أقوال المتهم أنه حال تواجده بمدينة .... التابعة ل..... قام شقيقه ..... بتسليمه لفافة وطلب منه تسليمها لشخص في ....... بدولة الامارات العربية المتحدة وأعطاه رقم هاتفه وقام بإخفاء اللفافة بربطها على فخده بورق لاصق وطلب منه أن ينزع اللاصق بعد تجاوز النقطة الحدودية وكانت المحكمة ترى في طريقة إخفاء المادة المخدرة على جسم المتهم عند مروره بالنقطة الحدودية ومن طريقة تسليمها للمصدر السري واستلام قيمتها ومن كافة ظروف الدعوى وملابساتها ما يدل يقيناً على علم المتهم بحقيقة الجوهر المخدر الذي يحمله)) وكان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه في شأن الدفع ببطلان الإذن بالضبط والتفتيش لعدم جدية التحريات والدفع بعدم العلم بأن ما يحوزه مادة مخدرة لا يواجه دفاع الطاعن ولا يصلح رداً على ما اعتصم به في هذا الدفاع وجاءت عباراته معماه لا يبين منها أن المحكمة قد فحصت ومحصت هذا الدفاع وأن استخلاصها لتوافر جدية التحريات والعلم جاء بما يعجز محكمة النقض عن أعمال رقابتها لصحة تطبيق المحكمة للقانون في شأن هذا الدفاع بما يوصم الحكم بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومن ثم يتعين نقضه مع الإحالة

حمدي القاضي
02-17-2012, 10:58 PM
رقم القضية : 2009 / 163 طعن تجاريتاريخ الجلسة : 22-02-2010أصدرت الحكم التالي
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بغرفة مشورة القاضي المقرر --------------- وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى - مشاريع---------- - أقامت الدعوى رقم 635 لسنة 2008 تجـاري جزئي على المطعون ضده الثاني - ------------ وطلبت الحكم بإلزامه بأن يدفع مبلغ 70000 درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد التام على سند من أن هذا المبلغ مترصد في ذمة المدعي عليه من ثمن السيارة التي اشتراها منها بتاريخ 1-5-2002 وبتاريخ 19-1-2009 أجابت المحكمة المدعية إلى طلباتها عدا الفائدة جعلتها بنسبة 5% استأنف المدعى عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 87 لسنة 2009 تجاري ودفع بعدم سماع الدعوى لمرور أكثر من خمس سنوات . وبتاريخ 13-5-2009 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم سماع الدعوى .
طعن النائب العام لإمارة دبي في هذا الحكم بطريق التمييز لمصلحة القانون وبموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 18-6-2009 موقعة منه طلب فيها نقضه . وقدم محامي المطعون ضده الأول مذكرة بدفاعه أيد فيها طلب النائب العام ولم يقدم المطعون ضده الثاني مذكرة بدفاعه .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد حاصل ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى بعدم سماع الدعوى سنداً للمادة 476/ 1 من قانون المعاملات المدنية على المطالبة الناشئة عن العلاقة القانونية التي تمت ما بين المطعون ضدهما بشأن شراء الثاني من الأول سيارة مرسيدس بمبلغ 235000 درهم وكانت تلك العلاقة في تكييفها القانوني هي عقد بيع فوري وليست من عقود التوريد فلا يسري عليها أحكام عدم سماع الدعوى المنصوص عليه في المادة 476/ 1 من قانون المعاملات المدنية ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يوجب نقضه .
وحيث أن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة 174 من قانون الإجراءات المدنية المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 2005 على أن (للنائب العام أن يطعن بطريق النقض من تلقاء نفسه أو بناء على طلب خطى من وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف في الأحكام الإنتهائية أيا كانت المحكمة التي أصدرتها إذا كان الحكم مبنياً على مخالفة القانـون أو الخطـأ فـي تطبيقه أو تأويلـه وذلك فـي الأحوال الآتية :- 1 - الأحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها 2 - الأحكام التي فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها أو نزلوا فيها عن الطعن أو رفعوا طعنا فيها قضى بعدم قبوله . ويرفع هذا الطعن بصحيفة يوقعها النائب العام خلال سنة من تاريخ صدور الحكم وتنظر المحكمة الطعن في غرفة مشورة بغير دعوة للخصوم ويفيد الخصوم من هذا الطعن) يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع استهدف بنظام الطعن من النائب العام مصلحة عليا هي مصلحة القانون لإرساء المبادئ القانونية الصحيحة على أساس سليم وتوحيد أحكام القضاء فيها وقد قصر المشرع حق النائـب العام في الطعن على الأحكام بأن يكون محققاً لمصلحة القانون إذا كانـت مبنية على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله دون باقي الأحوال التي أوردتها كل من المادة 173 من قانون الإجراءات المدنية والمادة 17 من قانون تشكيل المحـاكـم في إمارة دبي بما لازمه أنه يجب أن تكـون أسبـاب الطعـن المرفـوع من النائب العام لمصلحة القانون متضمنة ما يعد تعييبا للحكم المطعون فيه بمخالفة القانـون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله ، وهو الخطأ القانوني الذي قد يرد صراحة أو ضمنا في أسباب الحكم مرتبطا بمنطوقه بحيث يكون قضاؤه مؤسسا على هذا العيب . ويتحقق مخالفة القانون بترك العمل بنص قانوني لا يحتمل التأويل ولا خلاف على وجوب الأخذ به في الدعوى ، كما يتحقق الخطأ في تطبيق القانون إذا كان الحكم قد طبق قاعدة قانونية على واقعة لا يجب أن تطبق عليها أو تطبيقها في حالة لا تتوافر فيها شروط تطبيقها أو أقام قضاءه على قاعدة قانونية خاطئة ويكون هذا الخطأ هو العلة المؤثرة في قضاء الحكم . لما كان ذلك - وكان من المقرر أن مناط تطبيق المادة 476 من قانون المعاملات المدنية فيما نصت عليه الفقرة الأولى منها من عدم سماع الدعوى بمضى سنتين - أن تكون الدعوى متعلقة بحقوق التجار أو الصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون في هذه الأشياء - بما مؤداه أنه لا مجال لتطبيق هذه المادة إذا كانت الدعوى متعلقة بحقوق ناشئة عن غير عقود التوريد . ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العبرة في تحديد مدة عدم سماع الدعوى بمضى الزمان هو بالتكييف الصحيح للنزاع الذي يتمسك الخصم بعدم سماع الدعوى بشأنه ووفقا للنص القانوني الذي تمسك به صاحب الدفع . لما كان ذلك وكان عقد البيع يختلف عن عقد التوريد ، ذلك أن عقد البيع يلتزم فيه البائع بنقل ملكية شئ أو حق مالي آخر مقابل ثمن نقدي يدفعه المشتري ، فهو عقد فوري ، بينما عقد التوريد يتعهد بموجبه شخص بتسليم شخص آخر كمية من السلع في مواعيد دورية ومنتظمة أو بشكل مستمر فهو عقد زمني . لما كان ما تقدم وكان المطعون ضده الثاني قد تمسك في دفاعه بعدم سماع الدعوى لمرور أكثر من خمس سنوات دون أن يشير إلى النص القانوني الذي يستند إليه في ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أنتهى إلى أنطباق نص المادة 476 من قانون المعاملات المدنية على واقعة الدعوى في حين أن أعمال هذا النص يكون بالنسبة لعقود التوريد وأن واقعة الدعوى خاصة بعقد بيع ولا ينطق عليها النص السالف ذكره ومن ثم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه

