المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ما معنى الضامن غارم؟


الحبيس الطليق
01-19-2011, 01:04 AM
اخوانى اعضاء المنتدى

اكتب اليكم بعدما ضاقت بى الدنياو اسودت

باختصار ..انا مصرى مقيم بدبى كفلت مديرى السابق فى قضية شيك بدون رصيد بسوء نية بضمان جواز سفرى وذلك جهلا منى بالقوانين من جهة و حسن نية لدرجة السذاجة من جهة اخرى

بعد اقل من شهر من تكفيلى لة قامت الشركة بالستغناء عن خدماتة

بالطبع حاولت مرارا ان اسحب جواز سفرى لمنة كان دائم التهرب منى

قبل صدور الحكم بالحبس 3 اشهر علية مان قد غادر البلاد

الان جوازى بالمحكمة منذ اكثر من سنة ولا استطيع الحصول علية الا بعد احضار المتهم او سداد مبلغ الشيك(34000) درهم

والواقع اننى لا اقدر على سداد المبلغ ولا احضار المتهم حيث انة سافر بلا رجعة

ارجو من السادة اعضاء المنتدى افادتى باى طريقة تمكنى من الحصول على جواز سفرى حيث ان والدى اشتد بة المرض ومستعد ان افعل اى شىء ممكن للسفر لرؤيتة حتى وان كان دخولى للسجن هو الحل علما بان المحكمة رفضت هذا الحل نظرا لانة لا مسئولية جنائية تقع على

افيدونا يا اولى العلم افادكم اللة

بوحمدان
01-19-2011, 02:20 PM
من الممكن إخراج جواز سفرك بأن يكقلك شخص آخر !!
وأنا أقول من الممكن , يعني ممكن لا يقبل القاضي هذا الحل .
أخي الكريم تعريف الضمان هو : ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق فيثبت في ذمتهما جميعا .
ومن السنة قول النبي -صلى الله عليه وسلم- ( الزعيم غارم ) والزعيم هو الضامن، وهذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وهو حديث صحيح، وقد أجمع المسلمون على جواز الضمان في الجملة.
أعانك الله

روح وريحان
01-19-2011, 02:20 PM
مساء الخير

الضامن غارم اي ملزمآ وقد الزم نفسه ما ضمنه .. والله اعلم


الله يوفقك بنتضار رد المحاميين والاساتذة

الحبيس الطليق
01-19-2011, 04:58 PM
طيب وايه الحل يا اخوانا؟ ولو اتكنسلت من الشركة اية بيكون وضعى بالدولة؟؟

محمد ابراهيم البادي
01-20-2011, 10:14 AM
استاذي الفاضل

لابد من مراجعة شروط الكفالة التي وقعت عليها وقت الكفالة لتعرف الشروط الواجب تنفيذها من قبلك
واذا كانت الشروط محددة في بدفع المبالغ الواردة في المطالبة اضافة الى تحكم به المحكمة فهذا موضوع لن اتناقش فيه واجعل الرد من اصحاب الخبرات في المحاكم .

اما اذا كانت الكفالة لاحضار المتهم لجلسات التحقيق و المحاكمة ولم يحضر المكفول فهذا يعد اخلال بشروط الكفالة وتدفع عليه الغرامة الواجبة وتستلم جوازك

المحامي مؤمن صابر هشام
01-21-2011, 11:19 PM
السلام عليك

صح لسانك استاذ / محمد البادى

واقول للعضو لاتندم على معروف فعلته والله يخرجك من هذه المشكلة


تحياتى

القعقاع
01-22-2011, 12:38 AM
استاذي الفاضل

لابد من مراجعة شروط الكفالة التي وقعت عليها وقت الكفالة لتعرف الشروط الواجب تنفيذها من قبلك
واذا كانت الشروط محددة في بدفع المبالغ الواردة في المطالبة اضافة الى تحكم به المحكمة فهذا موضوع لن اتناقش فيه واجعل الرد من اصحاب الخبرات في المحاكم .

اما اذا كانت الكفالة لاحضار المتهم لجلسات التحقيق و المحاكمة ولم يحضر المكفول فهذا يعد اخلال بشروط الكفالة وتدفع عليه الغرامة الواجبة وتستلم جوازك

عفوا استاذي

ولكن على كلتا الحالتين لا تشغر ذمته ويجب عليه الدفع اوالتسليم ولا يستطيع ان يستلم الجواز الا بالدفع او التسليم وليس بالغرامه

تحياتي

محمد ابراهيم البادي
01-22-2011, 09:59 AM
استاذي القعقاع
شاكر تنبيهك الجميل

انا اقصد دفع ما عليه اذا كان هناك اخلال بشروط الكفالة ، يعني الزامه باحضار المكفول عند الطلب ، وهاي عادة شروطها مش جاسية يعني يحط العضو مبلغ مثلا 1000 درهم او اقل عن كل حضور سواء للنيابة او المحكمة

ولكن اذا كانت الكفالة بدفع ما هو ثابت بالدعوى الحكم الجزائي و يتبعه من مطالبة مدنية فهذا موضوع ثاني

مرة ثانية شاكر لك المداخلة الرائعة استاذي

بوحمدان
01-23-2011, 12:36 AM
استاذ محمد .. انت موسوعه نستقي منها المعرفه يوميآ
أطال الله في عمرك

محمد بو حميد
09-08-2011, 12:38 AM
افودوني اعزكم الله الموضوع هو انني ايضا ضامن قد قومت بضمان صديق لي في قضية مرور وقبل صدور الحكم غادر البلد بلا رجعه لانه ملغي اقامته ومش جاي تاني لو المحكمه حكمت بالغرامه دا امر سهل هدفعها لكن لو المحكمة حكمت بالحبس هعمل ايه هتحبس مكانه ولا ايه ؟ وممكن اخد جوازي بعد صدور الحكم علي ان اودع جواز اخر محلي ولا مش ممكن افودوني جزاكم الله خير ياهل العلم بالقانون والله اني قلقان جدا من هذه المشكله ومش عارف اعمل ايه

