المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الإختصاص في المواد التجارية /تاجير السفن طعن رقم 2008 / 260 طعن تجاري محكمة تمييز دبي


اسمي القاضي
04-28-2011, 02:11 AM
المبدأ :

المقرر في قضاء هـذه المحكمة وفق ما تقضي به المادة 31 / 3 من قانون الإجراءات المدنية أن الاختصاص في المواد التجارية يكون للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي عليه أو للمحكمة التي تم الاتفاق أو نفذ كله أو بعضه في دائرتها أو للمحكمة التي يجب تنفيذ الاتفاق في دائرتها وهذه المحاكم هي قسائم متساوية وضعها القانون تحت رغبة المدعي يتخير منها ما يشاء دون أن يلتزم بالالتجاء إلى محكمة معينة منها .

أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نصوص المواد 216 ، 244 ، 245 ، 246 ، 247 ، 249 ، 251 من القانون التجاري البحري الصادر بالقانون الاتحادي رقم 26 لسنة 1981 المعدل بالقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1988 أنه في عقد تأجير السفينة الزمني يلتزم المؤجر بأن يضع تحت تصرف المستأجر في الزمان والمكان المتفق عليهما السفينة المعينة في حاله صالحه للملاحه ومجهزه بما يلزم لتنفيذ العمليات المنصوص عليها في عقد الايجار وكذلك تجهيزها بالربان والملاحين اللازمين لاستغلالها وبإبقاء السفينة على هذه الحاله طوال مدة الايجار ويظل المؤجر ـ مع التزامه بوضع السفينة تحت تصرف المستأجر ـ محتفظا بالإدارة الملاحية وذلك بصيانة السفينة ودفع أجور الربان والملاحين مالم يتفق مع المستأجر على غير ذلك وتكون للمستأجر الإدارة التجارية للسفينة مع تحمله النفقات والمصروفات التي يقتضيها الاستغلال التجاري لها ـ ويلتزم المستأجر بدفع الأجرة المتفق عليها للمؤجر عن المده التي تكون السفينة تحت تصرفه ولا تستحق هذه الأجرة إذا أصيبت السفينة بضرر يجعلها غير صالحه للاستغلال التجاري أو إذ هلكت أو توقفت عن الملاحه لسبب يرجع إلى المؤجر أو أحد تابعيه أو بسبب القوة القاهره وينتهي عقد الايجار بنهاية المدة المتفق عليها أو المدد التي تم تمديد العقد إليها بناء على اتفاق الطرفين وحينئذ يتوجب على المستأجر رد السفينة إلى المؤجر في الميعاد الذي اتفق على وضعها تحت تصرفه فيه بالحاله التي تسلمها بها عند بداية التأجير ويسأل المستأجر عن الأضرار الناشئه عن الاستغلال التجاري للسفينة مع مراعاة الأضرار الناشئه عن الاستهلاك العادي


الحكم :

