المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الطعن رقم 175 لسنة 2002 عمالي البحرين


محمد ابراهيم البادي
10-27-2010, 07:00 PM
باسم صاحب العظمه ملك مملكة البحرين‏
الشيـخ حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة‏
بالجلسة المنعقدة علنا بمحكمة التمييز بتاريخ 24 / 2 / 2003‏
برئاسة الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة ‏ رئيـس المحكمـــة ‏
وعضـوية المستشارين
‏ علـــــي يوســـــف منصــــور ‏ وكيـل المحـكمـــة
‏ مسعــــد رمضـــــان السـاعـــي ‏ القاضـي بالمحكمــة‏
‏ أحمــــد حســــــن عبـــدالرازق ‏ القاضـي بالمحكمــة‏
‏ طـــــه عبدالمولـــى طـــــــه ‏ القاضـي بالمحكمــة
وبحضور أمين السر موسى عبدالله الموسى ‏
‏ ‏ ‏ صدر الحكم الآتي‏
‏ في الطعن رقم 175 / 2002‏
الـطــاعـــن : ----------‏
‏ ‏ ‏ ضـــــد‏
المطعـون ضـدها : 1- 2-
المحكمـــة
‏ بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي المقرر وبعد المداولة .‏
‏ حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
‏ وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق _ تتحصل في أن ‏الطاعن تقدم بشكوى إلى وزارة العمل للمطالبه بحقوقه قبل المطعون ضدها والمتمثلة في ‏تعويضه عن فصله تعسفياً قررت المطعون ضدها أنه لظروف خاصة بها اضطرت إلى غلق ‏جميع معارضها والتي يعمل الطاعن في فرع منها ونقلته إلى وظيفه جديدة هي مسئول مخازن ‏بذات امتيازاته فرفض ذلك تمسك الطاعن بأن في النقل للوظيفه الجديدة إساءة إليه ‏ولتعذر التسوية أحيل النزاع إلى المحكمة العمالية حيث قيدت الدعوى لديها برقم ‏‏2/2000/5204/9 0 حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي إلى الطاعن مبلغ ‏‏3000 ديناراً ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 3/2001/187/9 أمام المحكمة ‏الكبرى المدنية كما استأنفته المطعون ضدها أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم ‏‏3/2001/190/9 0 حكمت المحكمة بهيئة استئنافيه في الاستئناف الأول برفضه وفي ‏الاستئناف الثاني بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوىطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق ‏التمييز وقدم المكتب الفني مذكرة برأيه في الطعـن . ‏
‏ وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه ‏مخالفة القانون وذلك حين قضى برفض استئنافه موضوعاً دون أن يوضح مصير الحكم ‏المستأنف كما أن الحكم أن كان يعني إلغاء الحكم الابتدائي فإنه يكون قد أضره باستئنافه مما ‏يعيبه ويستوجب نقضه. ‏‏ وحيث إن هذا النعي مردود بما هو ثابت من قضاء الحكم المطعون فيه رفض استئناف ‏الطاعن وفي استئناف المطعون ضدها إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى بما يعني إلغاء ‏الحكم الابتدائي وليس في ذلك ثمة أضرار للطاعن باستئنافه لاستئناف المطعون ضدها ذات ‏الحكم ما يعيد طرح النزاع برمته – وفي حدود الاستئناف – على محكمة ثاني درجة فيكون ‏النعي بهذا السبب على غير أساس . ‏
‏ وحيث إن الطاعن ينعى بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون ‏والخطأ في تطبيقه ذلك أن حق صاحب العمل في تنظيم منشأته وفقاً لنص المادة 45 من قانون ‏العمل مقيد بعدم الاساءه إلى العامل وهناك فارق شاسع ما بين وظيفة الطاعن كمدير معارض ‏ووظيفة عامل بالمخازن لا يؤثر في ذلك أن بداية عمل الطاعن كانت في المخازن حيث تدرج ‏في المعاملة وقد عاملت المطعون ضدها غيره معاملة أفضل وأبلغ بقرارها بطريق الفاكس ‏ودون إتباع أية إجراءات إدارية لنقلة أو إثبات وجود عمال أجانب بمهنته حتى يبدأ صاحب ‏العمل بالتخلص منهم أولاً وقد طلبت المطعون ضدها إحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت أنها لم ‏تفصله وأنها عرضت عليه عمل أخر وهو ما يعني خلو الدعوى من ثمة دليل على ما تدعيه ‏المذكورة فتجاهل الحكم هذا الطلب مما يعيبه ويستوجب نقضه . ‏
‏ وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في ‏الدعوى وتقدير قيمة ما يقدم منها من أدلة واستخلاص ما تراه متفقاً منها والحقيقة يشرط أن ‏يكون استخلاصها سائغاً لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى ثبوت واقعة ‏إغلاق كافة معارض الشركة من واقع المستندات التي قدمت في الدعوى وقد عرضت على ‏الطاعن وظيفة بديلة هي مسئول مستودعات عامة وبما لا ينتفص من أية مزايا كان يحصل ‏عليها وقد بين الحكم – وفي حدود سلطته التقديرية – أنه ليس في الوظيفة الجديدة ثمة انتقاص ‏من قدر الطاعن حتى يرفضها وخلص من ذلك إلى عدم تحقق الفصل التعسفي ، لما كان ذلك ‏وكان ما خلص إليه الحكم على النحو سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه وفيه ‏الرد على ما أثاره الطاعن من اعتراضات – وحيث رأت المحكمة قيام الدليل على ما تمسكت ‏به المطعون ضدها فلا عليها أن التفت عن طلب الأخيرة إحالة الدعوى إلى التحقيق – فيكون ‏النعي بهذه الأسباب جدلاً في سلطة محكمة الموضوع لا يجوز أثارته أمام محكمة التمييز . ‏
‏ وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن 0. ‏

فلهذه الأسباب ‏

‏ حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن بخمسين ديناراً مقابل ‏أتعاب المحاماة .
المستشار المستشار وكيل المحكمة رئيس المحكمة

دبلومآسية
10-27-2010, 10:38 PM
تــسلم آخ ــويه ع الـطرح
وع ــسآك ع الـقوة

عقد القانون
10-28-2010, 12:55 AM
بارك الله فيك أستاذي عالجهد الطيب.. يعطيك ألف عافيه..

محمد ابراهيم البادي
10-28-2010, 01:03 PM
الدبلوماسية
مثل العسل

ممتن للمرور الراقي

القانونية ندى
11-18-2010, 09:52 AM
السٌِِّلآمً عًٍليَكَمً وٍرٌٍحٍّمًة آللهٍَ وٍبٌَِرٌٍكَآتُِِّْهٍَ





صباااحك معطر بذكر الرحمن ..

بورك قلمك وعملك
ومنكم نستفيد

محمد ابراهيم البادي
11-20-2010, 01:33 PM
بارك الله فيج استاذة