المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الطعن رقم 171 لسنة 2008 "طعن مدني"


روح القانون
03-20-2011, 10:10 AM
جلسة الأحد 28 سبتمبر 2008
برئاسة السيد القاضي/ محمد محمود راسم رئيس محكمة التمييز
وعضوية السادة القضاة: فتيحة محمود قرة، زهير أحمد بسيوني، حسن محمود الإبياري، سيد محمود قايد
(217)

الطعن رقم 171 لسنة 2008 "طعن مدني"
(1) إعلان "إعلان الشركات".
إعلان الشركات. تمامه بتسليم صورته بمركز إدارتها للنائب عنها قانوناً أو لمن يقوم مقامه. عدم وجود أحدهما. وجوب تسليم صورة الإعلان لأحد موظفي مكتبيهما. عدم التزام المكلف بالإعلان بالتحقق من صفة من قام باستلام الصورة طالما كان التسليم في مركز إدارة الشركة.
(2) مسئولية "أركان المسئولية: الضرر". تعويض "الضرر الموجب للتعويض: الضرر المادي".
عناصر الضرر. شمولها الأضرار الجسدية والمادية والأدبية. الضرر المادي المتعلق بالإخلال بمصلحة مالية للمضرور. وجوب تقديره بمقدار ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب. شرط ذلك. أن يكون نتيجة طبيعية للفعل الضار.
(3) تمييز "أسباب الطعن: الأسباب الجديدة".
السبب الجديد المستند إلى واقع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز.
(4) خبرة "ندب الخبير".
طلب الخصم ندب خبير في الدعوى. حقها في رفضه إذا ما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها والفصل فيها.
(5) تعويض "تقدير التعويض". محكمة الموضوع "سلطتها في مسائل الواقع: في التعويض".
استخلاص عناصر الضرر التي لحقت بالمضرور وتقدير قيمة التعويض الجابر لها. من سلطة محكمة الموضوع طالما لا يوجد في القانون نص يوجب اتباع معايير معينة للتقدير.
1- المقرر وفق ما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الإجراءات المدنية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه فيما عدا ما نُص عليه في قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان بالنسبة للشركات بمركز إدارتها للنائب عنها قانوناً أو لمن يقوم مقامه وفي حالة عدم وجودهما تُسلم صورة الإعلان لأحد موظفي مكتبيهما، ومن المقرر أيضاً أن القائم بالإعلان غير مكلف بالتحقق من صفة من قام باستلام الصورة بوصف أنه أحد الموظفين بمكتب النائب القانوني عن الشركة وذلك طالما أن تسليم الصورة له قد تم في مركز إدارتها دون اعتراض منه، ولا تثريب على محكمة الموضوع إذ هي التفتت عن دفع للخصم لم يقدم إليها دليله.
2- من المقرر قانوناً عملاً بالمواد 282 و292 و293 من قانون المعاملات المدنية أن كل خطأ ألحق ضرراً بالغير يلزم فاعله بالتعويض، كما أن عناصر الضرر تشمل الأضرار الجسدية والمادية والأدبية، وأن الضرر المادي المتعلق بالإخلال بمصلحة مالية للمضرور يقدر بمقدار ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار.
3- من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن السبب الجديد المستند إلى واقع لم يسبق أن تمسك به الطاعن أمام محكمة الموضوع، لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز.
4- من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن طلب الخصم ندب خبير في الدعوى ليس حقاً له متعيناً على المحكمة إجابته في كل حال بل لها أن ترفضه إذا ما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها والفصل فيها.
5- من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن استخلاص عناصر الضرر التي لحقت بالمضرور وتقدير قيمة التعويض الجابر لها هو من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع ما دام لا يوجد في القانون نص يوجب اتباع معايير معينة للتقدير.
الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر............. وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده (..........) أقام الدعوى رقم 863 لسنة 2007 مدني كلي أمام محكمة دبي الابتدائية على الطاعنة (شركة.........) طالباً الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 680000 درهم تعويضاً له عما أصابه من أضرار جسدية ومادية وأدبية بالإضافة إلى الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ إقامة الدعوى وحتى السداد التام، وقال شرحاً لذلك أنه بتاريخ 22-2-2007 وحال قيادة المدعو.... للسيارة رقم 4935 خ دبي والمؤمن عليها لدى الشركة المدعى عليها تسبب بخطئه بإلحاق إصابات به وقد قضي بإدانته في الجنحة رقم 1354 لسنة 2007 مرور دبي، وأضحى الحكم باتاً، وإذ لحقت به أضرار جسدية يقدرها بمبلغ 400000 درهم، وأضرار مادية يقدرها بمبلغ 80000 درهم عما تكبده من مصاريف علاج والعمليات الجراحية والإقامة بالمستشفى الأمريكي وأضرار أدبية يقدرها بمبلغ 200000 درهم، ومن ثم فقد أقام الدعوى. وبتاريخ 17-12-2007 حكمت المحكمة بمثابة الحضوري بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ مائة ألف درهم تعويضاً مادياً وأدبياً والفوائد بواقع 9% من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وحتى تمام السداد. استأنف المدعي هذا الحكم بالاستئناف رقم 21 لسنة 2008 مدني طالباً القضاء له بكل طلباته، كما أقامت شركة التأمين المحكوم عليها استئنافاً فرعياً بالجلسة الأولي المحددة لنظر الدعوى في 3-2-2008 بموجب مذكرة مشتملة على أسباب الاستئناف دفعت فيها ببطلان الحكم المستأنف لبطلان إعلانها بصحيفة افتتاح الدعوى وطلبت رفض الدعوى واحتياطياً إلغاء الحكم المستأنف فيما زاد عن مبلغ 50000 درهم.
