المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : سؤال الخلع هل يجوز للرجل بان يطلب المبلغ الذي يريده ؟


aljori
03-11-2011, 04:22 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


امراه تزوجت من رجل لم يدفع لها شيء سواء عشرين الف من غير حفله او خساير وبعده مرور سنه طالبت المراه الخلع من زوجها رفض الزوج وهددها بانه سوف يطلب ان طلبت الخلع بان تدفع له 400 الف هل فعلا يجوز له ان يطالب بهذا المبلغ مع العلم انه لم اتزوجها فقط الخساير التي لحقت به فقط عشرين الف


السؤال هل يحق له ان يطلب المبلغ الذي يريده مقابل الخلع
اي يحق له يطلب 500 الف او مليون بالرغم انه لم يخسر شي من المبالغ حينا الزواج؟



وشكرا

العــــــدالــــــة
03-11-2011, 04:29 PM
العبرة في الخلع و أساسه رضا الزوجين بالبدل الذي تبذله الزوجة مقابل إنها الزواج بينها و بين زوجها

و في حال عدم الرضا ، فلا نكون بصدد خلع


أساس ذلك



ما نصّت عليه المادة 110/ 1 من قانون الأحوال الشخصية الاتحادي الإماراتي من أنه:-

1- الخلع عقد بين الزوجين يتراضيان فيه على إنهاء عقد الزواج بعوض تبذله الزوجة أو غيرها.




و للتعرّف أكثر عن الخلع و البدل المدفوع من الزوجة من مراجعة هذا الموضوع لأحد الأخوات على هذا الرابط
http://www.theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=6992 (http://www.theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=6992)

طالبة الجنان
03-11-2011, 04:36 PM
عندي رأي ممكن يفيد و ليس استشارة قانونية طبعاً تفضل مشرف القسم مشكوراً بالإجابة و لم يقصر

من رأيي أختي عند رفع قضية الخلع تبلغين القاضي بأنكِ ستقومين بإرجاع المبلغ الذي تكللفه الزوج عند الزواج و هو مبلغ 20 ألف فقط ، و اتوقع أن هذا الرجل عندها لن يجرأ أمام القاضي بطلب هذا المبلغ المبالغ فيه .

و تستطيعين توضيح اسبابك و دوافعك الخاصة أمام القاضي حتى لو قلتي له بأنك كرهتي هذا الزوج مما يصعب فيما بعد تحمل الحياة الزوجية و إقامة واجباتها

روح القانون
03-11-2011, 04:48 PM
أشكرك أخوي العدالة عالرد ولكن لدي تعليق على ما تفضلت به

الأصل في الخلع التراضي على العوض الذي تبذله الزوجة، ولكن لا يعني تفسير ذلك على إطلاقه


بمعنى انه يجوز الاتفاق على أي مبلغ او ما يصح بذله من ثمن إذا قبل الزوج بذلك سواء أكثر من المهر أو أقل منه

ولكن إن لم يحصل التراضي كأن طلب الزوج مبلغاً خيالياً كما هو محل الاستفسار أعلاه، هنا يجب أن يكون البدل بما لا يجاوز المهر الذي بذله الزوج (المقدم والمؤخر) استناداً إلى القصة التي حدثت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام عندما اشتكت امرأة زوجها وأقرت استحالة دوام العشرة بينهما وطلب منها النبي عليه الصلاة والسلام أن ترد له حديقته التي قدمها لها كمهر .
مما يستفاد معه بأن البدل الذي تبذله الزوجه له حد أعلى بأن لا يتجاوز المهر إلا إذا تراضيا بأن قبلت الزوجة أن تدفع الزيادة أو إذا قبل الزوج أقل من المهر . والله أعلم

العــــــدالــــــة
03-11-2011, 04:59 PM
أشكرك أخوي العدالة عالرد ولكن لدي تعليق على ما تفضلت به

الأصل في الخلع التراضي على العوض الذي تبذله الزوجة، ولكن لا يعني تفسير ذلك على إطلاقه


بمعنى انه يجوز الاتفاق على أي مبلغ او ما يصح بذله من ثمن إذا قبل الزوج بذلك سواء أكثر من المهر أو أقل منه

ولكن إن لم يحصل التراضي كأن طلب الزوج مبلغاً خيالياً كما هو محل الاستفسار أعلاه، هنا يجب أن يكون البدل بما لا يجاوز المهر الذي بذله الزوج (المقدم والمؤخر) استناداً إلى القصة التي حدثت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام عندما اشتكت امرأة زوجها وأقرت استحالة دوام العشرة بينهما وطلب منها النبي عليه الصلاة والسلام أن ترد له حديقته التي قدمها لها كمهر .
مما يستفاد معه بأن البدل الذي تبذله الزوجه له حد أعلى بأن لا يتجاوز المهر إلا إذا تراضيا بأن قبلت الزوجة أن تدفع الزيادة أو إذا قبل الزوج أقل من المهر . والله أعلم

المشكلة بأننا بصدد نص قانوني صريح ، و من المعلوم بأنه لا اجتهاد مع نص ، ولما كانت المادة 110/ 2 من قانون الأحوال الشخصية ينص على أنه:-

يصح من مسمى بدل الخلع ما تصح تسميته في المهر ، ولا يصح التراضي على اسقاط نفقة الأولاد أو حضانتهم.


وحيث إن مؤدّى النص الآنف - كما نرى - أنه يشترط في صحة بدل الخلع أن يكون مما يصح في المهر، وبما أن المبلغ النقدي يصح في تسميته في المهر ، إذاً هو جائز في تسميته في بدل الخلع ، مهما كان المبلغ ،

و لكن المرجع الأخير عند الخلاف على البدل هو القاضي.

روح القانون
03-11-2011, 05:06 PM
المشكلة بأننا بصدد نص قانوني صريح ، و من المعلوم بأنه لا اجتهاد مع نص ، ولما كانت المادة 110/ 2 من قانون الأحوال الشخصية ينص على أنه:-

يصح من مسمى بدل الخلع ما تصح تسميته في المهر ، ولا يصح التراضي على اسقاط نفقة الأولاد أو حضانتهم.


وحيث إن مؤدّى النص الآنف - كما نرى - أنه يشترط في صحة بدل الخلع أن يكون مما يصح في المهر، وبما أن المبلغ النقدي يصح في تسميته في المهر ، إذاً هو جائز في تسميته في بدل الخلع ، مهما كان المبلغ ،

و لكن المرجع الأخير عند الخلاف على البدل هو القاضي.

استاذي العدالة .. لم نجتهد مع النص بل إن النص يعالج فرضية تراضي الزوجين فقط، ولكن إن لم يرتضي احدهما ؟! انته قلت المرجع للقاضي .. وأتفق معاك

هنا يظهر دور القاضي ، ولكن القاضي لا يحكم بمزاجه وإنما هناك أسس وقواعد والمعمول به في دولة الإمارات هو مقياس المهر الذي بذله الزوج ..

:)

العــــــدالــــــة
03-11-2011, 05:10 PM
الله يهديهم و يصلح بالهم و يبعدهم عن الخلع