المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : 2010 / 4 طعن عقاري


رفعت الجلسة
02-13-2011, 01:57 PM
جلســــة 21-03-2010



بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر ------------------ وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 392/ 2009 عقاري كلي أمام محكمة دبي الابتدائية طالباً الحكم بإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدي له مبلغ 179920 درهما والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام، وذلك تأسيساً على أنه في غضون شهر سبتمبر عام 2007 تعاقد معها بموجب استمارة حجز بشرائه وحدة سكنية برقم 116 بمشروعها ببرج -------------- بقرية الجميرا الجنوبية بإمارة دبي، مقابل ثمن مقداره (514.058 درهما) يسدد على أقساط وفقاً للتواريخ المتفق عليها، وأنه سدد لها مقدار المبلغ المطالب به وتحدد ميعاد التسليم في ديسمبر 2009 وإبرام العقد بسداد نسبة 25% من الثمن، ورغم أنه قد سدد منه نسبة 35%، إلا أن المدعى عليها لم تقم بتحرير العقد ولا بالبناء في المشروع وقامت بتغيير مكانه وتعديل ميعاد التسليم ليكون في ديسمبر 2010 ومن ثم فقد أقام الدعوى، وبتاريخ 20-7-2009 حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعى مقدار المبلغ المطالب به والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة القضائية في
26-4-2009، استأنفت الشركة المدعى عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم
180/ 2009 عقاري، وبتاريخ 11-11-2009 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى كونها سابقة لأوانها، طعن المدعى في هذا الحكم بالتمييز الماثل وذلك بموجب صحيفته المودعة بقلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 7-1-2010 بطلب نقضه، وقدم محامي الشركة المطعون ضدها مذكرة بدفاعها متضمنة الدفع بعدم قبول الطعن وذلك لقلة النصاب، وطلب رفض الطعن موضوعا.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من الشركة المطعون ضدها هو صدور الحكم المطعون فيه في حدود النصاب الانتهائي لمحكمة الاستئناف، لأن قيمة الدعوى بمطالبة بمبلغ 179.920 درهما وبذلك لا تكون قد تجاوزت مائتي ألف درهم عملا بنص المادة 173/ 1 من قانون الإجراءات المدنية المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 2005.
وحيث إن هذا الدفع مردود، ذلك بأن المقرر أنه في العقود الملزمة للجانبين ومنها عقد البيع إذا أخل أحد المتعاقدين بما فرضه عليه العقد من التزامات جاز للمتعاقد الآخر طلب فسخ العقد، وأن مطالبة المشتري باسترداد ما دفعه من الثمن إلى البائع لإخلاله بالتزاماته تشتمل ضمنا على طلب فسخ عقد البيع ولو لم يصرح المشتري بذلك، وعملا بنص المادة 49/ 4 من قانون الإجراءات المدنية المعدلة بالقانون رقم 30 لسنة 2005 - بشأن قيمة الدعوى - فإنه إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه، تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه وكان الثابت بالأوراق أن قيمة الوحدة السكنية المتعاقد عليها هي مبلغ 514.058 درهما، مما مؤداه تقدير قيمة الدعوى بقيمة تلك الوحدة التي تجاوزت مائتي ألف درهم، مما يجوز معه للطاعن الطعن بطريق التمييز على الحكم المطعون فيه وفق ما تقضي به المادة 173/ 1 من قانون الإجراءات المدنية المعدلة بالقانون رقم 30 لسنة 2005، ومن ثم فإن الدفع المبدى من الشركة المطعون ضدها يكون على غير أساس صحيح من القانون متعيناً رفضه.
وحيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب فيما انتهى إليه بأن الادعاء بمخالفة المطور لشروط العقد جاء دون مراجعة المدعى لدائرة الأراضي والأملاك وذلك لاعداد تقريرها المنوه عنه بالمادة 13 من القانون رقم 13 لسنة 2008 بشأن تنظيم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي، فتكون دعواه سابقة لأوانها، في حين ذلك لم تفرضه هذه المادة على المشتري، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى في محله، ذلك بأن الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 13 لسنة 2008 بشأن تنظيم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي تنص على أنه ((على كل مطور تصرف بالبيع أو بأي تصرف من التصرفات الناقلة أو المقيدة للملكية قبل العمل بأحكام هذا القانون أن يتقدم إلى الدائرة لتسجيلها في السجل العقاري أو السجل العقاري المبدئي حسب الأحوال وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، كما تنص المادة 13 من ذات القانون على انه ((إذا ثبت للدائرة قيام المطور أو الوسيط بأي فعل أو امتناع تفرضه أحكام هذا القانون أو التشريعات الأخرى السارية المفعول فعلى مدير عام الدائرة إعداد تقرير بذلك وإحالة الأمر إلى جهات التحقيق المختصة)) ومؤدى ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو أن دائرة الأراضي والأملاك هي المختصة بنظر مخالفة المطور بعدم التقدم إليها لتسجيل أي تصرف بالبيع أو بأي تصرف من التصرفات الناقلة للملكية أو المقيدة لها والتي قام بإجرائها قبل العمل بأحكام هذا القانون وذلك خلال شهرين من تاريخ سريان القانون وإذا ثبتت المخالفة فإن مدير الدائرة يعد تقريرا بذلك ويحيل الأمر إلى جهات التحقيق ولم يرد في نص المادة 13 المذكورة ما يفيد بأن تكون الدعوى المقامة من المشتري على مطور العقار مسبوقة باعداد التقرير الذي يعده مدير الدائرة ولا يحول ثبوت إعداد هذا التقرير من عدمه دون حق المشتري المدعى في رفع دعواه مباشرة أمام المحكمة، ولا يغل يد القضاء في نظرها أو يحجب اختصاصه في حالة عدم وجود هذا التقرير)) لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض الدعوى بمقوله أنها سابقة لأوانها حيث أن المستأنف ضده - الطاعن - أقام دعواه دون أن يراجع دائرة الأراضي والأملاك بخصوص ما ادعاه من مخالفة المستأنفة لشروط العقد ودون أن تعد الدائرة التقرير المنوه عنه في المادة 13 المشار إليها فتكون دعواه سابقة لأوانها، فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب، بما يعيبه ويوجب نقضه، وإذ حجية ذلك عن بحث طلب الطاعن بإلزام المطعون ضدها بالمبلغ الذي يطالبها به، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.

