المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : محاضرات في الفعل الضار


uaelaw
04-03-2009, 05:06 AM
انظر المرفقات

حيث أن المسئولية عن الفعل الضار في القانون الاماراتي هو 1- الضرر 2- الاضرار 3- وعلاقة سببية


وليس هناك الخطء كما في القانون المصري


هذه المحاضرات لتصحيح المعلومات التي تدرس لنا من بعض الاساتذة المصرين

abudhabi
04-03-2009, 12:35 PM
انظر المرفقات

حيث أن المسئولية عن الفعل الضار في القانون الاماراتي هو 1- الضرر 2- الاضرار 3- وعلاقة سببية


وليس هناك الخطء كما في القانون المصري


هذه المحاضرات لتصحيح المعلومات التي تدرس لنا من بعض الاساتذة المصرين

نعم هناك فرق بين الاضرار وبين الخطأ

لان القوانين الوضعية اسست المسؤولية على الخطأ

اما الامارات فاصل القانون المدني من الاراء الشرعية التي تقول بالاضرار ووجود علاقة السببية فيكفي لقيام المسؤولية دون ان يكون الفعل موصوفا بالخطأ

اساسه قاعدة لا ضرر ولا ضرار

لهذا تقوم مسؤولية الصغير والمجنون في جبر الضرر الذي يوقعه لانه سبب اضرارا بمال الغير

ala7mad
05-31-2009, 11:54 PM
مرفقات جميلة..

درستها,, لأني أحد طلبة هذا الدكتور القدير..


يعطيك العافية أخوي..

رمزي
09-11-2009, 11:38 PM
نصت المادة السالف ذكرها كل اضرار بالغير ولو كان غير مميز ولاكن للأسف مازال البعض يطبق نظرية خطأ وضرر وعلاقة سببية اتمنا ان يعمم على رجال القانون لكي يطبق صحيح القانون في الدولة وشكرا على المعلومة

T.10
11-16-2009, 09:15 PM
شكرا على المحاضرات... فيها معلومات افادتني جدا.

دبلومآسية
12-10-2009, 04:20 PM
نعم يوجد هناك اختلاف بين الاضرار والخطأ
فالاضرار هو الفعل او عدم الفعل الذي يلحق الضرر بالغير والاضرار شخص يرتكب فعل وليس فيه خطأ ويعاقب عليه حتى الشخص الغير ممميز
اما الخطأ يكون فيه انحراف عن السلوك المعتاد , ان يكون مخالف للقوانين واللوائح


ومشكوووووور اخويه ع المعلومات
وربي يعطيك الف عافيه

في صمتي كلام
12-24-2011, 02:22 PM
مشكور خيووو على الطرح الرائع
تسلم ايدك

kwety
03-03-2012, 01:32 AM
نعم هناك فرق بين الاضرار وبين الخطأ

لان القوانين الوضعية اسست المسؤولية على الخطأ

اما الامارات فاصل القانون المدني من الاراء الشرعية التي تقول بالاضرار ووجود علاقة السببية فيكفي لقيام المسؤولية دون ان يكون الفعل موصوفا بالخطأ

اساسه قاعدة لا ضرر ولا ضرار

لهذا تقوم مسؤولية الصغير والمجنون في جبر الضرر الذي يوقعه لانه سبب اضرارا بمال الغير


حبيت ازيد علي كلامكم

الخطاء يشترط ان يكون فيه ادراك + تميز

اما الاضرار لا يشترط يكون فيه ادراك + تميز

نص مادة 282 يقول ( اي ضرر بالغير يلزم فاعله ولو كان غير مميز باضمان الضرر )


ويعطيكم العافية :)

محمد المغني
03-03-2012, 01:27 PM
عرض الموضوع بهذه الطريقة فيه بعض اللبس ، فالقانون المدني المصري لم يخترع نظرية المسؤلية المدنية بنوعيها العقدية والتقصيرية فهي نظرية مستقرة في فقه القانون المدني في العالم كله وهي تقوم على أركان ثلاثة الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما والفقه الإسلامي لم يخرج في الأصل العام عن هذه الأركان في تقرير المسؤولية ، بل إنه ليس دقيقاً القول بأن القانون المدني الإماراتي لايعرف ركن الخطأ في المسؤولية المدنية ، غير أن ما تفضلتم بعرضه هو بمثابة الإستثناء الذي يعالج حالاتٍ و أوضاعاً إستثنائية بما تستلزمه القواعد العامة للعدالة ، وهذا الإستثناء مبني على قيام المسؤولية على أساس ( تحمل التبعة ) وليس على أساس الخطأ ، ومنها مسؤولية عديم التمييز ، وفي هذا المعنى جرى نص المادة 164 من القانون المدني المصري على أنه :


1- يكون الشخص مسئولاعن أعماله غيرالمشروعة متى صدرت منه وهو مميز.
2- ومع ذلك إذا وقع الضرر من شخص غيرمميز ولم يكن هناك من هو مسؤول عنه، أو تعذر الحصول على تعويض من المسئول ، جاز للقاضى أن يلزم من وقع منه الضرر بتعويض عادل ، مراعيا فى ذلك مركز الخصوم.