حمدي القاضي
02-17-2012, 11:00 PM
الاختصاص المحلي في الدعاوى العقارية
رقم القضية : 2010 / 16 طعن عقاريتاريخ الجلسة : 18-04-2010أصدرت الحكم التالي
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر-------------------- وبعد المداوله .
حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكليه .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده (--------------) أقام على الطاعن (----------------) الدعوى رقم 16 لسنة 2009 عقاري كلي أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم - وفقاً لطلباته الختامية - بإلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ (2766500) درهم والفائدة بواقع 12% من تاريخ تسلمه المبلغ في 31-5-2008 وحتى السداد التام ، وضم ملف الأمر على عريضة وتثبيته ، وذلك تأسيساً على أن المدعى عليه اعلن باسم المؤسسه المملوكه له والمسماه-----------للاستشارات الإدارية والتسويقيه ، في جريده جلف نيوز بعددها الصادر في 10-7-2008 عن افتتاح بيع وحدات عقارية في برج الأعمال a1 ، وسيكون الافتتاح يوم 12-7-2008 بفندق ---------أبوظبي ، وبناء على ذلك قام بالتوقيع على أحدى استثمارات الحجز التي أعدها عليه المطبوعه على ورق باسم مجموعه ---------بطلب حجز لشراء الطابق الحادي عشر من البرج المذكور لقاء مبلغ (27665000) درهم ، لما تضمنته الاستماره في الفقره (1) من بنودها العامه أن المدعى عليه هو مالك العقار وله كامل الصلاحيه في بيع الطوابق التجارية فـي البـرج المقام على قطعة الأرض رقم ----------، وما تضمنه البند (8) منها على أن البائع سيقوم بإعداد اتفاقية بيع وشراء يتم التوقيع عليها في وقت لاحق ، والتي ستحل محل استماره الحجز ، ثم قام بسداد قيمه العربون ومقداره (266500) درهم ثم سدد في وقت لاحق مبلغاً آخر مقداره (2.500.000) درهم تسلمهما المدعى عليها بإيصالي قبض ، ولما لم يقم المدعى عليه بتقديم الاتفاقية المنوه عنها للتوقيع عليها أو أية مستندات تتعلق بالعقار كالرسومات أو موافقة الجهات المختصة التي تفيد بداية العمل فيه ، رغم مرور أكثر من ستة أشهر من تاريخ سداد العربون أرسل إليه كتابا بتاريخ 1-12-2008 يطالب فيه بإلغاء الحجز ورد المبلغ المسدد والبالغ (2766500) درهم في موعد غايته
14-12-2008 بيد أنه لم يكلف نفسه مجرد الرد على هذا الكتاب ، وقد تبين للمدعي من صوره الرخصه الخاصة بمؤسسه المدعى عليه أنه غير مرخص له بمزاوله نشاط وشراء وبيع الأراضي والعقارات أو السمسره ، وغير مدرج في سجل الوسطاء العقاريين وبالتالي عدم صحة إعلان ملكيته للعقار ، كما تكشف للمدعي أن مجموعه --------- ليس لها وجود قانوني وغير مسجله بالسجل التجاري ، ولما كان المدعى عليه قد أخل بالتزامه الوارد باستماره الحجز التي لم تحدد المده التي يجب إبرام الاتفاقية خلالها ولم تتضمن جميع المسائل الجوهريه لهذه الاتفاقيه وان الشرط الوارد بها بسقوط الحق في العربون غير ملزم للمدعي ، وأنه على فرض وجود عقد فإنه يكون غير صحيح وباطل ، كما أن ما تم بين المدعي والمدعى عليه لم يتعد مرحلة المفاوضات وإعلان الأول رغبته في شراء عقار ، وأنه ليس للمدعى عليه أن يجني ثمره غشه والتغرير الذي مارسه قبل المدعي ، مما يحق له اعتبار الحجز لاغيا واسترداد المبالغ التي سددها ومن ثم فقد أقام الدعوى ، دفع المدعى عليه بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوى تأسيسا على أنها دعوى عينيه عقاريه تتعلق بعقار بأبوظبي ، وبتاريخ 8-6-2009 بعد أن خلصت المحكمة في أسبابها إلى رفض الدفع المشار إليه ، حكمت بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغاً مقداره (2766500) درهم والفائده بواقع 9% من تاريخ المطالبه القضائيه الحاصله في 12-1-2009 وحتى السداد التام ، استأنف المدعى عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 138 لسنه 2009 عقاري ، وبتاريخ 17-11-2009 قضت المحكمه بتأييد الحكم المستأنف طعن المدعى عليه في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفه أودعت قلم كتاب هذه المحكمه في 17-1-2010 طلب فيها نقضه ، وإذ عُرض الطعن على المحكمه في غرفه مشوره ، فقد رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسه لنظره .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه مخالفه القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب إذ أيد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدفع المبدى منه بعدم اختصاص محاكم دبي محلياً بنظر الدعوى ، تأسيساً على أنها دعوى شخصيه عقاريه ، وبإلزامه بالمبلغ المقضى به استنادا إلى فسخ العقد ، بمقولة أن الطاعن لم يأت بجديد في هذه المرحله ، في حين أنه ضمن استئنافه فضلاً عن خطأ الحكم المستأنف بنظر الدعوى لعدم اختصاص محاكم دبي ولائياً بنظرها ، أنه خالف المرسوم الصادر عن سمو الحاكم في 16-11-1977 ، والماده (2) من المرسوم رقم 28 لسنه 2008 والمادتين 148 ، 249 من قانون المعاملات المدنيه ، وذلك لأن اختصاص محاكم دبي منحصر في نظر المنازعات الناشئة بخصوص العقارات الكائنه في إماره دبي دون سواها وفقا للماده (2) من المرسوم رقم 28 لسنه 2008 التي تتفق مع الماده الثالثه من الدستور بتحديد اختصاص كل هيئة قضائيه بحدود الإماره التي تتبعها ، والماده (32) من قانون الإجراءات المدنيه ، لا سيما وأن الدعوى الماثله بطبيعتها دعوى عينيه عقاريه كونها تتضمن طلبا بفسخ اتفاقيه موضوعها حق ملكيه على عقار في أبوظبي ، مما يجعل الاختصاص للإماره الأخيره ، هذا إلى أنه إذا كان قضاء الحكم بإلزام الطاعن بالمبلغ المقضى به يستند إلى إجابه المطعون ضده إلى طلب رد العربون فكان يتعين على الحكم أن يفصل في هذا الطلب بإعمال حكم الماده (148) من قانون المعاملات المدنيه بعدم رد المبلغ الذي دفعه المطعون ضده كعربون في حال عدوله عن العقد ، وإن كان قضاؤه قد استند في هذا الخصوص إلى ان طلب المطعون ضده يتضمن طلباً ضمنياً بفسخ العقد - وهو ما أعلن عنه الحكم - فقد كان يتعين على المحكمه أن تعمل حكم الماده (249) من قانون المعاملات المدنيه ، بالمحافظه على العقد وأن تحول دون تهرب اطرافه من تنفيذه عندما تطرأ ظروف اقتصاديه تؤدي إلى تأخر ذلك كما هو الحال بوجود الازمه الاقتصاديه العالميه ، وترد طلب المطعون ضده فسخ العقد بزعم إخلال الطاعن بالتزاماته إلى صوابه ، متى كان تنفيذ العقد ممكنا لا سيما وان طلبه لا يمت إلى جوهر التعاقد بصله ، وجاء في المرحله التحضيريه للقيام بتشييد البناء حاله أن الاتفاقيه قد تضمنت ان انجاز البناء سيستغرق عام 2012 مما يجعل مسأله المطالبه بتوفير المستندات لإجراءات تسجيل الملكيه وارده قبل أوانها طالما أن البناء لم ينجزو أن الثمن لم يدفع بالكامل ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، دون أن يثبت في منطوقه قضاءه بالفسخ ويحدد الأساس القانوني لذلك ولم يبين ماهيه الحق الشخصي للمطعون ضده وسنده القانوني بالمخالفه لحكم المادتين 108 ، 110 من قانون المعاملات المدنيه فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في شقه المتعلق بالاختصاص ، غير سديد ، ذلك أن العبره في تكييف الدعوى ليس بالصفه التي يضفيها الخصوم عليها بل بما تتبينه المحكمه من وقائعها ومن تطبيق القانون عليها ، والمعول عليه في اختصاص المحاكم بنظر الدعوى هو بالطلبات التي أبديت وكان المقصود بالدعاوي العينيه العقاريه هي الدعاوي التي تنصب فيها المنازعه على حق عيني على عقار كدعوى ثبوت ملكيه عقار أو حق ارتفاق أو المنازعه في أي حق من الحقوق العينيه التبعيه كالرهن التأمين أو الرهن الحيازي المنصب على عقار ، والمقصود بالدعاوي الشخصيه العقاريه هي تلك التي تستند إلى حق شخص بحت ويطالب فيها بتقرير حق عيني على عقار أو اكتساب هذا الحق أو إلغاؤه ، كالدعوى التي يرفعها المشتري لعقار بعقد غير مسجل ويطلب بها على البائع بصحه التعاقد ويسري هذا الحكم على الدعاوي المختلطه ، وهي التي تستند إلى التزام شخص وحق عيني عقاري وتوجه إلى المدعى عليه باعتباره مدينا بالالتزام الأول وملزماً في الوقت ذاته باحترام الثاني باعتباره نتيجه لثبوت الحق الأول ، وكان النص في الماده (32) من قانون الإجراءات المدنيه على أن ((1)- في الدعاوي العينيه العقاريه ودعاوي الحيازه يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في