المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : رجاء التوضيح


العربي
03-04-2011, 06:36 PM
ما مدى الحجية القانونية والاهمية التي يوليها القاضي او النائب العام لحكم صادر عن محكمة تمييز دبي في قضية مماثلة من ناحية الوقائع عند ايراد هذا الحكم في الدعوى للتاكيد من قبل المجني عليه بصحة الواقعة وانها مطابقة تماما للوقائع الواردة في حكم التمييز وبما يتفق مع تعريف القانون للحالة .وهل لي ان اخذ هذا الحكم حجة قوية في الدفع باتجاه تاكيد دعوتي .

اسمي القاضي
03-04-2011, 08:43 PM
الحكم هو عنوان الحقيقة ، وعليه فإن الحكم الصادر من محكمة التمييز يعني قطعا انه صار حكما نهائيا باتا لا يقبل من اي طرف إدعاء خلاف ما هو مقرر وثابت فيه ، والقاعدة القانونية ان الحكم الجنائي يقيد المدني ، فمثلا إذ ا قضي بثبوت الخطأ في القضية الجنائية حكم القاضي المدني بالتعويض لثبوت صدور الخطأ من مرتكبه ولا يقبل الجدال لكون الحكم اكتسب حجية الامر المقضي النهائي البات

العــــــدالــــــة
03-04-2011, 09:19 PM
ما مدى الحجية القانونية والاهمية التي يوليها القاضي او النائب العام لحكم صادر عن محكمة تمييز دبي في قضية مماثلة من ناحية الوقائع عند ايراد هذا الحكم في الدعوى للتاكيد من قبل المجني عليه بصحة الواقعة وانها مطابقة تماما للوقائع الواردة في حكم التمييز وبما يتفق مع تعريف القانون للحالة .وهل لي ان اخذ هذا الحكم حجة قوية في الدفع باتجاه تاكيد دعوتي .

الحقيقة بأن الحكم الصادر من محكمة ( النقض أو التمييز ) في قضية فهو حكم بات لا يقبل الطعن عليه أو نظره مرة أخرى في حالة القضاء برفضه، إلاّ في حالة القضاء في الدعاوى غيابياً.

والسند في ذلك ما مقرر بالمادة 67 من القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1973 في شأن المحكمة الاتحادية العليا من أنه :-

" تكون أحكام المحكمة العليا نهائية و ملزمة للكافة، ولا يقبل الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن، و ذلك فيما عدا الأحكام التي تصدر غيابيًا في المواد الجزائية، فيجرى في شأن الطعن فيها بطريق المعارضة الأحكام المنصوص عليها في القوانين المنظمة للإجراءات الجزائية "

والأصل أن حجيّة أي حكم قضائي إنما هو عنوان للحقيقة و حجّة بالنسبة لأطراف الدعوى في القضية التي صدر الحكم فيها فقط، و لا يتعدّى ذلك إلى قضايا الغير.

و ذلك بسبب أن الحكم لما صدر كان على أشخاص معيّنين و لتهمة معيّنة و لظروف معيّنة.

إلاّ أن محاكم النقض و بصفتها الرقيب الأعلى على أحكام المحاكم وهي بصدد نظر الدعوى المعروضة عليها بالطعون بالنقض ، تقوم بإرساء مبادئ قانونية بصدد جرائم معينة أو شروط أو ضوابط لجريمة أو واقعة قانونية أخرى.

و عليه فإن النيابة العامة و المحاكم الابتدائية و الاستئناف و نحن الجمهور نحترم هذه المبادئ التي استقرت عليها محاكم النقض ، وجعلناها نبراساً لنا و لأعمالنا و صارت محلاً للاحتجاج و نهاجاً لنا في أعمالنا.

طموح
03-05-2011, 08:31 AM
.وهل لي ان اخذ هذا الحكم حجة قوية في الدفع باتجاه تاكيد دعوتي .

طبعا اخوي .. وهذا الحكم يدلل على صحة ما تدعيه .. بل ان المحامي وهو بصدد النظر في قضية معينة من أهم ما يقوم به هو البحث عن (حكم للمحكمة العليا أو التمييز ) متوافق مع قضيته وحتى يكون سند يستند إليه في مذكرته ..

اشكر الاخوة لاذين اسهبو في الرد

العربي
03-05-2011, 09:49 AM
طبعا اخوي .. وهذا الحكم يدلل على صحة ما تدعيه .. بل ان المحامي وهو بصدد النظر في قضية معينة من أهم ما يقوم به هو البحث عن (حكم للمحكمة العليا أو التمييز ) متوافق مع قضيته وحتى يكون سند يستند إليه في مذكرته ..

اشكر الاخوة لاذين اسهبو في الرد


كل الشكر لك والاساتذة الاخرين الذين اثروا الموضوع برايهم .

مؤمن
03-10-2011, 07:02 PM
السلام عليكم

السؤال عما فهمته من السائل :


هل الحكم الصادر من محكمة التمييز او النقض ملزم للقاضى فى حالة الاستناد إليه كحالة مماثلة لما فى دعوى أخرى ,,,,,


هذا هو السؤال مما فهمته من السائل وعلى ذلك يلزم ان تكون الاجابة من هذا المنطلق .


والسائل لا يسأل عن حجية الحكم الصادر من محكمة التمييز ,,,,,,


واقول : أن الحكم الصادر من محكمة التمييز غير ملزم للقاضى عند نظر دعوى مماثلة عن ذات الموضوع

لان الاحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين وليس على الشك والتخمين ...ز

فمن الجائز ان تكون الدعويين متقاؤبتين فى الوقائع لكن لكل قاضى قناعته ونظرته للاوراق التى امامه ..


وهذا بإيجاز

الصراحة اقنعني جدا جوابك استاذي بارك الله فيك

العربي
03-10-2011, 10:33 PM
الموضوع هو التطابق الكامل في الوقائع والتفاصيل للقضية التي تقدمت بشكوى بموجبها للنيابة العامة واتفاقها مع احد احكام تمييز دبي الصادرة عام 2002 في كل شيء حيث اوردت هذا الحكم في شكواي للاستدلال عليه ودعم شكواي في ان ما ادعيه صحيح 100% ويؤيده حكم سابق لتمييز دبي ومع ذلك لم ياخذ به رئيس النيابة وهذا ما سبب لي احباط كامل وانا كنت اعتقد ان هذا الحكم لتمييز دبي هو مصدر قوة لموضوعي وحجة قوية استطيع من خلاله تاكيد صحة شكواي فهل يوجد طريقة او وسيلة قانونية لاثارة الموضوع مرة اخرى في النيابة العامة مستندا على هذا الحكم مثال ذلك رفع الامر شخصيا الى مدير المكتب الفني للنائب العام