المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الطعن رقم 585 لسنة 25 مدني


محمد ابراهيم البادي
04-14-2011, 10:49 PM
الطعن رقم 585 لسنة 25 مدني ـ المحكمة الاتحادية العليا
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 22/6/2004
برئاسة السيد القاضي منير توفيق رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة الدكتور احمد المصطفى ابشر و مصطفى جمال الدين


1- للمحكمة بمقتضى رقابتها القضائية ان تتحرى مبلغها من الصحة فان ظهر انها غير صحيحة ـ ولو ظنت الادارة بحسن نية انها صحيحة ـ فقد القرار اساسه القانوني الذي يجب ان يقوم عليه وكان مشوبا بعيب مخالفة القانون ، اما اذا كانت جهة الادارة قد اصدرت القرار وهي ـ ان هذه الاسباب غير صحيحة وانما استهدفت غاية اخرى غير الصالح العام كان القرار مشوبا بالانحراف واساءة استعمال السلطة الى جانب مخالفة القانون .

2- قانون الخدمة المدنية حدد اسباب انتهاء الخدمة على سبيل الحصر و لا يجوز انهاء الخدمة لسبب خلاف الاسباب المحددة فيه وليس من بين هذه الاسباب الزيادة عن حاجة العمل .

3- سكوت الموظف المفصول بالمخالفة للقانون لمدة 12 سنة وقيامه باتخاذ اجراءات توصي بقبوله لقرار الفصل لا يمنع قانونا من قبول نظر دعواه المقامة لالغاء قرار الفصل .

المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق و تلاوة تقرير التلخيص والمداولة ،،،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،
وحيث ان الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق ـ تتحصل في ان الطاعن اقام الدعوى رقم 21/2000 مدني كلي العين على المطعون ضدها بطلب الحكم بالغا قرار انهاء خدمته و اعادته للعمل وتعويضه عن الاضرار المادية و الادبية التي لحقت به على سند انه كان يعمل لدى المطعون ضدها بوظيفة مسئول اداري بالحلقة والدرجة الثانية / الثالثة ، وعلى الرغم من كفاءته العالية في اداء عمله قامت الاخيرة بتاريخ 10/8/1987 بانهاء خدمته بحجة الزيادة عن حاجة العمل ، واذ لحقت به اضرار من هذا القرار الباطل تمثلت في انقطاع مورد رزقه و تحمله الكثير من النفقات في سبيل عودته الى العمل فقد اقام الدعوى .
ومحكمة اول درجة قضت في 26/6/2000 بعدم قبول الدعوى ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 497/2000 العين ومحكمة الاستئناف قضت في 9/4/2001 بتعديل الحكم المستأنف الى عدم سماع الدعوى ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 332/23 ق حيث قضي بنقضه مع الاحالة ، ومحكمة الاحالة قضتفي 21/6/2003 بتأييد الحكم المستأنف فكان الطعن .
وحيث ان مما ينعاه الطاعن باوجه الطعن الثلاثة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه اذ استند في قضائه بتأييد الحكم المستأنف بعدم قبول الدعوى الى انه يجوز لمن صدر ضده قرار بالفصل التظلم منه عملا بنص المادتين 106 ، 107 من قانون الخدمة المدنية وان الطاعن لم يتظلم من هذا القرار وفق احكامها رغم ان هاتين المادتين لا تنطبقان عليه لانه موظف على الدرجة 2/3 وليس مستخدم وان انها الخدمة طبقا للقانون المذكور لا يكون الا لاسباب تأديبية او غير تأديبية كبلوغ السن او الاستقالة او عدم اللياقة الصحية وانه لم تتخذ ضده ثمة اجراءات تأديبية وفق نصوص المواد 64 وما بعدها من ذات القانون اذ لم يصدر ضده قرار من مجلس تأديب مشكل برئاسة احد القضاة ويكون قرار انهاء خدمته قد صدر دون اتباع الطريق الذي حدده القانون وبدون اسباب واضحة او مراعاة للضمانات التي كفلها القانون لحماية الموظفين وباطلا بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي سديد ذلك انه من المقرر انه يفترض في كل قرار اداري حتى ولو صدر خلوا من ذكر اسباب ان يكون مستندا في الواقع الو دواع قامت لدى الادارة حين اصدرته و الا كان القرار باطلا لفقدانه ركنا اساسيا هو سبب وجوده ومبرر اصداره وباعتبار القرار تصرفا قانونيا ولا يقوم اي تصرف قانوني بغير سببه ، فاذا اكتشفت هذه الدواعي بعد ذلك على انها كانت هي السبب الذي رعى الادارة الى اصداره كان للمحكمة بمقتضى رقابتها القضائية ان تتحرى مبلغها من الصحة فان ظهر انها غير صحيحة ـ ولو ظنت الادارة بحسن نية انها صحيحة ـ فقد القرار اساسه القانوني الذي يجب ان يقوم عليه وكان مشوبا بعيب مخالفة القانون ، اما اذا كانت جهة الادارة قد اصدرت القرار وهي ـ ان هذه الاسباب غير صحيحة وانما استهدفت غاية اخرى غير الصالح العام كان القرار مشوبا بالانحراف واساءة استعمال السلطة الى جانب مخالفة القانون ، و كان مفاد نصوص المواد 4 ، 70 ، 73 ، 75 ، 89 ، 107 من القانون الاتحادي رقم 8/73 في شأن الخدمة المدنية المعدل ـ المنطبق على واقعة الدعوى ـ ان الحكومة الاتحادية قد قسمت الوظائف الدائمة الى اربع فئات هي العليا ، والعالية ، و المتوسطة ، ووظائف المستخدمين وتشمل الاولى وظائف وكيل الوزارة و الحلقة الاولى و الثانية ووظائف الحقلة الثانية وظائف الحلقة الثالثة و الرابعة وظائف المستخدمين "الحلقة الرابعة" ويشترط لاقامة الدعوى التأديبية على موظفي الحلقتين الثانية و الثالثة صدور اذن من الوزير المختص بالاحالة الى مجلس التأديب برئاسة احد القضاة يختاره وزير العدل وعضو من دائرة شئون الموظفين يختاره مجلس الخدمة المدنية وعضو من الوزارة التي وقعت فيها المخالفة ..... ، وتنتهي الدعوى التأديبية بصدور الحكم بالبراءة او الادانة ، واذا كانت الادانة بالفصل من الخدمة ، فان قرار مجلس التأديب بعقوبة الفصل ويجوز التظلم منه امام الدائرة الجزائية بالمحكمة الاتحادية العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغ الموظف بالعقوبة ظن ويكون الحكم الصادر في التظلم نهائيا ، وقد حدد القانون طريقة فصل المستخدمين تأديبيا ـ الحلقة الرابعة ـ واوجب صدور القرار من وكيل الوزارة المختص ، واجاز التظلم من هذا القرار الى الوزير المختص وذلك في مدى اسبوعين من تاريخ اعلان المستخدم بقرار الفصل ويكون قرار الوزير في هذا الشأن نهائيا ، كما حدد اسباب انتهاء خدمة الموظف وحصرها في "بلوغ سن الاحالة الى المعاش وانهاء العقد ـ وعدم اللياقة للخدمة صحيا و الاستقالة والفصل بقرار تأديبي او حكم قضائي وسقوط جنسية الدولة عن الموظف او سحبها والغاء الوظيفة المؤقته و الحكم على الموظف بعقوبة مقيدة للحرية او في جريمة مخلة بالشرف و الامانة .... والوفاة" . لما كان ذلك وكان الثابت بالدعوى ـ وبما لا خلاف عليه بين الطرفين ـ ان الطاعن كان يشغل وظيفة دائمة "مسئول اداري" على الحلقة الثانية درجة ثالثة ومن ثم يلزم لانهاء خدمته اتباع الطريق الذي رسمه القانون و التقييد باسباب انتهاء الخدمة المحددة حصرا بالمادة 89 من قانون الخدمة المدنية الاتحادي سواء التأديبية منها او الغير تأديبية مع مراعاة الضمانات المقررة لشاغلي الحلقتين الثانية والثالثة عند محاكمتهم تأديبيا والمنصوص عليها في المواد 69 ، 73 ، 75 من ذات القانون ، واذ صدر القرار رقم 15457/36/87 المؤرخ 10/8/87 بابلاغه "بان الدائرة قد قررت الاستغناء عن خدمته اعتبارا من 11/8/87" دون ابداء اي اسباب وورد في بيان هذا انهاء الخدمة المؤرخ 13/8/87 ان الطاعن انهيت خدماته بناء على تعليمات سمو وكيل الدائرة وذهبت المطعون ضدها في مذكرتها المؤرخة 23/5/2003 امام محكمة الاستئناف الى ان سبب انهاء خدمات الطاعن يرجع الى الزيادة عن حاجة العمل للمصلحة العامة رغم خلو الاوراق مما يفيد اتباع اجراءات تأديبية قبل الطاعن او صدور قرار بفصله من مجلس التأديب المشكل طبقا للمادة 73 من القانون المشار اله حتى يتسنى للطاعن التظلم من هذا القرار امام الدائرة الجنائية بالمحكمة الاتحادية العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بالعقوبة ، ومن ثم يكون القرار الاداري بانهاء خدمة الطاعن مشوبا بعيب مخالفة القانون بما يبطله واذ لم يلزم المحكمة المطعون فيه هذا النظر واستند في قضائه بتأييد الحكم المستأنف بعدم قبول الدعوى الى ان "مضمون نص المادة 106 ، 107 من قانون الخدمة المدنية في شأن المستخدمين يوازي مضمون المادتين 69 ، 84 في شأن الموظفين وان يجوز التظلم من قرارات مجلس التأديب الصادرة بتوقيع عقوبات الفصل امام الدائرة الجزائية بالمحكمة الاتحادية العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الموظف بالعقوبة وان الطاعن لم يطعن على قرار انهاء خدمته التعسفي الباطل امام المحكمة المذكورة في الميعاد القانوني ويكون قد رضي بالقرار وقبله وقد سكت مدة لا تقل على عن 12 سنة وقدم طلبا للجهة المصدرة للقرار بتحويل مستحقات نهاية خدمته الى دائرة الاسكان بالعين في 18/6/1988 وتمت تسوية كل مستحقاته بعد انتهاء خدمته بحوالي ثمانية اشهر" حالة ان القرار المطعون فيه قرار اداري باطل لم يتبع في شأنه الاجراءات المنصوص عليها قانونا ولم يستند الى اي ن الاسباب الواردة حصرا في قانون الخدمة المدنية على ما سلف بيانه ولا يصلح سندا له ما تدعيه المطعون ضدها من الزيادة عن حاجة العمل للمصلحة العامة باعتبار ان القانون لم ينص على ذلك سبب لانهاء خدمة الموظفين بغير الطريق التأديبي وان قبول مثل هذا القرار يجب ان يكون صريحا ولا يستفاد من مجرد تراخي الطاعن في رفع الدعوى او تسوية مستحقاته باعتبار ان ذلك لا يشك عن رضائه بهذا القرار ولا يصحح ما شابه من بطلان ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه وهو ما حجبه عن تناول باقي طلبات الطاعن بما يوجب نقضه دون ما حاجة لبحث باقي اوجه الطعن على ان يكون مع النقض الاحالة .
لذلك
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه و احالة القضية الى محكمة الاستئناف التي اصدرته لنظرها هيئة مغايرة و الزمت المطعون ضدها الرسوم و المصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب محاماة للطاعن و امرت برد التأمين اليه .

