المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : محامٍ في قضية اغتصاب يطلب تحويل المجني عليها إلى متّهمة


طموح
02-27-2010, 06:37 AM
طلب محامي متهم إماراتي في قضية اغتصاب، من قاضي جنايات دبي المستشار فهمي منير، أن «يعيد القضية المتداولة حالياً في المحكمة إلى النيابة العامة في دبي لإدخال المجني عليها (سورية) متهمة في القضية نفسها».

وبرر طلبه باقتراف المجني عليها جريمة هتك العرض بالرضا، على اعتبار أن «ملف الدعوى ضمّ دليلاً فنياً هو تقرير المختبر الجنائي الذي أثبت تحديد سمات الـ(دي.إن.إيه) للحيوانات المنوية المرفوعة من فستان المجني عليها، وتبيّن أنها مطابقة لسمات الـ(دي. إن. إيه) لعينة دم المتهم مع وجود شخص آخر أو أشخاص آخرين مشاركين، أي أن هناك آثاراً آدمية عدة منها أثر المتهم، ما يدل على أن المجني عليها مارست الجنس مع أشخاص عدة»، وفق محامي المتهم. ورأت المحكمة أنه في حال وجهت للمجني عليها تهمة هتك العرض بالرضا، سينسحب الأمر على المتهم بإدخاله في قضية أخرى هي هتك العرض بالرضا، كونه مارس الجنس معها، غير أن محامي المتهم رفض الأمر معتبراً أنها «مارست الجنس مع أشخاص عدة وليس مع موكله فقط».

إلى ذلك، أعلنت هيئة المحكمة بعضويها القاضي الدكتور علي كلداري ومنصور العوضي، بحضور وكيل النيابة أحمد إبراهيم أن «الفصل في الأمر سيكون مرافقاً للنطق بالحكم، على أن تكون الجلسة المقبلة في 14 مارس المقبل مخصصة للمرافعة، بعد أن أدلى الشاهد (أ.م - شاب إماراتي) أمس، بشاهدته في المحكمة، مؤكداً أن «المجني عليها تعرفت إلى المتهم لحاجتها إلى المال بعدما كانت على علاقة شخصية به- أي الشاهد- وفوجئ باتصالها ذات يوم تبلغه بأن المتهم اغتصبها».

وجاء في لائحة «نيابة دبي» التي أعدتها النيابة العامة، أن (ر.م) بائعة سورية اتهمت اماراتيين الأول ويدعى (ي.م - 27 عاماً)، باغتصابها وهتك عرضها بالإكراه، وآخر معه في القضية نفسها يدعى (إ.أ - 25 عاماً)، بمشاركة الأول إجرامياً كونه علم بالواقعة، إلا أن المتهمين وهما من أصحاب الأعمال الحرّة، أنكرا التهمة الموجهة إليهما.

وأضافت اللائحة، أن «المتهم الأول واقع المجني عليها (ر.م) مواقعة غير مشروعة دون رضاها، بأن قام باصطحابها إلى منطقة رملية ومارس الجنس معها رغماً عنها، أما المتهم الثاني فاشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول على ارتكاب الجريمتين». وأفادت المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة، بأنها تعرفت إلى الشاهد (أ.م - إماراتي)، وكانت بينهما اتصالات هاتفية إذ وعدها بالزواج ولكنها فوجئت به يخبرها بأنه طُلب التحاق بالعمل وعليه أنهى علاقته بها، وبعدها بيومين تلقت اتصالاً هاتفياً من رقم غريب، تبين في ما بعد أنه المتهم الأول وتحدث معها راغباً في التعرف إليها وكانت تصدّه، وبعدها أخبرها أنه من طرف صديقها (أ.م) وجعل يقنعها بمقابلته. وأضافت أنها التقت به في اليوم التالي من اتصاله في قرابة السادسة مساءً، وتوجها إلى منطقة خاصة للعب الطائرة، والتقى أصدقاءه هناك، ولعبا حتى الثامنة مساءً، وفي طريق العودة استأذنها بالتوجه إلى منزل أحد أصدقائه لإحضار غرض، فوافقت. وتابعت أنه توجه إلى منطقة بنايات لا تعرف اسمها وأقنعها بالنزول، وفي داخل الشقة بدأ التقرب منها فنهرته وصدته، فغادروا برفقة المتهم الثاني وكانت الساعة تقترب من الـ12 بعد منتصف الليل، وفي الطريق انحرف بسيارته إلى ساحة رمليه فاعتقدت أنه يرغب في اختصار الطريق، لكنها فوجئت به يوقف سيارته ويطلب من المتهم الثاني النزول، وبدأ الأول يطلب منها السماح له بممارسة الجنس معها، وكانت تصدّه إلا أنه أمسك بذراعها وكانت تبكي وتحاول فتح الباب لكنه جذبها من شعرها وأمسكها من كتفها بقوة وأنزل المقعد واغتصبها.

