المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الطعن بالتمييز رقم 101 لسنة 2004 جزاء ـ اختصاص المحكمة الاتحادية بنظر جرائم تزوير المحررات و الاختام الرسمية


محمد ابراهيم البادي
10-31-2010, 05:04 PM
الطعن بالتمييز رقم 101 لسنة 2004 جزاء
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 15/5/2004
برئاسة محمد محمود راسم رئيــس المحكمـــــــــة
وعضوية السادة القضاة الدكتور علي إبراهيم الإمام و صلاح محمد أحمد و محمد نبيل محمد رياض و رمضان أمين اللبودي

التفسير

(1) قانون "تفسيره.
صياغة النص في عبارات واضحة. عدم جواز الانحراف عنها بالتأويل او التفسير بدعوى الاهتداء الى الحكمة التي تغياها الشارع منها.

(2) اختصاص "اختصاص ولائي: اختصاص مكاني". تزوير الاوراق الرسمية.
اختصاص المحكمة الاتحادية بنظر جرائم تزوير المحررات و الاختام الرسمية. المادة 99 من الدستور مناطه. صدورها من احدى سلطات الاتحاد المحددة حصرا بالمادة 45 من الدستور. مؤدى ذلك. جرائم تزوير المحررات و الاختام التي تخص سلطات غير السلطات المحددة بهذا النص. عدم دخولها في اختصاص المحكمة الاتحادية. مثال بشأن الخاتم المزور لاي من قنصليات الدولة او لمكتب وزارة الخارجية بدبي او طوابع البريد المقلدة.

المبدأ القانوني

1- من المقرر أن صياغة النص في عبارات واضحة جلية توجب اعتباره تعبيرا صادقا عن ارادة الشارع فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق التأويل أو التفسير بدعوى الاهتداء الى الحكمة التي تفياها الشارع منها ذلك ان الاهتداء بحكمة التشريع ودواعيه لا تكون الا عند غموض النص أو ابهامه والاحكام تدور مع علتها لا حكمتها ولا مجال للاجتهاد مع صراحة النص.

2- اختصاص المحكمة الاتحادية بنظر جرائم تزوير المحررات والأختام الرسمية منوط بان تكون صادرة من احدى سلطات الاتحاد كما أبانت عنها المادة 45 من الدستور على سبيل الحصر ولما تتسم به من خطورة وما لها من مساس مباشر بمصالح الاتحاد ذلك ان المشرع في هذه المواد اتخــذ طبيعة الحـق الذي يقع عليه الاعتداء المباشر معيارا مميزا ومن ثم يتعين تفسير النص المتعلق باختصاص المحكمة الاتحادية العليا في جرائم تزوير المحررات والأختام الرسمية في أضيق الحدود فلا يتوسع فيه ليشمل نظر جرائم تزوير المـحررات والأختام التي تخــص سلطات غير السلطات المحددة حصرا في المادة 45 سالفة الذكر، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الخاتم المزور والمنسوب صدوره الى القنصلية العامة لدولة الامارات بباكستان والذي وضعت بصمته على الشهادة الدراسية وكذلك الخاتم المزور المنسوب صدوره الى مكتب وزارة الخارجية بدبي لا يمس مباشرة مصالح الاتحاد بالمعنى المقصود بالمواد المشار اليها وكان التزوير في خاتم وزارة الخارجية أو خاتم القنصلية لا يعد من الأختام الرسمية لاحدى سلطات الاتحاد الوارد بيانها على سبيل الحصر في المادة 45 من الدستور وكذلك الأمر بالنسبة للطوابع البريدية المقلدة محل الاتهام لعدم مساسها مباشرة بمصالح الاتحاد ومن ثم فان المحكمة الاتحادية العليا لا تختص بنظر الدعوى الجزائية المتعلقة بالوقائع محل الاتهام.

