المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الطعن بالتمييز رقم 42 لسنة 2010 احوال شخصية


محمد ابراهيم البادي
11-14-2010, 05:30 PM
في الطعن بالتمييز رقم 42 لسنة 2010 احوال شخصية ـ شكل الطعن ومدى قابلية الطعن فيه من مسائل النظام العام يجوز للمحكمة اثارته حتى ولو لم يثيره الخصوم
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 25/5/2010
برئاسة القاضي فتيحة محمود قرة رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة سعيد عبد الحميد فودة و محمد خميس البسيوني و على احمد شلتوت و عطاء محمود سليم


اصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي اعده وتلاه القاضي المقرر فتيحة قرة بجلسة سرية وبعد المداولة ،،،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،،
وحيث ان الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق ـ في ان المطعون ضدها ------ (---- بعد الاسلام) اقامت على الطاعن ------ الدعوى رقم 551/2009 احوال نفس مسلمين امام محكمة دبي الابتدائية للاحوال الشخصية بطلب الحكم باثبات حضانتها لولديها منه ، النفقة المقرر لهما ، و اجرة المسكن والرسوم الدراسية ، واذ احيلت شكواها المقدمة الى لجنة التوجيه و الاصلاح الاسري للمحكمة لتعذر التسوية ومن ثم فقد اقامت الدعوى ، واذ عرض الصلح على الطرفين ولم يتم ، دفع المدعي عليه بعد اختصاص محاكم دبي بنظر الدعوى ، كما دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بموجب احكام صادرة من المملكة العربية السعودية ، وبتاريخ 19/8/2009 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى رفض الدفوع المقدمة من المدعي عليه (الطاعن) .
استأنف المدعي عليه هذا الحكم على استقلال بموجب الاستئناف رقم 435/2009 احوال شخصية ومواريث وبعد ان عرضت المحكمة الصلح بين الطرفين ولم يتم حكمت بتاريخ 2/3/2010 بعدم جواز الاستئناف ، طعن المدعي عليه على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 1/4/2010 طلب في ختامها نقض الحكم المطعون فيه وقدم مخامي المطعون ضدها مذكرة بالرد ـ في الميعاد ـ التمس فيها رفض الطعن .
واذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة رات انه جدير بالنظر وحدد جلسة سرية لنظره .
وحيث ان الطعن اقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه والبطلان و الاخلال بحق الدفاع ذلك ان الحكم المطعون فيه اذ قضى بعدم جواز الاستئناف تأسيسا على ان الحكم الابتدائي قد صد غير منه للخصومة في الدعوى وفقا لنص المادة 151 من قانون الاجراءات المدنية ، بمقولة ان الاحكام الصادرة بالاختصاص اثناء سير الخصومة ، وكان للمحكمة ولاية الحكم في الدعوى هي احكام لا يجوز الطعن فيها بالاستئناف دون ان يبحث فيها اذ كانت محكمة اول درجة تملك ولاية الحكم في الدعوى من عدمه وعدم الفصل في تلك المسألة وهو امر ضروري للقضاء بعدم جواز الاستئناف في حينه من عدمه ، ذلك ان النص المشار اليه قد اجاز للخصوم بصفة استثنائية الطعن بطريق الاستئناف على الاحكام الصادرة اثناء سير الخصومة ومنها الاحكام الصادرة بالاختصاص اذ لم يكن للمحكمة ولاية الحكم في الدعوى ، مما كان يتعين على المحكمة المطعون في حكمها القضاء بجواز الاستئناف المقام من الطاعن و التصدي لاوجه دفاع ودفوع الطاعن ـ وفقا للاثر الناثل للاستئناف ـ فيما قضي به الحكم الابتدائي من رفض الدفع المبدي من الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بموجب احكام قضائية في المملكة العربية السعودية مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي في جملته مردود ذلك انه من المقرر ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ ان شكل الطعن و تحديد مدى قابلية الاحكام للطعن فيها ـ ومنها الطعن بطريق الاستئناف ـ من المسائل المتعلقة بالنظام العام تقضي فيها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يثرها احد من الخصوم ، ومن المقرر كذلك ـ لنص المادة 151 من