المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : السجن عاماً لرجل وامرأتين بتهمة تعاطي المخدّرات


محمد ابراهيم البادي
04-30-2011, 01:55 PM
السجن عاماً لرجل وامرأتين بتهمة تعاطي المخدّرات
المصدر: أحمد عابد ــ أبوظبي – الامارات اليوم
التاريخ: 30 أبريل 2011

أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكما لمحكمة الاستئناف قضى بالسجن على رجل وامرأتين عاما بعد ثبوت حيازتهم وتعاطيهم المخدرات.
ورفضت هيئة المحكمة طعن المتهمين، مؤكدة صحة إجراءات الضبط التي قامت بها الشرطة.
وكانت الشرطة قبضت على المتهمين الثلاثة أثناء تعاطيهم المخدرات داخل إحدى الشقق، واعترف المتهم الأول في التحقيقات صراحة بحيازته المؤثر العقلي.
كما اعترفت المتهمتان الثانية والثالثة بأنهما كانتا تستخدمان الأدوات التي وجدت في الشقة، لتعاطي مخدر «الشبو»، وأن المتهم الأول هو الذي يزودهما بالمواد المخدرة.
ووجهت النيابة العامة لهم تهمة تعاطي مؤثرات عقلية وأحالتهم للمحاكمة.
وقضت محكمة أول درجة حضوريا بحبس كل من المتهمين الثلاثة سنة واحدة عما أسند إليهم مع مصادرة المواد المخدرة. وأيدتها محكمة الاستئناف، ولم يلق الحكم قبولا لدى المتهمين، فطعنوا عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا، متمسكين بدفاعهم ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش وذلك لعدم جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالضبط والتفتيش وما تلا ذلك من إجراءات، إذ لم يتم عرضهم على النيابة العامة إلا بعد مرور أكثر من 48 ساعة من القبض عليهم بالمخالفة للمادة (47) من قانون الإجراءات الجزائية.
ورفضت هيئة المحكمة طعن المتهمين، موضحة أن بطلان التفتيش والقبض لا يحول دون أخذ القاضي بعناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه والمؤدية إلى النتيجة التي أسفر عنها الضبط والتفتيش، ومنها اعتراف المتهم اللاحق والمستقل عن هذا الإجراء، كما أن القانون لم يرتب على عدم إبلاغ النيابة العامة بالواقعة خلال 48 ساعة من تاريخ القبض على المتهم الإخلال وبطلان الإجراءات، وإنما يكون الجزاء بمساءلة مأمور الضبط عن هذا التأخير وإطلاق سراح المتهم من الحبس المؤقت.

محمد ابراهيم البادي
04-30-2011, 02:13 PM
وإنما يكون الجزاء بمساءلة مأمور الضبط عن هذا التأخير وإطلاق سراح المتهم من الحبس المؤقت.

في مجال حد يشرح هذه المسألة ؟