المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قرارا اداريا بالفصل غير المشروع


سمر
03-09-2011, 04:35 AM
هل هناك قانون اداري بدولة الامارات؟ كيف يمكن رفع دعوى الغاء بعد رفض دعوى التظلم الاداري في محكمة الاستئناف؟

سعيد مرزوق
03-09-2011, 09:14 AM
القانون الإداري ، هو قانون الموارد البشرية الإتحادي (بما يخص الموظف الإتحادي) بالإضافة لوجود قوانين موارد بشرية (إداري) محلية لكل إمارة .

أما العقود الإدارية فلها قانون تطبقهُ وزارة المالية والصناعة (عقود التي تكون الحكومة طرف فيها)


يمكن رفعها بذات الطرق التي ترفع فيها الدعوى المدنية

سمر
03-09-2011, 09:21 AM
جزاك الله خبرا

سمر
03-09-2011, 09:26 AM
القانون الإداري ، هو قانون الموارد البشرية الإتحادي (بما يخص الموظف الإتحادي) بالإضافة لوجود قوانين موارد بشرية (إداري) محلية لكل إمارة .


ولكني لاحظت عند قراءة احكام الطعن بالالغاء للقرارت الادارية انها تحوي مفاهيم ادارية متبناة في القانون الاداري لمصر وقطر والمغرب بدون مرجعية مباشرة لتلك القوانين اذ تشير في نص أحكامها الى الفاظ انحراف السلطة وعيب السبب والتي لا توجد في تلك التشريعات التي أشرت اليها بل في صلب القانون الاداري والذي هو غير متبع في دولة الامارت، فكيف ذلك؟

أما العقود الإدارية فلها قانون تطبقهُ وزارة المالية والصناعة (عقود التي تكون الحكومة طرف فيها)


يمكن رفعها بذات الطرق التي ترفع فيها الدعوى المدنية

محمد ابراهيم البادي
03-09-2011, 05:30 PM
استاذة سمر

ارجوا المرور على الاحكام الادارية الموجودة في الاحكام الاتحادية العليا و نقض ابوظبي لكسب الخبرة اكثر

سمر
03-10-2011, 06:11 AM
استاذ البادي : سؤالي محدد: اين يمكن أن اجد النص القانوني الذي يتناول أركان صحة القرار الاداري وكذلك عيوبه من عيب السبب وعيب مخالفة القانون وعيب انحراف السلطة التي يستدل بها القضاة في المحاكم الادارية والتي على أساسها يقضون بعدم شرعية القرار؟

علما ان هذه المفاهيم والمبادئ القانونية هي مبادئ قانون اداري وليست موجودة في القانون الاداري في الامارات؟

العــــــدالــــــة
03-10-2011, 09:45 AM
كيفية الوصول لقواعد القانون الإداري

مثال ذلك وهو في محل القرار الإداري او موضوع القرار الإداري:-

ما نصت عليه المادة 29 من دستور دولة الإمارات من أنه:- " حرية التنقل والإقامة مكفولة للمواطنين في حدود القانون " ... حيث إن الدستور قد كفل لكل إنساد على أراضي الدولة حرية التنقل متى وأين شاء ،

ثم يصدر قرار إداري أو تعليمات من إحدى الجهات بحظر التواجد و الدخول النهائي للجمهور في منطقة عسكرية تابعة للقوات المسلحة ،،،

وحيث إن مثل هذا القرار يقيّد حركة تنقل الشخص في أراضي الدولة خلافاً للدستور، إلاّ سند هذا القرار هو ما قررته المادة 168/ 4 من قانون العقوبات الاتحادي، والتي تنص على أنه:-
يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين:-
4/ كل من وجد في أماكن حظرت السلطات العسكرية الإقامة أو الوجود فيها.

والشاهد هنا ، أن قرار حظر التواجد بمكان حظرت فيه السلطات العسكرية ذلك ولئن كان مقيّداً لحرية الإنسان في التنقل ، إلاّ أن له سند قانوني ، ويصبح معه القرار الإداري غير معيب و مبنياً على أساس قانوني صحيح.

محمد ابراهيم البادي
03-10-2011, 10:02 AM
وبعدين استاذة في تدرج في الشكوى على جهة العمل فمنها من يكون لوزارة العمل ومنها ما يكون الى القضاء

هي مش مسألة نصوص قانونية فقط

سمر
03-10-2011, 10:27 AM
انا اتكلم عن القرارات الصادرة من جهة حكومية هذه لا ينطبق عليها قانون العمل بل قانون الخدمة المدنية
وقانون الخدمة المدنية لا يتناول شرعية القرار الاداري الصادر بالفصل بل هو اكثر منه قانون اجراءات يحدد للمتظلم الخطوات القضائية التي يجب اتباعها

لا افهم كيف يشير حكم المحكمة الى بطلان القرار على أساس انحراف السلطة مثلا بدون أن يكون لانحراف السلطة مرجعية في القانون الاماراتي

