المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : في الطعن رقم 2005 / 324 تجاري


رفعت الجلسة
02-01-2011, 09:43 AM
جلســـة / 23-01-2006

بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر / ------- ، وبعد المداولة.
حيث أن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن الشركة المدعية ( شركة ------ للتجارة ) أقامت على الشركة المدعى عليها ( شركة ------ ) الدعوى رقم 163 / 2004 تجاري كلي أمام محكمة دبي الابتدائية طالبة الحكم بإلزامها بأن تؤدى لها مبلغ 1.490.000 درهم والفوائد القانونية ، وذلك على سند من أنها أمنت لدى الشركة المدعى عليها على بضاعة متمثلة في مواد تجارية وكهربائية قيمتها مبلغ المطالبة وأن هذه البضاعة شحنت على اللنش رقم 20070 ، وبتاريخ 20-4-2003 تعرض اللنش للغرق بكامل حمولته نتيجة لإنكسار عمود " البدن " وتدفق المياه إلى غرفة المحرك ، وإذ طالبت الشركة المدعى عليها بإعتبارها الجهة المؤمن لديها على البضاعة المشحونة عن تعويضها عن خسارتها المتمثلة في غرق البضاعة إمتنعت دون وجه حق ، ومن ثم كانت هذه الدعوى ـ وبجلسة المرافعة دفع وكيل الشركة المدعى عليها بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير صفة ـ وبتاريخ 17-10-2004 ندبت محكمة أول درجة خبيراً ، وقدم الخبير تقريره ، وفي 20-2-2005 حكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى ـ إستأنفت الشركة المدعية هذا الحكم بالإستئناف رقم 258 / 2005 تجاري . وبتاريخ 16-5-2005 حكمت محكمة الإستئناف ـ في غيبة الخصوم ـ بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الشركة المدعى عليها بأن تدفع للشركة المدعية مبلغ 121.116 درهما والفوائد بواقع 9% سنوياً من تاريخ هذا الحكم وحتى السداد التام ـ طعنت الشركة المدعية في هذا الحكم بالتمييز رقم 324 / 2005 بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 20-6-2005 طالبة نقض الحكم ـ كما طعنت فيه أيضا الشركة المدعى عليها بالتمييز رقم 335 / 2005 بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 27-6-2005 ، وقدم محامي الشركة المطعون ضدها مذكرة طلب فيها رفض الطعن .
وفي الجلسة المحددة لنظر الطعنين قررت المحكمة ضمهما ليصدر فيهما حكم واحد .
وحيث إن كلا من الطعنين قد قدم خلال المدة القانونية مستوفيا لكل موجباته الشكلية فهو مقبول من ناحية الشكل .
أولا : الطعن رقم 335 / 2005 تجاري :
وحيث ان مما تنعاه شركة التأمين الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة ، تأسيسا على أن وثيقة التأمين وإن حررت بإسم الشركة المطعون ضدها إلا أن الثابت من فواتير الشراء المقدمة أن المشترى للبضاعة المؤمن عليها هم / السادة ------- ، وأن الثمن قد دفع نقداً ، ومن ثم فلاصفة للشركة المطعون ضدها في إقامة الدعوى . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن مفاد ما تقضى به المادة 133 من قانون المعاملات التجارية أن البيع " فوب" fob هو الذي يلتزم فيه البائع بتسليم المشترى البضاعة المبيعة في ميناء الشحن على ظهر السفينة التي إختارها المشترى لنقلها ، ويتحمل المشترى تبعة هلاك أو تلف البضاعة منذ وضعها على ظهر السفينة بإعتبار ملكيتها قد إنتقلت إليه منذ هذا الوقت ، والبائع في هذا البيع غير ملزم في الأصل بإبرام عقد النقل وعقد التأمين على البضاعة المشحونة ، بل يقوم المشترى بإبرام هذين العقدين ، غير أنه إذا أبرم البائع عقد التأمين على البضاعة وكان قد استوفى ثمنها ، فإنه يبرم هذا العقد لحساب المشترى ويكون هذا الأخير هو صاحب الصفة التأمينية بإعتبار أنه وحده الذي يضار بهلاك أو تلف البضاعة المشحونة ولم يبرم البائع عقد التأمين إلا بمناسبة شحن البضاعة ـ أما إذا كان البائع لم يستوف ثمن البضاعة وإتفق مع المشترى على دفعه عند إستلام سندات الشحن في ميناء الوصول فإن التأمين الذي أبرمه البائع مع شركة التأمين على البضاعة المشحونة يكون لمصلحته الشخصية بإعتباره صاحب حق إمتياز على البضاعة المباعة مما يحق له أن يطالب شركة التأمين بالتعويض إذ ما هلكت أو تلفت البضاعة المؤمن عليها أثناء الرحلة البحرية ـ ومن المقرر أن إستخلاص الصفة في الدعوى وإن كان مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع بغير معقب إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت في الأوراق ـ لمّا كان ذلك وكان البيّن من فواتير الشراء المقدمة من الشركة المطعون ضدها أن المشترى للبضاعة المؤمن عليها هم السادة / م--------- ، وأن ثمن البضاعة المشحونة بحراً قد دفع نقداً ، وأن البيع تم بنظام " فوب" fob ومن ثم يكون التأمين قد تم لحساب المشترى المذكور ، ولا يكون للشركة الطاعنة وإن كانت هي التي أبرمت عقد التأمين ثمة صفة في الدعوى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ولمّا كان الموضوع صالحا للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الإستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة .
ثانيا : الطعن رقم 324 / 2005 تجاري : ـ
وحيث انه وقد إنتهت هذه المحكمة في الطعن رقم 335 / 2005 تجاري إلى نقض الحكم المطعون فيه والقضاء في الموضوع بعدم قبول الدعوى ، ومن ثم فقد أضحى هذا الطعن لا محل له ، وبالتالي فلا حاجة تدعو لبحث أسبابه .

محمد ابراهيم البادي
02-01-2011, 10:40 AM
انا اسف ادخلت في تكبير الخط

وبعدين اقول وكلي فخر بوجود هذه الشخصيات الجميلة في المنتدى اللي تسعى في نقل المعرفة القانونية المفيدة


ترتبت يداك

رفعت الجلسة
02-01-2011, 11:18 AM
انا اسف ادخلت في تكبير الخط

وبعدين اقول وكلي فخر بوجود هذه الشخصيات الجميلة في المنتدى اللي تسعى في نقل المعرفة القانونية المفيدة


ترتبت يداك

و نعم التدخل .. ههههه أصلا كنت أتمنى تعديل الخط ..

لأني عقب ما نزلت الموضوع ما انتبهت ع حجم الخط و جااان أتوهق ههه

شكرا لك أستاذ

بارك الله فيـك

بنوته قانونيه
02-18-2011, 08:04 PM
اشكرج اختي الفاضله ع مجهوداتج الطيبه ف المنتدى لا هنتي

عقد القانون
02-19-2011, 02:38 PM
جهد جميل .. تسلم الأنامل الطيبه عالطرح }◦˚