دائرتها العقار أو أحد اجزائه إذا كان واقعا في دوائر محاكم متعدده ، (2) رفع الدعاوي الشخصيه العقاريه يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في دائرتها العقار أو موطن المدعى عليه)) . يدل على ان المحكمة المختصه بالدعوى العينيه العقاريه هي المحكمه التي يقع في دائرتها العقار أو أحدا أجزائه إن كان واقعا في دوائر محاكم متعدده ، وان المحكمه المختصه بالدعوى الشخصيه العقاريه هي التي يقع في دائرتها العقار أو موطن المدعى عليه ، وان اختصاص محاكم دبي من النظام العام عليها بحثه من تلقاء نفسها وهو لا ينعقد باتفاق الخصوم ولكن بقيام موجبه من القانون و العبره - على ما سلف - بالنسبه للاختصاص بنظر الدعوى هو بالطلبات التي أبديت فيها ، كما ان مطالبه المشتري باسترداد ما دفعه من الثمن إلى البائع لإخلاله بالتزاماته يشتمل ضمنا على طلب فسخ عقد البيع ولو لم يصرح المشتري بذلك لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده قد أقام دعواه الراهنه يطلب إلزام الطاعن برد المبالغ التي تسلمها من ثمن العقار محل العقد بما يشتمل ضمنا على طلب فسخ العقد ومن ثم تكون هذه الدعوى دعوى شخصية عقارية تختص بنظرها المحكمة التي يقع في دائرتها محل العقد أو موطن المدعى عليه ( الطاعن ) وكان الثابت أن الطاعن ( المدعى عليه) له محل إقامة بإمارة دبي ، وإذ اختار المطعون ضده رفع الدعوى أمام محكمة دبي ، فإنه لا تثريب عليه في ذلك ومتى التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى برفض الدفع بعدم اختصاص محاكم دبي محليا بنظر الدعوى فإنه لا يكون قد خالف القانون ، ولا محل لما يثيره الطاعن بمخالفة الحكم للمادة الثانية من المرسوم رقم 28 لسنة 2008 ذلك أن هذا المرسوم صدر بإلغاء المرسوم رقم 30 لسنة 2007 الخاص بتشكيل لجنة قضائية خاصة للفصل في المنازعات العقارية في إمارة دبي - وجعل الاختصاص بشأنها لمحاكم دبي ، وهو مالا يتعارض مع أحكام المادة (32) من قانون الإجراءات المدنية المتعلقة بقواعد الاختصاص ، فضلا أن هذا المرسوم لم يلغ المادة الأخيرة ، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الشق يكون على غير أساس.
وحيث إن النعي في شقه الآخر فهو مردود - ذلك أن من المقرر - في قضاء المحكمة - أن النص في المادة (274) من قانون المعاملات المدنية على أنه ((إذا إنفسخ العقد أو فسخ أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد ، فإذا استحال ذلك يحكم بالتعويض)) مفاده أنه إذا فسخ العقد اتفاقاً أو قضاءاً ترتب على ذلك انحلال العقد واعتباره كأن لم يكن وإعادة المتعاقدين إلى الوضع الذي كانا عليه قبل انعقاده ، ومن ثم يسقط ما تضمنه العقد من اتفاقات وتعهدات ، وإذ كان هناك مقتضى للتعويض يقدره القاضي وفقاً للقواعد العامة التي تجعل عبء إثبات الضرر وتحققه ومقداره على عاتق من يدعيه ، كما أن من المقرر أن طلب المشتري استرداد ما دفعه من ثمن إلى البائع ينطوي على طلب الحكم ضمنياً بفسخ عقد البيع ولو لم يصرح المشترى بذلك، وأنه في العقود الملزمة للجانبين ومنها عقد البيع إذا أخل أحد المتعاقدين بما فرضه عليه جاز للمتعاقد الآخر طلب الفسخ ، ويترتب على الفسخ إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد فيرد البائع ما تسلمه من ثمن للمشتري ، وأن من المقرر أيضا أن تقدير مبررات فسخ العقود الملزمة للجانبين هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه - وفي حدود سلطته الموضوعية - قد خلص إلى فسخ العقد موضوع الدعوى لإخلال المطعون ضدها بالتزاماته التعاقدية - وإلزامه بالمبلغ الذي استلمه من ثمن العقار محل العقد ، على ما أورده باسبابه من أنه (( وكان البين من الأوراق أن المدعى اشترى من المدعى عليه الطابق رقم (11) بالبرج التجاري (----------) الكائن في القطعة رقم آ رتي - 4- س46 أيه والمسمى برج 1 a بمبلغ (27665000) درهم وسلم المدعى عليه مبلغ (266600) درهم بموجب سند قبض بتاريخ 26-5-2008 كما قام بتسليم المدعى عليه مبلغ (2500000) درهم بموجب سند قبض بتاريخ 31-5-2008 ولم ينكر المدعى عليه تسلمه هذه المبالغ بل أقر .. بمذكرة دفاعه بجلسة 9-4-2009 بأن المدعى قام بدفع المبلغ الذي يطالب باسترداده ، وهذا المبلغ قام المدعى بسداده للمدعى عليه من قيمة المبيع وكان الثابت من الاتفاق المبرم بين طرفي التداعي - استمارة الحجز - أن المدعى عليه التزم بالبند رقم (1) من الشروط العامة الواردة بها- بأنه سيقوم بتحرير كافة المستندات اللازمة لبيع الطوابق ومنها الطابق رقم (11) موضوع التداعي ، وكان الثابت بالأوراق أن المدعى عليه لم يقدم أي مستندات تثبت أنه يملك صلاحية التصرف بالبيع لهذا الطابق وأنه لم يبرز المستندات التي تثبت أن المبنى الذي أعلن عن بيع طوابقه - ومنها الطابق رقم ( 11) موضوع التداعي - مرخص له بأن يكون مبنى تجاري ، ولم يقدم المستندات النظامية التي تؤكد حصوله على الموافقات الرسمية من جهات الاختصاص وهي مجلس التخطيط العمراني في إمارة أبوظبي ، وكذلك بلدية أبوظبي ولم يزود المدعى بأي مستندات تتعلق بالعقار ولم يبرز له أي تصاميم أو رسومات أو موافقات من مجلس التخطيط العمراني بإمارة أبوظبي أو ما يفيد بداية العمل بالبرج التجاري ... ولم يزود المدعى بما يفيد الحصول على إقامة هذا البرج.. وخلت الأوراق مما يفيد حصول مؤسسة المدعى عليه على موافقات الجهات الرسمية بخصوص التصميم والرسومات وغيرها من الموافقات ، مما يكشف عن عجز المدعى عليه عن تنفيذ المشروع وأنه قد أنجز أعمال التصميم المبدئي لبناء البرج التجاري ، وإذ كان ذلك وكان المدعى عليه لم يلتزم بنقل ملكية الطابق رقم (11) محل التداعي للمشتري
( المدعى ) ومن فإنه يكون قد أخل بالتزاماته الواجبه عليه بموجب عقد البيع - استمارة الحجز - محل التداعي ، مما يتعين معه على المحكمة التقرير بفسخ عقد البيع ...... وتقضي المحكمة على سند مما تقدم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعى المبلغ المطالب به والبالغ مقداره (2766500) درهم الذي استلمه من المدعى ...)) وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغا بما له أصل ثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ، وكافياً لحمل قضائه، وكان لا صحة لما يثيره الطاعن من عدم أعمال الحكم لأحكام العربون الوارده في المادة (148) من قانون المعاملات المدنية ، لأن الحكم أقام قضاءه بفسخ العقد لإخلال المدعى عليه بالتزاماته التعاقدية الذي يوجب إعادة الحال لما كان عليه قبل التعاقد والتزام البائع رد المبالغ التي تسلمها من ثمن المبيع ، وأن هذه المبالغ ليست عربوناً ولا يجدي الطاعن عدم تصريح الحكم في منطوقه بفسخ العقد متى كانت أسبابه المرتبطة بالمنطوق واضحة في هذا الخصوص، باعتبار أن الأسباب تكمل المنطوق كما أنه لا صحة لما يثيره الطاعن بأن الاتفاقية (استمارة الحجز) تضمنت أن انجاز بناء البرج سيستغرق وقتاً حتى عام 2010 ، إذ جاءت هذه الاتفاقية خلوا من ذلك ، ولا صحة كذلك ما يثيره الطاعن بأن المطالبة بتوفير المستندات الخاصة بتسجيل الملكية وارده قبل أوانها - مما كان يتعين معه على الحكم عدم أعمال الفسخ لإمكانية تنفيذ العقد ، ذلك أن الثابت - كما توصل الحكم - أن الطاعن لم يقدم ما يفيد أنه يملك صلاحية التصرف ببيع الطابق رقم (11) محل العقد ، إذ أن صورة العقد المبرم بينه والمطور شركة الطموح للاستثمارات المقدم منه بجلسة 18- 10- 2009 تفيد فقط حجز مؤسسته للطابق السادس بالبرج سابق الإشارة إليه ومن ثم استحالة التنفيذ ، ولا محل للقول بمخالفة الحكم للمرسوم الصادر من سمو حاكم دبي بتاريخ 16-11-1977 ، إذ أن هذا المرسوم قد ألغى بمقتضى المادة 27 من القانون رقم 7 لسنة 2006 بشأن التسجيل العقاري في إمارة دبي الصادر في 13-3-2006 والمعمول به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 1-4-2006 ، وبالتالي فلا محل بعد ذلك للنعي على الحكم بقوله بأن الطاعن لم يقدم دفاعا جديدا في هذه المرحلة - مرحلة الإستئناف - لما ثبت أنه أقام قضاءه على ما له أصل ثابت بالأوراق وأن ما استند إليه الطاعن من أوجه دفاع - على ما سبق - لا يستند إلى أساس سليم ، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف يكون على غير أساس.
وحيث أنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن

asd1968
09-18-2012, 11:00 AM
السلام عليكم اخ حمدي
ارجو الاستفسار في حال صدور الحكم في محكمة عجمان بفسخ العقد واسترجاع المبلغ المدفوع مع الفائدة لصالح المستثمر .
فهل يكون هذا الحكم لازم التنفيذ حتى ولو كان المطور هو ( مؤسسة العقارات الاستثمارية او أر هلولدنك ) تابع لحكومة عجمان وماهي طريقة تحصيل هذا المبلغ من هذه الجهات الحكومية وهل تاخذ فترات طويلة بعد صدور الحكم لصالح المستثمر

شكرا للافادة

محمد الجمل مستشار قانونى
09-18-2012, 05:22 PM
شكرا استاذ محمد البادى على هذا الرد القانونى الرائع والمحدد والواضح .
ماتفضل به هى الخطوات الهامه والتى تعد ركيزه اساسيه ترتكز عليها الدعاوى العقاريه فى امارة دبى .
وعن اخى السائل: (((((((((اذا استطعت اثبات العلاقه التعاقديه بأى طريق من طرق الأثبات )))))))
اولا :- الشيك الذى تم التوقيع عليه لصالح الشركه المدعي عليها يعد سببا رئيسيا لقيام العلاقه القانونيه بينك وبين الشركه المدعى عليها ويخضع الأمر فى ذلك لقواعد الأثبات المنصوص عليها فى القانون.
ثانيا :- الدعوى العقاريه سيتم احالتها الى الخبره لبيان العلاقه القانونيه وسببها والمبالغ التى تم دفعها مما يعد معه ان الشيك سيمثل ركن هام سيتم الأستناد اليه فى اثبات العلاقه بينك وبن الشركه المدعى عليها .
ثالثا :- بخصوص عدم البدء فى البناء طبقا لم تم الأتفاق عليها وطبقا لشهادة الأنجاز يعد ذلك سبب جوهرى ومبرر لفسخ التعاقد الذى يعيد العلاقه الى ماكانت عليه قبل التعاقد ومن ثم يحق لك استرداد ما تم دفعه وكذا الفائده المستحقه أضافه الى التعويض المستحق نظير الضرر المادى والأدبى الذى لحق بك من جراء ذلك .

حمدي القاضي
02-28-2013, 02:16 PM
السلام عليكم اخ حمدي
ارجو الاستفسار في حال صدور الحكم في محكمة عجمان بفسخ العقد واسترجاع المبلغ المدفوع مع الفائدة لصالح المستثمر .
فهل يكون هذا الحكم لازم التنفيذ حتى ولو كان المطور هو ( مؤسسة العقارات الاستثمارية او أر هلولدنك ) تابع لحكومة عجمان وماهي طريقة تحصيل هذا المبلغ من هذه الجهات الحكومية وهل تاخذ فترات طويلة بعد صدور الحكم لصالح المستثمر

شكرا للافادة
السلام عليكم
ممكن التنفيذ على الموسسة وفقا لصحيح القانون وهناك العديد من التنفيذات بمحكمة عجمان

حمدي القاضي
11-10-2013, 12:43 AM
جلسة الثلاثاء الموافق الأول من اكتوبر سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ رانفي محمد إبراهيم - رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة: أحمد عبدالحميد حامد والحسن بن العربي فايدي.
( )

الطعن رقم 496 لسنة 2012 أحوال شخصية
(1) محكمة الموضوع" سلطتها التقديرية". رؤية. حق"حق الرؤية". نقض" مالا يقبل من الأسباب". حكم" تسبيب سائغ".
- تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها. سلطة محكمة الموضوع. شرطه؟
- رؤية الصغير. حق ثابت لكل من والدية. علة ذلك؟ للأبوين تنظيم الرؤية لتتفق مع ظروفهما ومصلحة الصغير. اختلافهما في ذلك. تولي القاضي تنظيمها عملاً بالمادة 154 من قانون الأحوال الشخصية. لما له من سلطة تقديرية. متى كان سائغا.
- الجدل الموضوعي في سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل فيها. غير جائز إثارته أمام المحكمة الاتحادية العليا.
- مثال لتسبيب سائغ في دعوى رؤية وتنظيم المحكمة وقت الرؤية ومكانها.

(2) نفقه" دراسة الصغير". حق. أحوال شخصية. حكم" تسبيب معيب".
- دراسة الولد. اختصاص ولي النفس وشأن من شئونه. منها اختيار نوع الدراسة والمدرسة التي يلحقه بها. اختيار الحاضنة مدرسة بعينها أو مدرسة خاصة دون موافقة الولي الكتابية الصريحة على ذلك. غير جائز.
- مثال لتسبيب معيب لرفضه طلب ولي المحضون بعدم نقل الصغير من المدرسة التي اختارها له رغم أنه حق خالص له لا ينازعه فيه أحد ويتفق صحيح القانون.

(3) اثبات" عبء الإثبات". نقض" مالا يقبل من الأسباب".
المدعي. عليه اثبات ما يدعيه. مؤدي ذلك. القول المرسل. عدم تعول المحكمة عليه في قضائها. لا عيب. مثال لنعي غير مقبول.
ـــــــ
1- لما كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها ولا معقب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند وأن من المقرر أيضا وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن رؤية الصغير حق ثابت لكل من والديه لأن الرؤية من باب صلة الرحم التي أمر الله بها أن توصل وفي حرمان أحدهما من ذلك ضرر منهى عنه بقوله تعالى " لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده " وإن للأبوين تنظيم الرؤية بالطريقة التي يريانها متفق مع ظروفهما ومصلحة الصغير ، أما إذا اختلفا في هذا التنظيم أو امتنع من بيده الصغير من تمكين من له حق الرؤية من الأبوين فإن القاضي هو الذي يتولى تنظيمها عملا بالمادة 154 من قانون الأحوال الشخصية وتمكين من له حق فيها بناء على طلبه من رؤية الصغير وأن تنظيم وقت الرؤية ومكانها عند اختلاف الأبوين عليها هو مما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان ذلك سائغا بما يكفي لحمل قضائها . لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى بتمكين الطاعن من رؤية الصغير خليفة مرة واحدة في الأسبوع وذلك في يوم الجمعة من كل أسبوع في الساعة الرابعة مساء إلى الساعة التاسعة مساءاً في مركز ملتقى الأسرة في الشارقة وله حق اصطحابه خلال فترة الرؤية خارج المركز بالتنسيق مع إدارة المركز على أن تقوم المدعى عليها بإحضاره عند بداية الرؤية واستلامه نهاية الرؤية وقد تأيد ذلك بالحكم المطعون فيه تأسيساً على أن مدة الرؤية المحكوم بها مناسبة بالنظر إلى عمر الطفل أربع سنوات إذ أنه لا يستطيع الاستغناء عن والدته لفترة طويلة وقد انتهت المحكمة بما لها من سلطة تقديرية إلى تنظيم وقت الرؤية ومكانها لاختلاف الأبوين عليها وكان ذلك بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم ومن ثم فلا يعدو النعي أن يكون جدلا موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل فيها وهو ما لا يجوز أثارته أمام هذه المحكمة ويكون النعي على غير أساس متعين الرفض .
2- لما كان تعليم الأولاد وأن كان يدخل في عموم النفقة التي يلزم بها الأب تجاه ولده إلا أن المقرر أن دراسة الولد هي من اختصاص ولي النفس وشأن من شئونه باعتباره القائم على رعاية وحفظ ولده ومنها اختيار نوع الدارسة والمدرسة التي يلحقه بها ولا يجوز للحاضنة اختيار مدرسة بعينها أو مدرسة خاصة دون موافقة الولي الكتابية الصريحة على ذلك . لما كان ذلك وكان الطاعن قد طلب الحكم له بإلزام المطعون ضدها بعدم نقل الولد الصغير من المدرسة التي اختارها ولي نفسه إلا بموافقته كتابة وكان قد طالب بذلك أمام محكمة الموضوع وأمام محكمة الاستئناف قد حدد مدرسة بعينها وقدم ما يفيد أنه قد دفع الرسوم المقررة وكان هذا الحق حقاً خالصاً لولي المحضون لا ينازعه فيه أحد ويتفق وصحيح القانون وإذ قضى الحكم المطعون فيه بمسايرة حكم أول درجة ورفض طلب الطاعن في هذا الشأن فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه مع التصدي عملاً بنص المادة 13/1 من قانون الأحوال الشخصية .
3- من المقرر أن من يدعى دعوى فعليه إثباتها وإلا كان إدعاؤه قولاً مرسلاً ولا على المحكمة إن هي لم تعول عليه في قضائها . لما كـان ذلك وكان الطاعن لم يقدم ثمة دليل على وجود تلك المستندات لدى المطعون ضدها حتى يمكن إلزامها بتسليمها للطاعن وأن المطعون ضدها نفت وجود تلك المستندات عندها فإن تعييب الطاعن للحكم في هذا الشأن غير منتج ومن ثم غير مقبول .