قانون الاجراءات المدنية انه لا يجوز الطعن في الاحكام التي تصدر اثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة بين الطرفين الا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها ، ويستثنى من ذلك الاحكام الوقتية و المستعجلة وتلك الصادرة بوقف الدعوى والاحكام القابلة للتنفيذ الجبري ، وكذلك الاحكام الصادرة بعدم الاختصاص والصادرة بالاختصاص اذا لم يكن للمحكمة ولاية الحكم في الدعوى ، حيث يحق للخصوم في تلك الحالات المستثناة على سبيل الحصر الطعن فيها على استقلال ولو لم تكن منهية للخصومة كلها ، ومن المقرر ايضا ان المناط في جواز الطعن في الحكم الصادر بالاختصاص الا يكون للمحكمة ولاية الحكم في الدعوى ، كأن ينتزع الحكم ولاية جهة قضائية اخرى او بالمخالفة لقواعد الاختصاص المقررة قانونا بحيث اذا تخلف هذا الشرط فان الطعن في هذه الاحكام يكون غير جائز . كما انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان الحكم برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها مما لا تنتهي به الخصومة الاصلية في الدعوى المرددة بين الطرفين وليس من الاحكام التي اجازت المادة 151 سالفة الذكر الطعن فيها على استقلال وبالتالي فلا يجوز الطعن على هذا الحكم الا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها في الدعوى. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم القواعد الواردة في المساق المتقدم وانتهى الى عدم جواز استئناف الحكم الابتدائي الصادر من محكمة اول درجة بتاريخ 19/8/2009 الذي رفض الدفع المبدي من الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ، كما رفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ـ وباختصاصها ـ تأسيسا على ان الاحكام التي قدمها الطاع (المدعي عليه) مبهمة و غير واضحة ولا يجوز الارتكان عليها لدفع سابقة الفصل في الدعوى و ان المدعي عليه يقيم في دبي ويعمل بها وانه وفقا للمادة 5 من قانون الاحوال الشخصية 28 لسنة 2005 تكون الدعوى مقبولة ، واقام الحكم المطعون فيه قضاءه على ما اورده بمدوناته من ان "الثابت في الاوراق ان محكمة اول درجة قررت قبول الدعوى ورفض الدفع المبدي من المدعي عليه بعدم الاختصاص على سند من ان للمدعي عليه محل اقامة في امارة دي وفقا لافادة القيادة العامة لشرطة دبي وكان هذا القرار غير منه للخصومة وانما اصدرته المحكمة اثناء سير الخصومة وحددت جلسة اخرى لنظر الدعوى ، كما ان الاحكام الصادرة بالاختصاص اثناء سير الخصومة وكان للمحكمة ولاية الحكم في الدعوى هي احكام لا يجوز الطعن عليها بالاستئناف كما هو واضح من منطوق نص المادة 151 من قانون الاجراءات المدنية" وكان هذا الذي خلص اليه الحكم سائغا وله اصله الثابت في الاوراق و مخالفة فيه ويتضمن الرد المسقط لكل حجج و اوجه دفاع الطاعن الواردة في سببي النعي المطروحين ومن ثم فان النعي يكون برمته على غير اساس .
وحيث انه لما تقدم يتعين رف الطعن
لذلك
حكمت المحكمة برفض الطعن و الزمت الطاعن بالمصروفات وبمبلغ خمسمائة درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين .

القانونية ندى
11-16-2010, 12:52 PM
يشرفني يكون ردي من اول الردوووود هنا

بااارك الله فيك استاذي
الى الامام دوما
بانتظار جديدك القادم

law student
11-16-2010, 02:10 PM
تسلم استاذي و عساك من العايدين

عقد القانون
11-16-2010, 03:24 PM
تسلم أستاذي بارك الله فيك

محمد ابراهيم البادي
11-20-2010, 01:20 PM
يشرفني يكون ردي من اول الردوووود هنا

بااارك الله فيك استاذي
الى الامام دوما
بانتظار جديدك القادم


ممتن للعطر من بوح كلامك العطر استاذة

محمد ابراهيم البادي
11-20-2010, 01:20 PM
تسلم استاذي و عساك من العايدين


الله يسلمك طالب القانون
وينعاد على الجميع بكل خير وسهالة

محمد ابراهيم البادي
11-20-2010, 01:21 PM
تسلم أستاذي بارك الله فيك


وفيج استاذة
الف شكر ع المرور الراقي

محمد حسين إدريس أحمد
12-27-2013, 04:47 PM
جزاك الله خيرا