المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : طلب الطلاق بعد عقد القران ( الملجة )


أم الريم
03-19-2011, 02:58 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


اخواني واخواتي ..

انا متزوجة (ملجة ) ، ومارتحت لزوجي ولا قادرة اتقبله ولا احب وجوده ، وهالاشياء حسيتها بسبب معاملته لي الغير المحترمة ، من أول ايام خطوبتنا ، ولعدة اسباب ثانية ماقدر اكتبها هنيه ..
وبالرغم من انه ماكان مرتاح وياي في الخطوبة وكان ناوي يفسخ الخطوبة إلا انه عاند وأصر على الملجة وسوا مشاكل واخترع اسباب عشان يملج ، مع اني كنت رافضه التسرع بالملجة ، علما بأن الفترة بين الخطوبة والملجة شهر فقط .. وهو أصغر عني بـ 3 سنين ، وتفكيره غير ناضج ويتجسس علي عن طريق معارفي ، وكثير التهديدات ، اسلوبه ومعاملته لي خلتني اكرهه وأنفر منه ،

وأريد استشيركم في امور ..

انا طلبت منه الطلاق ولكنه رفض ، وقال لو برجع له فلوس المهر وحفلة الملجة وتجهيزات العرس بيطلقني .. وانا قلت له اني بدفع فلوس التجهيزات .. ولكنه رفض .. وللعلم اني رفضت انه يسوي حفلة للملجة وهو اللي اصر عليها ..

بصراحه هو سبب ضرر نفسي بسبب معاملته الوقحة معاي من خلال اسلوبه معاي في ايام الخطوبة ، ومن خلال معاملته لي في ايام الملجة وفي خلوتنا اللي صارت غصب عني ..

شو يترتب علي لو رحت اطلب الطلاق بالمحكمة ؟ وهل لي عدة ؟


وشكـرا ...

العــــــدالــــــة
03-19-2011, 03:37 AM
شو يترتب علي لو رحت اطلب الطلاق بالمحكمة ؟ وهل لي عدة ؟




تنص المادة 139/ 1 من القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية على أنه :-

1- لا عدة على المطلقة قبل الدخول وقبل الخلوة الصحيحة.

المحامية تمني
03-19-2011, 10:01 AM
طلاق بائن - تستحقي نصف المهر - ولا عدة لك .

أم الريم
03-19-2011, 01:24 PM
يزاكم الله خير اخواني .. وربي يوفقكم ويسعدكم ...


عدي سؤال ثاني .. هل هو ملزوم يدفع لي مصروفي الشهري دام اني للحين على ذمته ؟ او بما اني طلبت منه الطلاق وهو يماطل بهالشي ماهو ملزوم يعطيني مصروفي؟

وشـــكرا ...

عبق الحياة
03-19-2011, 02:11 PM
وفقا للمادة 18 من قانون الأحوال الشخصية " 1- لكل من الطرفين العدول عن الخطبة، وإذا ترتب ضرر من عدول احد الطرفين عن الخطبة بغير مقتض كان للطرف الآخر المطالبة بالتعويض عما أصابه من ضرر، ويأخذ المسبب للعدول حكم العادل.
2- إذا عدل احد الطرفين عن الخطبة أو مات يسترد المهر الذي أداه عينا أو قيمته يوم القبض أن تعذر رده عينا.
3- إذا اشترت المخطوبة بمقدار مهرها أو ببعضه جهازاً ثم عدل الخاطب فلها الخيار بين إعادة المهر أو تسليم ما يساويه من الجهاز وقت الشراء.
4- يعتبر من المهر الهدايا التي جرى العرف باعتبارها منه.
5- إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة وليس ثمة شرط أو عرف، فإن كان بغير مقتض فلا حق له في استرداد شيء مما أهداه للآخر، وللآخر استرداد ما أهداه.
6- إن كان العدول بمقتض فله أن يسترد ما أهداه إن كان قائما أو قيمته يوم القبض إن كان هالكا أو مستهلكا وليس للآخر أن يسترد.
7- إذا انتهت الخطبة بعدول من الطرفين استرد كل منهما ما أهداه للآخر إن كان قائما.
8- إذا انتهت الخطبة بالوفاة، أو بسبب لا يد لأحد الطرفين فيه، أو بعارض حال دون الزواج، فلا يسترد شيء من الهدايا."
اي انه اذا تم دفع المهر و صرفت تكاليف على الزاج و كان طلب التفريق بمقتضى اي بسبب لا ترد الهدايا و المصاريف الا اذا قضى العرف بذلك

و بالنسبة للتفقه فإنها تجب على الزوج ما دمعي تستحقين الارث لو توفي وفقا للمادة 67 من قانون الأحوال الشخصية "تعتبر نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع عن الإنفاق مع وجوبه ديناً على الزوج بلا توقف على القضاء أو التراضي، ولا تسقط ألا بالأداء أو الإبراء.
ولا تسمع الدعوى بها عن مدة سابقة تزيد على ثلاث سنوات مع تاريخ رفع الدعوى ما لم تكن مفروضة بالتراضي."