وبتاريخ 20-4-2008 حكمت المحكمة في موضوع الاستئناف الفرعي برفضه، وفي موضوع الاستئناف الأصلي بتعديل الحكم المستأنف ليصبح المبلغ المقضي به لصالح المدعي بذمة المدعى عليها مبلغ وقدره 50/343772 درهماً وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. طعنت الشركة المحكوم عليها في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 19-6-2008 طالبة نقضه، وقدم محامي المطعون ضده مذكرة طلب فيها رفض الطعن. وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فقد رأت أنه جدير بالنظر، وحددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الشركة الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب إذ دفعت أمام محكمة الاستئناف ببطلان إعلانها بصحيفة افتتاح الدعوى لعدم إعلانها بها إعلاناً قانونياً، حيث قام مندوب الإعلان بإعلانها بصحيفة افتتاح الدعوى أمام محكمة أول درجة مع شخص ليس من موظفيها، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يسبب رفضه للدفع تسبيباً واضحاً مفصلاً والتفت عن دفاعها بأن من تسلم الإعلان ليس موظفاً بالشركة، الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر وفق ما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الإجراءات المدنية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه فيما عدا ما نُص عليه في قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان بالنسبة للشركات بمركز إدارتها للنائب عنها قانوناً أو لمن يقوم مقامه وفي حالة عدم وجودهما تُسلم صورة الإعلان لأحد موظفي مكتبيهما، ومن المقرر أيضاً أن القائم بالإعلان غير مكلف بالتحقق من صفة من قام باستلام الصورة بوصف أنه أحد الموظفين بمكتب النائب القانوني عن الشركة وذلك طالما أن تسليم الصورة له قد تم في مركز إدارتها دون اعتراض منه، ولا تثريب على محكمة الموضوع إذ هي التفتت عن دفع للخصم لم يقدم إليها دليله، لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة ورقة إعلان الشركة الطاعنة بصحيفة افتتاح الدعوى أن القائم بالإعلان أثبت فيها أنه بتاريخ 20-11-2007 انتقل إلى مقر الشركة الطاعنة – بالإرشاد – ولغياب المدير سلم صورة الإعلان إلى مدير المتطلبات التجارية بالشركة الذي قام بالتوقيع بإمضائه بما يفيد استلام الصورة، ولما كان ما أثبته القائم بالإعلان بصورة إعلان الشركة الطاعنة على النحو السابق يفيد تمام إعلانها بالطريق الصحيح الذي رسمه القانون، وإذ لم تقدم الطاعنة إلى محكمة الموضوع الدليل على صحة ما تدعيه من أن الشخص الذي استلم صورة الإعلان ليس من العاملين لديها، وبالتالي فإنه لا على الحكم المطعون فيه إذ هو التفت عن الرد على دفاع لا دليل عليه في الأوراق، وإذ قضى برفض الدفع ببطلان إعلان الطاعنة بصحيفة الدعوى، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقضاء بما لم يطلبه الخصوم، ذلك أن المطعون ضده لم يطلب الحكم لصالحه بمصاريف العلاج ولم يرد ذلك الطلب بأسباب طعنه بالاستئناف وأن الثابت من مطالعة فواتير العلاج المقدمة منه أنه تم دفعها بالكامل بمعرفة شركة bupa للتأمين العالمية ولا يعد تقديمه هذه الفواتير إلا لإثبات صحة الواقعة محل الادعاء، إلا أن الحكم المطعون فيه أضاف إلى مبلغ التعويض مبلغ 50/43772 درهماً قيمة تكاليف العملية ومصاريف العلاج وفقاً للثابت بالفواتير الأصلية التي قدمها المطعون ضده، الأمر الذي يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود بشقيه، ذلك أنه من المقرر قانوناً عملاً بالمواد 282 و292 و293 من قانون المعاملات المدنية أن كل خطأ ألحق ضرراً بالغير يلزم فاعله بالتعويض، كما أن عناصر الضرر تشمل الأضرار الجسدية والمادية والأدبية، وأن الضرر المادي المتعلق بالإخلال بمصلحة مالية للمضرور يقدر بمقدار ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده طلب في صحيفة دعواه تعويضه عن الأضرار المادية التي لحقت به من جراء الحادث والمتمثلة بتكبده مصاريف استشفائية مختلفة ومعالجة مستمرة فضلاً عن تكاليف الإقامة في المستشفى الأمريكي والعمليات الجراحية التي أجراها، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضائه بإضافة مبلغ 50/43772 درهماً إلى قيمة التعويض المقضي به على ما أورده بأسبابه من أن (( المدعي يستحق