القضية : 2008 / 260 طعن تجاريتاريخ الجلسة : 14-04-2009بعد الإطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه في الجلسة القاضي -------، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن مؤسسة -------للنقل البحري لمالكها ----------- أقامت الدعوى رقم 324 لسنة 2007 تجاري كلي أمام محكمة دبي الابتدائية على المدعي عليها / ----------- طالبة الحكم بفسخ عقدي إيجار السفينتين (----------------- المؤرخين 25-5-2006 ، 24-7-2006 لأنتهاء مدة الايجار وبسبب الأضرار التي ألحقتها المدعي عليها بالسفينتين ولعدم سداد المدعي عليها لبدلات الايجار وبتعيين خبير بحري لتحديد الأضرار المذكوره وقيمتها وبدلات الايجار المتأخره ومن ثم إلزام المدعي عليها بأن تدفع لها المبلغ الذي يخلص إليه تقرير الخبير والفائدة بمعدل 9% ـ وقالت في بيان ذلك بأنه بموجب عقدي الإيجار سالف الذكر استأجرت منها المدعي عليها هاتين السفينتين ـ الأولى بأجره يوميه قدرها 1600 دولار أمريكي والثانية بأجره يوميه قدرها 3100 دولار أمريكي وذلك لمدة ثلاثة أشهر قابله للتجديد لمده مماثله مالم تخطر المؤسسة المدعيه المدعي عليها بأنتهاء الايجار قبل عشرة أيام من إنتهاء العقـد ونظراً لعـدم رغبتها في التجديد فقد أخطـرت المدعـي عليها بذلك فـي 19-2-2007 بالنسبة للسفينة (( ------- ) وفـي 2-4-2007 بالنسبة للسفينة (------- ) ومع ذلك امتنعت المدعي عليها عن رد السفنتين وعن سداد بدلات الايجار كما أنها أحدثت بالسفينتين أضراراً وأصرت على الامتناع عن الدفع رغم تكرار المطالبة. دفعت المدعي عليها بعدم إختصاص محاكم دبي بنظر الدعوى. وبتاريخ 24-9-2007 حكمت محكمة أول درجة برفض الدفع المبدي من المدعي عليها بعدم إختصاص المحكمة بنظر الدعوى وقبل الفصل في الموضوع بندب الخبير البحري صاحب الدور بالجدول لبيان طبيعة العلاقة بين الطرفين ومدى قيام المدعي عليها بالوفاء بالتزاماتها وما إذا كانت مدة إيجار السفنتين قد انتهت وبيان ما إذا كانت قد حدثت بهما ثمة أضرار وقيمتها. وبعد أن باشر الخبير المأمورية وأودع تقريره الذي خلص إلى أن المؤسسة المدعية تستحق في ذمة المدعي عليها عن السفينتين مبلغا وقدره 90 / 2.750.830 درهما حكمت بتاريخ 28-2-2008 بإعادة المأمورية إلى الخبير لبحث اعتراضات الطرفين على تقريره وبعد أن قدم تقريره التكميلي حكمت بتاريخ 15-5-2008 بفسخ عقدي إيجار السفينتين موضوع النزاع وبإلزام المدعي عليها بأن تدفع للمؤسسة المدعية مبلغا وقدره 90 / 2.750.830 درهما والفائدة بمعدل 9% سنويا من تاريخ رفع الدعوى في 14-5-2007 حتى تمام السداد. إستأنفت المدعي عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 384 لسنة 2008 تجاري. وبتاريخ 21-9-2008 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعنت المدعي عليها في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن الماثل بصحيفة أودعت بقلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 14-10-2008 طالبة نقضه وقدم محامي المؤسسة المطعون ضدها مذكره طلب فيها رفض الطعن .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالشق الأول من السبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ أقام قضاءه برفض الدفع المبدي منها بعدم إختصاص محاكم دبي بنظر الدعوى على سند مما أورده من عدم جواز الاتفاق على مخالفة قواعد الاختصاص الدولي الوارده بقانون الإجراءات المدنية ـ حال أن المنازعة لا تتعلق بعنصر أجنبي مما لا يجوز الإتفاق فيها على إختصاص محكمة أخرى غير محاكم الدولة ـ ومن ثم فإن إتفاق الطرفين على إختصاص محاكم سنغافوره يكون غير مخالف للقانون مما كان يقتضي قبول دفعها بعدم إختصاص محاكم دبي بنظر الدعوى ويعيب الحكم المطعون فيه .