حكم المحكمة

أصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي محمد نبيل رياض وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
حيث ان الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن النيابة العامة اتهمت -------------- فــي الجناية رقــم 15015/2003بأنه بتاريخ سابق على 16/11/2003 بدائرة مركز شرطة المرقبات 1) ارتكب تزويرا في خاتم الدولة ( ختم وزارة الخارجية دولة الامارات العربية المتحدة ) الممهور على ظهر الشهادة الدراسية المزورة تزويرا كليا باستخدام النسخ والطبع بالحاسب الآلـى 2) : استعمل خاتم الدولة المزور المشار اليه مع عـلمه بتزويـره 3) قلد مطبوعات تشابه بهيئتها الظاهرة الطوابع البريدية العادية (طابع بريدي فئة الخمسين درهم يمل شعار الدولة ) بأن قام بطباعته باستخدام النسخ والطب بالحاسب الآلى وألصقه على الشهادة الدراسية المزورة 4) استعمل الطابع البريدي سالف الذكر مع لم بتزويره اليه مع علمه بتزويره 5) ارتكب تزويرا في مرر غير رسمي ( شهادة اتمام الدراسة الثانوية ) الصادرة عن دولة باكستان برقم 97247 با ادخل تغيير على المحرر باضافة اسمه ووضع امضاء وختم مزور على خلاف الحقيقة وكان من شأنه احداث ضرر وذلك بنية استماله كمحرر صحيح 6) استعمل المحرر الغير رسمي المزور المشار اليه مع علمه بتزويره على النحو الثابت بالأوراق وطلبت عقابه بالمـواد 5/1 ،82 ، 121/1 ، 211/1/2 ، 216/1/2/6 ، 217/1/2 ، 218/1 ، 222/1 عقوبات والمادة 34 من القانون رقم 8/2001 .
وبتاريخ 29/2/2004 حكمت محكمة الجنايات بمعاقبة المتهم بالحبس مدة سنة وغرامة مائتي درهم و الابعاد عن الدولة ومصادرة المحررات المزورة.
لم يرتض المحكوم عليه هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 580/2004 وبتاريخ 14/3/2004 حكمت المحكمة بالغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة جنايات دبي بنظر الدعوى وباحالة الأوراق الى النيابة العامة لا تخاذ شئونها فيها مع استمرار حبس المتهم.
طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير مؤرخ 20/3/2004 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من رئيس نيابة التمييز طلبت فيها نقضه .
وحيث ان النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك ان المادة 33 من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 10/73 تقضى باختصاصها بجرائم التزوير في المحررات والأختام الرسمية الصادرة عن سلطات الاتحاد والتي تتسق ونوع الجرائم الخطيرة المحددة في هذه المادة مما يجعل التزوير في المحررات الأخرى كأختام المصالح والادارات المتفرعة عن سلطات الاتحاد لا ترقى الى مستوى هذا النوع من الجرائم وبالتالى ينعقد الاختصاص بنظرها الى المحاكم الأخرى ذلك ان الفقرة الثانية من المادة 33 سالفة الذكر تقضى باختصاص المحكمة العليا دون غيرها بالجرائم التي لها مساس مباشر بمصالح الاتحاد كجرائم التزوير في المحررات الرسمية والأختام الرسمية لاحدى سلطات الاتحاد وهو ما نصت عليه المادة 99 من دستور دولة الامارات العربية المتحدة واختصاص المحكمة الاتحادية العليا بجرائم تزوير المحررات والأختام منوط بأن تكون صادرة عن احدى سلطات الاتحاد لما تتسم به من خطورة وما لها من مساس مباشر بمصالح الاتحاد ومن ثم فان الأختام المقصودة بالفقرة الثانية من المادة 33 سالفة الذكر والمادة 99 من الدستور هي أختام سلطات الاتحاد ولا يصح أن تمتد الى أختام المصالح والادارات المتفرعة عن سلطات الاتحاد وهو ما قررته المحكمة الاتحادية العليا في القرار الصادر عنها رقم 1 تفسير سنة أولى قضائية ومن ثم فان تزوير خاتم مكتب وزارة الخارجية بدبي لا يدخل في عداد الأختام الرسمية لاحدى سلطات الاتحاد المقصود بالمادة 45 مــن الدستور ، 33/8 من قانون المحكمة الاتحادية العليا سيما وان الختم الثابت على المحرر خاص بشهادة دراسية للعمل بالدولة فضلا عن انه عبارة عن مصادقة لختم سفارة الدولة بباكستان والذي صادق بدوره على ختم وزارة الخارجية الباكستانية واذ خــالف الحــكم هـذا النظر فانـه يكـون قد اخطأ فـي تطبيق القانون ممــا يتعين نقضه واذ حجبه هذا الخطأ عن نظر الموضوع فانه يتعين ان يكون مع النقض الاحالة .