في قطر مثلا يوجد قانون اداري يعرف نصا ما معنى انحراف السلطة ويحدد حالاتها واثر اتسام القرار الاداري بانحارف السلطة من عدم المشروعية

هذا الكلام لن تجد نصا موازيا له في التشريع الاماراتي وبرغم ذلك تستند كثير ن قرارات الاغاء في الدولة الى انحراف السلطة ولا ادري كيف يتم ذلك بدون سند من نص القانون ومواده

jamal ahmad jamal
03-10-2011, 11:45 AM
المبادىء التى تستند إليها محاكم الدولة في الغاء القرار الإداري مثل "إلغاء قرار فصل موظف " هي مبادىء إدارية عامة مثل عيب السبب وعيب الشكل والغاية والإختصاص والمحل ويمكنك الرجوع لجوجل للبحث في موضوع إلغاء القرار الإداري علما بأن ألقرارات الإدارية لها عدة أركان وهي ركن السبب - الإختصاص - الشكل -المحل -الغاية فإذا تخلف أي ركن من هذه الأركان يكون القرار الإداري باطلا مستوجبا للإلغاء

سمر
03-12-2011, 09:32 AM
المبادىء التى تستند إليها محاكم الدولة في الغاء القرار الإداري مثل "إلغاء قرار فصل موظف " هي مبادىء إدارية عامة مثل عيب السبب وعيب الشكل والغاية والإختصاص والمحل ويمكنك الرجوع لجوجل للبحث في موضوع إلغاء القرار الإداري علما بأن ألقرارات الإدارية لها عدة أركان وهي ركن السبب - الإختصاص - الشكل -المحل -الغاية فإذا تخلف أي ركن من هذه الأركان يكون القرار الإداري باطلا مستوجبا للإلغاء


شكرا لك..هذا كان تخميني ايضا انهم تبنوا المفاهيم العامة التي استقر علها العلاف والفقه القانوني بدةن ان يكون لها مرجعية محددة من القانون الاماراتي

jamal ahmad jamal
03-13-2011, 12:53 AM
إضافة إلى ما بينته سابقا أود أن أبين أنه لا وجد مايسمى "تظلم إداري أمام محكمة الإستئناف"فالتظلم الإداري يكون أمام جهة الإدارة وهو نوعان أولهما تظلم ولائي ويقدم للجهة الإدارية التي أصدرت القرار وتظلم رئاسي ويقدم للجهة الإدارية الأعلى ومثال ذلك أن يصدر قرارإداري من وكل الوزارة ويتم التظلم منه أمام الوزير
ملاحظة : لايوجد حاليا مايسمى قانون الخدمة المدنية حيث تم تغيير المسمى إلى المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2008 بشأن المواد البشرية في الحكومة الإتحادية وبدأ سريانه إعتبارا من 5 -2 -2009
وللعلم فإن قانون الموارد البشرية الحالي حدد للموظف فترة قدرها شهرين لرفع دعوى قضائية من تاريخ صدور القرار في أن قانون الخدمة المدنية رقم 21 لسنة2001م "الملغى حاليا" لم ينص على ذلك القيد
== بالنسبةلأنحراف السلطة فإن الإدارةملزمة قانونا بأن تتوخى المصلحة العمة في كل قراراتها فمثلا لوأصدرت جهة الإدارة قرارا بنقل موظف ما إلى منطقة نائية بعيدة بدون مبرر قانوني وبقصد إجبار الموظف على الإستقالة فإن الإدارة هنا قد انحرفت بسلطتها إذ أن النقل رغم أنه سلطة تقديرية للإدارة إلا أنها ملزمة بتوخي المصلحة العامة من هذا القرار

سمر
03-13-2011, 02:05 PM
اين يوجد قرار الغاء قانون الخدمة المدنية؟

لقد صدر قرار الغاء إدارة الخدمة المدنية ولم يلغ قانون الخدمة المدنية ولايمجد مايثبت ان قانون الموارد البشرية الاتحادى يلغي او يحل محل قانون الخدمة المدنية

سمر
03-13-2011, 02:06 PM
هل يمكنك ن تفيدني برقم المادة من قانون المارد البشرية التي تقيد اجل رفع الدعوى القضائية بشهرين؟

jamal ahmad jamal
03-13-2011, 02:59 PM
سيدتى
أولا : مادام صدر قانون جديد ينظم ما كان ينظمه قانون سابق فهذا يسمى إلغاء ضمني
وهذا ما ينطبق على قانون الموارد البشرية الذى يعد لاغيالقانون الخدمة المدنية لأنه لا يمكن قانونا ولا عقلا أن يكون هناك قانونين في نفس الموضوع يطبقان معا وهذا سيؤدي للتعارض والتناقض في الأحكام
قانون الموارد البشريةنصت على الغاء ثانيا: المادة 118قانون الخدمةالمدنية رقم21 لسنة 2001
ثالثا: المادة116 من قانون:mad: المواردالبسرية حددت فترة 60 يوما لرفع الدعاوى الضائية بشأن القرارات الإدارية وللعلم فإن هذا القانون تطبق أحكامه عى العاملين في الحكومة الإتحادية
وختاما تقبلي تحياتي