وحيث إن هذا النعي مردود ـ ذلك أن المقرر في قضاء هـذه المحكمة وفق ما تقضي به المادة 31 / 3 من قانون الإجراءات المدنية أن الاختصاص في المواد التجارية يكون للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي عليه أو للمحكمة التي تم الاتفاق أو نفذ كله أو بعضه في دائرتها أو للمحكمة التي يجب تنفيذ الاتفاق في دائرتها وهذه المحاكم هي قسائم متساوية وضعها القانون تحت رغبة المدعي يتخير منها ما يشاء دون أن يلتزم بالالتجاء إلى محكمة معينة منها ـ كذلك من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز لمحاكم دبي أن تتخلى عن إختصاصها بنظر الدعوى متى توافر فيها أحد أسباب إختصاصها ولو كانت هناك محكمة أخرى مختصه بنظرها بحسب إتفاق الطرفين. ومن المقرر أيضا أن استخلاص مدى إختصاص محاكم دبي بنظر الدعوى وتوافر شروط هذا الاختصاص سواء من حيث كون النزاع المعروض عليها متعلقا بمادة تجارية أو من حيث مكان إبرام العقد ومكان تنفيذه كله أو بعضه أو المكان الذي كان متعينا تنفيذه فيه هو مما يدخل في نطاق السلطة المقرره لمحكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغا وله أصل ثابت في الأوراق ومن المقرر أيضا وفق ما تقضي به الفقرة 6 / 1 من المادة الخامسة من قانون المعاملات التجارية الصادر به القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1993 أن الأعمال المتعلقه بالملاحه البحرية والجوية ويدخل فيها إنشاء السفن والطائرات أو بيعها وشراؤها أو تأجيرها أو استثمارها أو إصلاحها أو صيانتها تعتبر أعمالا تجارية ـ لما كان ذلك وكان الثابت أن النزاع بين الطرفين يتعلق باستئجار الطاعنة للسفينتين موضوع النزاع من المؤسسة المطعون ضدها ومن ثم فإنه يعتبر نزاعا تجاريا ولما كان الثابت أن عقدي تأجير السفينتين للطاعنة قد تما في دبي وأن مقر الطاعنة يقع في دبي ومن ثم فإن الاختصاص بنظر الدعوى يكون منعقداً لمحاكم دبي وبالتالي لا يجوز سلب هذا الاختصاص من محاكمها باعتبار أن ذلك هو أمر متعلق بالنظام للدولة وإذ انتهى الحكم الابتدائي المؤيد بقضاء الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة ورفض الدفع المبدي بعدم اختصاص محاكم دبي بنظر الدعوى وانتهى إلى القضاء باختصاصها وكان لا يعيبه ما أورده بأسبابه بشأن الاختصاص الدولي للمحاكم، إذ لمحكمة التمييز تصحيحه في هذا الشأن، ومن ثم يكون النعي على غير أساس .
وحيث إن الطاعنة تنعى بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ومخالفة الثابت بالأوراق إذ أقام قضاءه بفسخ عقدي إيجار السفينتين موضوع النزاع وبإلزامها بأن تدفع للمؤسسة المطعون ضدها مبلغا وقدره 2.750.830.90 درهما على سند مما أورده من إطمئنانه إلى تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أسبابا ونتيجة بالرغم من أنه لا يجوز له الاعتماد على ما أورده ذلك التقرير من إنتهاء عقد إيجار السفينتين لكونه فصلا في مسأله قانونية كان يتعين على محكمة الموضوع أن تتصدى لها بنفسها وبالرغم من اعتراضاتها على تقريره