المحكمــــة
ـــــــــ
حيث إن وقائع الدعوى – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق– تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 329/ 2012 أمام محكمة الشارقة الشرعية على المطعون ضدها طالبا الحكم له برؤية ابنه منها ويدعى ...... وعدم نقله من مدرسته إلا بإذنه وتسليمه الأوراق الخاصة به وقد عرض النزاع على لجنة التوجيه الأسري التي أحالته للمحكمة . بجلسة 18/6/2012 قضت محكمة أول درجة بتمكين المدعي من رؤية الصغير ..... مرة واحدة في الأسبوع وذلك يوم الجمعة من كل أسبوع من الساعة 4 مساء إلى الساعة التاسعة مساء في مركز ملتقى الأسرة في الشارقة وله الحق في اصطحاب الصغير خلال فترة الرؤية خارج المركز بالتنسيق مع إدارة المركز على أن تقـوم المدعـى عليها بإحضار الصغير عند بداية الرؤية واستلامه نهاية الرؤية ورفض باقي طلبات المدعي.استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 217/2012 وبتاريخ 27/9/2012 قضت محكمة استئناف الشارقة الاتحادية بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .لم يلق الحكم قبولاً لدى الطاعن فطعن عليه بالطعن الماثل. قدمت النيابة مذكرة برأيها فوضت فيها الرأي لهيئة المحكمة . أعلنت المطعون ضدها بصورة من صحيفة الطعن ولم تتقدم بمذكرة جوابية . نظرت الهيئة الطعن في غرفة مشورة ورأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول الخطأ في تطبيق القانون ذلك عندما رفض تعديل رؤية الصغير من يوم الجمعة من كل أسبوع من الساعة الرابعة مساء إلى الساعة التاسعة مساء على أن تكون الرؤية بدءاً من الخميس من كل أسبوع من الساعة السادسة مساء إلى الساعة السادسة مساء من يوم السبت ذلك أن المحضون لا يحتاج إلى الرضاعة وإنه يقوم بنفسه بشئونه دون مساعدة وإذ رفض الحكم المطعون فيه ذلك فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي غير سديد ذلك إن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها ولا معقب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند وأن من المقرر أيضا وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن رؤية الصغير حق ثابت لكل من والديه لأن الرؤية من باب صلة الرحم التي أمر الله بها أن توصل وفي حرمان أحدهما من ذلك ضرر منهى عنه بقوله تعالى " لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده " وإن للأبوين تنظيم الرؤية بالطريقة التي يريانها متفق مع ظروفهما ومصلحة الصغير ، أما إذا اختلفا في هذا التنظيم أو امتنع من بيده الصغير من تمكين من له حق الرؤية من الأبوين فإن القاضي هو الذي يتولى تنظيمها عملا بالمادة 154 من قانون الأحوال الشخصية وتمكين من له حق فيها بناء على طلبه من رؤية الصغير وأن تنظيم وقت الرؤية ومكانها عند اختلاف الأبوين عليها هو مما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان ذلك سائغا بما يكفي لحمل قضائها . لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى بتمكين الطاعن من رؤية الصغير خليفة مرة واحدة في الأسبوع وذلك في يوم الجمعة من كل أسبوع في الساعة الرابعة مساء إلى الساعة التاسعة مساءاً في مركز ملتقى الأسرة في الشارقة وله حق اصطحابه خلال فترة الرؤية خارج المركز بالتنسيق مع إدارة المركز على أن تقوم المدعى عليها بإحضاره عند بداية الرؤية واستلامه نهاية الرؤية وقد تأيد ذلك بالحكم المطعون فيه تأسيساً على أن مدة الرؤية المحكوم بها مناسبة بالنظر إلى عمر الطفل أربع سنوات إذ أنه لا يستطيع الاستغناء عن والدته لفترة طويلة وقد انتهت المحكمة بما لها من سلطة تقديرية إلى تنظيم وقت الرؤية ومكانها لاختلاف الأبوين عليها وكان ذلك بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم ومن ثم فلا يعدو النعي أن يكون جدلا موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل فيها وهو ما لا يجوز أثارته أمام هذه المحكمة ويكون النعي على غير أساس متعين الرفض .
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك أن الطاعن هو الأقدر علــى اختيار نوع العلم لولده والمكان الذي يتلقى فيه هذا العلم واستعداد الولد لتحصيله وإذ رفض الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه طلب الطاعن بعدم نقل الصغير إلا بموافقته وذلك لعدم ذكر اسم المدرسة علما أن ذلك لا يحول دون القضاء له بطلبه وقدم لمحكمة الاستئناف اسم المدرسة التي يرغب أن يتلقى أبنه العلم فيها والتي تم تسجيله بها وعدم نقله منها إلا بإذن كتابي منه وهي روضه القرائن التابعة لمنطقة الشارقة وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الطلب فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك إن تعليم الأولاد وأن كان يدخل في عموم النفقة التي يلزم بها الأب تجاه ولده إلا أن المقرر أن دراسة الولد هي من اختصاص ولي النفس وشأن من شئونه باعتباره القائم على رعاية وحفظ ولده ومنها اختيار نوع الدارسة والمدرسة التي يلحقه بها ولا يجوز للحاضنة اختيار مدرسة بعينها أو مدرسة خاصة دون موافقة الولي الكتابية الصريحة على ذلك . لما كان ذلك وكان الطاعن قد طلب الحكم له بإلزام المطعون ضدها بعدم نقل الولد الصغير من المدرسة التي اختارها ولي نفسه إلا بموافقته كتابة وكان قد طالب بذلك أمام محكمة الموضوع وأمام محكمة الاستئناف قد حدد مدرسة بعينها وقدم ما يفيد أنه قد دفع الرسوم المقررة وكان هذا الحق حقاً خالصاً لولي المحضون لا ينازعه فيه أحد ويتفق وصحيح القانون وإذ قضى الحكم المطعون فيه بمسايرة حكم أول درجة ورفض طلب الطاعن في هذا الشأن فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه مع التصدي عملاً بنص المادة 13/1 من قانون الأحوال الشخصية .
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث مخالفة القانون إذ رفض طلبه باستلام الأوراق الثبوتية والتي ذكرها أمام محكمة الاستئناف صورة بطاقة تطعيم وصورة بطاقة التأمين الصحي باعتباره المسئول عن حفظ تلك الأوراق وإذ قضى الحكم المطعون فيه بمسايرة حكم أول درجة برفض هذا الطلب فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن النعي غير مقبول ذلك إن المقرر أن من يدعى دعوى فعليه إثباتها وإلا كان إدعاؤه قولاً مرسلاً ولا على المحكمة إن هي لم تعول عليه في قضائها . لما كـان ذلك وكان الطاعن لم يقدم ثمة دليل على وجود تلك المستندات لدى المطعون ضدها حتى يمكن إلزامها بتسليمها للطاعن وأن المطعون ضدها نفت وجود تلك المستندات عندها فإن تعييب الطاعن للحكم في هذا الشأن غير منتج ومن ثم غير مقبول .
ولما كان الموضوع صالحاً للفصل فيه.