محمد ابراهيم البادي
02-13-2011, 05:50 PM
شاكر لك المشاركة الرائعة استاذة


بس اذا كان في مجال نستعين في احد الاساتذة عندنا في تخليص القاعدة القانونية بالمبدأ المتعلق بالحكم ؟

رفعت الجلسة
02-14-2011, 08:28 AM
شاكر لك المشاركة الرائعة استاذة


بس اذا كان في مجال نستعين في احد الاساتذة عندنا في تخليص القاعدة القانونية بالمبدأ المتعلق بالحكم ؟

العفـــو أستـــــاذ ..

طبعا أكيـــد إذا شــارك بالمـوضوع أحد الأســاتذة المختصين فسيثـري الموضوع أكثر و يـزيـد من قيمتــــه ..

أمــا أنــا فـللأسف ميولي للشـق الجنــائي أكثر و طبيعة عملي و تخصصي في القسم العـام وحتى خبراتي المتواضعة تجدها بنسبة 98% في القضايا الجزائية لذلك لن أضيف جـديد ><

لكن نحن أكيد يسعدنـا مشاركة أحد الساتذة المختصين لمزيد من الإيضاحات ..

و بارك الله فيك أستاذ ..

ياسيه
02-14-2011, 08:37 AM
بارك الله فيك اخوى ...
ومنكم نستفيد..في انتظار مزيدا من المواضيع الهادفة..