من مخالفته للثابت بالمستندات المقدمه في الدعوى واعتماده على ترجمة مبتورة للمستندات فيما يتعلق بالبند الذي ينص على ( with extension at charterers only ) ومفاده أن لها الحق في تمديد عقد إيجار السفينتين إذا لم تتسلم إخطاراً من المؤسسة المطعون ضدها قبل إنتهاء مدة العقد أو مدة تمديده بعشرة أيام ودون أن يعول على الترجمة الرسمية التي قدمتها لهذا البند وبالرغم من إبتناء تقريره على مستندات قدمتها المطعون ضدها دون إخطارها ودون تسلميها نسخه منها وبالرغم من عدم رده على جميع الاعتراضات التي وجهتها لتقريره التكميلي ومن ثم يكون الحكم معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ـ ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نصوص المواد 216 ، 244 ، 245 ، 246 ، 247 ، 249 ، 251 من القانون التجاري البحري الصادر بالقانون الاتحادي رقم 26 لسنة 1981 المعدل بالقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1988 أنه في عقد تأجير السفينة الزمني يلتزم المؤجر بأن يضع تحت تصرف المستأجر في الزمان والمكان المتفق عليهما السفينة المعينة في حاله صالحه للملاحه ومجهزه بما يلزم لتنفيذ العمليات المنصوص عليها في عقد الايجار وكذلك تجهيزها بالربان والملاحين اللازمين لاستغلالها وبإبقاء السفينة على هذه الحاله طوال مدة الايجار ويظل المؤجر ـ مع التزامه بوضع السفينة تحت تصرف المستأجر ـ محتفظا بالإدارة الملاحية وذلك بصيانة السفينة ودفع أجور الربان والملاحين مالم يتفق مع المستأجر على غير ذلك وتكون للمستأجر الإدارة التجارية للسفينة مع تحمله النفقات والمصروفات التي يقتضيها الاستغلال التجاري لها ـ ويلتزم المستأجر بدفع الأجرة المتفق عليها للمؤجر عن المده التي تكون السفينة تحت تصرفه ولا تستحق هذه الأجرة إذا أصيبت السفينة بضرر يجعلها غير صالحه للاستغلال التجاري أو إذ هلكت أو توقفت عن الملاحه لسبب يرجع إلى المؤجر أو أحد تابعيه أو بسبب القوة القاهره وينتهي عقد الايجار بنهاية المدة المتفق عليها أو المدد التي تم تمديد العقد إليها بناء على اتفاق الطرفين وحينئذ يتوجب على المستأجر رد السفينة إلى المؤجر في الميعاد الذي اتفق على وضعها تحت تصرفه فيه بالحاله التي تسلمها بها عند بداية التأجير ويسأل المستأجر عن الأضرار الناشئه عن الاستغلال التجاري للسفينة مع مراعاة الأضرار الناشئه عن الاستهلاك العادي ـ كذلك من المقرر وفق ما تقضي به المادة 254 / 5 من ذلك القانون أنه في حالة رفض أو تأخر المستأجر في رد السفينة إلى المؤجرة بعد إنتهاء مدة الايجار ولسبب راجع إلى المستأجر فإن هذا الأخير يلتزم بضعف الأجره عن مدة التأخير ما لم يثبت المؤجر أن الضرر الذي لحقه من جراء هذا التأخير يجاوز ضعف الأجره ومن المقرر كذلك أن تقدير واستخلاص إنتهاء مدة عقد إيجار السفينة من واقع المستندات المقدمة في الدعوى وتقدير مدى إخلال المستأجر بإلتزامه الموجب لفسخ عقد إيجار السفينة وتقدير ما إذا كانت الأضرار التي لحقت بالسفينة خلال مدة استغلال المستأجر لها ترجع إلى الاستغلال التجاري والتي يسأل عنها المستأجر أم إلى الاستهلاك العادي الذي لا يسأل عنه وكذلك تقدير مدى الضرر الذي يلحق بالمؤجر من جراء تأخير المستأجر في رد السفينة إليه بعد إنتهاء الايجار هو من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغه لها أصل الثابت بالأوراق كذلك