وحيث ان المادة 99 من الدستور تنص على أنه (( تختص المحكمة الاتحادية العليا بالفصل في الأمور الآتية 1 .........2 ..........3..........4..........5..........6) الجرائم التي لها مساس مباشر بمصالح الاتحاد كالجرائم المتعلقة بأمنه في الداخل والخارج وجرائم تزوير المحررات والأختام الرسمية لاحدى السلطات الاتحادية وجرائم تزييف العملة )) وهو ذات النص الوارد في الفقرة الثامنة من المادة 33 من القانون رقم 10/73 بشأن المحكمة الاتحادية وتنص المادة 45 من الدستور على أنه (( تتكون السلطات الاتحادية من 1) المجلس الأعلى للاتحاد 2) رئيس الدولة ونائبه 3) مجلس وزراء الاتحاد 4) المجلس الوطني الاتحادى 5) القضاء الاتحادى .
لما كان ذلك وكان من المقرر أن صياغة النص في عبارات واضحة جلية توجب اعتباره تعبيرا صادقا عن ارادة الشارع فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق التأويل أو التفسير بدعوى الاهتداء الى الحكمة التي تفياها الشارع منها ذلك ان الاهتداء بحكمة التشريع ودواعيه لا تكون الا عند غموض النص أو ابهامه والاحكام تدور مع علتها لا حكمتها ولا مجال للاجتهاد مع صراحة النص وكان النص في المواد سالفة البيان واضحا جليا بان اختصاص المحكمة الاتحادية بنظر جرائم تزوير المحررات والأختام الرسمية منوط بان تكون صادرة من احدى سلطات الاتحاد كما أبانت عنها المادة 45 من الدستور على سبيل الحصر ولما تتسم به من خطورة وما لها من مساس مباشر بمصالح الاتحاد ذلك ان المشرع في هذه المواد اتخــذ طبيعة الحـق الذي يقع عليه الاعتداء المباشر معيارا مميزا ومن ثم يتعين تفسير النص المتعلق باختصاص المحكمة الاتحادية العليا في جرائم تزوير المحررات والأختام الرسمية في أضيق الحدود فلا يتوسع فيه ليشمل نظر جرائم تزوير المـحررات والأختام التي تخــص سلطات غير السلطات المحددة حصرا في المادة 45 سالفة الذكر، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الخاتم المزور والمنسوب صدوره الى القنصلية العامة لدولة الامارات بباكستان والذي وضعت بصمته على الشهادة الدراسية وكذلك الخاتم المزور المنسوب صدوره الى مكتب وزارة الخارجية بدبي لا يمس مباشرة مصالح الاتحاد بالمعنى المقصود بالمواد المشار اليها وكان التزوير في خاتم وزارة الخارجية أو خاتم القنصلية لا يعد من الأختام الرسمية لاحدى سلطات الاتحاد الوارد بيانها على سبيل الحصر في المادة 45 من الدستور وكذلك الأمر بالنسبة للطوابع البريدية المقلدة محل الاتهام لعدم مساسها مباشرة بمصالح الاتحاد ومن ثم فان المحكمة الاتحادية العليا لا تختص بنظر الدعوى الجزائية المتعلقة بالوقائع محل الاتهام ، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم اختصاص محاكم دبي بالفصل فيها فانه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون واذ حجبه ذلك عن الفصل في الموضوع فانه يتعين أن يكون مع النقض الاحالة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وباحالة الدعوى الى محكمة الاستئناف للفصل في موضوعها .

عدالة تقهر الظلم
10-31-2010, 07:45 PM
تسلم على الجديد

في ميزان حسناتك باذن الله تعالى

محمد ابراهيم البادي
11-01-2010, 10:20 AM
الجديد هو تجدد صحبتي بكم كل يوم

بارك الله فيك

القانونية ندى
11-17-2010, 10:32 AM
بارك الله فيك استاذي
ربي يجعله في ميزان حسناتك

تقبل مروري

محمد ابراهيم البادي
12-06-2010, 11:42 AM
مرور راقي ندى

الف شكر عليه

عقد القانون
07-02-2014, 07:03 PM
،

*


ألــف شكر استاذ محمد ع الحكم الرائع ..

جعله الله في ميزان حسناتك ..

محمد ابراهيم البادي
07-04-2014, 04:28 PM
شاكر مرورك الراقي اختاه

محمد حسين إدريس أحمد
07-10-2014, 12:52 AM
حكم جميل @ جزاك الله خير

محمد ابراهيم البادي
07-10-2014, 03:46 AM
والاجمل هو مرور الراقي سيدي