المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ضروووووري


محاميـــة بـــلادي
02-28-2011, 03:06 PM
مرحــبااا ..

عندي استفسار ..

حابة أعرف كيف تكون إجراءات الطعن في القانون الإماراتي ؟!!!

وفي حال عدم حضور المدعى عليه جلسة النطق بالحكم ،، هل يوضع الإعلان بالحكم في الجريدة الرسمية ؟!!!!

سعيد مرزوق
02-28-2011, 03:47 PM
مرحــبااا ..

عندي استفسار ..

حابة أعرف كيف تكون إجراءات الطعن في القانون الإماراتي ؟!!!

أستاذه لو سمحتي ممكن توضحي : هل تقصدين إجراءات الطعن بالنص القانوني بعدم الدستورية ، أم إجراءات الطعن في دعوى وفق القانون الإماراتي؟؟؟

وفي حال عدم حضور المدعى عليه جلسة النطق بالحكم ،، هل يوضع الإعلان بالحكم في الجريدة الرسمية ؟!!!!

إذا حضر المدعي عليهِ في أية جلسة أو أودع مذكرة بدفاعهِ ثم تخلف بعد ذلك عن الحضور بما فيها تخلفهِ عن جلسة النطق بالحكم ، تكون الخصوبة حضورية بالنسبة لهُ ، ويصدر الحكم كما لو كان حاضراً أي يكون الحكم حضوري ومن ثم لا يحتاج لإعلانهِ بالحكم وإنما على المدعي أن يقوم بإضفاء الصيغة التنفيذية على الحكم ويتوجة لقاضي التنفيذ لتنفيذ الحكم الصادر.


عموماً سأقوم بالإجابة على التسؤول الذي طرحتهُ أنا أعلاه للإستفادة ، ومن ثم تخيري الجواب الذي يتوافق مع قصدك من السؤال:

الطعن بعدم دستورية النص القانوني يكون بطريقتين
وهي بطريقة الدعوى المباشرة وقد نص عليها بالدستور الغماراتي في المادة 99 من الدستور وهي لا تجوز للأفراد وإنما هي حق للإمارات الاعضاء بالأتحاد وللسلطات الاتحادية حسب أحوال كل منها .

أما الطرقة الثانية وهي طريقة الدفع وهي التي يبديها أحد الخصوم أما القضاء بمناسبة دعوى مرفوعة أمام المحكمة وبها يتقدم بالطعن بعدم ستتورية القانون أو نص القانون للقاضي الذي ينظر الدعوى ويحقق فيها فإن رأى القاضي جدوى في طعنهِ أوقف نظر الدعوى وامهل الطاعن مدة للتوجه بالدعوى عدم الدستورية للمحكمة الاتحادية العليا للفصل فيها ومن ثم بعد صدور حكم المحكمة الاتحادية العليا في موضوع عدم دستورية النص يمتنع القاضي عن تطبيق النص في الدعوى الموضوعية المرفوعة امامهُ.

أما إن قصدتي إجراءات الطعن في دعوى صدر بها حكم من المحكمة الإبتدائية (الدرجه الأولى) فهنا نفرق بين ما !ذا كان الحكم صادر
من المحكمة الإبتدائية الجزئية أو المحكمة الإبتدائية الكلية ويهمني أيضاً في ذلك معرفة قيمة الدعوى وذلك على التفصيل التالي

إذا صدر الحكم من المحكمة الابتدائية الجزئية في دعوى قيمتها لا تتجاوز 20ألف درهم يكون الحكم نهائي ولا يقبل الطعن بالإستئناف ولكن يقبل الطعن بإلتماس إعادة النظر وذالك حسب الحالات التي حصرها المشرع.
اما إذا كان الحكم صادر من الحكمة الإبتدائية الجزئية في دعوى تتجاوز قيمتها 20ألف درهم أو صدر حكم من محكمة الإبتدائية الكلية فإنها تقبل الطعن بالإستئناف.
ويكون الطعن في الحكم المنهي للخصومة ( اي الذي يفصل بالدعوى) ويجب أن يكون الطعن خلال الميعاد المقرر في القانون وهو (30يوم) من تاريخ صدور الحكم أو العلم بصدورهِ.

محاميـــة بـــلادي
02-28-2011, 04:06 PM
أخي الفاضل ..
انا أقصد إجراءات الطعن في دعوى وفق القانون الإماراتي ..

هي دعوى تخص الأحوال الشخصية .. وانا أعلم إن المده هي 30 يوما ً..

ولكن أود أن أستفسر عن كيفية الطعن .. يعني إذا كنت أود أن أطعن ماهي الإجراءات التي عليه أن أتبعها ؟؟؟

وشاكره لك مداخلتك في موضوعي ^^

محمد ابراهيم البادي
02-28-2011, 05:09 PM
القصود هل الطعن على الحكم في هذه الحالة بالنقض او التمييز

في هاي الحالة وبعد اعداد المذكرة وجاهزيتها للتقديم لابد من يقدم الطعن و يوقع على صحيفته محامي مقيد في تلك المحكمة على ان يدفع الرسوم المقررة للطعن .
ودفع الرسوم من اهم الاجراءات الشكلية للطعن ، بمعنى عدم سدادها تقضي المحكمة مباشرة بعدم قبول الطعن شكلا

محاميـــة بـــلادي
02-28-2011, 07:01 PM
شاكره لكم إفادتي ^^

بالنسبة للطعن هو في الأصل عبارة عن شهر .. وقبل يومين تقريبا قرأت نص قانوني يقول إن في أول أسبوعين يستطيع المدعى عليه الطعن في الحكم وذلك بتقديم مذكرة دفاع ..