من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها تقديما صحيحا هو من سلطة محكمة الموضوع وأنها إذا رأت الأخذ بتقرير الخبير المعين في الدعوى وكانت أسبابه التي بنى عليها تتفق مع الواقع والقانون ومع المستندات المقدمة من الخصوم إليه ولها أصل ثابت بالأوراق فإن لها أن تحيل إلى هذه الأسباب باعتبارها جزءا مكملا لأسباب حكمها طالما أن الخبير قد تناول نقاط الخلاف بين الطرفين ودلل عليها بما يتفق مع صحيح الواقع والقانون ودون أن يلتزم بالرد استقلالا على الطعون التي يوجهها الخصوم إلى تقريره ولا على ما يقدمه الخصوم من مستندات غير مؤثره في الدعوى كما أنها لا تلتزم بتتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم في الدعوى إذ في أخذها بما اطمأنت إليه منها ما يفيد إطراحها لكل حجج الخصوم متى أقامت حكمها على أسباب سائغة ولها أصل ثابت بالأوراق، كذلك من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا إلزام على الخبير بعرض المستندات المقدمة إليه من أحد الخصوم على الخصم الآخر لإبداء رأيه بشأنها طالما كانت هذه المستندات معروضه على بساط البحث ولم يحجبها الخبير عنه ولم يحل بينه وبين الاطلاع عليها كذلك من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الفقرة الرابعة من المادة (45) قانون الإجراءات المدنية وإن كانت توجب ـ إذا كانت المستندات المقدمه في الدعوى محررة بلغة أجنبية ـ أن تقرن بترجمه رسمية لها غير أن النعي بعدم ترجمتها أو ترجمة بند منها ترجمه غير صحيحه أو غير دقيقه يكون غير مؤثر طالما أن هذا العوار في الترجمه ليس مؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها الخبير وكذلك من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تفسير المشارطات وكافة المحررات هو من سلطة محكمة الموضوع بما تراه أوفى إلى نية عاقديها مستهدية في ذلك بوقائع الدعوى وظروفها طالما لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عباراتها ـ لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى بفسخ عقدي إيجار السفنتين موضوع النزاع وبإلزام الطاعنة بأن تدفع للمؤسسة المطعون ضدها مبلغا وقدره 90 / 2.750.830 درهما مع الفائدة بمعدل 9% سنويا بناء على ما أوردته المحكمة من أنها تطمئن إلى تقرير الخبير المنتدب في الدعوى الذي خلص من المستندات التي قدمت إليه وبعد إجراء المعاينات اللازمه وإطلاعه على كافة المستندات المقدمه من الطرفين فيها إلى أن طبيعة العلاقة بين الطرفين نشأت حينما قامت المدعي عليها بإبرام عقد إدارة السفينة (------- ) مع المؤسسة المدعية بتاريخ 17-4-2006 ومن ثم قامت باستئجار السفينة (-------- ) منها بتاريخ 25-5-2006 ثم باستئجار السفينة (------- ) منها كذلك بتاريخ 24-8-2006 وكان تأجير كل منها لمدة ثلاثة أشهر قابله للتمديد لمدة مماثله مالم تخطر المدعيه المدعي عليها قبل إنتهاء العقد بعشره أيام بعـدم رغبتها في التجديد وأن المدعية قد أخطرت المدعـي عليها في 19-2-2007 بعدم رغبتها في تجديد عقد إيجار السفينة ----------بعد انتهاء مدته فامتنعت المدعي عليها عن رد السفينة بعد إنتهاء الايجار فأخطرتها مره أخرى بضرورة إعادة السفينة إلا أنها أصرت على الرفض ما حدا بالمدعية إلى إخطارها بزيادة أجرة السفينة اليومية إلى 3000 دولار أمريكي بدلا من 1600 دولار أمريكي وان المدعية أخطرت المدعي عليها في 18-3-2007 بعدم رغبتها