المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : في الطعن بالتمييز رقم 345 لسنة 2009 مدني


محمد ابراهيم البادي
03-27-2011, 06:27 PM
في الطعن بالتمييز رقم 345 لسنة 2009 مدني
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاحد الموافق 23/5/2010
برئاسة الدكتور علي ابراهيم الامام رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة زهير احمد بسيوني وحسن محمود الابياري و سيد محمود قايد و مضان امين اللبودي

اصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذ اعده و تلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر حسن الابياري والمرافعة وبعد المداولة ،،،،
وحيث ان الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في ان المطعون ضده الاول ------ وتمثله القيم ------ اقام الدعوى رقم 700/2008 مدني كلي امام محكمة دبي ابتدائية على كل من (1) ------ للتأمين ـ الشرق الاوسط ـ (الطاعنة) (2) ------ (المطعون ضدها الثانية) حسب تصحيح الدعوى بالنسبة للاولى وصحيفة ادخال بالنسبة للشركة المدعي عليها الثانية لالزامهما على سبيل التضامن و التكافل باداء مبلغ خمسة ملايين درهم قيمة الدية الشرعية عن فقد الاعضاء و التعويض عن الاضرار المادية و الادبية والجسمانية مع الفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ الحكم وحتى السداد تأسيسا على انه بتاريخ 2/2/2008 واثناء قيادة المدعو ------ المركبة رقم ------ خ دبي والمؤمن عليها لدى المدعي عليها الاولى و المملوكة للمدعي عليها الثانية ------ تسبب بخطئه في اصابة المدعي باصابات بليغة اسفر عنها عجزه الكامل ـ و اذ قضى بادانته جزائيا في الجنحة رقم 631/2008 مرور دبي واضحى هذا الحكم باتا واذ لحق به من جراء الحادث اضرارا مادية وادبية وتمثل ضرره المادة بعجز نسبته 100% واصبح غير قادر على الحركة مما افقده مصدر قوته ففقد عمله والذي كان يتقاضى 2750 دولار شهريا كمدير لشركة -------- وبات يحتاج الى مساعدة الاخرين ومصاريف الاخرين علاج و اعاشة فضلا عن ضرره الجسماني سالف البيان وضرره المعنوي الذي يتمثل فيما اصابه في احاسيسه ومشاعره لعدم تمكنه من ممارسة حياته الطبيعية الى الابد وبالتالي فهو يستحق تعويضا يضاف اليه ما يستحقه من دية شرعية لعجزه البالغ 100% ومن ثم فقد اقام الدعوى ، وبعد ان قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها حكمت المحكمة بتاريخ 15/4/2009 بالزام المدعي عليهما الاولى و الثانية بان يؤديا للمدعي مبلغ مليون درهم على سبيب التضامن او الانفراد مع الفائدة القانونية 5% من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا وحتى تمام السداد ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ، استأنفت كل من شركة التأمين المدعي عليها الاولى والقيم بصفتها للمدعي ------ هذا الحكم بالاستئنافين رقم 487 ، 495 لسنة 2009 مدني على التوالي وطلبت شركة التأمين الحكم اصليا بعدم قبول الدعوى لانقضاء الخصومة او الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم سداد الرسم المستحق واحتياطيا تعيين خبير حسابي وطلب المدعي تعديل مبلغ التعوي المقضي به ليصبح 5.000.000 درهم و الفادئة بواقع 9% من تاريخ الحكم وحتى تمداد السداد ، وبعد ان قدمت النيابة العامة رأيها وامرت المحكمة بضم الاستئنافين للارتباط ـ قضت بتاريخ 18/10/2009 في الاستئناف رقم 487/2009 مدني برفضه وفي الاستئناف رقم 495/2009 مدني بتعديل المبلغ المقضي به كتعويض ليصبح 1.100.000 ردهم وتأييده فيما عدا ذلك . طعنت شركة التأمين المدعي عليها الاولى على هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت قلم الكتاب بتاريخ 14/12/2009 طالبة نقضه ولم يقدم المطعون ضدهما مذكرة بدفاعهما واذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فقد رأت انه جدير بالنظر و حددت له جلسى لنظره .
وحيث انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة انه يلزم لانعقاد الخصومة ان يكون طرفاها اهلا للتقاضي والا قام مقامهم من يمثلهم قانونا وان توافر هذه الاهلية من عدمه من المسائل المتعلقة بالنظام العام تعرض لها المحكمة من تلقاء نفسها ، لما كان الثابت من الاوراق ان الدعوى اقيمت على اساسا من القيم السيدة ------- بصفتها ممثلة -------- ولا منازعة من الطاعنة في ذلك الشأن وكانت الطاعنة في الطعن الماثل قد اختصمت --------- بشخصه ، ومن ثم فان الطعن المقام منها يكون غير مقبول اذ انها لم تختصم القيم على المحجور عليه -------- اذ كان ذلك وكانت المطعون ضدها الثانية شركة ------- للمقاولات لم تختصم الا لان الحكم الصادر من محكمة اول درجة قد الزمها و الطاعنة باداء المبلغ المقضي به وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتعديل المبلغ المقضيب ه بالزيادة وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك مما مؤداه تأييد الحكم المستأنف بشأن الالزام بالتضامن وبالتالي لا تكون المطعون ضدها الثانية التي ـ لم تستأنف الحكم الصادر من محكمة اول درجة ـ خصما حقيقيا للطاعنة وانما جرى اختصامها لصدور الحكم بالزامها بالتضامن ومن ثم فهي لا تعد خصما حقيقيا للطاعنة واذ خلصت هذه المحكمة الى عدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الاول على النحو السالف بيانه ـ وهو قضاء متعلق بالشكل ـ وهو ما يحجب المحكمة عن نظر موضوع الطعن وبالتالي فان الطعن قبل المطعون ضدها الثانية يكون ايضا غير مقبول .
لذلك
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن وبالزام الطاعنة بالمصروفات ومصادرة مبلغ التأمين .

غير منشور

روح القانون
03-29-2011, 01:37 PM
بارك الله فيك استاذ محمد جهود تشكر عليها

محمد ابراهيم البادي
03-29-2011, 06:02 PM
الشكر لله وحده ولكم صاحبة السعادة

طالبة الجنان
03-29-2011, 08:42 PM
شكراً لك أخي على ما قدمت

تقبل فائق الاحترام و التقدير

محمد ابراهيم البادي
03-29-2011, 11:28 PM
شاكر المرور والاطراء

بو الريم
04-08-2011, 12:09 PM
السلام عليكم

وين اقدر احصل على حكم خاص بتوزيع حصيلة التنفيذ

محمد ابراهيم البادي
04-09-2011, 11:49 AM
ما فهمت القصد استاذي