فأصاني بعض الغموض .. لماذا يستطيع أن يقدم مذكرة دفاع في أول أسبوعين وعنده ميعاد للطعن لمدة شهر ؟!!

أرجووووكم أفيدوني


وبالنسبة للطعن هو الطعن في مسئلة مدنية وصدر الحكم غيابي

سعيد مرزوق
03-01-2011, 12:00 AM
أختاة يجوز الطعن على الحكم من اليوم التالي لصدورهِ ولكن لا يقبل الطعن بعد 30 يوم من تاريخ صدور الحكم
هل حضر المدعي عليهِ أي جلسة من جلسات الدعوى ( أي أنهُ حضر للمحكمة أو حضرة نيابة عنهُ محامي، أو حتى تقدم بمذكرة دفاع)

إجراءات الطعن بعد صدور الحكم تأخذين صورة من الحكم وتتوجهين لقلم كتاب المحكمة الإستئنافية وتقيدين الدعوى وتدفعين رسومها وتأخذين رقمها وموعد الجلسة وتقدمين مذكراتج في أسباب الطعن وتعلنين المطعون ضده بالطعن
ومن ثم تتبعين إجراءات العادية لجلسة المحاكمة

محاميـــة بـــلادي
03-01-2011, 08:49 PM
أخوي سعيد مرزوق ... المدعى عليه ماحضر ولا جلسة ولم يوكل نائب عنه ولا حتى محامي .. وصدر حكم غيابي ..

فهل من الازم إعلانه في الجريدة الرسمية ..

وللعلم .. إن الإعلان في الجريدة الرسمية هي آخر الطرق .. وتستخدم هذه الطريقة في حال جهل موطن المدعى عليه او محل عمله أو محل إقامته ..

وهذا عكس الواقع .. فالمدعي يعلم مكان إقامته ومحل عمله

سعيد مرزوق
03-01-2011, 10:20 PM
نعم يلزم إعلانهُ بالحكم في هذهِ الحالة بالنشر في جريدتين يوميتني تصدران في الدولة وواسعة الانتشار

محاميـــة بـــلادي
03-01-2011, 11:31 PM
بس إلي أنا أعرفه إن مسائل الأحوال الشخصية تكون في سرية تامة ..

يعني ممكن نختار عدة وسائل قبل وسيله الإعلان في الجريده الرسمية .. بالذاب إذا كان للمدعى عليه موطن معلوم ومحل عمل ومحل إقامة ....

سعيد مرزوق
03-01-2011, 11:44 PM
بس إلي أنا أعرفه إن مسائل الأحوال الشخصية تكون في سرية تامة ..

يعني ممكن نختار عدة وسائل قبل وسيله الإعلان في الجريده الرسمية .. بالذاب إذا كان للمدعى عليه موطن معلوم ومحل عمل ومحل إقامة ....


أهاااا أختاه أختلف الأمر هنا ، هل الموطن الأصلي أو الفعلي المدعى عليهِ معلوم، أو محل الإقامة أو محل العمل أو آخر موطن لهُ ، هنا لا يلجأ للنشر إلا بعد اتباع الترتيبب الذي وضعهُ المشرع .
فالأصل أن يعلن الشخص بنفسهِ شخصياً، فإن تعذر فيعلن في محل إقامتهِ ويسلم لهُ أو يسلم الإعلان لمن هم يسكنون معهٌ بالمنزل من أقربائهِ البالغين، وإن كان لهُ موطن مختار(مكتب محام) فيعلن في موطنهِ المختار، وإن تعذر ذلك فيعلن في محل عملهِ ويجوز تسليمهُ لمسؤولهِ. وإن تعذر فيعلن في آخر موظن لهُ باللصق أو في دائرة المحكمة التي تقع في موطنهِ أو مركز الشرطة الواقع في موطنهِ حسب الأحول وإن تعذر لذلك وتم التحري ولم تجدد أي مما سبق يلجأ للنشر في الإعلان

كما أنهُ يمكن إعلانهُ عن طريق الإرشاد وذلك بأن يقوم المدعي بإرشاد المعلن إلى مكان وجود المراد إعلانهُ.

ففي بداية تساؤلك لم تتطرقي بأن له موطن معلوم

محاميـــة بـــلادي
03-01-2011, 11:48 PM
^^

تسلم أخوووي الفاضل ...

والسموحة على الإزعاج وعلى عدم توضيح المراد ^.^


تقبل اعتذاري ^^


يعني إلي أفهمه إن هناك لايوجد نص بضرورة إعلان المدعى عليه عن منطوق الحكم في حال عدم حضوره جلسات المرافعه في جريدتين واسعتا الإنتشار ..؟؟

سعيد مرزوق
03-02-2011, 12:08 AM
يعلن بالحكم كيفما تم إعلانهُ بالدعوى عند ابتداء الخصومه أختاه

محاميـــة بـــلادي
03-02-2011, 12:12 AM
شاكره لك حسن تعاونك ^.^

سعيد مرزوق
03-02-2011, 12:16 AM
شاكره لك حسن تعاونك ^.^


العفو أختاه ، المهم تكوني حصلتي المفيد وأعرفتي المراد ^^