في تجديد عقد ايجار السفينة (---------) إلا انه لما كان لهذه الأجره الاحتفاظ بها حتى 25-5-2007 ثم رفضت إعادة تلك السفينة إلى المدعيه بعد انتهاء عقد الايجار مما حدا بالمدعيه إلى أن تخطرها إلى أن قيمة الأجرة بعد ذلك أصبحت 5000 دولار أمريكي في اليوم وأن السفينتين ظلتا تحت سيطرة المدعي عليها حتى 26-7-2007. وأن مقابل الايجار الواجب على المدعي عليها سداده هو 477400 دولار أمريكي يضاف إليه تكاليف الاصلاح التي لحقت بالسفينة المذكورة وتقاعست المدعي عليها عن القيام بواجباتها التعاقدية إزاءها وهي أضرار فادحه تخرج عن الاستغلال العادي للسفينة بحيث أصبح مجموع المستحق للمدعية عن هذه السفينة مبلغا وقدره 90 / 2.272.928 درهما يضاف إليه القيمة الايجاريه المستحق عن السفينة (-------) بعد انتهاء مدة الايجار وقدرها 484902 درهما وبذلك يبلغ مجموع المستحق للمدعيه تجاه المدعي عليها مبلغا وقدره 90 / 2.750.830 درهما وأن الخبير بعد أن أعيدت المأمورية إليه لبحث اعتراضات المدعي عليها بشأن تكلفة الاصلاح قد أفاد بأنه قد أخذ في تقريره بتقرير هيئة التصنيف المقدم في الدعوى لتناسبه مع حجم الاضرار التي لحقت بها ـ بما مؤداه اخلال المدعي عليها بالتزاماتها المستحقه عليها وعدم ردها للسفينتين بعد إنتهاء عقدي إيجارهما وكذلك التزامها بدفع الأجره الجديده التي أخطرت بها من قبل المدعية فضلا عن قيمة إصلاح الاضرار التي لحقت بالسفينة القدره والتي تخرج عن نطاق الاستغلال العادي مما يقتضي فسخ العقدين والزامها بالمبلغ الذي أنتهى إليه التقرير )) وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد ذلك الحكم لأسبابه وأضاف إليها (( أن الخبير في تقريريه الأصلي والتكميلي قد استند إلى أوراق الدعوى وما قدم من مستندات تمت مناقشتها من قبل الطرفين وأنه في تقريره التكميلي قد رد على الاعتراضات التي أثارتها الطاعنة التي لم تنكر استئجارها للسفينتين ولم تنكر إخطارها بإنتهاء الايجار يضاف إلى ذلك عدم إعادتها للسفنتين بالرغم من عدم موافقة المدعية على تجديد العقدين بعد إنتهاء المدة سالف الاشارة إليها ولا ينال من ذلك إدعاء المستأنفه من أن عقدي استئجار السفينتين يمنحها وحدها الحق في تمديد مدة الايجار ما دام أن هذا الادعاء مخالف لأحكام العقد الذي اشترط موافقة الطرفين على التمديد )) وهي أسباب سائغه لها أصلها الثابت بالأوراق أعملت فيها المحكمة سلطتها التقديريه في مسأله تمديد العقد وتحمل منطوق الحكم ولا مخالفة فيها للقانون وتتضمن الرد على كافه ما إثارته الطاعنة ـ ومن ثم يكون النعي مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع سلطة تقديره لا يجوز التحدي به أمام محكمة التمييز .
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن .

محمد ابراهيم البادي
04-28-2011, 10:42 AM
شاكر لك الجميل من الجهد الراقي استاذي

بس لو كان بالامكان لو تكرمت ان يكون الحكم مع الهيئة القضائية وتاريخ صدوره ، وكذلك من اثبات مصدره من اي مجلد يعني بحيث يكون استناد الغير عليه سليم

واكرر الشكر لك صاحب السعادة وفي انتظار الممتع من المواضيع

اسمي القاضي
05-07-2011, 10:53 PM
تامر أستاذنا محمد البادي وفالك طيب

محمد ابراهيم البادي
05-09-2011, 01:12 PM
فالك ما يخييب استاذي
بارك الله فيك

المستشار القانونى ابراهيم
03-03-2012, 12:32 PM
بالتوفيق إن شاء الله
وبارك الله فيك وأرضاك