حمدي القاضي
11-10-2013, 12:46 AM
جلسة الاثنين الموافق 30 من سبتمبر سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / مصطفى الطيب حبورة – رئيس الدائرة ، وعضوية السادة القضاة: الحسن بن العربي فايدي وعرفة أحمد دريع.
( )
الطعون أرقام 188و217و235 لسنة 2013 تجاري
(1) تعويض" عن خطأ طبي". مسئولية" طبية". دية. أرش. حكم" تسبيب معيب". خطأ.
- القضاء بالضمان للأزواج وللأقربين من الأسرة عما يصيبهم من ضرر أدبي بسبب موت المصاب. جائز. أساس ذلك؟
- الدية شرعاً والأرش. ماهيته كل منهما؟
- المضرور المقضى له بدية عن فقد عضو أو فقد منفعته. غير جائز له طلب التعويض عن الأضرار الأدبية والنفسية أو المعنوية التي أصابته نتيجة ذلك الفقد. علة ذلك؟
- مثال لتسبيب معيب لقضائه بالدية والتعويض الأدبي في دعوى مطالبة بتعويض عن خطأ طبي.
(2) محكمة الموضوع" سلطتها التقديرية". تعويض" مادي". خبرة. نقض" " مالا يقبل من الأسباب". حكم" تسبيب سائغ".
- تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل فيها ومنها تقارير الطب الشرعي. سلطة محكمة الموضوع.
- التعويض يقدر بقدر الضرر. مؤداه. اشتماله على ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب. القضاء به. مناطه؟
- الجدل في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل ومدى توافر الضرر ومقدار التعويض الجابر له. غير جائز أمام المحكمة الاتحادية العليا.
- مثال لتسبيب سائغ لقضاء بتعويض مادي في دعوى تعويض عن خطأ طبي.

(3) لجان طبية. مسئولية" طبية". نقض" مالا يقبل من الأسباب".
ثبوت من تقرير اللجنة العليا للمسئولية الطبية توقيعه من قبل سبعة من أعضاء اللجنة البالغ عددهم تسعة أعضاء. النعي عليه ببطلانه لتوقيعه من رئيس اللجنة وثلاثة أعضاء فقط. غير مقبول.
(4) اثبات" تحقيق".لجان طبية" اختصاصها". مسئولية" طبية". محكمة الموضوع" مالا تلتزم به". حكم" تسبيب سائغ".
- إحالة الدعوى إلى التحقيق. غير ملزم للمحكمة. شرطه؟.
- اللجنة العليا للمسئولية الطبية. اختصاصها الحصري بتحديد وجود الخطأ الطبي أو عدمه. لها في سبيل ذلك تشكيل لجان فرعية تخصصيه لإبداء الرأي الفني في مسألة معينه . أساس ذلك؟ إقامة الحكم المطعون فيه قضائه بوجود الخطأ الطبي على تقرير اللجنة. صحيح.
ـــــــ
1- لما كان مفاد نص المادة 293/2 من قانون المعاملات المدنية أنه يجوز أن يقضى بالضمان للأزواج و للأقربين من الأسرة عما يصيبهم من ضرر أدبي بسبب موت المصاب، وانه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – عملاً بالمادة 299 من القانون المذكور – أن الدية شرعاً هي المال الواجب دفعه عوضاً عن الجناية عن النفس أو ما دونها فهي بجانب اعتبارها عقوبة عن الفعل الضار تشكل تعويضاً للأهل عن فقدان ذويهم ، ويعتبر الأرش تعويضاً للمضرور عن حرمانه من العضو الذي فقده أو فقد منفعته بما مفاده انه لا يجوز للمضرور الــذي قضي له بدية عن فقد عضو أو فقد منفعته طلب التعويض عن الأضرار الأدبية والنفسية أو المعنوية التي أصابته نتيجة ذلك الفقد ، لأن الحكم بالدية أو الأرش قـــــــــــد شملها بالضرورة لدخول ذلك الطلب في الغاية من الحكم بالدية وهي ترضية للمضرور و مواساته عن فقد العضو أو منفعته . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم المستأنف الذي قضي للمطعون ضدهما الأول والثاني – بوصفهما والدي الطفلة المصابة ...... - وللطفلة بمبلغ 200 ألف درهم بالسوية بينهم كتعويض أدبي ، وذلك رغم قضائه للمطعون ضده الأول – بصفته ولى طبيعي على ابنته آلاء – بمبلغ سبعة وأربعون ألفا وخمسمائة درهم كدية عن بتر اليد اليسرى لطفلته حتى منتصف العضد الأيسر ، فانه يكون قد خالف النصوص القانونية السالـف بيـــانها وهو ما يتعين معــــه نقض الحـــكم المطعــون فيـــه – جزئــياً – فــي هـــذا الشـــق.
2- من المقرر إن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوي وتقدير الدليل فيها – ومنها تقارير الطب الشرعي – وأن التعويض يقدر بقدر الضرر وهو يشمل ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب ، وان مناط الحكم به عن الضرر المادي هو الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون محققاً بأن يكون قد وقع بالفعل أو يكون وقوعه في المستقبل حتمياً ... لما كان ذلك وكان الحكم المطعون قد أقام قضاءه بتعديل الحكم المستأنف في فقرته الثانية من ( أولاً ) وذلك بإلزام المدعي عليهما الأولي والثانية بأن تدفعا للمستأنفين في الاستئناف رقم (2/2013 م ) مبلغ خمسمائة ألف درهم تعويضاً ماديا ً وتأييده فيما عدا ذلك ، على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها متبنياً ما تضمنه الحكم المستأنف من أسباب في تقدير التعويض المادي من حيث المبدأ ومن حيث بيان عناصر التعويض المؤجلة ، مقرراً أن القضاء بمبلغ مائتين وستين ألف درهم غير كاف لتعويض الأضرار المادية التي أصابت المستأنفين من جراء بتر الذراع الأيسر لابنتهما والتي بينتها محكمة أول درجة ، فالثابت أن المستأنفين بذلا مبالغ مالية – تكاليف علاج وتهذيب – وأن فقدان المجني عليها لذراعها سيرتب عليها ضرراً مستقبلياً لفترة طويلة تحتاج فيها المجني عليها للرعاية الدائمة والعلاج والمرافقة المستمرة، وهي أسباب سائغة لها معينها بالأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم بشأن بيان عناصر الضرر ، ومن ثم يكون النعي في شقيه مجرد جدل فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير الدليل ومدي توافر الضرر ومقدار التعويض الجابر له ، وهو ما لا يجوز التمسك به أمام المحكمة الاتحادية العليا ويكون غير مقبول .
3- لما كان الثابت من تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية رقم ل م ع /42/2012 م المؤرخ 6/2/2012 أنه موقع من قبل سبعة من أعضاء اللجنة – البالغ عددهم تسعة أعضاء – ومن ثم يكون النعي قد جاء على غير أساس ومتعين الرفض .
4- لما كانت المحكمة غير ملزمة بإحالة الدعوى إلي التحقيق ، طالما وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل في الدعوى ... فضلاً عن أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي المختصة حصرياً بموجب المادة (16) من القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2008 م في شأن المسؤولية الطبيــــــة، بتحديد وجود الخطأ الطبي أو عدمه ولها في سبيل ذلك تشكيل لجان فرعية تخصصية من بين أعضائها أو من غيرهم لإبداء الرأي الفني في مسألة معينة ( المادة 17)... لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بوجود الخطأ الطبي على تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويضحى النعي غير مقبول .