اما بالنسبة للفرقه فقد نصت ال المادة 120 من ذات القانون على "1- فإن كانت الإساءة كلها من جانب الزوج، والزوجة هي طالبة التفريق أو كان كل منهما طالباً، قرر الحكمان التفريق بطلقة بائنة دون مساس بشيء من حقوق الزوجية المترتبة على الزواج والطلاق.
2- إذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة قررا التفريق نظير بدل مناسب يقدرانه تدفعه الزوجة.
3- إذا كانت الإساءة مشتركة قررا التفريق دون بدل أو ببدل يتناسب مع نسبة الإساءة.
4- إن جهل الحال فلم يعرف المسيء منهما، فإن كان الزوج هو الطالب اقترح الحكمان رفض دعواه، وإن كانت الزوجة هي الطالبة أو كان كل منهما طالباً التفريق قرر الحكمان التفريق بينهما دون بدل."
دمنا انه وفقا للقانون تعرض جميع قضايا الأحوال الشخصين على لجنه الاصلاح الاسري فان عجزت عن الاصلاح يتم تعيين حكمين



هذا والله. اعلم *

أم الريم
03-19-2011, 02:13 PM
الخلافات موجودة من اول ايام الخطوبة وإلى الان ..

وبما اننا كل يوم مشاكل .. صعبة نعيش مع بعض ونستمر مع بعض ..


وتسلمون وجزاكم الله خير

أم الريم
03-19-2011, 02:19 PM
عبق الحياة ..

مشكورة ويزاج الله خير عالتوضيح ...

العــــــدالــــــة
03-19-2011, 02:31 PM
وفقا للمادة 18 من قانون الأحوال الشخصية " 1- لكل من الطرفين العدول عن الخطبة، وإذا ترتب ضرر من عدول احد الطرفين عن الخطبة بغير مقتض كان للطرف الآخر المطالبة بالتعويض عما أصابه من ضرر، ويأخذ المسبب للعدول حكم العادل.
2- إذا عدل احد الطرفين عن الخطبة أو مات يسترد المهر الذي أداه عينا أو قيمته يوم القبض أن تعذر رده عينا.
3- إذا اشترت المخطوبة بمقدار مهرها أو ببعضه جهازاً ثم عدل الخاطب فلها الخيار بين إعادة المهر أو تسليم ما يساويه من الجهاز وقت الشراء.
4- يعتبر من المهر الهدايا التي جرى العرف باعتبارها منه.
5- إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة وليس ثمة شرط أو عرف، فإن كان بغير مقتض فلا حق له في استرداد شيء مما أهداه للآخر، وللآخر استرداد ما أهداه.
6- إن كان العدول بمقتض فله أن يسترد ما أهداه إن كان قائما أو قيمته يوم القبض إن كان هالكا أو مستهلكا وليس للآخر أن يسترد.
7- إذا انتهت الخطبة بعدول من الطرفين استرد كل منهما ما أهداه للآخر إن كان قائما.
8- إذا انتهت الخطبة بالوفاة، أو بسبب لا يد لأحد الطرفين فيه، أو بعارض حال دون الزواج، فلا يسترد شيء من الهدايا."
اي انه اذا تم دفع المهر و صرفت تكاليف على الزاج و كان طلب التفريق بمقتضى اي بسبب لا ترد الهدايا و المصاريف الا اذا قضى العرف بذلك



للتوضيح طويلة العمر و السلامة

الجماعة كتبو كتابهم و أصبحو زوجين وفقاً لأحكام الشرع و القانون

يعني خرجنا من نطاق الخطبة إلى مرحلة الزواج و الفرقة و أحكامهما وفقاً للقانون وما يتفق عليه الطرفين

انظر المادة 17/ 1 من قانون الأحوال الشخصية

أم الريم
03-19-2011, 02:40 PM
السلام عليكم

المشكلة بسيطة وما دام أنه لم يتم الدخول ومن الأن خلافات فمن الفضل الانفصال

أما بالنسبة لحقوقك فأنت التى تطلبين الطلاق فليزم أن تتنازلى وتردى له ما أنفقه عليك كونه هو الخاسر
فى عدم أتمام الزواج وبسبب منك ,,

أما بخصوص النفقة فالنفقة الأصل فيها الإحتباس وطالما أنت على ذمته تستحقين النفقة الشهرية لأنك زوجته


وراجعى نفسك تكاد تكون المشكلة بسيطة يمكن حلها ,,,

منتظرين سبب طلبك للطلاق .



تحياتى

شو اللي ارده بالضبط ؟؟