المحامي أحمد بن عيسى
02-14-2011, 10:59 AM
ملخص الحكم انه لا ولن تستطيع دائرة الاراضي ولا اي دائرة اخري غل يد القضاء وولها تقديرها.. وتقييده.. بمعني ان دائرة الاراضي ليس شرطا اساسيا يمنع رفع الدعوي مباشرة الي القضاء .. مثل مكتب العمل والعمال والتوجيه الاسري ودائرة حل المنازعات.. التي اراهم ومن تعبير شخصي وجودهم كعدمهم اللهم نضيع وقت ورواتب ع الفاضي... ان سلطة القضاء ستظل ان شا ءالله حرة.. ان الحكم الذي امامنا جاء لينقض حكم ركيك غريب من محكمة الاستئناف بحجة رفض الدعوي لرفعها قبل الاوان بحجة عدم عرضها اولا علي دائرة الاراضي ةالاملاك علي العلم انه لا يوجد نص صريح يلزم الشخص بالاتجاه الي دائرة الاراضي قبل اللجوء الي القضاء ومن ثم جاء هذا الحكم ليبين خطاء وفساد الاستدلال لمحكمة الاستئناف,,, وقد اوضح الحكم ايضا نقطة قانونية مهمة وهي النصاب القانوني حيث انه لايجوز الطعن اذا القيمة المطالب بها اقل من مائتي الف درهم ( وانا متحفظ علي ذلك وخاطبت وزارة العدل والشئون القانونية بديوان الحاكم للنظر في هذه النقطة فحرام ان يخسر شخص حقه في التمييز لان قضيته مبلغها اقل من مائتي الف.. وهل المائة الف مبلغ بسيط وهل حتي العشرون الف مبلغ زهيد .. ربما يكون للبعض هذا المبلغ كما يقول اخواننا المصريين تحويشة العمر .. لذا يجب النظر الي هذه النقطة بعين الاعتيار والرحمة ونجعل النصاب اقل شي ان كان ولا بد ثلاثون الف..) علي العموم وبالعودة الي حكمنا فان محكمة التمييز احسنت صنعا حينمت التفتت عن هذا الدفع وقررت ان القيمة تقدر في العقود بقيمة العقد وليس بالقيمة المحكوم بها او المطالب بها وهو استنتاج رائع يحسب لمحكمة تمييز دبي,,, بمعني ان قيمة العقد وقت توقيعة كان اكثر من مائتي الف... بالتوفيق للجميع

محمد ابراهيم البادي
02-14-2011, 04:56 PM
الف شكر لسموك استاذ احمد على المداخلة الرائعة

بس ان كان بالامكان ان توجز لنا المبدئ و القاعدة القانونية لو سمحت

طالبة الجنان
02-14-2011, 07:32 PM
رفعت الجلسة
طرح قيم بوركتِ أختي على ما قدمتِ

لكِ مني أجمل تحية

رفعت الجلسة
02-15-2011, 08:40 AM
شـــــاكرة لكــم مــداخلاتكـــم الطيبــــة

بــارك الله فيـــكـم

المحامي أحمد بن عيسى
02-15-2011, 01:05 PM
طلباتك اوامر يا طويل العمر ..
موجز القاعدة:
دائرة الأراضي والإملاك . إختصاصها بنظر مخالفة المطور بعدم التقدم إليها لتسجيل أي تصرف بالبيع أو بأي تصرف من التصرفات الناقله للملكيه أو المقيده لها والتي قام بإجرائها قبل العمل بأحكام القانون رقم 13 لسنة 2008 بشأن تنظيم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي خلال شهرين من سريان القانون . ثبوت المخالفة . أثره . لمدير الدائرة إعداد تقرير يحيل الأمر إلى المحكمة . دعوى المشتري على مطور العقار . عدم ورود ما يفيد سبق إعداد تقرير قبل رفعها . م 13 من القانون . مؤدي ذلك .حق المشتري في رفع دعواه مباشرة أمام المحكمة . عدم وجود هذا التقرير. لا أثر له على اختصاص القضاء بالدعوى.
نص القاعدة:
النص في المادتين 3/ 2 , من قانون 13 لسنة 2008 بشأن تنظيم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي مؤداه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو أن دائرة الأراضي والأملاك هي المختصة بنظر مخالفة المطور بعدم التقدم إليها لتسجيل أي تصرف بالبيع أو بأي تصرف من التصرفات الناقلة للملكية أو المقيدة لها والتي قام بإجرائها قبل العمل بأحكام هذا القانون وذلك خلال شهرين من تاريخ سريان القانون وإذا ثبتت المخالفة فإن مدير الدائرة يعد تقريرا بذلك ويحيل الأمر إلى جهات التحقيق ولم يرد في نص المادة 13 المذكورة ما يفيد بأن تكون الدعوى المقامة من المشتري على مطور العقار مسبوقة باعداد التقرير الذي يعده مدير الدائرة ولا يحول ثبوت إعداد هذا التقرير من عدمه دون حق المشتري المدعى في رفع دعواه مباشرة أمام المحكمة، ولا يغل يد القضاء في نظرها أو يحجب اختصاصه في حالة عدم وجود هذا التقرير.

روح وريحان
02-15-2011, 01:41 PM
شكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــرآ

بنوته قانونيه
02-18-2011, 08:00 PM
شكر ع الطرح

عقد القانون
02-19-2011, 02:41 PM
بارك الله فيج حبوبه عالطرح القيم }◦˚

رفعت الجلسة
02-19-2011, 08:55 PM
شــاكرة لكن مروركــن أخـــواتـي الفــاضـلات

nawaf
02-20-2011, 08:52 PM
يعطيك العافيه :)