المحكمــــة
ـــــــــ
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في إقامة المطعون ضده الأول في الطعن 188/2013 م ( الطاعن في الطعن 217/2013 م ) الدعوى رقم (50/2010 م) إداري كلي أبوظبي عن نفسه وبصفته ولى طبيعي لابنته آلاء ووكيلاً عن ...... ضد وزير الصحة بصفته الممثل القانوني لمستشفي ...... دبي و.... الممرضة في المستشفي ، و مستشفي ...... دبي طالباً ألزمهم متضامنين بدفع مبلغ خمسة ملايين درهم للمدعين عما لحقهم من أضرار مادية ومعنوية مع الفوائد بواقع 9% من تاريخ وقوع الضرر وحتى السداد التام ... وذلك على سند من القول بأن المطعون ضدها ( ..... ) والتي تعمل كممرضة لدى المطعون ضدها مستشفي ..... ( الطاعن في الطعن 235/2013م) كلفت ليلة 28/4/2006 م برعاية أبنته آلاء بحضانة المبتسرين بالمستشفي المذكور بما يوجب عليها تفقد المغذى الوريدي المغروز بذراعها الأيسر ، إلا أنها تقاعست عن أداء مهمتها مما تسبب في انسداد الشريان وإصابة الطفلة بغرغرينا بذراعها مما استلزم بتره وتخلف عاهة مستديمة بنسبة 95% ... ولقد أدينت المذكورة جزائياً بتغريمها ثلاثة ألاف درهم وإلزامها بأن تؤدى للمدعي بالحق المدني تعويضاً مؤقتاً قدره 20,100 درهم وصار الحكم باتاً ... تم إدخال الطاعنة في الطعن 188/2013 م – شركة أبوظبي للتأمين كخصم مدخل باعتبارها متعاقدة مع مستشفي ...... ، وذلك بطلب الرجوع عليها بما قد يقضى به من تعويض ... ندبت اللجنة العليا للمسؤولية الطبية خبيراً في الدعوى وبعد إن أودعت تقريرها قضت محكمة أول درجة بإلزام المدعي عليهم بالتضامن بأن يدفعوا للمدعى الأول بصفته مبلغ 47,700 درهماً كدية ومبلغ 260,000 درهم تعويضاً ماديا ً ، وأن يدفعوا للمدعين مبلغ 200 ألف درهم بالسوية بينهما تعويضاً أدبياً ... وفي دعوى الرجوع بإلزام شركة أبوظبي الوطنية التأمين بأن تؤدي لوزارة الصحة ما قضى به عليها من مبلغ في الدعوى الأصلية ... طعن المدعون على هذا الحكم بالاستئناف (2/2013 م) وطعنت شركة التأمين بالاستئـــــناف ( 10/2013 م) كما طعنـــت عليــــه وزارة الصحـة بالاستئنـــاف (19/2013 م) ... وبتاريخ 26/2/2013 م ) قضت محكمة الاستئناف في موضوع الاستئنافين ( 10, 19 /2013م ) برفضهما، الاستئنافين ( 10, 19 /2013م ) برفضهما ، وفي موضوع الاستئناف( 2/2013 م ) بتعديل الحكـم المستـأنف في فقرتـــــــــــه الثانيـــة وذلك بإلــــزام المدعـــي عليهما الأولي والثانية بأن تدفعا للمستأنف ضـــــدهما مبلغ خمسمــــائة ألف درهم تعويضاً مادياً وتأييده فيما عدا ذلك فكانت الطعون الماثلة ، وإذ عرضت على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهم .
أولاً : الطعن رقم 188/ 2013 المرفوع من "شركة أبوظبي ...... للتامين ":
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ، تنعي الطاعنة بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه حين قضي لوالدي الطفلة المصابة – وهي على قيد الحياة – بتعويض أدبي مخالفاً بذلك لأحكام المادة 293 /2 من قانون المعاملات المدنية والتي تجيز القضاء بذلك في حاله موت المصاب ، وحين قضي للطفلة المصابة بالدية وبالتعويض الأدبي بالسوية مع والديها مخالفا بذلك لأحكام المادة 299 من قانون المعاملات المدنية والتي لا تجيــــز الجمــــــع بين الدية وبين التعويض عن الإيذاء الذي يقع على النفس ، بما يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه في هذا الصدد .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك إن مفاد نص المادة 293/2 من قانون المعاملات المدنية أنه يجوز أن يقضى بالضمان للأزواج و للأقربين من الأسرة عما يصيبهم من ضرر أدبي بسبب موت المصاب، وانه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – عملاً بالمادة 299 من القانون المذكور – أن الدية شرعاً هي المال الواجب دفعه عوضاً عن الجناية عن النفس أو ما دونها فهي بجانب اعتبارها عقوبة عن الفعل الضار تشكل تعويضاً للأهل عن فقدان ذويهم ، ويعتبر الأرش تعويضاً للمضرور عن حرمانه من العضو الذي فقده أو فقد منفعته بما مفاده انه لا يجوز للمضرور الــذي قضي له بدية عن فقد عضو أو فقد منفعته طلب التعويض عن الأضرار الأدبية والنفسية أو المعنوية التي أصابته نتيجة ذلك الفقد ، لأن الحكم بالدية أو الأرش قـــــــــــد شملها بالضرورة لدخول ذلك الطلب في الغاية من الحكم بالدية وهي ترضية للمضرور و مواساته عن فقد العضو أو منفعته . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم المستأنف الذي قضي للمطعون ضدهما الأول والثاني – بوصفهما والدي الطفلة المصابة ...... - وللطفلة بمبلغ 200 ألف درهم بالسوية بينهم كتعويض أدبي ، وذلك رغم قضائه للمطعون ضده الأول – بصفته ولى طبيعي على ابنته ..... – بمبلغ سبعة وأربعون ألفا وخمسمائة درهم كدية عن بتر اليد اليسرى لطفلته حتى منتصف العضد الأيسر ، فانه يكون قد خالف النصوص القانونية السالـف بيـــانها وهو ما يتعين معــــه نقض الحـــكم المطعــون فيـــه – جزئــياً – فــي هـــذا الشـــق.
وحيث تنعي الطاعنة بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب حين قضي بزيادة مبلغ التعويضات المادية المقضي به من محكمة أول درجة دون بيان لعناصر الضرر عن المبلغ المقضى به بالزيادة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . وسوف تتناول المحكمة الرد على هذا النعي مع الطعن 217/2013 م .
ثانيا : الطعن 217 /2013 م المرفوع من " ..... وأخرين "
حيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعنون على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ جاء مجحفاً في حقوق الطاعنين وجانبه الصواب في حساب مقدار التعويض الجابر للأضرار ، فقد جاء في تقارير وزارة الصحة وتقرير الطبيب الشرعي والمستشفي ..... أن المستشفي المطعون ضدها الثالثة لا تملك أي تجهيزات أو معدات لازمة لرعاية الخدج وليس بها طبيب جراح مما تعذر معه التدخل الطبي السريع الذي كان من شأنه إنقاذ يد الطفلة الطاعنة ، كما أخطأ الحكم المطعون فيه عندما رفض منح الطاعنين تعويضا ماديا عما أصابهم من جراء الضرر المتمثل في وقف الطاعن عن العمل وإنهاء خدماته بسبب عــــــدم قدرته على متابعة عمله أثناء مرافقته للطفلة المصابة خلال فترة علاجها بمدينة العين ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه في هذا الخصوص .
وحيث إن النعي في شقيه بالطعنين – السبب الثالث في الطعن 188/2013 م والطعن 217/2013م – غير مقبول ، ذلك أنه من المقرر إن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوي وتقدير الدليل فيها – ومنها تقارير الطب الشرعي – وأن التعويض يقدر بقدر الضرر وهو يشمل ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب ، وان مناط الحكم به عن الضرر المادي هو الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون محققاً بأن يكون قد وقع بالفعل أو يكون وقوعه في المستقبل حتمياً ... لما كان ذلك وكان الحكم المطعون قد أقام قضاءه بتعديل الحكم المستأنف في فقرته الثانية من ( أولاً ) وذلك بإلزام المدعي عليهما الأولي والثانية بأن تدفعا للمستأنفين في الاستئناف رقم (2/2013 م ) مبلغ خمسمائة ألف درهم تعويضاً ماديا ً وتأييده فيما عدا ذلك ، على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها متبنياً ما تضمنه الحكم المستأنف من أسباب في تقدير التعويض المادي من حيث المبدأ ومن حيث بيان عناصر التعويض المؤجلة ، مقرراً أن القضاء بمبلغ مائتين وستين ألف درهم غير كاف لتعويض الأضرار المادية التي أصابت المستأنفين من جراء بتر الذراع الأيسر لابنتهما والتي بينتها محكمة أول درجة ، فالثابت أن المستأنفين بذلا مبالغ مالية – تكاليف علاج وتهذيب – وأن فقدان المجني عليها لذراعها سيرتب عليها ضرراً مستقبلياً لفترة طويلة تحتاج فيها المجني عليها للرعاية الدائمة والعلاج والمرافقة المستمرة، وهي أسباب سائغة لها معينها بالأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم بشأن بيان عناصر الضرر ، ومن ثم يكون النعي في شقيه مجرد جدل فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير الدليل ومدي توافر الضرر ومقدار التعويض الجابر له ، وهو ما لا يجوز التمسك به أمام المحكمة الاتحادية العليا ويكون غير مقبول .
ثالثاً: الطعن 235/2013 م المرفوع من " وزارة الصحة – مستشفي ...... دبي "
حيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعي الطاعنتان بالوجه الأول من السبب الأول منه مخالفة المادة (19) من القانون رقم 10/2008 م بشان المسؤولية الطبية والمادة (5) من قرار مجلس الوزراء رقم 31 /2009 بشأن تشكيل اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، إذ أعتمد الحكم على تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية الذي جاء باطلاً حيث وقع من رئيس اللجنة وثلاث أعضاء فقط ولم يحضر اجتماع اللجنة باقي الأعضاء ، فاجتماع اللجنة تم دون اكتمال النصاب المقرر قانوناً بثلثي أعضاء اللجنة المكونة من تسعة أعضاء، ووقع التقرير التكميلي من رئيس اللجنة فقط بما يخالف القانون ويستوجب نقض الحكم .
وحيث إن هذا النعي غير صحيح ، ذلك أن الثابت من تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية رقم ل م ع /42/2012 م المؤرخ 6/2/2012 أنه موقع من قبل سبعة من أعضاء اللجنة – البالغ عددهم تسعة أعضاء – ومن ثم يكون النعي قد جاء على غير أساس ومتعين الرفض .
وحيث تنعي الطاعنتان بالوجه الثاني من السبب الأول مخالفة الحكم لنص المادة 292 من قانون المعاملات المدنية ، إذ أن هنالك أسباب وعوامل خارجية أخري تضافرت مع بعضها وأدت إلى بتر ذراع الطفلة دون خطأ أو إهمال من هيئة التمريض ، فالطفلة مولودة قبل المواعيد ومصابة بتجرثم في الدم وعيب خلقي ولقد تخنثر الدم بسبب نقص العامل لا يدن (o) ، وإن وزن الطفلة 1050 جرام وخداجة وتسرب السائل المغذي الحاوي على الكالسيوم إلى الأنسجة ، وكذلك إصابة جدار الأوعية الدموية بسبب القسطرة ، فهذه الظروف المرضية لعبت الدور الأساسي في بتر ذراع الطفلة وأن كان هنالك خطأ من قبل هيئة التمريض فإنه لا يتعدي نسبة 25% والحكم لم يأخذ ذلك بعين الاعتبار بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير مقبول وفقاً لما تناولته المحكمة عند ردها على السبب الثالث من الطعن 188/2013 م والطعن 217/2013م.
وحيث تنعي الطاعنتان بالشق الأول من الوجه الثاني من السبب الثاني بخطأ الحكم المطعون فيه حين جمع بين الدية والتعويض الأدبي بالمخالفة لما استقرت عليه أحكام النقض ...
وحيث إن هذا النعي سديد وفقاً لما بينته المحكمة عند ردها على السببين الأول والثاني من الطعن رقم 188/2013 م وقضائها بالنقض جزئياً .
وحيث تنعي الطاعنتان بالشق الآخر من الوجه الثاني من السبب الثاني بالقصور في التسبيب حين قضي برفع قيمة التعويض المادي من 260 ألف درهم – وهو المبلغ الذي قضي به الحكم الابتدائي – إلى 500 ألـــف درهم دون تبرير بما يستوجـــب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير مقبول وفقاً لما بينته المحكمة في ردها على السبب الثالث من الطعن رقم 188/2013 م والطعن 217/2013 م ....
وحيث تنعي الطاعنتان بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه بالفساد في الاستدلال حين أسس قضاءه بوجود الخطأ الطبي على تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية رغم مخالفته لأحكام القانون وتناقض محتوياته ..
وحيث إن هذا النعي مردود عليه بما بينته المحكمة في ردها على الوجه الأول من السبب الأول أعلاه ....
وحيث تنعي الطاعنتان بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع حين تجاهل طلبهما بإحالة موضوع الدعوى إلي لجنة ثلاثية من أساتذة كلية الطب.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ، ذلك أن المحكمة غير ملزمة بإحالة الدعوى إلي التحقيق ، طالما وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل في الدعوى ... فضلاً عن أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي المختصة حصرياً بموجب المادة (16) من القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2008 م في شأن المسؤولية الطبيــــــة، بتحديد وجود الخطأ الطبي أو عدمه ولها في سبيل ذلك تشكيل لجان فرعية تخصصية من بين أعضائها أو من غيرهم لإبداء الرأي الفني في مسألة معينة ( المادة 17)... لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بوجود الخطأ الطبي على تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويضحى النعي غير مقبول .
وحيث إن موضوع ما تم نقضه صالح للفصل فيه ، وكان من المقرر أنه في الحالات التي تستحق فيها الدية أو الأرش فلا يجوز الجمع بين أي منهما وبين التعويض عن الإيذاء الذي يقع على النفس ، مما يعني انه إذا ظل المصاب على قيد الحياة فلا يجوز القضاء للوالدين و الأزواج والأقربين من الأسرة بالتعويض الأدبي ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضي خلافاً لذلك حين ذهب إلي تأييد الحكم المستأنف الذي قضي للطفلة المصابة – .... – ووالديها بمبلغ 200 ألف درهم بالسوية بينهم كتعويض أدبي ، مما يتعين معه التصدي بإلغاء هذا الشق من الحكم المستــــأنف فيما قضي به من تعويض أدبـــي .

