المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل يجبس الزوج في حالة التخلف عن سداد نفقة المتعة


abdulla77
12-15-2010, 12:03 PM
اذا اصدرت المحكمة حكما بالزام الزوج بنفقة المتعة ونفقة العدة للمطلقة ؟ كيف يطبق هذا الحكم في حالة رفض الزوج الالتزام بقرارات المحكمة , وقرر عدم الدفع ؟

هل يعمم عليه في المطارات ويعرض للحبس ؟ ما هي الآلية التي ستطبق لتنفيذ قرار المحكمة ؟

المحامية تمني
12-15-2010, 07:57 PM
المادة (330) من قانون العقوبات:-
يعاقب بالحبس سنة والغرامة التي تجاوز عشرة الاف درهم أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بأداء نفقة لزوجة ...............أو باداء أجرة حضانة أو رضاعه أو سكن و أمتنع عن الأداء مع قدرته على ذلك مدة ثلاثة أشهر بعد التنبيه عليه بالدفع .
بس نص المادة عليه شرط وهو لايجوز رفع الدعوى ألا بناء على شكوى من صاحب الشأن .
وفي حالة أن الشخص ( المحكوم عليه ) أدى ما تجمد في ذمته أو قدم كفيل يضمن سداد او يقوم بسداد ماعليه فلا تنفذ العقوبة .

طريقة المطالبة تقوم الزوجة بتقديم شكوى للنيابة تعنون بالامتناع عن تنفيذ حكم نفقة وبناء عليه تصبح دعوى جزائية ومن ثم يصدر حكم ضده بعد الثبوت وبعد استيفاء الحكم لجميع مراحلة تبدأ مرحلة التنفيذ عليه بالتعميم في كافة منافذ الدولة حتى يتم القبض عليه وتنفيذ العقوبة المقررة ولكن في حالة سداده لاتنفذ العقوبة في مواجهته .

abdulla77
12-15-2010, 09:04 PM
شكرا على الايضاح، ولكن في موضع اخر يذكر المحامي مؤمن صابر هشام أنه لا يجوز إقامة دعاوى الحبس ألا فى دعاوى النفقات أما مؤخر الصداق وكذلك المتعة ليسن من قبيل تلك الدعاوى فللمدعية اللجوء للتنفيذ بالطريق العادى للتنفيذ وليس لها اللجوء للقاضى بطلب الحبس فهذا لا يجوز قانونا وفقا لما سبق بيانه من أحكام ونصو

http://theuaelaw.com/vb/archive/index.php/t-4528.html

ص

المحامي مؤمن صابر هشام
12-15-2010, 09:22 PM
السلام عليكم

جاء فى قانون الاحوال الشخصية المصرى
المادة 76 مكرراً :
اذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر الى المحكمة التى اصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها ، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمارته بالأداء ولم يمتثل حكمت بحبسة مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما

فنجد أن المشرع لم يذكر أن يكون الحبس لدين المتعة ولكن فى الحالات المنصوصة فى المادة فقط .

والعلة التى نراها أن النفقات هى التى يقوم عليها قوام الاسرة ولا يمكن الاستغناء عنها فى حياتنا اليومية .

فالمشرع قرر أن دين المتعة ومؤخر الصداق يجوز أن يأمر القاضى بتقسيطهم وليس بالضرورة أن يتم دفعهم دفعة واحدة .

وأسترشد بما قدمته المحامية تمنى فيما جاء فى قانون االعقوبات الاماراتى بعاليه منعا للتكرار
ولما جاء فى مشاركة العضو ز

http://theuaelaw.com/vb/archive/index.php/t-4528.html (http://theuaelaw.com/vb/archive/index.php/t-4528.html)

,ارجوا من الله أن يلهمنا الصواب

ونكون على مستوى أن نرد عليكم
ونشكركم على ثقتكم فينا وفى منتدى الاستشارات القانونية الفرع من صرح كبير منتدى قانون الامارات

ونتمنى ان ننال ثقتكم

والله من وراء القصد

بوعبدالرحمن
12-16-2010, 02:15 AM
انا اللي أعرفه و حسب دراستي لمساق إجراءات التنفيذ ، جواز حبس الزوج المدين بنفقة للزوجة ..

راجع في ذلك نص المادة رقم 324 من قانون الاجراءات المدنية ..

المحامية تمني
12-16-2010, 08:33 AM
إستاذي القدير مؤمن صابر لك جزيل الشكر على الجهد القانوني العظيم المقدم من قبلكم واشكرك لتوضيح نقاط قانونية ومعلومات قيمة لنا .
لك جزيل الشكر

abdulla77
12-16-2010, 02:14 PM
شكرا للأخوة الكرام على ايضاحاتهم الثمينة

المحامي مؤمن صابر هشام
12-17-2010, 02:37 AM
شكرا ليك والله يوفقك