العدد 22 من مجلة الشريعة والقانون ـ ذو القعدة 1425 هـ ـ يناير 2005

محمد ابراهيم البادي
04-25-2011, 11:23 PM
51 مشاهدة دون تعليق

فيصل الحوسني
05-02-2011, 08:47 PM
من الأحكام التي تضع مبدأ عدم جواز فصل الموظف بغير الطريق التأديبي، للأسف تخترع بين فترة وأخرى أسباب غير قانونية لإنهاء الخدمة كمثل إرسال قرار إداري للموظف بإنهاء خدمته طبقاً للمصلحة العامة ولقرارت اللائحة التنفيذية، وعندما تدقق في الأمر ترى خلاف ذلك لعدم وجود معيار مانع جامع للمصلحة العامة ولا حتى اللائحة التنفيذية تجيز ذلك


تعرضت لهذا السؤال كقانوني وكانت الإجابة أنه لا يجوز فصل الموظف بغير الطريق التأديبي واستندت في ذلك بحكم من المحكمة الاتحادية العليا سأضعه لاحقا لكم والذي قرر مبدأ عدم جواز الفصل بغير الطريق التأديبي


وووو تقبل مروري سعادة محمد البادي

محمد ابراهيم البادي
05-03-2011, 09:41 PM
مرور مشرف استاذي الفاضل

وتعليق رائع منك ع الموضوع او الحكم بالاصح