المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : طلب تفسير نص قانوني


suae
03-13-2011, 01:23 PM
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

إخواني و أخواتي القانونيين و المستشارين الكرام تحية طيبة و بعد ,,

اضع بيد أيدكم نص قانوني أتمنى من السادة القانونيين و المستشارين التعليق عليه حتى تعم الفائدة على الجميع .

النص هو " تسري على العاملين في الهيئة أحكام المرسوم بقانون رقم 11لسنة 2008بشأن الموارد البشرية في الحكومة الإتحادية الى حين صدور اللوائح و الأنظمة والقرارات المنظمة لشؤون العاملين في الهيئة , وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا المرسوم بقانون "

ومفاد النص سالف الذكر هو ( من وجهة نظري ) أنه يسري على العاملين ( الموظفين ) في الهيئة أو المؤسسة اللوائح و الأحكام المعمول بها في المرسوم بقانون إتحادي رقم 11 لسنة 2008 فيما لم يرد نص خاص في عقود توظيفهم لكن فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المنوه , علماً بأن هذه الهيئة تتمتع بالشخصيه الإعتبارية المستقله وبالأهليه الكامله للتصرف وبالإستقلال المالي و الإداري في جميع شؤونها وينبثق من الأخيره سؤال آخر و هو هل يجوز لهذه الهيئة إصدار اللوائح و النظم دون الرجوع أو التقيد بالقوانين العليا بحكم إستقلاليتها ؟؟

وعليه يرجى من السادة القانونيين و المستشارين توضيح النص أعلاه و إعلامي ما إذا كان تفسيري للنص صحيح من عدمه .

وشكراً

سمر
03-13-2011, 04:08 PM
أتفق معك في التفسير الي أشرت اليه

ويكون التحكيم القضائي بالرجوع أولا الى ما نصت عليه اللوائح الداخلية فإن لم يوجد بها نص محدد بشأن مسألة ما وجب الرجوع الى قوانين الموارد البشرية الاتحادية

suae
03-13-2011, 04:27 PM
شكراً أختي سمر على المرور

jamal ahmad jamal
03-14-2011, 12:47 PM
السلام عليكم
الأصل أن الهيئةكما ورد في الإستفسار لها شخصيتها الإعتبارية المستقلة وبالتالي فإنه يجوز لها قانونا إصدار القرارات الإدارية المتعلقة بمجال عمل الهيئة لأن ذلك يدخل في إطار سلطتها التقديرية ولكن في المسائل التي لا يوجد فيها نص في قانون الهيئة كفترة الاختبار للموظف المعين لأول مرة فحينها تتقيد الهيئة بقانون الموارد البشرية والذي حدد تلك الفترة بثلاثة أشهر قابلة للتمديد لمدة مماثلة "م16 من القانون"وإذا أصدرت الهيئة قرارا بأن مدة الإختبار مثلا هي شهرا فإن هذا القرار يعد باطلا وأما بالنسبة للإستفسار عن مدى جواز قيام الهيئة بإصدار القرارات بدون التقيد بالقوانين العليا فإن هذا لا يجوز قانونا لمخلفته مبدأ المشروعية الذي يقتضى ألا تصدر الجهة الإدارية الأدنى قرارا يخالف ما أصدرته الجهة الأعلى

سمر
03-15-2011, 04:28 AM
جزاك الله خيرا اشتاذ جمال

jamal ahmad jamal
03-16-2011, 11:18 AM
عفوا ياأخت سمر