سمر
03-13-2011, 03:34 PM
شكرا جزيلا لك على مساعدتك

jamal ahmad jamal
03-14-2011, 11:39 AM
مجرد توضيح
نظرا للأخطاء المطبعية في ردي السابق أود أن أنقل نص المادتين 116 و118 من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2008
--المادة 116
لا تسمع الدعاوى المتعلقة بالقرارات الإدارية الصادرة بالتطبيق لأحكام هذا المرسوم بقانون بعد انقضاء مدة ستين يوما من تاريخ العلم اليقيني بالقرار.
المادة 118
1 - يلغى القانون الإتحادي رقم 21 لسنة 2001 م في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الإتحادية والقوانين المعدلة له ........الخ
ملاحظة أخرى
بالنسبة لعدم سماع الدعوى بمرور ستين يوما من تاريخ العلم اليقيني بالقرار فإن هذا الشرط ينطبق على القرارات الصادرة أثناء سريان قانون الموارد البشرية والذى بدأ سريانه اعتبارا من 5 - 2 -2009 م
أما القرارات الإدارية الصادرة أثناء سريان قانون الخدمة المدنية رقم 21 لسنة 2001 فلا يسري عليها ذلك الشرط لأن القوانين لا تسري بأثر رجعي طبقا للمبادىء العامة وعليه فإنه يجوز لأي موظف التظلم من أي قرار صدر ضده أثناء سريان قانون الخدمة المدنية دون التقيد بتلك المدة الواردة في قانون الموارد البشرية وهنا لا بد من الإشارة إلى أن المادة 474 من قانون المعاملات المدنية نصت على أنه لا تسمع عند الإنكار وعدم قيام العذر الشرعي اذا انقضت خمس سنوات على حقوق الأطباء والصيدلة والمحامين والمهندسين والخبراء والاساتذة والمعلمين وهذا ما يطبق عمليا في احكام القضاء
jajjaj@makyoob.com

jamal ahmad jamal
03-14-2011, 12:16 PM
:):):)
أرفق ملفا بحتوى على بعض المبادىء الإدارية المحكمة العليا في مصر وهي منعلقة بالقرارات التي تصدر من جهة الإدارة

ammarmaen
03-14-2011, 08:32 PM
متابع............

سمر
03-15-2011, 04:11 AM
بارك الله فيك على هذا المجهود الرائع

ammarmaen
03-15-2011, 12:53 PM
اخت سمر.. فهمت منك أن المحكمة رفضت دعواك بحجة تجاوز الستين يوماً.. وكنت قد رفعت الدعوى أمام محكمة غير مختصة..
علما بأن رفع الدعوى بأصل الحق. يقطع التقادم ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة أو صدر حكمها بعدم الاختصاص.

اذا كان هذا ما حصل معك.. فربما نتمكن من البحث عن النص القانوني لهذه القاعدة.. وربما الاخوة يفيدونا بهذه الجزئية..

jamal ahmad jamal
03-17-2011, 12:56 PM
نظرا لأن الموضوع يتعلق بالقرارا الإداري أرفق ملف عن القرارات الإدارية "منقول " من أحد المواقع:):):)

سمر
03-18-2011, 07:22 PM
شكرا جزيلا:)

jamal ahmad jamal
03-24-2011, 02:33 PM
:):(:confused:
السلام عليكم
ارفق حكما من الاتحادية العليا يبين انه لا يشترط رفع الدعوى الادارية خلال ستين يوما من تاريخ العلم بالقرار علما بأن هذا الحكم يخص حالة وقعت أثناء سريان قانون الخدمة المدنية رقم 21 لسنة 2001م والذي يعد "ملغي " إعتبارا من 5/2/2009م تاريخ بدء العمل بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة2008م
ولذلك فإذا كان قرار إنهاء خدمتك قد صدر أثناء سريان قانون الخدمة المدنية رقم 21 لسنة 2001م فمن حقك رفع الدعوى دون التقيد بمدة الستين يوما
وذلك لأن القوانين لا تسري بأثر رجعي
ولكن إذا كان قرار انهاء خدمتك قدر صدر أثناء سريان قانون الموارد البشرية (اعتبارا من 5 -2 2009م)فلابد من التقيد بالمدة المقررة
مع خالص تحياتي لجميع أعضاء المنتدى

سمر
03-24-2011, 08:46 PM
استاذ جمال

اشكر لك اهتمامك وبحثك وحرصك الدائم عى منفعة الغير

ربنا يبارك لك يا رب

sasa_543
03-25-2011, 12:10 AM
شكرا على معلومات القيمة

jamal ahmad jamal
03-27-2011, 01:59 AM
عفوا
هناك بعض التوضيحات عن نفس الموضوع فى منتدى النقاشات القانونية