محمد ابراهيم البادي
02-27-2010, 10:09 AM
الطلب صحيح في رأيي
لانه لو عدلت المحكمة وصف التهمة اثناء المحاكمة وقضت على الشاب بتهمة هتك العرض بالرضا (الزنا) فتكون العقوبة وقعت عليه وحده ، اما اذا اعيدت الى النيابة العامة وعدلت امر الاحالة بعد التحقيقات التي اجرتها المحكمة و اثبتت ان الواقعة كانت بالراض فالعقوبة تشمل الاثنين

طموح
02-27-2010, 11:09 AM
الطلب صحيح في رأيي
لانه لو عدلت المحكمة وصف التهمة اثناء المحاكمة وقضت على الشاب بتهمة هتك العرض بالرضا (الزنا) فتكون العقوبة وقعت عليه وحده ، اما اذا اعيدت الى النيابة العامة وعدلت امر الاحالة بعد التحقيقات التي اجرتها المحكمة و اثبتت ان الواقعة كانت بالراض فالعقوبة تشمل الاثنين

وربما تتنازل المدعية عن شكواها ...

محمد ابراهيم البادي
02-27-2010, 04:12 PM
تنازل المدعية عن الدعوى معناها نسفها ، وجعلت التشكيك فيها واضح

عدالة تقهر الظلم
02-27-2010, 10:06 PM
تقدير توافر الاكراه من عدمه من المسائل الموضوعية فللمحكمة ان تعدل وصف التهمة لو رات ذلك دون حاجة لاحالة الاوراق للنيابة العامة وذلك لعدة اسباب
اولا: ان المحكمة بهذه الصورة -اي باحالة الاوراق للنيابة العامة- سوف تجعل من نفسها سلطة اتهام وتفصح نوعا ما عن رايها قبل الحكم في الموضوع. وهنا لابد من شرح مستفيض للمادة 17 من قانون الاجراءات الجزائية............. حسب ظني

ثانيا:ان المجني عليها قد دفعت بالاستكراه وهو امر له ضوابط معينة في الفقه، فالبعض يرى ان الدفع بالاستكراه شبهت تدرأ الحد، والبعض الاخر يرى في الاستكراه ما يدرء الحد ويمنع التعزير حتى، وذلك لو كان الدفع مستندا الى دليل فالمالكية قرروا ان البكر لو جاءت تدمي فهو دليل على الاستكراه وكذلك الثيب لو كانت تستغيث فور الواقعة فهو دليل الاستكراه

ثالثا: لو حكمت المحكمة بان الواقعة تشكل جنحة هتك العرض بالرضا فان للنيابة العامة بعد الحكم ان تستدعي المجني عليها السابقة وتتخذ شؤنها حيالها.

رابعا: الاصل ان بجريمة هتك العرض بالرضا ان هناك جاني ومجني عليه ولكن في دبي للاسف ولعدم تطبيق احكام الشريعة الاسلامية فان الزنا صار هتك عرض بالرضا وهو في حقيقة الامر جناية الزنا. اي بالاحوال العامة -في غير جناية الزنا- هتك العرض بالرضا هناك جاني ومجني عليه ومن ثم لو هناكالواقعة جناية هتك العرض بالاكراه فلا داع من احالة الاوراق للنيابة العامة لو كانت الاوراق تشكل جنحة هتك العرض بالرضا لان الشاكية ستظل مجني عليها... الا لو رات محكمة الجنايات ان الواقعة جنحة وفقا لما هو مبين بامر الاحالة وقبل تحقيقها للواقعة فهنا لها ان تعيد القضية للنيابة العامة لاتخاذ شؤونها

بالتوفيق

محمد ابراهيم البادي
02-28-2010, 09:53 AM
الف شكر لسموك

عقد القانون
02-28-2010, 11:56 AM
يعطيك العافيه ع الخبر..