المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل يقتص من راتبه للأم الحاضنه لأطفاله


سااارره
03-23-2011, 02:43 AM
السلام عليكم
عندي سؤال وياريت احصل الاجابه
صديقتي مطلقة ولديها اطفال ثلاثه من زوجها المواطن وهي سعودية الجنسيه
سؤالها هل يتكفل طليقها بكل احتياجات اطفالها بما فيهم من خادمه وسائق علما انها لاتسوق
وهي الحاضنه للأطفال
وهل يقتص من راتبه للأم الحاضنه لأطفاله ام يشترط ان تكون والدتهم اماراتيه الجنسيه
وهل يحق لها ان تطلب منزل لاطفالها لرغبتها بالسكن في دولة الامارات
واذا كان الزوج يسكن العين فهل من الممكن ان تطلب سكن الاطفال في دبي او الفجيره
ارجو افادتي

ظبياني خطير
03-23-2011, 03:22 AM
وعليكم السلام والرحمه
مرحبا الساع ختيه سارره

هذا الخبر امس

ويمكن يفيد في الاجابه ع سؤالج


«الاتحادية العليا» ترفض إسقاط حضانة 6 أطفـال عن أمهم



المصدر:

أحمد عابد ــ أبوظبي
التاريخ: 22 مارس 2011



رفضت المحكمة الاتحادية العليا إسقاط حضانة ستة أطفال عن أمهم، ورفضت الطعن الذي تقدم به الأب ضد حكم أصدرته محكمة الاستئناف، قضى بأحقية الأم بالحضانة و800 درهم نفقة شهرية لكل طفل، ويدفع لها مؤخر مهرها وقيمته 30 ألف درهم.
وكان الأب أقام دعوى قضائية بعد أن طلق زوجته التي رزق منها بستة أطفال، أكبرهم عمره ثماني سنوات، يطلب فيها ضم حضانة الأولاد إليه، على سند أن أمهم غير صالحة للحضانة، وقدمت الزوجة دعوى متقابلة طلبت فيها الحكم لها بحضانة أولادها، وبالنفقة والمسكن وأجرة خادمتين ومؤخر صداقها البالغ 30 ألف درهم.
وقضت محكمة أول درجة برفض دعوى الأب، وقضت للزوجة بحضانة أولادها ونفقة شهرية لكل واحد منهم 1000 درهم وتوفير مسكن لهم، وفي حال عدم توفير المسكن يدفع لهم مبلغ 30 ألف درهم سنوياً مقابل أجرة مسكن، وتكون النفقة شاملة المأكل والملبس والمشرب، إضافة إلى أجرة خادمتين 1000 درهم شهرياً، ويدفع لها مؤخر مهرها وهو 30 ألف درهم.
ولم يرتض الأب هذا الحكم، فاستأنفه، وقضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم، حيث أيدت أحقية الأم بحضانة أولادها الصغار، وألزمت الأب بأن يدفع لها نفقة شهرية لأولادها 800 درهم لكل منهم شاملة المأكل والمشرب والملبس، ومبلغ 1200 درهم أجرة خادمتين ومبلغ، 2400 درهم أجرة مسكن، ومبلغ 30 ألف درهم مؤخر صداق.
ولم يلق الحكم قبولا لدى الأب، فطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا، على سند أنه صاحب الدعوى الأصلية، وهي إسقاط حضانة الاولاد، بينما أقامت طليقته دعوى متقابلة، وهو لا يجوز، لعدم ارتباط طلباتها بالدعوى الاصلية.
ورفضت هيئة المحكمة الاتحادية العليا طعن الأب، مؤكدة حق الزوجة في الادعاء المتقابل، باعتباره طلبا عارضا بطلباتها السالفة الذكر، طبقا لقانون الإجراءات المدنية، وكان ذلك في حضور الشاكي الذي أقر بمؤخر المهر، وابدى استعداده لدفعه، وأن طلب الحضانة والنفقة يرتبط بالدعوى الاصلية ارتباطاً لا يقبل التجزئة، ما يجعل من حسن سير العدالة نظرهما معا.


المصدر:
الامارات اليوم

http://www.emaratalyoum.com/local-section/accidents/2011-03-22-1.371281 (http://www.emaratalyoum.com/local-section/accidents/2011-03-22-1.371281)

سااارره
03-23-2011, 03:35 AM
جزاك الله خير
بس مايشترط نفقه للمطلقه بما انها هي الحاضنة للأطفال
سمعنا كثير عن هالشي
ياريت تفيدني بصحة هذا الخبر

ظبياني خطير
03-23-2011, 03:45 AM
اتفضلي ختيه هذا مصدر الخبر

http://www.emaratalyoum.com/local-section/accidents/2011-03-22-1.371281 (http://www.emaratalyoum.com/local-section/accidents/2011-03-22-1.371281)

العــــــدالــــــة
03-23-2011, 09:18 AM
نص المادة 148/ 2-3 من قانون الأحوال الشخصية واضح، حيث أنه:-

2- يجب على من يلزم بنفقة المحضون أجرة مسكن حاضنة إلا إذا كانت الحاضنة تملك مسكناً تقيم فيه أو مخصصاً لسكناها.
3- لا تستحق الحاضنة أجرة حضانة إذا كانت زوجة لأبي المحضون أو معتدة تستحق في عدتها نفقة منه.


وكذلك نص اللائحة التنفيذية للقانون الآنف واضحن حيث بنص على انه:-

" و قد نصت القفرة الثانية أنه على من تلزمه نفقة المحضون من أب أو جد، أجرة مسكن الحاضنة ، إلا إذا كانت الحاضنة لها مسكن تقيم فيه أو مخصص لسكناها ، و مصدر هذا الحكم من مشهور مذهب المالكية.
كما أوضحت الفقرة الثالثة أن الحاضنة لا تستحق أجرة حضانة إذا كانت زوجة لأبي المحضون أو معتدة تستحق في عدتها نفقة منه، و مصدر هذا مذهب الحنفية، الذين يرون أن الحاضنة غير الأم تستحق أجرة الحضانة أو كانت أمًا و انتهت العدة "

سااارره
03-24-2011, 03:24 AM
تقصد بي((زوجة اب المحضون))>>>>>>ام الطفل

سااارره
03-24-2011, 03:25 AM
يعني هل لها اجر الحضانه ام لا
اسمحلي مافهمت