التعويض عما لحقه من أضرار مادية.. مضافاً إليها الفواتير الخاصة بالعملية والعلاج والتي بلغت قيمتها وفق أصول الفواتير المرفقة 50/43772درهماً)) وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم لا يعد قضاءً بما لم يطلبه الخصم، ومن ثم فإن النعي عليه في هذا الشق يكون على غير أساس. ولما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن السبب الجديد المستند إلى واقع لم يسبق أن تمسك به الطاعن أمام محكمة الموضوع، لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز. وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد تمسك الشركة الطاعنة أمام محكمة الموضوع بأن فواتير العلاج المقدمة من المطعون ضده تم دفعها بالكامل بمعرفة شركة bupa للتأمين العالمية، وبالتالي فإنه لا يجوز للطاعنة إثارة هذا السبب – وأيًا كان وجه الرأي فيه – لأول مرة أمام محكمة التمييز، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالنسبة لهذا الشق يكون غير مقبول.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب لابتنائه على تقارير طبية صادرة من مستشفى خاص وخلو ملف الدعوى من تقرير طبي نهائي يوضح نسبة العجز وما إذا كانت الإصابات المدعى بها من جراء الحادث، كما طلبت الطاعنة ندب الطبيب الشرعي باعتباره الوسيلة الوحيدة للوقوف على حالة المطعون ضده، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن التصدي لهذا الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن طلب الخصم ندب خبير في الدعوى ليس حقاً له متعيناً على المحكمة إجابته في كل حال بل لها أن ترفضه إذا ما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها والفصل فيها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في أسبابه رداً على ما أثارته الشركة الطاعنة بسبب النعي أن (( الثابت من التقرير الطبي المقدم من المستشفى الأمريكي أن المدعى عليه أصيب نتيجة الحادث بإيذاء في الطحال والكبد وأنه نتيجة الإصابة فقد تم استئصال الطحال بإجراء عملية جراحية وذلك بسبب ازدياد الورم الدموي على الطحال وقد تبين أن هناك جرح في فص الكبد الأيمن وورم وعائي..... وتم برء الجرح تماماً.... وتلتفت المحكمة عن دفع المستأنفة فرعياً بضرورة إعادة فحص المجني عليه لكون التقارير الطبية التي صدرت ليست نهائية لأن ما انتهت إليه تلك التقارير قد قطع بشفاء المجني عليه تماماً بعد استئصال الطحال وحيث أن المجني عليه لم يشتكي من أي مضاعفات قد حدثت له لاحقة لما انتهى إليه التقرير الصادر من المستشفى الأمريكي بعد إجراء عملية استئصال الطحال وكذلك بالنسبة للجرح الذي أصاب الكبد بما يستخلص منه أنه قد تم شفاء المجني عليه منها دون تخلف أي آثار يقتضي أن يتم بحثها بحجة أن التقرير الصادر لم يغطيها....)). وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق، ولا مخالفة فيه للقانون، وكافياً لحمل قضائه، ومن ثم فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه قضى للمطعون ضده بمبلغ 300000 درهم وهو تعويض مبالغ فيه بالنسبة للأضرار التي لحقت به سيما وأنها أضرار غير مؤكدة، الأمر الذي يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن استخلاص عناصر الضرر التي لحقت بالمضرور وتقدير قيمة التعويض الجابر لها هو من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع ما دام لا يوجد في القانون نص يوجب اتباع معايير معينة للتقدير. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضائه بتقدير قيمة التعويض عن الأضرار الجسدية والأدبية بمبلغ ثلاثمائة ألف درهم – بعد أن سرد ماهية الإصابات التي ألمت به من جراء الحادث – تأسيساً على ما أورده بأسبابه. من أن ((الحادث قد ترتب عليه فقد المدعي لعضو فرد من جراء ما أصابه بسبب الحادث كما وأن الضرر المعنوي قد تمثل في الآلام الحادة التي صاحبته من تاريخ الإصابة وحتى شفائه تماماً فضلاً عما سيلازمه من معاناة نفسية لفقده عضو من أعضاء جسمه، الأمر الذي ترى معه المحكمة بأن المدعي يستحق التعويض عما لحقه من أضرار مادية تمثلت في استئصال الطحال وجرح الكبد بالإضافة إلى الضرر المعنوي والذي تمثل في الآلام التي صاحبته أثناء فترة العلاج))، وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً بما له أصل ثابت بالأوراق، ولا مخالفة فيه للقانون، ومن ثم فإن النعي عليه بما سلف يكون مجرد جدل فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره واستخلاصه من الأدلة المطروحة عليها في الدعوى، وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز، وبالتالي فهو غير مقبول.
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

عقد القانون
03-20-2011, 03:12 PM
جهد جميل أخيتي ..

لا تحرمينا جديدك
دمتِ نجماً لاينطفيء

محمد ابراهيم البادي
03-25-2011, 12:19 AM
بارك الله فيج استاذة
جهود تشكرين عليها