حمدي القاضي
11-10-2013, 12:49 AM
جلسة الأثنين الموافق 16 من سبتمبر سنة 2013



برئاسة السيد القاضي / محمد عبدالرحمن الجراح– رئيس الدائرة . وعضوية السادة القضاة / رانفي محمد ابراهيم وأحمد عبدالحميد حامد.



( )





الطعن رقم 408 لسنة 2012 جزائي





طعن " أسبابه " . قانون " تفسيره".
- الطعن بالنقض . طريق غير عادي للطعن في الأحكام. وجوب بناؤه على حالة أو أكثر من الحالات الواردة حصراً بالمادة 244 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي.
- وجوب بيان الطاعن العيب الذي يعزوه في الحكم المطعون فيه وموضعه وأثره في قضائه وإلا كان غير مقبول . أساس ذلك؟
- مجرد سرد وقائع الدعوى و تقريرات واستنتاجات بصحيفة الطعن دون بيان العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه والخطأ القانوني فيه . وأثره : عدم قبول الطعن . علة ذلك؟

_____

لما كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الطعن بالنقض طريق غير عادي للطعن في الأحكام مما لازمه أن يكون مبنياً على حالة أو أكثر من الحالات الواردة حصراً في المادة 244 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي، وأن يبين في أسباب الطعن تحديداً العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه من الحكم وأثره في قضائه والاّ كان غير مقبول عملاَ بـالمادة ( 1/5) من القانون سالف الذكر والمادة ( 177/3 ، 5) من قانون الإجراءات المدنية الاتحادي ، ولما كان ذلك وكان الثابت من صحيفة الطعن بالنقض أنها اشتملت على سرد وقائع الدعوى وتقريرات واستنتجات دون أن يبين منه تحديداً العيب الذي تعزوه الطاعنة إلى الحكم المطعون فيه ولم تبين الخطأ القانوني الذي تعزوه الطاعنة إلى الحكم المطعون فيه ولم تبين الخطأ القانوني الذي تردى فيه الحكم وأثره وأوجه الدفوع التي تمسكت بها حتى تتمكن المحكمة الاتحادية العليا من بسط رقابتها القانونية على قضاء الحكم المطعون فيه ومن ثم فإن الطعن برمته يكون مجهلاً وبالتالي غير مقبول.



المحكمة


_____


حيث إن الوقائع –على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلي الطاعنة بأنها بتاريخ سابق على 5/8/2011 بدائرة الشارقة :- استخدمت خدمات الإتصالات في إيذاء مشاعر المجنى عليه / ....... على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابها بالمواد 1 ، 72 مكرر 3 من القانون رقم 3 لسنة 2003 في شأن تنظيم قطاع الاتصالات المعدل بالقانون 5 لسنة 2008 في شأن قطاع الإتصالات وبتاريخ 8/5/2012 حكمت محكمة أول درجة بتغريم الطاعنة ألفي درهم وذلك عما هو منسوب إليها ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالإستئناف 1700 لسنة 2012 الشارقة وبتاريخ 26/6/2012 قضت المحكمة بتأييد الحكم، طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الماثل وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن.
وحيث تنعي الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب نظراً لتجاهل محكمة الموضوع الرد على الدفوع الموضوعية والقانونية التي تمسكت بها لعدم وجود جريمة في الأوراق وارتباطها بدعوى أخري مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي غير مقبول ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الطعن بالنقض طريق غير عادي للطعن في الأحكام مما لازمه أن يكون مبنياً على حالة أو أكثر من الحالات الواردة حصراً في المادة 244 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي، وأن يبين في أسباب الطعن تحديداً العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه من الحكم وأثره في قضائه والاّ كان غير مقبول عملاَ بـالمادة ( 1/5) من القانون سالف الذكر والمادة ( 177/3 ، 5) من قانون الإجراءات المدنية الاتحادي ، ولما كان ذلك وكان الثابت من صحيفة الطعن بالنقض أنها اشتملت على سرد وقائع الدعوى وتقريرات واستنتجات دون أن يبين منه تحديداً العيب الذي تعزوه الطاعنة إلى الحكم المطعون فيه ولم تبين الخطأ القانوني الذي تعزوه الطاعنة إلى الحكم المطعون فيه ولم تبين الخطأ القانوني الذي تردى فيه الحكم وأثره وأوجه الدفوع التي تمسكت بها حتى تتمكن المحكمة الاتحادية العليا من بسط رقابتها القانونية على قضاء الحكم المطعون فيه ومن ثم فإن الطعن برمته يكون مجهلاً وبالتالي غير مقبول.