المستشار القانونى ابراهيم
09-10-2011, 07:20 PM
أحكام الضمان

* ومن التوثيقات الشرعية للديون الضمان , وهو مأخوذ من الضمن ; لأن ذمة الضامن صارت في ضمن ذمة المضمون عنه , وقيل : مشتق من التضمن , لأن ذمة الضامن تتضمن الحق المضمون , وقيل : مشتق من الضم ; لضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق فيثبت الحق في ذمتيهما جميعا .
* ومعنى الضمان شرعا : التزام ما وجب على غيره , مع بقائه على مضمون عنه , والتزام ما قد يجب أيضا ; كأن يقول : ما أعطيت فلانا ; فهو عليّ .
* والضمان جائز بالكتاب والسنة والإجماع : - قال تعالى : وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ أي : ضامن .
- وروى الإمام الترمذي مرفوعا : الزعيم غارم أي : ضامن .
- وقد أجمع العلماء على جواز الضمان في الجملة . والمصلحة تقتضي ذلك , بل قد تدعو الحاجة والضرورة إليه , وهو من التعاون على البر والتقوى , ومن قضاء حاجة المسلم , وتنفيس كربته .
* ويشترط لصحته أن يكون الضامن جائز التصرف , لأنه تحمل مال , فلا يصح من صغير ولا سفيه محجور عليه , ويشترط رضاه أيضا , فإن أكره على الضمان ; لم يصح ; لأن الضمان تبرع بالتزام الحق , فاعتبر له الرضى كالتبرع بالأموال .
* والضمان عقد إرفاق يقصد به نفع المضمون وإعانته ; فلا يجوز أخذ العوض عليه , ولأن أخذ العوض على الضمان يكون كالقرض الذي جر نفعا ; فالضامن يلزمه أداء الدين عن المضمون عند مطالبته بذلك , فإذا أداه للمضمون له ; فإنه سيسترده من المضمون عنه على صفة القرض , فيكون قرضا جر نفعا , فيجب الابتعاد عن مثل هذا ,
وأن يكون الضمان مقصودا به التعاون والإرفاق , لا الاستغلال وإرهاق المحتاج .
* ويصح الضمان بلفظ : أنا ضمين , أو : أنا قبيل , أو : أنا حميل , أو : أنا زعيم , وبلفظ : تحملت دينك , أو : ضمنته , أو : هو عندي , وبكل لفظ يؤدي معنى الضمان , لأن الشارع لم يحد ذلك بعبارة معينة , فيرجع فيه إلى العرف .
* ولصاحب الحق أن يطالب من شاء من الضامن أو المضمون , لأن حقه ثابت في ذمتهما ; فملك مطالبة من شاء منهما , ولقوله صلى الله عليه وسلم : الزعيم غارم رواه أبو داود والترمذي وحسنه , والزعيم هو الضامن , والغارم معناه الذي يؤدي شيئا لزمه , وهذا قول الجمهور .
وذهب بعض العلماء إلى أن صاحب الحق لا يجوز له مطالبة الضامن , إلا إذا تعذرت مطالبة المضمون عنه , لأن الضمان فرع , ولا يصار إليه إلا إذا تعذر الأصل , ولأن الضمان توثيق للحق كالرهن , والرهن لا يستوفى منه الحق إلا عند تعذر الاستيفاء من الراهن , ولأن مطالبة الضامن مع وجود المضمون عنه ويسرته فيها استقباح من الناس , لأن المعهود عندهم أنه لا يطالب الضامن إلا عند تعذر مطالبة المضمون عنه أو عجزه عن التسديد , هذا هو المتعارف عند الناس . هذا معنى ما ذكره الإمام ابن القيم , وقال : " هذا القول في القوة كما ترى " .
* ومن مسائل الضمان أن ذمة الضامن لا تبرأ إلا إذا برئت ذمة المضمون عنه من الدين بإبراء أو قضاء , لأن ذمة الضامن فرع عن ذمة المضمون وتبع لها , ولأن الضمان وثيقة , فإذا برئ الأصل , زالت الوثيقة ; كالرهن .
* ومن مسائل الضمان أنه يجوز تعدد الضامنين فيجوز أن يضمن الحق اثنان فأكثر , سواء ضمن كل واحد منهما جميعه أو جزءا منه , ولا يبرأ أحد منهم -59- إلا ببراءة الآخر , ويبرءون جميعا ببراءة المضمون عنه .
* ومن مسائل الضمان أنه لا يشترط في صحته معرفة الضامن للمضمون عنه , كأن يقول : من استدان منك ; فأنا ضمين , ولا يشترط معرفة الضامن للمضمون له , لأنه لا يشترط رضى المضمون له والمضمون عنه ; فلا يشترط معرفتهما .
* ومن مسائل الضمان أنه يصح ضمان المعلوم وضمان المجهول إذا كان يئول إلى العلم ; لقوله تعالى : وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ لأن حمل البعير غير معلوم , لكنه يئول إلى العلم , فدلت الآية على جوازه .
* ومن مسائل الضمان أنه يصح ضمان عادة المبيع - والعهدة هي الدرك - , بأن يضمن الثمن إذا ظهر المبيع مستحقا لغير البائع .
* ومن مسائل الضمان أنه يجوز ضمان ما يجب على الشخص , كأن يضمن ما يلزمه من دين ونحوه .