المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الطعن رقم 222 لسنة 2021 مدني ـ دعوى وقف الاعمال من اختصاص قاضي الامور المستعجلة يقيمها المدعي بدعوى اثبات حالة


محمد ابراهيم البادي
02-17-2022, 01:27 PM
الطعن رقم 222 لسنة 2021 مدني
جلسة الأثنين الموافق 10 من مايو سنة 2021
برئاسة السيد القاضي شهاب عبدالرحمن الحمادي رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة الحسن بن العربي فايدي وجمعه إبراهيم محمد العتيبي

( )

(1 ـ 2) دعوى "دعوى وقف الأعمال: ماهيتها" . قاضي الأمور المستعجلة "من اختصاصه دعوى وقف الأعمال" .
(1) دعوى وقف الأعمال. من دعاوى وضع اليد على العقار لحماية الحق العيني عليه ومنع التعرض للحائز بسند. وقف الإعمال من سلطة قاضي الأمور المستعجلة. شرطه .

(2) دعوى إثبات الحالة ووقف الأعمال حق للمدعي. شرطه. استيفائها الشروط القانونية. لمحكمة الأمور المستعجلة الانتقال للمعاينة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أو ممن يخشى ضياع معالم واقعة. وللمحكمة ندب أحد قضاتها أو خبيراً لأجراء ذلك .

(3) إثبات "طرق الإثبات: المعاينة والخبرة" .
المعاينة والخبرة من طرق الإثبات المباشرة . علة ذلك . المقصود بهما . مشاهدة الشيء محل النزاع . تحقيقهما بدعوى أصلية أو بمناسبة دعوى موضوعية أمام المحكمة .

(4) قاضي الأمور المستعجلة "من اختصاصه دعوى وقف الأعمال".
اختصاص القضاء المستعجل بدعوى وقف الأعمال. شرطه . علة ذلك .

(5) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الخطر العاجل".
تقدير الخطر العاجل . من سلطة محكمة الموضوع " .

(6) حكم "تسبيب الحكم: القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع".
تمسك الطاعن بتوفر سبب الدعوى المستعجلة وشروطها من ركن الاستعجال والخطر الحقيقي وخشية ضياع معالم العقار . دفاع جوهري . إغفال الحكم المستأنف له ومن ورائه الحكم المطعون فيه بحثه وتمحيصه . قصور وإخلال بحق الدفاع ومخالفة للقانون .